السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن تتمة شروط وجوب الحج ثم عن المواقيت.
قال الناظم وفقه الله في تتمة شروط وجوب الحج: بشرط محرم للمرأة، وأن يحج عبد وصبي. ومن سنن المواقيت: مكان أو وقت معين، لأن يحرم بالميقات اسمى فاعلم. أما مواقيت كأنف التي جاءت بنص خمسة تجلت.
تضمن هذا الدرس أولاً: تتمة شروط وجوب الحج، وذكر الناظم في هذا الدرس شرط المحرم للمرأة. بالنسبة للمرأة، لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرماً، أما إذا لم تجد محرماً فإنه لا يجب عليها الحج أصلاً.
بالنسبة للمسألة الأخرى التي تتعلق بشروط وجوب الحج، مسألة ما يترتب على فوات شرط من الشروط. نحن ذكرنا في الدرس الماضي عدة شروط، منها الحرية فإن العبد لا يجب عليه الحج، ومنها البلوغ فإن الصبي لا يجب عليه الحج.
لكن لما ذكرنا الحرية وذكرنا الصبا وذكرنا البلوغ، نقول الحج بالنسبة للعبد وبالنسبة للصبي هو سنة من السنن، وهذا معنى قول الناظم: وأن يحج عبد وصبي من سنن. وعلم من ذلك أن بقية الشروط إذا فقدت لا يكون الحج حتى مسنوناً، وعندنا الإسلام والعقل فبالنسبة للكافر والمجنون لا يصح الحج منهما أصلاً.
وعندنا البلوغ الحرية قلنا إذا انتفت فإن الحج يكون مستحباً ومسنوناً، ويبقى معنا شرط الاستطاعة غير المستطيع لا يجب عليه الحج. طيب، ننتقل الآن إلى المواقيت، قال الناظم وفقه الله: مكان أو وقت معين، لأن يحرم بالميقات يسمى فاعلمن.
إذاً ما هو الميقات؟ هو مكان معين للإحرام أو وقت معين للإحرام، فالمواقيت المكانية هي خمسة، والمواقيت الزمانية هي أشهر الحج بالنسبة للحج. إذاً عندنا الحج له ميقات مكاني، وهي المواقيت الخمسة التي ستأتي معنا في الدرس القادم، ومواقيت زمانية وهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عامر بهجت