تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنثر.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أولاً هذا الدرس يعني استأذنكم أن أخصه بالنظم الصغير إن أذنتم؟ هانتوما شوفوا كورون، وإن لم تأذنوا فبالقهر والقوة، وإن لم تأذنوا يقولوا لنا: تأذنوا فبالقهر والقوة والغلبة. هذا عاد على الأصل بالابطال هاي الأخيرة لا بأس، لا بأس.

طيب أولاً أيها الأخوة الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل فيهم فيه ماء ثم لينتفع، آآ قوله إذا توضأ فليجعل، أول مسألة هنا اقتران الحكم دي وصفة، فإن الأمر بجعل الأنف الماء في الأنف قد اقترن بالوضوء، وهذا مشعر بالعلية، وهذا مسلك رماء التنبيه للعلة، قالت: إنهما الصغير إن قرن الحكم بوصف جاء عدده به وشمه الدماء. ولكننا ننبه أيضاً هنا إلى كلام الإام الغزالي آه في أن معنى التعليل تمام هنا، معناها أن هذا الحكم مؤثر وله ارتباط بهذا الوصف، ولا يلزم أن يكون هذا الارتباط هو عين العلة بالمعنى الأصولي الخاص، بل قد يكون ذلك على وجه السبب إن قلنا بالفرق بين العلة والسبب، وقد يكون ذلك على وجه الحكمة تمام، قد يكون السبب سبب وقتي أو سبب يعني آه معنوي وغير ذلك، وفين اختصار التحرير؟ قال: السبب أما وقتي أو معني.

المسألة الأولى أن علة الأمر هذا هو هو الوضوء، المسألة الثانية دم قبل أن انتهي من هاي المسألة، أيوه يا أخي كما ذكرنا في المرة الماضية أنه العلة إذا تقدمت على المعلول حينئذ تكون أقوى من من من العلة المتأخرة. نعم قال في المراقي: الناس تبغى تدخل المراتب القوة يا شيخ؟ لا لا لا الشيخ الشيخ لا يريد يدخل واصل، لا لا وش يقال في المراقي: ما به لعلة تقدم مم وما بتوكيد نخاف يعلمون مم، وابن دقيق العيد أيضاً ناقش هذه المسألة، والله جيد لو ترسل لنا كلاماً طيب، الله يجزيك خير.

طيب، قال: إذا توضأ أحد يكون فليجعل في أنفه ماء، قوله إذا توضأ، توضأ نكرة في سياق الشرط فتفيد عموم هذا الحكم لكل وضوء، سواء كان وضوءاً عن حدث أو كان الوضوء عنه تجديد ونحو ذلك، نعم إذا توضأ أحدكم.

طبعا هنا يمكن أن نقول إن الحكم في قوله أحدكم هذا خطاب فيه خلاف هل هو للرجال أصالة وللنساء تبعاً للرجال فقط ويكون دخول النساء قياسياً؟ فليجعل، هذا أمر، ذلك أن فعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر دل على الأمر، قال في النظم الصغير: بفعل أمر وأسمه أو ما وصل بلامه رفق وامرنا تمتثل ومن، وهو دال على الوجوب، فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر، فدل على وجوب مم.

بالنسبة للاستنشاق وجه الدلالة أنه الأمر والامر، قال: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفيه دلالة على ما قاله وأصحابنا في الفروع أنه لا يجب تعميم الأنف بإصال الماء، فإنهم جعلوا المبالغة في الاستنشاق مستحبة ليست بواجبة، والواجب فقط هو جذب الماء بالنفس، ولا يجب إيصاله إلى علم الأنف، ووجه الدلالة من ذلك وجه الدلالة أنه قال: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، أن هذا جاء مطلقاً، والمطلق يتحقق بكل فرد وجد.

قال في المرتقى: والمفرق المفيد للمالية من غير قيد يقتضي وصفية ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد. نعم، نحمل الأمر هنا على أنه للوجوب وهو وهو لم يخلو من القرينة التي تحمله على الندب، والقرينة زهير هي كما كما يقول علماؤنا أن آآ آآ أنه لم يؤثر عن أحد من العلماء قديماً مم آآ أن أن من ترك الاستنذار بطل وضوءه، ولذلك كانت هاي قرينة تدل على هذا هذا والله أعلم.

