السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع والخمسون بعد المئة لشرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي.
نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن الكفالة. ما هي الكفالة؟ عرفها الناظم رحمه الله ووفقه بقوله: وحدها التزام شخص ذي رشد إحضار من عليه حق غير حد عينا ودينا، والكفيل يبرأ بموت مكفول وما قد يطرأ من تلف العين، كذا إن سلم مكفول نفسه يبرأ من كفل. وحدها وتعريفها، إذا سنتكلم في الكفالة أولاً عن حدها يعني تعريف يعني تأليفها، ثم عن الأشياء التي تحصل بها البراءة من الدين في مسألة الكفالة.
ما تعرفها؟ الكفالة هي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. عندنا شخص رشيد وهو طبعاً يكون حر مكلف رشيد، يلتزم بماذا؟ يلتزم بإحضار شخص، هذا الشخص الذي سيتم إحضاره هو شخص عليه دين، عليه حق مالي، يحضره لمن؟ يحضره لصاحب هذا الدين أو لصاحب هذا الحق في مجلس القضاء مثلاً.
طيب، قال: وحدها التزام شخص ذي رشد. إذا عندنا الكفيل الذي يكفل هو شخص ذي رشد يلتزم، هو شخص ذو رشد يلتزم بإحضار المكفول. المكفول من هو؟ هو شخص عليه حق مالي، والناظم قال: من عليه حق غير حد. الحدود، العقوبات البدنية، هذه لا تدخلها الكفالة؛ لأنه لا يمكن أن يقوم الشخص الكفيل مقام هذا الشخص فنقول والله عليه حد اضربوا الكفيل بدلاً منه، لا، لكن الحق المالي يمكن، إذا لم يحضر الكفيل المكفول إلى مجلس القضاء قال: والله ما قدرت أحضره، أنت التزمت بإحضاره، إذا لم تستطع أحضاره فإنه يلزمك حينئذ أن تتحمل الدين وتتحمل الحق المالي عنه مثل الضمان.
إذا الكفالة قال: وحدها التزام شخص ذي رشد إحضار من عليه حق غير حد. الحدود لا تدخلها الكفالة. هذا الحق المالي قد يكون عيناً وقد يكون ديناً، قال: عيناً وديناً. عيناً كالمستعير مثلاً، المستعير عليه حق مالي وهو رد العارية بعينها، وديناً كالذي اشترى سيارة بثمن مؤجل أو بأقساط فإن ثمن السيارة هذا دين ثبت في ذمته.
طيب، المسألة الثانية في هذا الدرس: براءة الكفيل. بماذا تحصل براءة الكفيل من الكفالة؟ تحصل بعدة أمور: أولها بموت المكفول. لماذا تحصل البراءة من الكفالة بموت المكفول؟ لأن الكفيل تعهد باحضار هذا الشخص، طيب مات الآدمي كيف أحضره وأطلعه من القبر يعني؟ لا، ما يمكن إحضار الكفيل بعد موته، إحضار المكفول بعد موته، إذاً إذا مات المكفول برئ الكفيل، وهذا معنى قول الناظم: والكفيل يبرأ بموت مكفول.
الأمر الثاني الذي تحصل به البراءة: بتلف العين. أنا تعهدت بأن أحضر فلان الذي عليه رد هذه العين، وديعة مثلاً، فتلفت العين من غير تعد ولا تفريط، فإنني حينئذ لا أستطيع أن أحضر هذا الشخص الذي عليه هذه العين؛ لأن العين محل الحق قد تلفت، فسقط الحق المالي أصلاً، قال: والكفيل يبرأ بموت مكفول وما قد يطرأ من تلف العين، هذا الشيء الثاني وما قد يطرأ من تلف العين فإنه يبرأ به الكفيل.
الثالث: يبرأ الكفيل بتسليم المكفول نفسه، وكذلك إذا سلم الكفيل المكفول يبرأ أيضاً. مثال، قال والله أنت أنا أتکفل بإحضار فلان إلى مجلس القضاء، جاء فلان وحضر بنفسه إلى مجلس القضاء، خلاص حصل المقصود، وهذا معنى قول الناظم: كذا إن سلم مكفول نفسه يبرأ من كفل. إذاً هذه الأمور الثلاثة تحصل بها براءة من الكفالة. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم في الكفالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عامر بهجت