طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول: آآ الدرس الماضي كنا وقفنا مع لفظة صلاة، تمام؟ تكلمنا عن نقاش في دلالتها على العموم، وحاصل البحث أنها تدل على العموم؛ لأنها مفرد مضاف.
أي نعم. طيب، آآ من عنده مسألة أخرى في الحديث؟ أو خليني أنا أختار أحسن، شيخ أحمد الحلبي، الشيخ أحمد، نعم، لا أدري، مرحب بالشيخ، في الحديث من مسائل؟ لا أدري، ما يعني ما تأملت بعد. يا أخي، أنا أفك نفي القبول، أنا أقول: أنا أفك يا شيخ. أنت، والله عاد خلينا نورط واحد ثاني، ما في مشكلة. طيب، تشوف آآ يعني ودنا ننشط الجميع حتى نستفيد من الكل.
الشيخ مجاهد، نجاهد به، وعليكم السلام ورحمة الله. هات أي مسألة في هذا الحديث لم نأخذ أمس، ما أخذنا يعني كثير فيه، حتى حتى يتوضأ، مفهوم الغاية دلالته على ماذا؟ أن الصلاة لا تقبل حتى يحصل وضوء، تعليق القبول على، لا هذا ليس استدلالاً بمفهوم الغاية أيها، تعليقكم على على وجود الوضوء، تعليق الجيد تعليق القبول على وجود الوضوء. هذا الاستدلال بيقول الشيخ إن هذا استدلال بمفهوم الغاية.
فما ما تقولون في هذا؟ الصحيح ولا غير صحيح؟ من مفهوم الشرط لعلكم تقصدون إلى أحدثه؟ لا لا، يعني آآ لا بأس، إذا أحدث حتى توضأ، لا، هو أنا ممكن نقول هو تخصيص لهذا العموم بمفهوم الغاية، لأن الغاية تخالف ما تلته ما تلاها، يعني لما يأتي بعد الغاية مخالف في الحكم لما قبلها، مم، فتخرج هذه الصور من العموم. طيب، بس أنتم لاحظوا الآن كلام آآ أخونا مجاهد، الشيخ مجاهد يقول: إن الحديث دل على عدم قبول صلاة الإنسان المحدث، ها، قبل أن يتوضأ، صلاته قبل أن يتوضأ الصلاة، إيش؟ غير صحيح. وش المستند الأصولي؟ قال المستند الأصولي هو حجية مفهوم الغاية.
فهل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ها يا شيخ أيمن. أيوه يا شيخ محمود، الله يحفظكم، نعم. وجهز نفسك شيخ نصر بعده. ها يا شيخ أيمن، هل هذا صحيح؟ والله هو يعني هو هذا الظاهر يعني، أنه الصلاة لا تقبل حتى آآ يفعل هذا الأمر حتى يتوضأ، عندنا عندنا ما في إشكال أن اللي ما يصلي بدون وضوء صلاة باطلة، هذا الآن لا نقاش فيه، إنما أن تكييف الاستدلال يعني صلاة الإنسان بغير وضوء باطلة، أخذناها في هذا الحديث من دلالة مفهوم الغاية. طبعا الدفع الأول، ولا أحد الإشكال في الشق الثاني هو الذي نبحثه الآن، هل أخذناه في هذا الحديث من دلالة الغاية؟ والقاعدة الاقتصادية التي نستند إليها في هذا الحديث تعيينه هي احتجاج بمفهوم الغاية.
ها يا شيخ نصر، حياكم الله شيخنا، أسعدكم الله فيكم مبارك. الله يحييك، يا مرحبا. فما تقول يا شيخ؟ شيخنا، أنا يظهر لي والله بلدياتك تروح تصحح مذهبه، الله المستعان. هيظهر لي يا شيخ آآ الشرطية فيها أظهر، إذا أحدث أحدكم أحدكم إذا أحدث، نعم، من هون الشب. طيب الشيخ آآ ها شيخ محمد بن محضار، ما تقول؟ فوافقهما يا شيخ، لكن يا شيخ آآ طيب، في أحد يخالف؟ في أحد يخالف في القولين، هذا القول بأنه مفهوم الشرط أو مفهوم الغاية هي التي دلت على بطلان الصلاة بغير وضوء من هذا الحديث تحديدا؟ نعم شيخنا، من اللي يخالف؟ الشيخ حسن.