هذا مصاد اسمه مصادرة على المطلوب، لأنه نحن ندعي أن يعني هو ما أدري عاد الله أعلم هذا يحتاج إلى تحقيق زمن الاجماع، يعني إذا فك اجماع لا شك أن الاجماع يصرف الأمر عن الوجوب لا شك، لكن يحتاج أن يكون إجماع أهل المدينة كما يعني هو مذهب الإمام مالك، أخشى أن يكون كذلك الشيخ عبد الكريم هو يحكي لجماع في الاستنثار ويقول هذا قرينة يريد أن يصرف الاستنثار ولا آآ الاستنشاق شيخ آآ عبد الرحمن؟

كان كنت أقصد استنشاق والاستنثار معهم هما أيضاً لأنهم السنة الثانية عند المالكية فقط، أيوه، لكن الإجماع الذي يذكره هؤلاء قد يكون إجماع أهل المدينة، ومالك تقديمه على الخبر يا جماعة أهل طيبة قد اشتهر، وهو لدى الخلاف والوفاق من وجه الترجيح الاتفاقي. لكن على كل حال، مذهب الحنابلة طبعا النصوص عن الإام أحمد الحقيقة ليست دالة دلالة قوية على أنه فرض، قد يكون فيها دلالة على وجوبه لا على فرضيته، لكن يعني أقصى ما هو النصوص النصوص، يعني بعض النصوص بعض النصوص عنوانها تدل على أنه ليس بفرض، لأنه يعني توقف حتى لما سألوه فرظ، قال: لا أقول إنه فرض إلا ما في كتاب الله وفي هذا مسألتان مهمتان أنا أذكرهما أو نطويهما، ساذكر رأس المسألتين ثم أطويهما إن شاء الله.

المسألة الأولى وهي مسألة تحقيق المذهب عند المتأخرين، وهل هو يعني في الأغلب أو أو أو يعني هل المراد بالمذهب عند المتأخرين تحقيق ما أراده الإام أحمد مذهباً أول شي من آخر، ومذهب الإام قوله وما كالقول والفعل وما قد فهم والقول لا المفهوم إن تخالفا وما مش تكملة البيت وما هو. هذه المسألة الأولى.

المسألة الثانية: هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ لأن الإام أحمد في بعض الروايات عنه لما سئل ما يعني امتنع أن يسمي الاستنشاق والمضمضة فرْضاً. على كل حال اتاني مسألة تاني زكاة الفطر أيضاً مم ربما ليس لهم ارتباط مباشر. على كل حال، إذا كان عندنا إجماع فإنه يصرف عن الوجوب، أما إذا لم يكن هناك إجماع فالأصل حمل الأمر على ظاهره.

نعم، هناك مباحث أخرى في صرفها عن الوجود، لعلنا نعود إليه آه، قال: ثمن ينتشر الأمر والامر دال على الوجوب، لكن لا قائل بوجوب الانتثار شيخ عبد الكريم؟ المذهب عندنا وش هو في الانتثار تحبط الاستحباب، فإن لم يكن هناك قائل بوجوب الانتثار فإن هذا الإجماع يصرفه عن الوجوب نعم، ثمان هذا الانتثار ليس غسلاً، ربما يقال إن أنه خارج عن حقيقة الوضوء، هذا أيضاً يصبح قرينة على الصرف. ثم قال بعد ذلك: ومن استجمر فليوتر.

الاستجمار هنا والاستجمار مشترك لفظي، والقاعدة المشتركة هل يشترط البحث عن مرجح في المعاني أو يحمل على جميع المعاني المحتملة؟ خلاف الأصولي معروف بحملة المشترك على معنيه، والاشتراك هنا بين في الاستجمار بين حمله على ايش؟ استجمار بمعنى المسح بالاحجار عند قضاء الحاجة وبين حمله على معنى البخور استجمار يعني التجمهر بالبخور، فإن قلنا بحمل مشترك على معنيه نقول لا بأس أن يقال إنه مشروع فيهما بدلالة هذا الحديث.

