تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة بعض القواعد الأصولية المرتبطة بعمدة الأحكام وكشف اللثام. الغرض منها هو تنمية ملكة أصول الفقه، وليس الغرض منها تحقيق مسائل الفقه، تمام؟ ولا الجزم، إنما هي مجالس مذاكرة ومدارسة لا ينبغي أن يتعدى بها هذا، بحيث إنه ما يقال فيها يصدر عنه في الفتوى، أو يظن أنه يعني اجتهاد وبذل الوسع واستفراغ الوسع في طلب الحكم والاستنباط. فهذا ليس لي ولا لكم، أما لي فأنا أعرف نفسي أني لست من أهل الاجتهاد، ولم أبلغ رتبة الاجتهاد أبدا، ولا يجوز لي شرعا أن استنبط. وأما بالنسبة لكم فإني لا أظن لأحد قد بلغ رتبة الاجتهاد أن يحضر هذا الدرس، لأنه ليس من الأدب، ليس من الأدب أن يتحدث المقلد مديرا في مجلس المجتهدين، واضح؟

طيب، نأتي الآن نستكمل ما شرعنا فيه فنقول بالنسبة يقول شيخنا والدرس إلى التحرير إيفاز ابن بهجة النحريري، الله المستعان، الله يجزاك خير. نأتي إلى ما، يلا يا شيخ تركي دامك أنت بدأت، فماذا في الحديث من المسائل لم تمر معنا؟ أنا بالمناسبة مرة سألني واحد يقول يعني كتب لي السؤال في الدرس: أنه هل يجوز لي أن آخذ بالراجح من أقوال أهل العلم أو لا يجوز لي ذلك؟ هل يجوز لي أن أرجح في المسائل؟ فقلت له: لا يجوز لك أن ترجح، فإن الترجيح لا يجوز لمجتهد، ولا يمكن للمجتهد أن يخفى عليه حكم هذا السؤال. جواب هذا السؤال لا يمكن أن يخطر على المرسلين، لذلك أنا أعرف أنكم تم القصف بنجاح.

طيب شيخنا، المسألة: إذا أحدث. نقول هنا: أحدث، فعل، وهو نكرة، والنكرة في سياق الشرط، الطعم، مم، فيكون هنا الحدث، الحدث الأكبر أو الأصغر. فيقول الشيخ: إن هذا نكرة في الشرط فتعم؛ أي حدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدث أكبر. نعم، وش قال الناظم في النكرة في سياق الشرط؟ وهذا الإشكال أنه ليس موجودا في النجم الصغير، وهو يقول: نكرة في، منو في، أو مانوي، أو عكس، نكرة ليست موجودة. والسبب في هذا يا شيخ، السبب في هذا أن النكرة في سياق الشرط، بس كأنه فيه تشويش عند أحد الإخوة لو يتكرم بس يحطها.

آه، أقول إنه السبب، النكرة في سياق الشرط قد حصل فيه اختلاف؛ هل تفيد العموم أو تفيد الإطلاق؟ وأنا ظني أن هذا الخلاف ليس خلافا حقيقيا، وإنما هو باختلاف زاوية. فهنا هذا إذا أحدث ينطبق على أي حدث، هذا الحدث أو هذا الحدث، ها، كل ما وجدت فيه أي شيء، توجد فيه حقيقة الحدث، تمام؟ أنتم تسمعوني ولا نقطعك؟ إيه، فأقول أي فرد من أفراد الحقيقة، تمام، انطبق عليه. وهل هذا الانطباق شمولي ولا بدلي؟ لأن الفرق بين، إيش يقول الخديم يا شيخ عبد الكريم، ولا ما هو موجود عبد الكريم، ولا موجود؟ أنت عموم، أحسن الله إليك، يقول: عموم ما عماه شمولي جلي، أما عموم مطلق فبدري. أي نعم، هذا محمد الحسن والاحمد، ذو الخدي، اليعقوبي موجود اليعقوبي؟ نعم، العموم لو جئنا ونظرنا إلى النكرة في سياق الشرط حقيقة، تجد أنه فيه تردد، هل عمومها شمولي أو عمومها بدلي؟ يعني هل أنت إذا تقول: إذا أحدث الإنسان، كل الحدث ولا إذا أحدث أي فرد؟ يعني استغراقه الآن، لابد أن يستغرق الحدث، ولا أنه فرد من أفراد، واحد، فرد، إذا تحقق فرد من الأفراد، وجد الحكم.