ها يا عبدالرحمن، عبدالرحمن تفضل يا عبد الرحمن. هذا شيخنا ليست مفهوم الغاية، بل آآ لبيان الواقع فقط، ليست مفهوم الغاية لبيان الواقع، فلا يصح أن نسميه مفهوم غاية. طيب، إذا كان هذا مفهوم الغاية؟ إيه دقيقة بس نسمع مذهب الشيخ عبد الرحمن، أيوه، هذا البيان الواقع قاسم لقوله تعالى آآ حينما تكلم ربنا سبحانه في الحائض إلى انقطع حيضها فقال: حَتَّى يَطْهُرْنَ. مم. حَتَّى يَطْهُرْنَ، حَتَّى يَطْهُرْنَ عَفْوًا، مم.
طيب الشيخ أيمن كان عندك تراجع أو شيء عن ليس مفهوم الغاية؟ لو كان هذا مفهوم الغاية آآ لصح أن الله عز وجل يقبل صلاة من صلى وهو محدث إذا توضأ بعد الصلاة، يعني هو لو كان هذا مفهوم الغاية، لكان أنا الآن صليت وأنا محدث، فصلاتي غير مقبولة حتى أتوضأ، فإذا توضأت، الله صلاتي التي صليتها وأنا محدث. لا، الآن الآن يعني الكلام فقط عن تعيين كلام الشيخ مجاهد أنه يقول: شيخنا أحسن الله إليك. على بطلان الصلاة بغير وضوء، استدلال بمفهوم الراية. تفضلي، من اللي بيتكلم؟ هذا ليس مطلوب ليس مفهوم الغاية.
طيب، نشوف من الأخيرة اللي تكلم الآن؟ هنا هنا شيخنا أبو معاذ يا شيخ. أبو معاذ، أبو معاذ. أقول يا شيخنا، ظاهر أنه صحيح، لأن عدم قبول الصلاة يعني قبل الوضوء هو مستفاد من منطقك منطوق الحديث يعني. أحسنت، ومفهوم الغاية هذا إذا توضأ، إذا توضأ صحت صلاته، نعم صحت صلاته، يعني يلزم أنه يتوضأ، هذا المفهوم، الصورة الأخرى ما سمعنا هاي الملاحظة، صحيح أن صوتك منقطع شيخنا؟ إحنا الصوت انقطع مشكلة عند الشيخ، والله بدي اتصل راجع.
نريد أن نسمع الملاحظة الأخيرة قبل أن يرجع الشيخ، الملاحظة أن أن مفهوم الغاية، أن انعدام قبول الصلاة حتى يتوضأ هذا منطوق اللفظ وليس مفهوم الغاية، هو منطوق اللفظ، هذا هو منطوق اللفظ. تشتري بالعموم، يبقى تعيين دلالة المنطوق هنا، طبعا لا يخفى عليكم هنا تنبيه، أنه الكلام عن كون الدلالة منطوق، عن كون الدلالة منطوقا أو مفهوما، هو كلام عن محل الدلالة لا عن قوتها ورتبتها.
يبقى بعد كذا تعيين رتبة الدلالة، هل هي نص ولا ظاهر ولا مجمل، تمام؟ هذا أمر آخر، فالآن عرفنا إذا استنبطنا من الحديث بطلان، تمام؟ صلاة المحدث وأخذنا هذا منه منطوق الحديث، طيب، هذا المنطوق أيها الأخوة الكرام هو نص في هذا اللفظ في هذا اللفظ، شفت طبعا انتبهوا إلى قضية، نحن خاصة في مثل هذا الشرح، أحيانا نتعامل مع معنى استنباطه من هذا الحديث بعينه، قد يكون مثلا ظاهرا، ولكن هذا المعنى هو مما علم في الدين بالضرورة وهو النصوص الشرعية التي تدل عليه دلالة قاطعة، لكن دلالة هذا النص تعيينه ربما لا تكون قاطعة، فنحن في الأصل نبدأ أولا بالرتبة الأولى، وهي دلالة هذا حديث بعينه قبل أن ننظر في غيره.
