تسجيل الدخول

الدرس 86 - زكاة الغنم

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس والثمانون من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي. نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن زكاة الغنم. قال الناظم وفقه الله: زكاة أربعين. طبعا الكلام عن زكاة الغنم الآن. زكاة أربعين شاة مجزئة، إحدى وعشرون زيدوا عن مئة فيها اثنتان، وثلاث تلتزم في واحد ومئتين من غنم، وبعدها شاة لكل مائة، والوقص عفو بين كل عدة.

الناظم الآن يتكلم عن زكاة الغنم، قال لك: زكاة أربعين من الغنم شاة، زكاة أربعين من الغنم شاة مجزئة، وهي الشاة التي تكون سليمة من العيوب المانعة، فلا يخرج شاة مريضة أو معيبة، لكن يخرج الشاة المجزئة صحيحة وسليمة. واضح؟ وهذا هو الكلام عن زكاة الأربعين. إذا من كان عنده أقل من الأربعين لا زكاة عليه. ها شف الناظم قال: زكاة أربعين، ولم يتكلم عما دون الأربعين، والمراد بذلك أن يبين لنا أن ما دون الأربعين لا زكاة فيه. إذا لو كان عندك عشر من الغنم السائمة التي تتخذ للدر والنسل لا زكاة، عشرين، ثلاثين، تسعة وثلاثين لا زكاة فيها. إنما تبدأ الزكاة من إيش؟ من الأربعين، والأربعون فيها شاة، وتستمر على شاة واحدة لا تزيد إلى مئة وعشرين.

طيب لو كان عندك أربعون، لو كان عندك أربعون طيب هل نقول فيها شاة؟ لو كان عندك ثمانون هل نقول فيها شاتان؟ لا، ليس فيها أيضا إلا شاة واحدة إلى مئة وعشرين، إلى مئة وعشرين ليس فيها إلا شاة واحدة. ثم قال: آآ إحدى وعشرون تزيد عن مئة فيها اثنتان. إذا زادت عن المئة والعشرين ووصلت إلى مئة وواحد وعشرين ففيها شاتان، وتستمر إلى المائتين، إلى المائتين ليس فيها إلا ليس فيها إلا شاة، قال: آآ فيها اثنتان، اه إحدى وعشرون تزيد عن مئة فيها اثنتان، ثم قال: وثلاث تلتزم في واحد ومئتين من غنم.

إذا كان عندك مئتين وواحد ففيها ثلاث تمشي ياه يعني ثلاثة من الغنم، ثلاث شياه من الغنم، وتستمر على على ثلاث شياه إلى ثلاث مئة وتسعة وتسعين، لو كان عندك ثلاث مئة وتسعة أو تسعين من الغنم ليس فيها إلا ثلاث شياه. بعد ذلك قال: في واحد ومئتين من غنم، ثم قال بعد ذلك القاعدة: وبعدها شاة لكل مئة. ثم في كل مئة شيء يعني بعد المئتين وواحد، بعد المائتين وواحد في كل مئة شاة، فعندك منها مئتين وواحد إلى الثلاث مئة هذه كما قلنا ثلاث أشيا، إذا زادت على الثلاث مئة أيضا لا لا يحسب عليه شاة زائدة إلا إذا وصل إلى أربعمئة، فاذا وصل إلى أربع مئة ففيها كم؟ فيها أربع شياه، خمس مئة خمس شياه، ست مئة ست شياه، سبع مئة سبع شياه، ثمان مئة ثمان شياه وعلى هذا فقس.

هذا ما يتعلق بدرسنا، لكن أعطاك قاعدة حطيناها هنا محددة بالأحمر: والوقص عفوا بين كل عدة. لما قلنا إن الإنسان عليه في أربعين شاة، الثمانين كم؟ شاة أيضا. إذا ما بين الفريضتين هذا لا يحسب عليه زيادة. يعني ما بين أربعين إلى مائة وواحد وعشرين، الزائد فيما بينهما الذي لم يبلغ مائة وواحد وعشرين لا يحسب فيه شيء زائد. لا تقول عليك والله شاة ونصف أو شاة وثلث، لا، يبقى على الشاة إلى المئة والواحد وعشرين، وما بين الفريظتين هذا يسمى الوقص يعني ما بين الأربعين هذي الفريظة الأولى فيها شاة، المئة واحد وعشرين هذي الفريظة الثانية، ما يسمى وقصا والوقص عفو ليس فيه زكاة. والوقص عفوا بين كل عدة يعني بين الفريضتين. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.