تمام، فهو سببه تردد النظر بين هذا وهذا، منهم من قال نوت، يعني يعتبر هذا من باب المطلق، ومنهم من صَدَّرَهُ من باب العموم، والخلاف فيما يبدو خلاف لفظي والله أعلم، يعني اختلاف لا يترتب عليه. طيب، لكن ما الذي يمكن أن نفرعه على هذا يا شيخ تركي؟ إذا قلت: إن الآن نكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، ما الذي يمكن أن تفرعه على هذا العموم؟ الحادث الأصغر أو الحادث الأكبر، كلاهما يعني أن من أحدث حدثا أكبر فانه يلزمه الوضوء، هكذا، هذا طبعا هذا مذهبنا حنابلة. إن من أحدث حدثا أكبر لزمه الوضوء، وكل ما أوجبه بس أنا أوجب وضوءا، كما قال في الساد، جيد؟ نعم، فيلزمه الوضوء عن الوضوء إذا اغتسل، نيته بنية رفع الحدثين، أو بنية رفع الحدث مطلقا، فإن هذا يكفيه عن الوضوء.

تفضل يوسف، إذا حدث، إذا هنا شرطية. أنا هذا الذي أعرفه، إذا فيه احتمال آخر، الاحتمال الظرفية يا شيخنا ولا؟ لا، ما أدري، والله أعلم، إذا أحدث، هذا الشرط حيث تحقق وجب تحقق تحققه، لكن الظرفية تأتي في مثل مثلا: خرجت فاذا، جيد هكذا ولا هذه الفجائية؟ هاي فجائية. فجائية. فاذا، إذا أحدث، أي زمن إحداثه، أنا ما أستطيع أن أفهم هذا، لكن وش رايكم أصلا؟ أي شيخ آيمن ولا هما يعني الشرطية تضمن الظرفية، هي هي أصلا يا شيخنا إذا، آه، ظرف لما يستقبل من الزمان. آه، ايوة، إذا الشرطية تفيد الظرف، استقبال الظرف، مثل أين الشرطية شيخنا؟ أين، متى، مم، تمام، أو المكان، أو الظرف، جيد، جيد.

وش قال مختصر التحرير شيخ عبد الكريم؟ يقول: وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال، متضمنة معنى الشرط غالبا. تمام، تمام، يعني ما في تعارض هنا، دلالتها على الشرطية لا تعارضه كونها ظرفا. مضبوط الشيخ آيمن؟ نعم يا شيخنا، نعم. تمام، تفضل الشيخ عبد الرحمن. فيه تعارض بينهما، بس خلاص، الإخوة قال: هي جمع. تمام، تمام، ممتاز. طيب شيخنا، تفضل يا شيخ حمزة. يعني لو سمحتم، يعني عندنا إذا أحدث، إذا قلنا تعم الحدث الأكبر والأصغر، فيصعب بعد ذلك أن نقول حتى يتوضأ، لأنه هذه غاية، ينبغي يعني يترتب عليها أنه إذا توضأ فهناك يحصل القبول. يعني هناك الحدث، أو تنفع بالوضوء، طبعا في الغسل، يعني وإن كان الحدث في العادة يدخل في وضوء الغسل، لكن الظاهر أن هنا غير مراد، وإنما يحصل بدليل خارجي أو بقياس أو نحو ذلك.

جميل. نعم الشيخ، طبعا، ما القاعدة الأصولية التي يمكن أن نستخدمها هذا الاعتراف؟ قال: فماتلته، ماتلاها، يعني الحكم الذي قبل الغاية يعني يختلف عن حكمه بعد الغاية. فهذا من باب أعمال مفهوم الغاية، إضافة إلى القول بعموم المفهوم. القول بعموم المفهوم، والمفهوم دلالته تعم أو لا تعم؟ تعم عند بعض، عند الأكثر، ليس عند البعض. كذلك مفهوم إلى مختلفين. إيوا، اقرأ، أعد البيت. المقتضي عم جل السلف، هناك مفهوم بلا مختلف، يعني ما في خلاف، قصدك المراقي؟ لا، لا، هذا هذا حقت خلاف المقتضي. شرح البيت لأنه هو فيه خلاف يسير، فيه خلاف يسير، القول طبعا عندنا العلماء على طائفتين، منهم من يرى الاحتجاج بالمفاهيم، ومنهم من لا يرى الاحتجاج بالمفاهيم. الذي لا يرى الاحتجاج بالمفاهيم هذا لا يبحث معنا أصلا في المسألة، هل هو عام أو لا يعم؟ هو يقول لك لا يدل أصلا.

