تسجيل الدخول

شيخنا كنتم متعلقون امثاله فجعلنا نمسح على أرجلنا وان كان الشيخ يريد ان ينصر مذهبا له لا بأس ان نناظرهم في ذلك فنقول ان الله طبعا ابن العربي اه البحث في هذه.

الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء والغسل في اللغوة هو جريان الماء على الشيء، والقاعدة أن الأمر يقتضي الإجزاء، فدل ذلك على إجزاء الوضوء في حق من غسل ولو لم يدلك. والقول بوجوب الدلك زائد على إيش على ما في على ما أمر به، فما جوابكم يا شيخنا؟ ولعل لعل المالكية كما يقولون آآ أن أن الأمر يرجع إلى أخذوا الدلك من من اللغة؛ حيث إن العرب آآ الغسل لا تطلقه إلا على الغسل الذي يصحبه دلك، وأما أمرار الماء بدون دلك يقولون إن العرب لا تطلق عليه غسلا، هو أقرب إلى المسح، ما في إلا نتحاكم إلى العرب؛ لأنهم أنت تمنع هذه المقدمة ونحن نمنع الدعوة أيضا، وأظن ابن العربي يعني يتكلم فيها كثيرا في مم في الأحكام، على كل حال لكن كلنا إن شاء الله وكلهم من رسول الله ملتمسون.

مشي شيخ عبد الكريم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يقول آآ القحطاني في النونية: الغسل فرض والتدلك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. نعم تفضل، مم أحسن الله إليك.

قال وقال البخاري: فدْرَكْنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا خمسين. أي صفحة خمسين تمام؟ قال وقال البخاري: فدْرَكْنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. وترجم له باب: وغسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، وخرجه في كتاب العلم، وترجم عليه باب: من رفع صوته بالعلم. وترجم عليه أيضا باب: من أعاد الحديث ليفهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه استنباطات من الحديث؛ منها أنه قال مرتين أو ثلاثة، فبوب عليه: من أعاد الحديث، في قوله: فنادى بأعلى صوته. ففي باب من رفع صوته بالعلم فيه دلالة على مشروعيته في ذلك.

وهل المشروعية هنا مشروعية استحباب أو جواز جواز توازن هنا الفعل المتردد هذا فعل كأنه متردد بين الفعل منه السعادة؟ ايوه هذا في الفعل المتردد بين كونه عادة وكونه تعبدا تمام؟ اه العادي محمول على الإباحة مثل ما قلت، والفعل منه من يكون في العادة العادة وهو لمطلق الجواز يقتضيه فحسبنا منه الرضا بما رضي كحول أنا. أما الفعل المتردد فيقول الشيخ المري شيخ حمزة: بالفعل المتردد بين الإباحة والتعبد محتمل المحتمل للعباد، عفوا الشغلة تتكلمون يا شيخ؟ إيوه، أقول شيخ حمزة: ماذا قال الشيخ المري في الفعل المحتمل للتعبد متى ردد نعم؟ اه قال: نعم اه، وما يواك جلسة استراحة محتميا له فذو إباحة والندب أظهر. عفوا نسيت نعم هذا الذي في الكوكب المنير والندب الأظهر في التحرير نعم هذا الذي في الكوكب المنير وندبه الأظهر في التحرير. أحشمت إذا هذا الفعل يبدو لعله والله أعلم أنه من المتردد فيقال أن أنه يدل على يعني الإباحة أو على الاستحباب. وإذا قلنا إنه دال على الإباحة فهذا لا يمنع الاستدلال اه على استحبابه بكونه وسيلة إلى تبليغ ايش العلم وإسهام الناس وهذه أمور مشروعة والوسائل والأحكام المقاصد.

لكن الاستدلال بنفس النص يعني على الاستحباب هو أحد القولين في الفعل المحتمل ندب والإباحة العادة. نعم عفوا شيخنا أنا كنت لم يرَ ايش قال المراقي؟ قالوا: فعله المركوز في الجبل له كالأكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف، والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل، إيوه تمام، كضجعة بعد صلاة الفجر. جيد جيد، فأقول هذا لعله مما يحتمل كذلك والله أعلم.

