تسجيل الدخول

الدرس 81 - شروط وجوب الزكاة ومايلحق بها

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس في شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، وهو الدرس الحادي والثمانون. ونتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن شروط وجوب الزكاة وما يلحق بذلك. قال الناظم:

مضي حول في سوى المعشر والربح والنتاج فاحسب واحشر. وفي المواشي كونها تسوم في أكثر حول في سواها تنتفي. والدين إن ينقص نصابا يمنع وجوب هذا القول عنهم أوْقِعوا.

يتكلم الناظم وفقه الله تعالى عن شروط وجوب الزكاة. قال الناظم وفقه الله: في شروط وجوب الزكاة مضي حول في سوى المعشر. سبق معنا في الدرس الماضي الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة الإسلام، والشرط الثاني وهو الحرية، والشرط ملك النصاب وعدم وجود دين ينقصه، وهذا الذي سيذكره الناظم الآن.

لانه سبق معنى ملك النصاب ومن تبعات ومما يلحق بملك النصاب ألا يوجد على الإنسان دين ينقص النصاب، وقد مثلنا ذلك لو كان الإنسان عنده مثلا مليون ريال سعودي وعليه دين قدره مليون ريال إذا ليس عليه زكاة، لو كان عنده مليون وعليه دين قدره اه تسعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، لا يبقى معهم إلا ريالا واحدا، وهذا لا يبلغ نصابا. وهكذا الشرط الرابع هو تمام الملك، قد بينه في الدرس الماضي، يدخل في تمام الملك أن الزكاة لا تجب مثلا في اه نعم أن الزكاة لا تجب على المكاتب أن الزكاة لا تجمع المكاتب.

طيب، كذلك من شروط وجوب الزكاة مضي الحول، يعني اكتمال الحول وهو السنة القمرية الهجرية وليس السنة الميلادية الشمسية. آآ ومضي الحول شرط في وجوب الزكاة إلا فيما يستثنى، ويستثنى من ذلك الخارج من الأرض وربح التجارة ونتاج السائمة. أما الخارج من الأرض فإنه تجب الزكاة فيه في يوم حصاده، قال الله عز وجل: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

وأما ربح التجارة فإن من حوله حول أصله، يعني لو بدأت التجارة مثلا رأس المال اه مئة ألف ريال وبدأت تشتغل فيها وتتاجر وهكذا، وفي نهاية الحول صارت خمسمائة ألف، هل تزكي مئة ألف ولا وتزكي أيضا ما نتج عنها من أرباح. أنا قلت تزكيها وتزكي ما نتج عنها من أرباح حتى لو كانت هذه الأرباح ما جاءتك إلا قبل الحول بيوم، ما تقول ما مضى عليه الحرم؟ نقول لا، ربح التجارة حوله حول أصله.

كذلك يستثنى نتاج السائمة، فلو كان عندك مثلا ثمانية من الإبل وآآ جلست معاك أحد عشر شهر وفي الشهر الأول نتجت منها أولاد فاتت بايش بأولاد؟ فصارت عشرة من الإبل، هل تزكي خمسة باعتبار أن هل تزكي الثمانية باعتبار أنها هي التي مر عليها الحول ولا تزكي عشرة؟ يعني هل تخرج شاة واحدة عن الثمانية ولا تخرج شاتين لأنها عشرة؟ نقول تخرج شاتين؛ لأن نتاج السائم حوله حول أصله. نعم.

قال مضي حول في سوى المعشر. المعشر هو الخارج من الأرض؛ لأنه يجب فيه آآ نصف العشر إن كان سقي بالمؤونة، ويجب عشر كاملا سقيا بغير مؤونة. والربح المقصود به ربح التجارة، والنتاج نتاج السائمة. قال فاحسب واحشر لي يعني فاحسبه من الزكاة واحشره ومعها في آآ الإخراج. نعم.

ثم ذكر شرطا آخر وهو متعلق وهو متعلق ببهيمة الأنعام. قال وفي المواشي كونها تسوم في أكثر حول في سواها تنتفي. إذا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة، والمعتبر السوم هنا معناها أنها ترعى في المرعى، يعني تأكل من الرعي، أما إذا كانت معلوفة صاحبها يحضر لها العلف فلا زكاة فيها.

طيب، إذا كانت تسوم في بعض السنة وتعلف في بعضها فالمعتبر في ذلك أكثر السنة. وهذا معنى قوله وفي المواشي كونها تسوم في أكثر حول، فإن كانت تسوم في أكثر الحول فهي سائمة ولو كانت تعرف في بعض الأيام. قال في سواها تنتفي يعني تنتفي الزكاة فيما سوي المواشي، تنتفي الزكاة فيما سوى آآ المواشي السائمة، فتنتفي في المعلوفة وتنتفي أيضا فيما كانت تسوم أقل الحول.

ثم ذكر القاعدة التي ذكرناها، وهي أن الدين إن نقص من النصاب فانه يمنع وجوب الزكاة. قال والدين إن ينقص نصابا يمنع وجوبها ذا القول عنهم أوْقِعوا. يعني هذا القول أصح في المذهب وأصح عند الفقهاء أن الدين يمنع الزكاة. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة الدين.

وننبه هنا أن الدين إذا أنقص المال عن النصاب، إذا نقص المال عن النصاب فإنه لا زكاة، وإن نقص المال وإن وإن لم ينقص المال عن النصاب تجب الزكاة في المتبقي، لو كان عنده مثلا مليون وعليه دين قدره نصف مليون، هل يزكي مليون ولا يزكي نص مليون؟ نقول نزكي نصف المليون المتبقية بعد الدين. والله أعلم، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.