تسجيل الدخول

الدرس 291 - عدد الشهود

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله، هذا الدرس هو الحادي والتسعون بعد المئتين في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن عدد الشهود.

قال الناظم وفقه الله تعالى: أربعة من الرجال في الزنا ثلاثة في من يرى أهل الغنى ثم ادعى فقرا وفي الحدود والقصاص أو ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين معتمد في المال أو ما منه مال قد قصد إلى آخره.

بالنسبة لعدد الشهود، عندنا الشيء لا يقبل فيه إلا أربعة رجال؛ شرطه أربعة رجال، وهو الشهادة في الزنا. الزنا لا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال. لو جاءنا ثلاثة رجال وامرأتين لا يقبل، لو جاءنا ثمان نساء لا يقبل، لو جاءنا ثلاث رجال عدول بل أحسن ناس يعني على قولهم صالحين وأتقياء شهدوا لا يقبل.

إذا الزنا لا بد فيه من أربعة رجال عدول. عندنا شيء شرطه ثلاثة رجال، وهو من كان معروفاً بالغنى ثم ادعى الاعسار. واحد معروف بين الناس أن فلان هذا تاجر وعنده ملايين وعنده فلوس، رفعت عليه دعوة قضائية فادعى أنه اعسر.

قال أنا خلاص فلوسي كلها خسرت وغرقت في البحر، أصابتني جائحة تمام وأنا الآن معسر، هو معروف بالغنى ويدعي الإعسار، نقول لا تقبل هذه إلا بثلاثة رجال، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله: أربعة من الرجال في الزنا، لا يقبل إلا أربعة رجال في الزنا، ثلاثة من الرجال في من يرى أهل الغنى ثم ادعى فقرا، شخص يرى بين الناس أنه من أهل الغنى ومعروف بين الناس بالغنى ثم ادعى فقرا واعسارا ليهرب من الدين.

كيف؟ لا تقبل إلا بثلاثة شهود. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما شرطه رجلان، هناك بعض الأمور يشترط فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء، ما في مدخل فيها لشهادة النساء لا بد من رجلين. ما يقبل شهادة رجل وامرأتين، ولا يقبل فيها إلا رجلين، وهي ما ليس بمال ولا يقصد به المال.

هذه أمور ليست مالية وليس المقصد منها هو المال، مثل ايش؟ مثل الحدود، مثل الطلاق، النكاح، يعني النكاح لابد من شاهدين من الرجال، ما ينفع يجيبون شاهد رجل وامرأتين. وكذلك الطلاق إذا حصلت خصومة طلقني لا ما طلقني هاتوا شهود لابد من رجلين واضح؟

وهذا الذي ذكره الناظم بقوله: وفي الحدود والقصاص. القصاص أيضاً ليس بمال ولا يقصد به المال، أو ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين. إذا الحدود، القصاص، ما ليس بمال تمام؟ ولا يقصد به المال تقبل فيه، قبل فيه شهادة من رجلين.

ثم بعد ذلك عندنا شيء فيه تفصيل وهو المال، وسيفصل إن شاء الله في الدرس القادم. قال: واعتمد في المال أو ما منه مال قد قصد، اعتمد ايش؟ اعتمد أنه يقبل فيه شهادة رجلين، واعتمد أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين أيضاً، واعتمد أنه يقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمين المدعي.

إذا المال يقبل فيه شهادة رجلين، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، يقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمين المدعي، وهذا في ايش؟ في المال وما يقصد به المال. قال: واعتمد في المال أو ما منه مال قد قصد.

مثل ايش ها؟ مثل قتل الخطأ، دعوى قتل الخطأ يقبل فيها شهادة رجلين، أو شهادة رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي، لأنها مما يقصد به المال، لأنه يقصد بها الدية، قتل الخطأ الموجب فيه تؤد مال وليس فيه قصاص.

نعم، يبقى عندنا في مسألة تقبل فيها شهادة امرأة واحدة؛ امرأة واحدة عدل، وهي ايش؟ ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كالرضاع. فإذا شهدت امرأة واحدة قالت فلانة أرضعت فلانا الطفل خلاص تقبل شهادة الرضاع من امرأة واحدة عدل، لأن هذا أمر لا يطلع عليه الرجال غالباً.

يقولون مثل الرضاع، مثل الثيوبة والبكارة، مثل الحيض، وهكذا، وسنذكر هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.