عفوا شيخنا اتفضل يا شيخ محمد. أنا كنت كنت أنظر في بداية المشتهر لأن أذكر مسيرة الدلك ذكرها بداية المجتهد وتركه في سبب الخلاف اشتراك اسم الغسل، نعم، فكأن الغسل في إيه؟ الغسل في اللغة كأنه ينطبق على هذا وعلى هذا. نعم، ومنهم من يقول هذا هو الأصل ومنهم من يقول هذا هو الأصل، أو إذا قلنا هو مشترك يعني محتمل نعم. مشي، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال: ويل للأعقاب من النار وفي لفظ: ويل للعراقيب من النار، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة أيضا بلفظ: تسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار ولم يقل رأى رجلا لم يغسل عقبه ولا ذكر العراقيب. وفي في هذه وفي هذه الأحاديث من الوعيد الشديد ما يفيد وجوب غسل الرجلين ويمنع صحة المسح حيث لا حائل شرعي على القدمين ولا يمسح على النعلين. قال: وما روي أن وما روي أن بعض الصحابة مسح عليهما، ويروى في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره وغيره، فمدفوع بما ذكرنا بما نقل الإام الطحاوي من الإجماع على عدم على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرقا حتى يبدو القدمان، وكذلك النعلان لا يغيبان القدمين. قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال لكن مم إيوه ماشي أحسن الله إليكم.

قال الحافظ ابن حجر: هو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور انتهى. نعم قطعا ما فيش نعم قطعا ما في إجماع شيخنا، الحنفية أصلا يجيزون ثلاث أصابع والمالكية يجيزون اليسير والثوري فيما أذكر يجيز مطلقا، وهذا الذي رجحه ابن رشد قال يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن شيء وهو شيء موجود عندهم يعني بكثرة يعني ما ما يتصور أن فقط الصحابة كانت كل ما شاء الله الخفاف ما فيها أي خرق، فهذا حقيقة هذا قول قوي جدا حقيقة، فدعوى الإجماع هنا فيها إشكال حقيقة. المشكلة يا شيخ حمزة أنك أنت قاعد تكلم مع الإمام الطحاوي الحنفي إمام الحنفية وتعترض عليه بمذهب الحنفي.

ماذا مم يقول: وما حكى الإمام الطحاوي من الإجماع على عدم إجزاء المسح على الخفين إذا تخرق حتى يبدو القدمين هنا لا تجيب سيرة الحنفية مرة واحدة، لك أن تعترض بغير الحنفي، أما إذا تعترض من الحنفية على طول أنا أقول إنه أنا مع الطحاوي حتى المالكية لا يمكن أيضا؛ لأنه إذا تخرق حتى يبدو القدم يبدو بمعنى أن يبدوها كثيرا وما هذا، لكن يبدوها كثيرا فلا، ولعله والله أعلم هو ولعله والله أعلم المراد ليس منطلق التخرق، المراد التخرق الذي يعني يجعلها غير ساترة في العرف والله أعلم؛ لأن مطلق التفرق يا شيخ فيه مشهور بعضهم قيده بالثلث وقال: إذا تخرق بحيث لا يستطيع مواصلة المشي عليه.

على كل حال نحن يعني تحقيق هذه المذاهب يعني على كل حال الإمام ابن حجر قال: لكنه مناز شيخنا آخر شي سمعناه قول ابن حجر وما سمعناه جاني اتصال. اقول أحب أنبه هنا إلى قضية مهمة وهي آآ أن الإجماعات التي تحكى اه لا شك أن منها ما يرد عليه النقد تمام؟ لا شك أن منها ما يرد عليه النقد ويوجد فيه المخالف، لكن ننبه إلى آآ عدة أمور: أن الإجماع إذا حكي عرفنا أن هناك من يخالف المسألة، فيجب أن يحقق أمر وهو أن هذا المخالف الذي نعرفه ونسميه تمام أنه متقدم فهم معاصرون لعصر الإجماع المدعى واضح يا مشايخ؟ لا لا ما أنتم معي مشايخ؟ نعم. هذا أمر. اه الأمر الثاني الأمر الثاني أن أن يتنبه إلى أن الإجماع من أعظم الأدلة الشرعية تمام من أعظم الأدلة الشرعية واهمها وهو آآ حصن من حصون الشريعة، فوجود بعض الإجماعات التي حصل فيها اه يعني خلل في حكايتها يجب ألا يعني اه ينقلنا إلى أن نقول والله الإجماعات المحكية ينبغي ألا يؤخذ بها؛ لأن كثيرا منها دخله ايش الخطأ، كما يعني التصرف بمثل هذا كالذي يقول إن السنة لا ينبغي أن يحتج بها لأنه قد دخلها كثير من الوضع والأحاديث الضعيفة.