نعم، لكن والمشترك يحمل على معنيه إذا لم ترشد قرينة، إذا لم تجد قرين تصرفه على أحدهما، وهو القرينة هنا واضحة الاستجمار الاستجمار مم أنه دائماً ومن استثمر فليوتر، الإيثار في الاستجمار ما هو؟ دائماً يكون إلا بالحجارة يكون بالبخور، نظن الشراح مختلفون في هذا تطرق لها السفاريني هنا في الشرق مم لعلها تأتي مم.

طيب، ومن استجمع بليوتر هنا عندنا مسألة أيضاً المضارع المقترن ودلالة الأمر على الوجوب وش قال في النوم الصغير؟ قالوا

وذكروا من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر الوجوب، ثم قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثةً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ الحكم المستنبط، ما الصارف؟ صارف، نعم سيأتي معنا في الشرح من بعض الروايات: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ما بعرف: قد أحسن، ومن لا فلا حرج.

أيضاً عندنا هنا: فليغسل إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل بيده في يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فلنحدثه، لا يدري أين باتت يده. هذا فيه عنده يستنبط منه مسألة، اثنان. المسألة الأولى: وجوب غسل الكفين ثلاثاً للقائم من نوم الليل. شف هكذا يقول الحنابلة: وجوب غسل الكفين ثلاثاً للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء.

ما علاقة هذه المسألة بما ذكر في الحديث؟ نقول: قوله وجوب أخذ من صيغة الأمر التي هي المضارع المقترن بلام الأمر، إن قرن الحكم بوصف جاء، نعم، إيش يقول؟ بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه، يعني نعرفه أمرنا، هذه صيغة من صيغ الأمر، والامر يقصد الوجوب.

وذكر من جملة الظواهر الفور والوجوب في الأوامر، طيب، لكن من أين أخذ من نوم الليل؟ نوم الليل أخذ من أن العلة تخصص معلولها، وذلك أن كلمة من نومه مفرد مضاف يفيد العموم. قال في النظم الصغير: وصيغ العموم كل أجمع ومن مع والوكيت نكرته في مال وماله فيه، وهكذا المضاف للمعرف، إلا أن هذا العموم قد دخله التخصيص بعلة الحكم؛ لأنه قال في علة الحكم: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذه العلة طبعا الحكم بوصف على وجه يدل على التعليل، قرن الحكم بوصف جاء علل به، وسمه الإماء، والعلة قد ذكر فيها جهله بمبيت يده، والمبيت إنما هو، إنما يطلق المبيت على الليل فقط دون النهار، فاختص الحكم به.

وفسرنا المبيت الليل لا بالنهار أخذاً من اللغة والنص الشرعي، يجب أن يفسر باللغة. قال في المرتقى له محمول، ويقولوا في الملتقى وش يقول؟ يقول ومن يرو فهم الكلام يقول ومن يرو فهم كلام الله بغيره اعتد بأصل ووالي، كذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

كذلك هنا قد يقول قائل: إن الحكم ثبت في الليل، وينبغي أن يقاس النهار عليه؛ إذ لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. فنقول: هذا القياس لا يصح، يقدح فيه بقادح، وهو أن الحكم في الأصل ثبت تعبدياً، فلا يصح القياس عليه، ومن شرط إعمال القياس أن يكون الحكم معقول المعنى، وهذا الحكم غير معقول المعنى. قال في النظم الصغير: وشرط لأصل العقل، المعاني.

كيف أنا؟ نعم. تفضل يا شيخ. يمكن أن يقال: إن الحكم هنا معقول المعنى، وهو مظنة التنجس، ممن؟ نعم هو في الحقيقة هذا والسبب في ذلك، وإن كان الأصل في الأحكام التعليل، إذا تعارض القول بالتعبد مع القول بالتعليل القول بالتعليل هو المقدم يا شيخنا، فإنهم يقولون هذا لا يلزم أنه لا يدري، قد يكون الشيطان...