طيب، أيها الشيخ حمزة، كنت تقول شيء الآن؟ هذا الحديث دلالته على هذا المعنى، وهو بطلان صلاة المحدث من أي أنواع الدلالة؟ من جهة ظاهر، نص، مجمل. هذا الظاهر العمومي يدل على إفواذه ذات ظاهرة على أفراده، ثم نخرجه بالتخصيص. مم، والعموم هنا أين هو؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم هذا الأصل لا يقبل، ثم جاء مفهوم الغاية وأحوج، إذا توضأ. نعم، ليس صحيحا، هو هو فيه تخصيص هنا، فيه مخصص، طبعا وعندنا خلينا ناخذ العموم الحديث، لا يقبل الله صلاة أحدكم هذا لفظ عام أنه لا تقبل أي صلاة لأي أحد، صح ولا لا؟ لا، لكنه معلق شرط. أيوه، هذا الذي أريده، وهذه المسألة اسمها في أصول الفقه إيش؟
من المخصصات المتصلة، العقلية، المتصلة، اللي هي التخصيص بالشرط، صح ولا لا؟ فبقي بقي ما عدا الشرط داخلا في العموم، تمام؟ آآ أو عفوا، مو بقي ما عدا الشرطية، اختص الحديث بهذا، تمام؟ فيعم كل محدث أن صلاته لا تقبل، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، تمام؟ فيبقى عندنا كل محدث صلاة، سموم كل محدث منا من الفعل، لا هو هو عموم كل محدث هي أحدكم صلاة أحدكم خلاص، يعني لاحظ عندنا دائرة، نحن لو مشينا مع الحديث كلمة كلمة: لا يقبل الله صلاة أحدكم، إلى هنا هذا لفظ عام يدل أن ما فيه الصلاة مقبولة، ثم ضاقت الدائرة بمخصص متصل وهو قوله: إذا أحدث. الدائرة، لكن الدائرة هذه صلاة أحدكم إذا أحدث، تبقى ايش؟ مستغرقة لأفرادها، تبقى مستغرقة لإخراج كل محدث، واضح؟ حتى يتوضأ معناها: لا تقبل صلاة أي محدث إلا بوضوء. هذا دلالة العموم.
طيب شيخنا آآ عندي إضافة، شيخنا. إيه تفضل تفضل.
آآ، إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا آآ إذا كان الكلام هكذا فإلى الآن فيه عموم الحديث باق على عمومه. هو لا شك أنه باق على عمومه، ولكنه ليس باقيا على عمومه.
عموما الواسع قال بقوله: إذا أحدث، لأن تعرف العام والخاص من الأوصاف النسبية، فاللفظ يكون خاصا باعتبار ما هو فوقه، وعاما باعتبار ما هو تحته، تمام، صحيح. فمثلا نقول: الذي الذي توضأ وتيمم؟
هل يصح هل يصح، هل تصح صلاته مع أنه لم يتوضأ؟ نعم، فمثلا نقول: الذي الذي تيمم ولم يتوضأ هل تصح صلاته؟ هذا، لكن هو الشرط هنا لا نعمل مفهومه.
كيف نقرأ هذا الشرط؟ قراءة أصولية، ليس قياسا، بل هو إذا أحدث، إذا أحدث، كيف شيخنا الآن السنة السلام عليكم، ما أدري برنامج أخرجني، يبدو النت فجأة فصل أو شيء.
طيب، نرجع إلى مسألة أخرى في الحديث نريد تعليق عليها أصولي، إذا أحدث، هذا الشرط هنا، نأخذ منه مفهوم أم ماذا؟ نعم، هذا نأخذ منه مفهوم أنه إذا لم يحدث صحة صلاته، ومفهوم الشرط العادي هذا ما مفهوم، يعني فائدة ذلك، فائدة قولنا إذا أحدث إذا عملنا مفهومه، ما نسمعكم شيخنا، واضح ولا يعني يذهب، ما سمعنا شيخ. نعم، ما سمعنا.