تمام آه، فهذان أمران في قضية إيش الإجماع؟ لا شك أنه قد وجدت إجماعات حكيت وليست ثابتة، كما أنه وجدت أحاديث نقلت وليست ثابتة، وكل هذا لا يعود على إيش عظمة دليل السنة، ولا على دليل الإجماع بضرورة إيش الحفاظ على المشي.

شيخنا، أي تفضل أحسن الله إليكم قلتم أن نعلم أن المخالف كان في زمن الإجماع أو قبله هل ونعم، هل ننظر في أول من نقل الإجماع؟ يعني نبحث عن أول من نقل الإجماع؟ هذه القضية تحتاج إلى قرائن عديدة. يعني أعطيك يعني بعض الأحيان يحكى إجماع مثلاً، تجد أن الإجماع محكي في قبل الأئمة الأربعة وبعدهم خلاص، ثم يأتي مثلاً بأقوال وأوجب في المذهب عن بعض المتأخرين تمام؟ مخالفة لذلك، نقول هذه لا تقدح، جيد نعم ليس صالح يقدح فيه، يقدح به في الأجور.

وهنا يقول إدخال في ذلك الشيعة فجوزوا مسح القدمين، هل خلاف الشيعة يعتبر؟ وش قال في صاحب الملك: وإن بدا فيه خلاف رافضي أو خارجي فهو غير ناقضي. أحسنت، وإن الإجماع على أصل متبع بكل دين وبحيث ما يقع، وإن بدأ فيه خلاف ورافضي أو خارجي فهو غير ناقض. نعم، تفضل يا شيخ.

وقد قال في ذلك الشيعة فتجوزوا مسح القدمين، قال ابن خزيمة: لو كان المسح مؤدياً للفرد ما توعد عليه بالنار، وقد تواترت الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى، وهو المبين لأمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك.

فقد قال عبد الرحمن، طيب يأتي السؤال الآن ما دام أنه وجد مخالف من الصحابة تمام؟ ما دام أنه وجد مخالف من الصحابة فالمسألة ليست إجماعية، صح ولا لا يا شيخ؟ لكنها رجعوا يا شيخنا، أيوا رجع. وش قالت؟ إنه في هذه المسألة إذا حصل خلاف سابق ثم إجماع، إذا حصل خلاف ولم يكن قبله خلاف، أحسنت، ولم يكن قبله خلاف، استقم. نعم.

نقول الخلاف السابق إذا حصل بعده إجماع لاحق، فهل هذا الإجماع اللاحق حجة أو لا؟ نقول على تفصيل: إن كان الاجماع إن كان الخلاف السابق مستقراً، فإن الإجماع اللاحق لا يعتبر حجة تمام، ومعنى استقراره ألا يرجع قائلوه عنه الخلاف، إن رجع أصحابه عنه إلى الإجماع في قبل انقراض العصر طبعا يعني لابد أن يرجعوا قبل انقراض العصر، فإن الإجماع فإن الإجماع اللاحق الذي حصل هذا حجة ومعتبر، وأما إذا كان الإجماع اللاحق بعد استقرار خلاف سابق فهذا لا يعتبر حجة.

النظم الصغير قال: ولم يكن قبل خلاف استقر، يعني من شروط انعقاد الإجماع ألا يكون في المسألة خلافا مستقرا. طيب ماشي، قال: فقد قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور.

وأما الاحتجاج بقراءة الجر في وأرجلكم عطفا على وامسحوا برؤوسكم، فالجواب عن ذلك مع ما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المعين الغسل من وجوب، الأول أنه قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على.

