السلام عليكم ورحمة الله، هذا الدرس بعد حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم أما بعد، هذا الدرس الخامس والثمانون بعد المئة في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه عن تتمة أحكام اللقطة، وقد فصلنا أكثر أحكام اللقطة في الدرس السابق.
وهذا إعادة لما ذكرناه ليتوافق مع أبيات الناظم وفقه الله، قال الناظم: وحيوان من سباع امتنع كجمل فأخذه قد امتنع، جاز التقاط غيره إذا ائتمن من نفسه عليه فهو مؤتمن. يلزمه التعريف حولاً فحصل من كله لكن ضماناً قد حمل. اللقطة كما ذكرنا المحقرات التي لا تلتفت إليها متى أوساط الناس تملك بمجرد الالتقاط، الثاني ما يمتنعه من السباع وهذا الذي ذكره هنا الناظم.
قال: وحيوان من سباع امتنع كجمل فأخذه قد امتنع، فيمتنع أن يأخذه، ما يجي ياخذ الجمل وذكرنا هذا في الدرس الماضي. الثالث غير ذلك، غيرهما، فهذا يجوز التقاطه للمؤتمن، ها شف أضاف لك حكماً، قال: التقاطه هنا جائز لمن أمن نفسه عليه، أما شخص يعرف أنه إذا أخذ هذا الشيء فانه لا يعرفه فلا يجوز له التقاطه تمام؟
يجوز التقاطه لمن أمن نفسه عليه، وكذلك يلزمه تعريفه حولاً، يجب أن يعرفه لمدة سنة كاملة، يعلن عنه ويبحث عن صاحبه، يضع إعلان نحو ذلك، والتعريف بما يحصل به ذلك عرفاً، يعني ليس بشرط أن يكون التعريف بطريقة معينة، مثلاً يأتي يوم الجمعة خارج المسجد عند الأبواب، يضع إعلان في الصحف بحسب العرف.
قال: فما سوى ذلك جاز التقاط غيره إذا ائتمن من نفسه عليه فهو مؤتمن، يلزمه التعريف حوله، لابد أن يعرفه سنة، فحصل له ملك لكن ضماناً قد حمل. يعني يملكه بعد سنة التعريف، حصل ملك له يملكه يملك هذا الشخص الملتقط المعرف، لكنه يحمل ضمانه، لكن ضماناً قد حمل، يعني ايش يحمل ضمانه؟
يعني لو جاء صاحبه بعد ذلك فإنه يضمنه له ويرده إليه أو يعوضه بقيمته، هذا معنى قولنا حكماً أو معنى قولنا لكن ضماناً قد حمل، هذا بالنسبة لدرس اللقطة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ عامر بهجت