ها، طيب، أنا سأقترب من النت قليلا، ما أدري ايش في اليوم النت؟ نعم، إيه، أقول إن إن الحديث لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ، احنا المشكلة النت عنده فيه طير يبرد.
طيب، أقول إن الحديث لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، تمام، الآن الصوت زين؟ نعم، جيد، طيب، الحديث يدل على آآ صحة صلاة الشخص الذي لم يحدث.
المهم بنفس الوضوء، أنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة، وإنما يجوز له أن يصلي عدة صلوات، وأن الموجب للوضوء هو الحدث، نعم، طيب، شيخنا بارك الله فيكم.
حتى يتوضأ هنا المقصود بها حتى يرفع الحدث، أليس كذلك؟ لأن حتى يدخل التيمم والغسل. لا، هذه نأتي الآن إليه، نأتي إليها، وإن شئت جعلتها مسألة، لكن نحنا كنا نشوف بس من ما شارك حتى نشركه.
أحسن الله إليكم شيخنا، يوم القيامة مسألة الحقيقة في القبول، حقيقة القبول ما هي؟ نعم، لا يقبل الله، ما معنى لا يقبل الله؟ هل لا يقبل الله؟ هنا في بحث عند الأصوليين، في فرق بين القبول.
الصحة، هل هما بمعنى واحد أو معنيان مختلفان؟ وش قال في مختصر التحرير شيخ عبد الكريم احسن الله إليكم؟ وفي صحة قبول ونفيه، أي نفي القبول، كنفي أجزاء مم كان في الأجزاء، يعني كأنه قال لا يجزئ.
ايش العبارة الأولى وفي صحة قبول كذا؟ وكصحة قبول، يعني كتعريف الصحة، إيه، كالصحة وفضل جعلها، يعني مترادس، إيه اللي بيحصل، نعم، اجعلهم مترادفة وبعض الأصوليين يفرقوا. المراقي ذكر القبول والصحة ولا ما ذكرها؟
ذكرها، قال والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء في انقلوا مم، مزيان، يعني أنه هل الصحة والقبول، وحيث قلنا إن الصحة والقبول هنا بمعنى واحد، خلاص، دل الحديث بمنطوقه على ايش؟
لا يقبل، إذا جعلنا بحثها من الصحة فإننا نستدل حينئذ على عدم الصحة بأدلة أخرى، أو نقول القبول هنا دال على الصحة باعتبار، يعني ليس أصل المعنى، وإنما حمل على الصحة.
في أحد المعاصرين عزى لشيخ الإسلام أنها، لأن الشرع لا يتجاهل، لا يأتي بها القبول إلا بمعنى الصحة، شيخ، انقطع عنه أيضا نت، تسمعوني؟ إيه نعم، نسمعك. طيب، لكن بالشواهد والمتابعة.
طيب، أحسن الله إليك، لا يقبل يا شيخ، ما يمكن يكون فيها عموم لا يقبل؟ أيوه، نحن سنأتي مسألة مسألة، لن يعني يعني ودنا نمشي حتى نشرك الجميع، كل مسألة يوردها واحد.
نناقشها، ثم إذا انتهى الجميع إن شاء الله نشوف إذا فيه شيء يستدرك. طيب، اه، قلنا مين؟ قلنا قلنا إكرامي، شيخي الكرامي موجود ولا مشغول؟ ربما يكون مشغولا، شيخ عبد الرحمن الأهدل إذا ما عندنا مشغول.
الشيخ عبد الرحمن الأهدل، لعله مشغول، طيب، رهيف، الشيخ عبد الرحمن، تفضل شيخ عبد الرحمن، شيخنا ماذا في الحديث من مسائل؟ يعني ما كان في خاطر زيادة على ما قال الإخوة من.