نعم، هنا مسألة أصولية وهي وفعله المعين الغسل من وجوه لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيانا للواجب. نعم، إذا قلنا هنا إجمال مثلاً في قراءة أرجلكم فيها إجمال، نقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فعله كونه غسل رجله ومسح على الخف، فنقول هذا يفسر الإجمال، والفعل إذا كان بياناً لمجمل فما حكمه؟ يأخذ يأخذ يأخذ حكم ذلك المبين حكم هذاك. ماذا قال في نشوف ها الشيخ عبد الرحمن الأهدل موجودة في النظم الصغير مسألة؟

نصر الدين. نصر الدين أي نعم شيخنا معاكم موجودة في النظم الصغير؟ أيه موجودة موجودة شيخنا. ماذا قال آآ بس نسيت البيت لكن أذكر أنها موجودة. مم، وفعله إن كان اقرأ، وفعله إن كان للعبادة نعم وجاز مال العادة إلا إذا اختص به أو كان من مجمل. نعم، إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانا.

ايوه ها مين يكمل يا شيخ؟ آه الشيخ جعفر معك إنه هو الصغير ولا؟ نعم فالحكم في المختص غير مشكلة، والحكم في البيان حكم المجمل والحكم الحكم المجمل يكون حكم حكم. انتظر شيخ عبد الكريم الله عليكم قال آآ وقيل إنه معطوف على محل برؤوسكم في قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير بالنصب، وفيها جبال أوبي معه والطير بالنصب.

الثاني أن المسح في الآية محمول على مشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين، وقد قرر ذلك أبو بكر ابن العربي تقريرا حسنا فقال ما ملخصه: ما ظاهره التعارض إن أمكن العمل بكل وجب، وإلا عمل بالقدر الممكن، ولا يتأثر الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة؛ لأنه يؤدي إلى تكرار المسح لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار.

فبقي أن يعمل بهما في في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن، وقيل إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها ولمنع الإسراف عطفت، وليس المراد أنها تمسح حقيقة، ويدل على هذا قوله تعالى إلى الكعبين لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية.

شيخنا هنا قوله والامر المطلق لا لا يكثر التكرار مم عند من يقول به هل هذه القاعدة واردة هنا عند من يقول بايش يعني أن الأمر مقصود بالتكرار؟ هو يقول لو كان الأمر يقصد التكرار لقنا نعم يغسل ويمسح، لا هو هو الأمر المطلق يقتضي التكرار وهنا ليست واردة لأنه ليس أمراً مطلقاً وفيه يعني إجماع على على صحة الاكتفاء بغسلة واحدة، المقصود أنه لا لا يرد أن هذا ليس أمراً مطلقاً. يعني يعني ليس الخلاف الأصولي هنا مؤثرا لأن الأصل هذا أصلاً ليس أمراً والله أعلم والله أعلم مشي.

طب شيخ ما يقال هنا إنه حتى وإن قلنا إن الأمر يقيد التكرار هو عندما غسل قد امتثل أمر الغسل والمسح في قتله امتثل أمر عندما إيش؟ لأن الغس متضمن المس. أقصد عندما يغسل رجله، لا الغسل المتضمن للمسح هذا إذا أنت تبغى تنصر مذهب المالكية في وجوب الدلك، لأن عندهم إذا غسل ودلك يكون غسل ومسح صح آه، لكن عندنا ما هو بلازم يدرك لو صب الماء صبا من غير أن يمر يده، فلعلك تبغى تنصر مذهب المالكية بس من طرف افترى عليه كلام العربي لعله؟ نعم.

شيخنا هنا ألا يقصد الأمر بالتكرار أنه يجب عليك تكرار الغسل كلما نقض وضوءه كمثلا فيجب عليك؟ هذا ليس أمرا مطلقاً. هذه ليست مسألة الأمر المطلق، هذه مسألة الأمر المعلق على شرط إذا كان ذلك الشرط علة فهذا لا شك أنه يقصد التكرار تكرر العلة، لكنه ليس الأمر المطلق. من عندنا مسألة الأمر يقتضي التكرار لها صور، منها صورة الأمر المطلق ومنها صورة الأمر المعلق على شرط، والأمر المعلق على شرط إذا كان علة وإذا لم يكن علة يقول المري ما الأمر ذو تكرار بالصفة والشرطي قد علق عكس العلة ويظن هكذا يقول صح الشيخ حمزة؟ نعم شيخنا وليس.