تفضل شيخ حمزة يا شيخنا، متى ما دخل عدد في عبادة فالظاهر أنه دائماً يكون تعبدياً؛ لأنه العدد ليس له، يعني ليس له معنى معقول عندنا. ممن؟ هذا مما يقوي التعبد. أحسن، هذا فعلاً يقوي التعبد، أحسن.

نعم، يعني قد يرد أشكال فيها أعداد لا تكون تعبدية. النص على حد هذه القاعدة، حمزة، نعم؟ والله أنها قاعدة معقولة المعنى وحسنة، لكن ينبغي أن نجيد، لو ذكرها ابن عوشت يعني ما ذكرها بنصها، ولكن دائماً يذكرها في يعني يذكر مثل هذا في بيئة المشتهي الكثير، وهذا الذي أدى به على مذهب الجمهور في مسألة الغسل بالماء، فقال لهم: كيف تقولون إن الماء له، يعني خاصية، وهو الذي يرفع النجاسة، مع أنكم تقولون إن هذه ليست عبادة، يعني ليس تعبدياً؟ فقال: المفروض تقولون بقول الحنفية. يعني هذا ودع به على مذهب الجمهور، من أدلة المالكية على أن غسله تعبدي. هم.

لأنه هنا مسألة، وهي الآن الشيخ حمزة أتى بهذا الدليل لينصر قولاً معروفاً عند العلماء، فهو لم يحدث قولاً، لكنه أحدث دليلاً لو فرضنا يعني أنه واحد وثلاثين، هل يجوز إحداث دليل أو تأويل في المسألة؟ قال: ها يا شيخ عبد الرحمن، إيش قال في المرتقى؟ أنا مريم، عبد الرحمن الشنقيطي، نعم بقرينة ذكر المرتقى يجوز إحداث دليل في مسألة لم يستدل بها أحد، وجائز أن يحدث دليلاً. جائز أن يحدث دليلاً للأكثرين وكذا التأويل.

اقرؤوا المراقي في أي هذا إلى الملتقى. المرتقى جائز أن يحدث الدليل للأكثرين أو كذا التأويل، وهذا مهم؛ لأن بعض الناس يأتي ويعترض، ويقول لك هذا الدليل من من قال به؟ نقول له: ما هو لازم؛ ما دام الذي استدل بس دليل بيدليه من وجهه فلا يلزم أن يكون، لكن إذا قال: قولك القول لابد أن يكون قد قال به قائل إلا في النوازل المستجدة. قال: والله لا أدري. تذكر في الإجماع؟ هذا جيد غالباً في الإجماع، لعلك ما كتبته في اللوح يا شيخ عبد الرحمن. صحيح، والله لا علت بالإجماع.

أيوه، معنا الشيخ يوسف موجود. وجاء أيضاً يحدث الدليل للأكثرين وكذا التأويل. أنت حفظت أي نسخة يا شيخ يوسف؟ الشيخ أحمد مزيد، نعم شيخنا، وخلط أنا قبل الشيخ محمد مزيد، ولذلك البيت الذي استشهدت به عندي رواية أخرى. البيت الذي قبل هذا: ومن يرد فهم كلام الله بغيره اغتر بأصل واحد. ها عند مزيد ها؟ الحق أني حفظت قبل في النسخة التي كانت متداولة، ثم بعد ذلك صححت عند شيخنا مزيد، معي ثمانية، نعم ممن.

طيب، نعم. إذاً نقول هنا عندنا: فإن أحدكم لا يدري أين لا تجده. هذه العلة، فهذه خصصت معلولها، فجعلته مختصاً بنوم الليل دون نوم النهار، وامتنع القياس لأنه حكم تعبدي.

وقال في لفظ المسلم: فليستنشق بمنخرين من الماء. وهذا أيضاً، هذا أيضاً الكفين. الكفين ممن؟ قال: فليغسل يديه، كلمة اليد إذا أطلقت فيراد بها اليد إلى الكفين إلى الكوع أو إلى الرسغ. نعم.