من من المفاهيم، طيب، دعني أسألك إذا ما عندك شيء، أنا أسألك وأقول لك السؤال الذي قاله أبو معاذ يقول: هل لا يقبل، لا يقبل، هل هذه الصيغة بصيغة عموم أو لا؟ مم.
هم، اه ذكروا الإخوة أول، اه أو فيما نقلوا، أن الفعل يدل على العموم أو نقل وإجماع الأصوليين على أنه الفعل فيه درجة على العموم، بس هذه الصيغة لا يقبل، يعني.
ما جا في خاطري عموما من أي ناحية يعني، اه يعني لا يقبل أي قبول، يعني ما جاء في خاطري، اه يعني كيف نطبق ثلاثة العموم هنا أو لا يقل من أي أحد؟
هو طبعا العموم هنا في القبول، العموم في القبول، ووجه العموم مثل ما ذكرت أنها نكرة في سياق في سياق النفي، ووجه كونها نكرة في السياق النفي أن الأفعال نكرات.
قد حكي جماع النحويين على ذلك، تمام، كما في البحر المحيط، نقله عن بعض علماء اللغة، فيفيد آآ ماذا؟ انتفاء فيفيد انتفاء جميع صور القبول، أنه لا يقبل مطلقا.
وإذا أردنا أن ننفي جميع صور القبول، تمام، فإثبات الأجر مثلا، يعني لو قال قائل إن الإنسان إذا صلى محدثا، طيب، إذا صلى محدثا ناسيا، إيه، لو قال قائل إنه ينال أجرا على ذلك.
على هذا الفعل، ينال عليه أجرا وثوابا، فانه يحتاج إلى ايش؟ دليل من خارج، فحملنا إذا حملنا يعني إذا إذا قلنا يعم جميع صور القبول، ومن صور القبول حصول الثواب، لكن هذا يعني هذه مقدمتان.
مم، هو أن المقدمة الأولى ما فيها إشكال، المقدمة الأولى وهي آآ افادة هذا اللفظ للعموم، هذه ما فيها إشكال، لكن يبقى المقدمة الثانية، إنه إذا قلنا مقتضى هذا العموم.
عدم إثبات الثواب لمن صلى محدثا بأنه نوع قبول، فمن قال بأنه يثاب يحتج إلى دليل خارجي، هم، أقول هذا مدارسة ولست يعني أقوله مدارسة، لا لا نقلا أو تحقيق شيخنا أبو.
يا مرحبا، الشيخ أيمن ولا من؟ الثاني، شيخنا يقول: ثم العمومة أبطلت دعواهم في الفعل بل وما جرى مجراه. كيف نقول هنا في عموم؟ مم، جيد، يقول الشيخ تركي إن الفعل لا عموم له.
قال في نظم الورقات: ثم العمومة أبطلت دعواهم في الفعل بل وما جرى مجراه، صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، أحسنت، هذا المقصود، المقصود دلالة الفعل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس القول، يعني الفعل هنا ليس هو الفعل المرادف للاسم والحرف، الفعل الصناعي.
قسيمة الاسم والحرف، لا، المقصود بالفعل الفعل النبوي المرادف للقول والإقرار، أو أو القسيم القول والإقرار، نقول السنة إما قول أو فعلا أو إقرار، فالفعل لا عموما صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه العموم.
بمثل هذا يعني ألفاظ الأفعال. مم، شيخنا بارك الله فيكم، أمين، اه هل يمكن أن نقول اه أسأله شكرا؟ إيه تفضل تفضل، اه هل يمكن أن نقول: إذا عاد نفي القبول إلى شرط أو ركن في العمل.
فيدل ذلك على نفي الصحة، وإذا عاد إلى أمر خارج آآ يدل ذلك على نفي الثواب والأجر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، إيه، أكمل، من أتى عرافا، خارج عن اه الاستنباط من الحديث.