تففضل شيخ آآ الشيخ عبد الكريم أحسن الله إليكم، فقال: وقيل إن إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الإسراف عطفت وليس المراد أنها تمسح حقيقة، ويدل على هذا قوله تعالى إلى الكعبين لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغایة. ثالث أن المسح يطلق عليه كيف شيخ هذا؟ لأن المسح لا يقيد للغاية رخصة لا يقيد بغاية.

يقول آه ليس ليس المراد أنها تمسح حقيقة تمام، ما أدري والله ما يبغى له مراجعة كلام الشيخ، لا أدري والله أعلم لأن الشيخ في رخصة كذلك قضية إتيان الرجل امرأته في ليل رمضان قال حتى.

يتبين الخيط من الفجر. وأنا غاية ورخصة، والله مانع أنا ما فهمت هذا، أنه المسح رخصة، ولعل مسحة أصلاً مبني على التخفيف، بارك الله فيكم. مم، ممكن ممكن، ولعله يقصد يا شيخنا أن المسح مسح الخفين لا يكون إلى الكعبين.

لا يشترط في المسح على الخفين أن يصل إلى إلى الكعبين، ممكن لعله يعني كأنه يمنع تفسير الآية المسح على الخفين ربما لا أدري، وكان بالمسح رخصة فهو مبني على التخفيف ولا يشترط فيه أن يصل إلى الكعبين.

مم، طيب على كل حال بس هذا منع لتفسير المسح بتفسير قراءة الجر بالمسح على الخفين يعني؟ هذا ليس، وليبس ما أظن أن العرب يريد منع ذلك، الله أعلم، على كل حال نراجع كلام بالعربي.

اتفضل يا شيخ عبد الكريم، امشي. قال آآ الثالث: أن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال: مسح على أطرافه لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما، والله أعلم. تنبيهات. مم. الأول: روي هذا ثلاثة أوجه.

لدفع يعني لتأويل الآية في قراءة وأرجلكم، تأويلها بهذه الثلاثة تأويل، والداعي لهذا التأويل أن الإجماع انعقد على وجوب غسل الرجلين. هنا إنه يأتي سؤال، نعم تفضل شيخ أيمن؟ هو هو قال: وليس المراد أنها تمسح حقيقة.

يعني هو أصلاً آه ينفي أنها تمسح، ينفي أن هذه أن هذه الآية تدل على المسح فقال: ويدل على ذلك، ثم قال: والرخصة لا تقيد بالغاية. والله هو على كل حال لا نستطيع أن نفسر كلامه حتى نرجع، لأنه هو.

آه يعني المؤلف قال، فقال ما ملخصه، لو رجعنا إلى كلامه ربما يتضح لنا بشكل أوضح، نرجع إليه إن شاء الله. امشي شيخ عبد الكريم، الله عليكم. قال سؤال شيخ.

مم. نحن نقول للداعي لتأويل آه هذه القراءة من القراءة السبعية متواترة ها، تواتر السبع عليه أجمع. الداعي لا تأويلها أن الإجماع انعقد على عدم جواز غسل إيه؟ مسح مسح، عدم جواز مسح الرجل.

تمام. وإذا تعارض الإجماع مع أي دليل من الأدلة على وجه، لو فرضنا على وجه لا يمكننا الجمع، فإن المقدم دليل الإجماع، هذا مقرر عند أهل العلم. يقدم من دليل الإجماع؟ قالوا: يقدم حتى على دليل القرآن ودليل السنة.

وبعض الناس ربما يستنكر هذا، يعني يستنكر آه هذا الأمر، ثقيل على السمع أن يقال إن القرآن. انقطع الصوت يا شيخ، رجعها للنص الذي قد أجمع. معذرة معذرة ولا شيء.

نقول قد يستنكر ويثقل على السمع أن يقال إن دليل الإجماع مقدم على دليل القرآن، تمام؟ ولذلك أنا أقول دائماً: إذا واحد قال كيف نجمع القرآن؟ الإجماع يقدم على القرآن، فأقول له.

ساصوغ لك هذه المسألة على وجه لا يثقل عليك، فأقول: إنما فهمته الأمة من القرآن مقدم على ما تفهمه أنت من القرآن، بس هذا هو معنى الكلام. يعني معناه قولهم: الإجماع مقدم على القرآن.