ثم قال: وهنا مسألة. المسألة الثانية، نعم. المسألة الثانية: أصحابنا يقولون ما دام أنه قد أمر بغسل اليد قبل أن يدخلهما في الإناء، دل ذلك على أن إدخالها في الإناء قبل غسلها يؤثر في الماء، وهذا التأثير لا يمكن أن يكون تنجيساً؛ لأن هذه اليد ليست متنجسة؛ إذ الأصل عدم التنجس، فتعين أن يكون التأثير هو سلب الطهورية لا، وليس التنجيس.

ثم قالوا في سلب الطهورية قالوا إنه إذا غمس يد، إذا قام المسلم من نوم الليل وغمس يده في الإناء أثر فيه، وإذا قام الكافر من نومه فغمس يده في الإناء لم يؤثر فيه. عجيب، هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يجوز. فما دليله؟ الدليل أن يرجع إلى ما ذكرناه، وهو أن الحكم تعبدي، إيش؟ تعبدي، فيقتصر فيه على محل الورود، ومحل الورود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام، إذا استيقظ أحدكم. أحدكم هذا خطاب للصصحابة، ولم يكن خطاباً للكفار.

فإذا فتحنا المنار قلنا: أحدكم هذا خطاب للصصحابة، نقول: وصف الصحبة غير مؤثر، وإنما الوصف الذي يمكن أن يكون مؤثراً هو وصف الإسلام، فلا يقاس على المسلم غيره إذا قلنا إن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، لا هو هذا ليس له، هذا ليس من خطاب الكفار بفروع الشريعة وعدم خطابهم.

أحسن إليكم شيخنا، الذي استعملته قبل قليل عندما قلت ولا يكون تنجيساً فتعين أن يكون سلب الطهورية، هل هذا سبر وتقسيم؟ هذا سبر وتقسيم، لكن هذا السبر والتقسيم ليس في العلة، ليس في التعليل، هذا السبر والتقسيم في تعيين الحكم، يمكن أن يدخل تحت دليل الاستدلال من كل دليل ليس بنص ولا ليس قرآن ولا سنة ولا إجماع.

واضح ما نقول، هو ما نقول هو علة سبب، يعني كون الغسل قبل الإدخال. لا، هو ليس بحثاً في العلة، قصدك العلة هل هي لتنجيسه أو الآدمي؟ ممكن يكون هذا، ممكن صحيح؟ هم.

ومن مسالك العلة الصبر والتقسيم، قال الناظم: وتثبت العلة بالمسالك يجمعنا نص وغير ذلك الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه من الدوران المصاحب، ثم قال: فليستمسكوا من خيريهم أنا.

طيب، شفناه عندنا في كلمة الماء بالمناسبة كريم سلمان، وقد مرت أيضاً قبل، كلمة الماء اسم مفرد معرف بال يفيد العموم، أعرف أن هو مش صغير، والصيغ والعموم كل أجمع مؤمن وما والذ.

وإن فاسمعوا، قال: أطلقها ويراد بها كل قلب. اللاء العهدية، آه ولكن هذا العموم قد دخله التخصيص، فيراد خرج منه الماء النجس، خرج منه بالماء الطاهر، ويمكن أن يقال إن الماء إذا أطلق في نصوص شرعية إنما يراد به الماء الطهور، ولذلك حتى المالكية يسمونه الماء المطلق.

فليستنشق منخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستمسك، هذا ما عندي، وتفضلوا بما عندكم ماء في الحديث الأول بارك الله فيكم. فان كنا قلنا في سياق الشرط، نعم هي في سياق الشرط.