يعني بحثك في تحقيق مسائل مثلا، أن النهي هل يقتضي الفساد وكذا، إلى حارة بعيدة قليلا، يعني أصل يا شيخنا هنا لا يقبل الله، نريد أن نعرف هل هي آآ بمعنى الصحة؟ نفي الصحة أم نفي الثواب؟
فنقول هنا: لا يقضوا الله صلاة من أحدث، والرفع الحدث هذا شرط من شروط الصلاة، فإذا ترتب عدم القبول على انتفاء شرط دل على عدم الصحة، أما إذا دل عدم القبول.
على أمر خارج آآ يعني إذا رجع إلى أمر خارج فيدل على نفي الثواب وليس نفي الصحة. جميل جدا، هذا الدليل مشكلته أنه انبنى على نفسه، يعني شرطية شرطية آآ الوضوء مأخوذة من هذا الحديث أصلا.
والقبول، أدلة أخرى تفيدها لا شك فيه، أدلة أخرى تفيدها. ولكن هذا الحديث دال على الشرطية، وإذا كان شرطاً فإننا نفس نرجع ونفسر الحديث بتفسير ما لي توافق مع مست مبطنة. هذا ما ما يصح، ما أدري وش يسمونه في المنطق، هذا الدور ولا تسلسل. تسلسل.
نعم، طيب. في، طيب، أحد عنده مسألة أخرى في نفس هذي، في نفس الفعل؟ هل نقدر، هل نقدر المصدر نكرة أو معرفة؟ هذا كما يقولون أنا لا أدري والله الشغلة عندكم أمن. والله إذا عندنا، أنت شوف لك، شوف شيخنا، يعني ما أخذه أن الفعل نكرة لاحتوائه على مصدر النكرة، يعني الفعل في نفسي حقيقة ليس يعني اسما حتى يكون نكرة، وأن هذا الذي أعرفه. يعني الفعل إنما كان اعتبر نكرة لأنه يحتوي.
قصدها النكرة. أها. لكن المصدر الذي فيه هل نعتبره نكرة ونعتبره معرفة؟ أذكر لكم قاعدة بس يعني أحبذ أن نسير عليها حتى نستفيد، آآ أنا أنا الذي ذكرته ذكرته يا شيخ حمزة، من ذكرته؟ هذا الذي كان في نفسي، وإنما أحجمت عن التعبير به لأني لا يحضرني فيه نقل عن عن حجة تمام. فممكن نتخذ قاعدة في هذا الدرس أننا حيث نقلنا شيئا من القواعد أننا نحيف، نقول والله القاعدة كذا كما ذكرها أهل اللغة ما نحفظ شاهدها، ونحفظ يعني مصدرها زين، حتى نأخذ، حتى إن شاء الله كل ما يصدره هذا الدرس نأخذه إن شاء الله قواعد يعني محكمة.
لأن أحيانا المحفوظات تصير، الواحد يصير فيه إشكال، يعني يقع فيها الإشكال الحين، فإن كان عندكم يعني هل هذا، الشيخ أيمن عندك فيه شيء؟ الشيخ أبو صلاح، المشايخ جميعا واللي يحضركم، نقل عن أهل اللغة أن الفعل يقدر له مصدر؟ هو يا شيخنا ابن مالك يقول المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كامن من أمن، طبعا ابن عقيل وغيره قال إن المقصود هنا إنه المصدر هو الفعل يحتوي على حدث وزمن، فالمصدر آآ أخذ الحدث فقط، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فمدلوله الزمان والحدث مم، وهل على أنه يقدر هذا نكرة أو معرفة، نكرة أو معرفة ما ما أدري.
تفضل الشيخ أبو صلاح. الشيخ النقيطي، شيخنا أحسن الله إليك، ذكر هذا من ذكرت في المذكرة نصا، آيوه. لما بتتكلم عن أفادة الفعل المنفي للعموم، علل ذلك بأن الفعل في العربية ينحل إلى مصدر وزمن، يعني هذا المصدر يكون نكرة في سياق النفي أو النهي. في حال خشية العطار الفعل يدل على المصدر، والمصدر، فإذا وقع الفعل في سياق النفي تحقق وقوع النكرة في سياقه فتعم.