معناها لو جاءك محتج واحتج بدليل من القرآن، وأنت عندك إجماع فاترك احتجاجه وتمسك بالإجماع، يعني حاصلها حاصله: أن ما فهمته الأمة من القرآن مقدم على ما يفهمه زيد وعبيد. هذا المقصود، نعم. طيب شيخنا عفواً على المداخلة. تفضل شيخ.

من جهة الإجماع، لا نشك أن الإجماع حجة، لا نشك في ذلك، ولا شك أن هناك إجماعات محفوظة وهي إجماعات على. يعني يعني ما يعلمون بالدين من الضرورة، يعني من الصلاة والزكاة إلى آخره، ولكن يعني أنا عندي في قلبي شيء أن يأتي يعني عالم وينقل إجماعاً ثم نأخذه مسلماً هكذا.

يعني ما دليله على أن هناك إجماع؟ يعني دعوة الإجماع لابد لها، أنا أعرف أنكم قلتم في خلاف يعني هل، ولكن يعني أن يأتي شخص في مناظرة يقفل الطرق بأن يكون هناك إجماع، يعني هل هذا يصح؟ هكذا فقط نقول: طيب عندك الإجماع؟ مع أن إثبات الإجماع في غاية الصعوبة كما ذكر الإمام أحمد.

إذا ليس ونقضه في غاية السهولة، ونقضه في غاية السهولة، ولكن ليس علي أنا أن أثبت، هو يدعي اتفاق الأمة، هذه دعوة تحتاج إلى بينة، ليس علي أنا أن آتي أن أثبت أن هناك مخالف، هو الآن.

قاعدة وقال: اتفق العلماء. طيب ما هو دليلك؟ هل أنت استقرأت حتى بالاستقراء، يعني يعني هل هذا يكفي؟ الإجماع صعب يعني ما، وتم بعدك نقفل كل الطرق نقول: ما يصح أن يخالف أحد.

وهذه المسألة ذكر فيها ابن رشد أن ابن داود خالف فيها في المسح فقال: يجوز المسح ويجوز الغسل، ليس فقط الشيعة الذين خالفوك، لا لا لا، عندنا احنا المحكي يا جماعة الصحابة.

إيه أعرف ولكن الإجماع يعني لابد له من دليل، ما هكذا فقط نحكي إجماع هكذا يعني. طيب لا بأس. آه أنا أقترح أن نخصص آه لهذه القضية يعني درساً، تكون وليكن الدرس القادم، ما عندي مشكلة؛ لأن القضية مهمة.

آه حتى نشبعها بحثاً؛ لأن باقي الآن ست دقائق، فأنا ما عندي مشكلة أني أخصصها للدرس القادم، ومستعد لكل الاعتراضات التي تورد يعني على مسألة الاحتجاج بالإجماع، فلنجعلها مفتتح الدرس القادم إن شاء الله.

قد قد يقول قائل: إن استطراد وكذا، وأنا أقول: هذه ليست استطراداً، هذا صلب يعني تقرير حجية الإجماع، أنا عندي أن نقول إن إن هذا، وأنا قلت ما أدري قلت في هذا الدرس أو في غيره: أنا لو قال لي قائل.

تم لي قاعدة أصولية ترى أنها أهم قاعدة أصولية على الإطلاق ويمكن أن ترد أصول الفقه كلها إليها. قلتها لنا، أقول له ها؟ أقول له: حجية الإجماع، تمام؟ الإجماع شيخنا.

لا لا لا، أنا أنا لا أقول إنه محل الخلاف، أنا أقول: لماذا نخصص لها درساً؟ نقول: لماذا نخصص لها درساً؟ لأنها قضية غاية في الأهمية، فإن أحببت خصوصاً أنا الدرس الدرس القادم، وإن أحببت ما تكون الدرس القادم، تكون بعد الدرس القادم.

أو تدري يا شيخ حمزة، إذا خلصنا هذا الدرس على طول نفتح الزوم مرة ثانية، ومن أحب أن يحضر فلا بأس؛ لأنه موضوع مهم جداً. والله يا شيخنا، إذا بعد بعد هذا الدرس، إذا انتهى هذا الدرس، ترسل لنا الشيخ محمد رابط في الزوم. أبشر أبشر، ومن أحب أن يحضر فلا بأس. شيخ.