تفضل شيخ أيمن، آه لماذا شيخنا أدخل آه الحنابلة المرأة وأخرجه الكافر؟ لأن قاعدتنا النميمة، الجمع يدخل فيها النساء تَبَعاً من غير حاجة إلى قياس، كذا يا شيخ عبد الكريم في مختصر التحرير ولا لا؟ التي نعم نعم الصوت ما سمعت الجواب، لأن أدخال النساء في هذا الضمير إدخال لفظي لا قياسي عندهم، لأن في خلاف مشهور في ضمائر الجمع وجمع المذكر السالم هل يدخل فيها النساء؟

فإن قلنا يدخل هذا المعتمد، ومنهم من يقول لا يدخلن فنحتاج إلى القياس، أما نحن ما نحتاج للقياس. نعم جزاكم الله شيخنا.

تفضل شيخ حمزة، شيخنا في بداية المجتهد في اشتراط النية في مسألة في باب الذبائح يقول: ويشبه أن يكون في ذلك قولان، قول بالوجوب وقول بترك الوجوب، فمن أوجب ذلك قال: عبادة الصفة فيها والعدد، فجعل كونها عبادة ذلك كون فيها صفة وفيها عدد.

هذا الجيب، هذا فائدة طيبة جزاك الله خير. أحسنت، استدلوا به على أنها عبادة وليست، يعني قد تكون عبادة معللة، يعني لا يريد أن ينفي بها عدم التعليل أليس كذلك شيخ حمزة؟

يعني هو هذا شيخ، آه على كل حال، هذا الذي ذكر هو من القرائن التي يستفاد منها وليست من من القواطع، وإلا فقد يدخل العدد من الخيار ثلاثة أيام، يعني وردت أشياء في غير العبادات.

يعني هي تحديد بالعدد مم. في هذه المسألة جعل القول الأول هو كونها عبادة، والقول الثاني أنه فعل معقول المعنى، فجعله يعني قسيم الآخر، هذا الصحيح، يقولون هذا دليله أنه عبادة، يريدون الآخر يقول إنه معقول المعنى.

مم، هذا مفيد شيخنا. نعم أحسن الله، الاختلاف عن هذا عن هذا كونه تعبداً ومعقول المعنى نتج عنه اختلاف في اشتراط النية، فمن قال إنه معقول المعنى لم. نعم مذهبنا لابد له من نية.

نغسل الكفين ثلاثاً بنية وتسبيح عندنا نعم الشيخ، نعم تفضل يا شيخ عبد الرحمن تفضل، كنت ما ما قد ذكرته أن ابن دقيق العيد قاله هو أن التعليل مم إما أن يتقدم على الحكم وإما أن يتأخر عنه، فاذا تأخر عن الحكم حينئذ يكون أرجح من غيره.

الكلام الذي قاله لعلّي هو وقال قال من القواعد الأصولية أخذ التعليل من الفاء، أما بأن يتقدم الحكم على ما دخلت عليه الفاء وتكون داخلة على العلة، لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً، دملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأداجهم تشخب دماً جميل.

وأما بأن تدخل الفاء على الحكم فتكون العلة متقدمة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. جميل جميل.

ثم قال: هذه مسألة مرت الدرس الماضي مفيدة هذه، ثم قال بعد ذلك: قد اشتراكي الأمران في في التعليل، يعني تقديم الحكم على ما دخلت عليه الفاء ودخول الفاء على الحكم، لكن الذي تقدم.

الذي تتقدم العلة الذي تتقدم العلة فيه على الحكم مرجح بالإشعار بالعلية على التي تدخل فيه الفاء فيه على الحكم،ها تتقدم هذا أم مرجح، وعلل بأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة.

لأن الطرد واجب في العلل والعكس غير واجب فيها مم، هذا مفيد نرسله لنا في المجموعة إن شاء الله جزاكم الله خير. طيب من عنده نزيف؟ يا مشايخنا تفضل يا شيخ جعفر. نعم.

ما الفرق بين عندنا في المذهب يدخلون نساء طبعاً، وبعض المذاهب قياساً، فما الفرق بين دخول المتابعة والدخول قياساً؟ يستفاد منه في مثل هذه الصورة التي يقال فيها بامتناع القياس لكونه تعبدياً، ممكن يفيد في مثل هذا، كذلك في الترجيحات من جهة الترجيح وتقوية الأدلة إذا صار في تعارض وكذا.