وهذا حسن، وهو الذي ذكره الشيخ الذي ذكره الشيخ حمزة، هو هذا الكلام لم يخرج عن هذا، ولكني أردت فقط طني يعني حتى إذا ذكرت هذا أذكره وأنام يعني أوي إلى ركن شديد. أقول قال الأستاذ، انتظروني من الطوف إن شاء الله حتى حتى في البحر لما تكلم عن المسألة هذه ونقل إجماع أهل اللغة قال: أجمع أهل اللغة على أن الأفعال نكرات هكذا. آيوه هذا هو، الأفعال نكرات هو هكذا قال، يعني توصف بالنكرة. التعليل، التعليل هذا هو الذي ذكره المشايخ، كأنه يعني تعليل هذا الاجماع ومستند هذا الاجماع كأنه الله أعلم. تفضل شيخ يوسف كنت تذكر عن المرتقى شيء؟
أي نعم سيدي. قال: والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، آه كالفعل الذي فيه الذي يكون في طي النكرات. شبه في الحكم بالنكرة، أمم زيد زيد هناك طبيعي زين حتى، أمم. ها شوف، طيب ما أدري يسع الوقت لإضافة شيء، أحد عنده استدراك أو إضافة على ما سبق؟
إلى أحدث، قلت فيها يا شيخ أنها مفهوم، إذا أحدث، إذا أحدثه، ما هي تخصيص بالمفهوم. إذا أحدثت هذا التخصيص بالمخصص المتصل المسمى التخصيص بالشرط، وليس هذا من باب تخصيص بمفهوم الشرط، وبينهما فرق. ليس هذا من باب التخصيص بمفهوم الشرط، وإنما هو التخصيص بالمخصص المنفصل المسمى بالشرط. وما الفرق؟ الفرق آآ أن هذا الحديث قبل أن تأتي هذه اللفظة، إذا قلنا لا يقبل الله صلاة أحدكم تمام، إذ لا يقبل الله صلاة أحدكم، تمام آآ هذه لفظة تعم صلاة كل أحد، محدثا كان أو غير محدث، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك آآ ثم بعد ذلك آآ آآ اعذرونا يا مشايخ، أي نعم.
أقول: صلاة أحدكم هذا عام جيد، يشمل المحدث وغير المحدث اللي هو المتطهر. فلو لم تأتي هذه اللفظة، إذا أحدثت لاحتمل أن يستدل بالحديث على وجوب الوضوء لكل صلاة. خلاص لو قال لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، احتمل، يعني لم يعني يحتاج تحقيق أيضا ونظر. لكن احتمل أن يدل ذلك على وجوب الوضوء لكل صلاة. لكن لما قال: إذا أحدثت صار أصلا الحديث محله متسلط فقط على صلاة المحدث، لا يتكلم عن غيرها بمنطوقه، منطوق الحديث يتكلم عن صلاة المحدث أنها غير مقبولة، واضح نعم، يحصل عليه. بالله على الناس حج البيت من استطاع، وهكذا، ما نستطع، هذا التخصيص ببدل البعض من الكل.
آه تخصيص متصل، هو التخصيص ببدل البعض من كل. ذكره في المراقي وغيرها، التخصيص بالشرط، يعني هو قريب، هي كلها من المخصصات المنفصلة المتصلة، لكن هذا غريب حفظكم الله. تفضل شيخ حمزة.
عفوا شيخنا أنا لا استدل الآن، بس اريد عندي إشكال فقط. أنا الذي كنت يقول، ودي أفهمهم من مخصصات أنها لها تعلق وثيق جدا بالمفهوم. يعني الشرط ما دل تخصيصا إلا بسبب أن له مفهوم شرط، ولهذا الحنفية خالفوا في هذه المسائل نفسها، تعلق الغاية في في التخصيص مع الغاية في المفهوم، والشرط في التخصيص مع الشرط في المفهوم. فالشرط اللغوي ما دل على التخصيص إلا بسبب أن له مفهوما نعم.