لو نجعلها غداً عشان نجتهد في البحث فيها ونقضها ونتكلم فيها أكثر. خلاص، تغدن عن درسنا يبقى بغير هذه بغير بغير هذا المناقشة إيه، خلاص درسنا يبقى، وغداً بعد درسنا يكون النقاش في الإجماع. امشي يا شيخ عبد الكريم. الله عليك.

قال رحمه الله: الأول روى هذا الحديث من الصحابة جماعة منهم غير الذي ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى جابر، رواه الإمام أحمد ابن ماجة، رواه الإمام أحمد أيضاً، وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص، كل هؤلاء رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجة وعبد الله بن الحارث.

رواه الإمام أحمد في الدارقطني كما تقدم والحاكم، وعن الليث عن عبد الرحمن بن سابق أو عن أخي أبي أمامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوماً على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم.

أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: كان أحدهم ينظر فإذا رأى بعقبه موضع لم يصبه الماء أعاد وضوءه.

رواه البيهقي في سنده، فالحديث متواتر كما أشار إليه الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. الثاني وغير صنيع المصنف قدس الله روحه أن الحديث مما اتفق عليه الشيخان من حديث كل واحد من عبد الله بن عمرو.

وأبي هريرة وعائشة الصديقة رضي الله عنهم، هو في جانب عبد الله بن عمرو وأبي هريرة حق، وأما حديث أم المؤمنين لعائشة الصديقة فلم يخرجه البخاري، وإنما أخرجه مسلم ولفظه.

السالم المولى شداد قال: دخلت على عائشة تزور النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

ويل للأعقاب من النار قال الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ولم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. طيب، ما شاء الله.

بقي معنا ثلاث دقائق ولا نسأل شيخنا ولا؟ نعم، إي يسأل يسأل، اللي عنده سؤال يسأل ما في مشكلة. أحسن الله إليكم في الإيمان تعرفون، أقول أحسن الله إليكم في الإيماء والتنبيه، يقول: إذا ترتب الحكم عقب الوصف بالفاء من كلام الشارع وغيره، يعني حتى وإن كان من كلام الراوي، يقولون: الحكم عقب الوصف. نعم، صحيح.

طيب، لو كان العكس، ذكر الوصف ثم عقب الحكم بالفاء مثل هنا عندما قال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. والله ما أدري، لكن يعني إطلاق كلامهم في مسألة الإيماء والتنبيه يعني يدل أنه ما في مشكلة هذا ولا هذا، ماذا عبروا بالإطلاق؟ ثم قال: اقتران الحكم بوصفه، قالوا اقتران، ما أحد عبر بهذا المختصر يقول آآ ترتب حكم عقب وصف بالفعل.

يمثلون لها بسهم في الإيماء والتنبيه عموماً، تعريف الإيماء والتنبيه يقول آآ وإن قصد وتوقف واقترن، واقترن بحكم النعم الاقتران، والاقتران يدل على هذا، وقد يكون هذا من باب الأغلب أن يأتي هكذا. الله أعلم، ما هذا فهم؟ يقول: أن يقرن الوصف بحكم لو لم، أن يقرن الوصف بحكم لم يكن هي كل غير أجزاء، لم يكن يف أن كل غير علة، ما قال أنا هكذا عن أنه الأغلب يكون هذا الترتيب، لكنه قد يفهم من غير هذا الترتيب، الله أعلم.

الأصل أن يكون الشرط متقدماً، لكن قد يتقدم، قد يتأخر الشرط، الله أعلم. في المرق قال في باب المرجحات وما به لعلة تقدم، يعني العلة تتقدم على الحكم مقدم على العكس، الحكم الذي يتقدم على ها هذا المقصود، التقدم هكذا في الذكر ولا التقدم في الزمن؟ لو تراجعنا تراجعنا إن شاء الله، والله أعلم، أنا لازم أظن نقف عشان تحفظ التسجيل.

يقول يقول عندي نقرا يقول: لأن بناء العلة على الأول أظهر، زيد زيد. طيب هذا نبدأ بهدد السكر بس التسجيل لازم يحفظه الشيخ. جزاكم الله خيراً أكرمكم الله، وعليكم السلام.