شيخنا وإلا إذا لم يوجد تعارض ولا كان الحكم تعبدياً النتيجة واحدة والله أعلم. شيخنا هنا هل نغفل الإغماء في الليل بهذا الحديث التعبدي؟ هو إذا قلت إنه تعبدي لا يمكنك أن تقيس الإغماء.

إذا قلت إنه تعبدي ما يمكنون في الإغماء فقط في النوم مم. هو العذاب التعبدي لا يمكن أن تقيس، الله أعلم هو شرط الأصل العقل للمعاني نعم.

مم تفضل، في قضية إذا أيضاً تطرقنا للمرة الماضية وراجعت فيها الألفية. مم ووجدت أن إذا ثلاثة، وكان أظن أنه وما لكن لم أجد هذا النوم، ثلاث حالات في الإحمرار ولا غيره، أظن أنه في الإحمرار لكني لم أجده أيضاً لم أستطع أن أجده أنا فتشت عنه لكن لم أستطع أن.

على كل، يعني على كل في عند قول عند قول ابن مالك آه واللزموا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا أتل، هناك هناك يتكلم الشراح عن نوعيات ثلاثة، قالوا إذا الفجائية.

هذه أولى معروفة فهي خاصة بالجملة الاسمية كما تعلمون. نعم بعد إذا فجاءة بعد إلى فجاءة أو قسمي لاء بعده بوجهين نميت. هذا في قضية أن هذا ليس أيه.

نعم والثانية؟ ثانية الأرضية الشرطية، والثالثة وهاي تختص بالجملة هذه اللي تختص بالجملة، والثالثة هي قالوا الأرضية غير المضمنة غير المضمنة لمعنى الشرط، وهي قال وتضاف للجملة الاسمية مثل: وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، والجملة الفعلية مثل: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ.

هذا زين، هذا ترسله لنا جزاك الله خير. طيب غيره يا مشايخ في أحد عنده إضافة؟ آه سؤال شيخنا حفظكم الله، أي تفضل شيخ أحمد إذا نقل الإجماع وكان معتمد مذهب مخالف لهذا الإجماع.

يعني التعامل معه، أنا دخلت متأخراً مثل مسألة وجود تسليمتين الآن مثلاً عندنا في المذهب، والإجماع بحكي نقله باغنية أظن؟ لا فغيره ما نقله، نقلوا أن أن الواجب تسليمة واحدة ومعتمد المذهب.

أنهما تسليمتان، فمثل هذا كيف؟ هذا نجعله دعاية، احنا قلنا في مجلس بعد يناسبك اليوم شيخ حمزة ولا تحب نرجئه؟ والله يناسبكم شيخنا إيه. طيب بعد الدرس الآن نبدأ في مسائل الإجماع يا شيخ أحمد.

طيب نناقش مجموعة من المسائل الآي، أي واحد عنده إشكالية ولا شي تكون نفس الأنعام، ونفتح بث على طول إن شاء الله مم تفضل شيخنا أحسن الله إليك.

آه نحن قلنا أن الحكم آه يعني تعبدي. نعم. لهذا التحليل، يعني ماذا يفيد هنا؟ هذا يفيد تخصيص، وهو شف يعني هنا يعني آه بحث في قضية الفرق بين القول بأن الحكم تعبدي غير معلل، وبين القول بأن هذا الحكم.

معللون مثلاً بالاسم تمام. تعرفوا ذكروا مثلاً العلة قد تكون اسمها نقاش عليها من شاركها في الاسم. وأيضاً عندك التعليل بالعلة القاصرة تمام؟ يعني على كل حال يحتاج تأمل هذا، يعني كيف نقول هو تعبدي ثم نقول العلة خصصت المعلول؟ يحتاج تأمل لو لو نراجع فيها إن شاء الله.

تفيدنا في والله الله يجزيك الخير والله أعلم، أظن أن البقية دقيقة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نفتح على طول أنا سافتح بث حتى لا أكلّف عليكم أيها الإخوة.

مشايخ الله يجزاك خير