وأنا كنت أفهم هذا، وأذكر حتى أني سألت بل أني يعني قد أوقعني هذا الفهم في إشكالات. فعلا أنا كنت هذا الذي أفهمه وسألت، أذكر أيام الجامعة الشيخ عياض السلمي، يمكن عام ألف وأربع مئة وثلاثة وعشرين زي كذا، سألت الشيخ عياض السلمي وهو من علماء الأصول فقلت له: كنت طالب في أول سنة في الكلية تقريبا التقيت بهم فقلت للشيخ: ما الفرق بين التخصيص بالمفهوم وبين التخصيص بالشرط في المخصصات المتصلة أو بالتخصيص بالصفة؟ فقال لي: أنت في أي سنة تدرس؟ قلت: أنا الظاهر مستوى أول أو ثاني، كاع، إن شاء الله إذا جيتنا الماجستير يعني تاخذون هذه الأشياء، وما أجابني الشيخ، فظننت بعدها خلاص أنا حطيت في ذهني أنه ما في فرق وأن هذا شيء واحد.
ولكني الآن أقول: أبدا، إن التخصيص بالشرط لا يخالف فيه لا حنفية ولا غيرهم، الذين ينكرون حجية المفاهيم لا يخالفون في أن الشرط مخصص، يعني أوضح هذا بمثال. أوضح هذا للمثال، لو قال آآ مثلا اه مثلا آآ خليني أمثل بمثال ربما ليس نصا شرعا شرعيا، لو قال: أكرم الطلاب المجتهدين، خلاص لا خلاف عند الجميع لا حنفية ولا غيرهم أن منطوق الحديث لا يتناوله إلا المجتهدين، واضح؟ منطوق الحديث لا يتناول، يعني لا يمكن لأحد أن يستدل بهذا الحديث علاء، استغفر الحديث. آآ هذا اللفظ آآ لا يمكن لأحد أن يستدل به على إكرام ها.
لو قل: اصرف مكافأة للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز، لو جاء، نعم لو جاء شخص غير مجتهد قال: اصرفوا لي مكافأة لأني، لا راح الجسم يقول: لا هذا لا علاقة له بالمفاهيم. الحديث يدل بالمنطوق على إكرام المجتهدين، طيب، يبقى بعد ذلك غير المجتهد. ما الفرق؟ الذي يقول بعدم احتجاجه بالمفهوم يقول: مسكوت عنه، لا يصح لنا أن نستدل فيه بإثبات أو نفي من هذا الحديث، من هذا اللفظ.
والذي يثبت حجية المفاهيم يقول: لا، هذا اللفظ، هذا يدل على النتيجة. لا، هل هل معناه لا تكرموهم؟ لا، ليس معناه، معناه لستم مأمورين بإنكاركم، بإكراههم؛ لأن مفهوم المخالفة يقتضي إثبات النقيض لا إثبات الضد، ولعله تأتي مناسبة.
ببياني هذا إن شاء الله واضح يا مشايخ، الشيخ حمزة، هذا الفرق والله أحتاج، جيد جيد. على كل حال، جزاكم الله خير، أنا لا أكتُمُك أنني كنت سنين وأنا حتى في الشروح في الدروس أقول: وهذا المبحث يستغنى عنه بمبحث التخصيص بالمفهوم تمام.
ثم بدا لي أني كنت مخطئاً وأنا يعني أقرب كثيراً هنا، ماء يعني يعني ما استغفر الله يعني معليش أنا أصف نفسي بهذا كله، أطرب كثيراً لما أجي وأتفلسف وكذا وأستدرك، يعني أقول: الأصوليون ذكروا كذا وهذا ما يحتاج وهذا يغني عن هذا، فأستدرك عليهم، ويعني كثير جداً أغلب الأحيان التي استدركوا فيها وأظن نفسي يعني خلاص أني والله فهمت المسألة.
فأجد نفسي بعد سنين اكتشف أنهم محقون وأنني يعني استعجلت قليلاً في النقد. باقي أقل من دقيقة، أقول: لو جمعت جزءاً في استدراكاتي التي اكتشفت بطلانها لربما كان مفيداً.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً يا شيخ، بارك الله فيكم.
الشيخ عامر بهجت