أما من يقول بأن المفهوم محتج به فإن جمهورهم قالوا بأن المفهوم يعم. والذي يقول إن المفهوم لا يعم في الحقيقة مذهبه قريب من مذهب من لا يرى الاحتجاج بالمفهوم، ممن يرى عدم عموم المفاهيم. الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المفهوم لا يعم، لكن الجمهور يقولون: يعم. ما معنى عمومه في مثل هذا الحديث؟ يعني إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا توضأ، تمام، صحت، قبلت صلاته: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا توضأ قبلت صلاته، في جميع الصور، تمام؟ فنقول: إذا توضأ، نحملها، كل شخص يتوضأ صلاته صحيحة، كل شخص يتوضأ إلا ما ورد إيش؟ التخصيص. أن يرى، نعم شيخنا، من يرى أن العموم من عوارض الألفاظ يقول إنه عموم المفاهيم لا عموما لها.

ومن يرى أن العموم من عوارض المعاني يقول المفاهيم لها عموم. وكذا ما أحسب أن هذا يعني يضطرد، لأن البرماوي ذكر في منظومة شرح المنظومة وش يقول؟ لم ينظمه لكنه ذكر نصرا.

أيوه، ماذا قال تكرمن؟ يعني كتاب ليس موجود يعني قريب منك، لو قريب أقرأه. إن شاء الله أرسل للمجموعة قريب أقرأه. طيب، شيخ عبد الكريم، نشرك في نشر البنود لك مفهوم؟

يقول قوله كذاك مفهوم يعني أنه لا خلاف في عموم المفهوم، موافقة كان أو مخالفة، نحو: فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّلَا تَنْهَرْهُمَا، نقلها العرف إلى شمول جميع الإذاءات والأسلافات نحو قوله صلى الله عليه وسلم مطلب الغني يقول.

تمام، قبل الحاصل أن اللفظ الدال على مفهوم الموافقة والمخالفة صار عاما فيهما، بواسطة العرف في الأول وبواسطة العقل الثاني. والخلاف في أن المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي. تمام.

قال وقال في قال الغزالي مفهوم لا عموم له. أيوه. وقال الآمدي ومن تبعه إن الخلاف في أن المفهوم لا عموم له لا يتحقق، لأن مفهوم المخالفة العام فيما سوى المنطوق به لا يختلفون فيه أيضا.

هم، فقال صاحب المحصول إنه على أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب. أيوا، وأن على أنه لا يفيد انتفاء عموم الحكم، فدليل القول المفهوم حجة ينفيه. أيوا، تمام. هذه هي القضية.

يعني لعله اللي قال الكلام الذي ذكرته إذا كان قاله البرماوي، أن من جعله من عموم عوارض الألفاظ يكون اعتراضه على التعبير بالعموم الاصطلاحي ربما، أما أنه يعم ما عدا المسكوت عنه فهذا لابد منه، وهو قول الجمهور المحتجين بالمفهوم. لكن الإام ابن تيمية لا يرى ذلك، وأنا يبدو لي والعلم عند الله أن الخلاف قد يكون له بعض الثمرات على الأقل في سياق النقاش في بعض الاستدلالات. من ذلك أن الإمام ابن تيمية مثلا.

آآ في حديث القلتين تمام، قال إنه يكفي أن ينطبق بصورة من الصور. فأحد مستندات الإمام ابن تيمية في ترجيح حديث الماء، آآ لا ينجسه فينا المدهور لا ينجسه شيء على حديث القلتين، أحد مستنداته انكاره انكاره عموما. على كل حال، لن نخرج كثيرا، نرجع.

وإلى ما كنا فيه فنقول إنه تعميم المفهوم هنا إذا قلنا حتى يتوضأ عم ذلك أن كل متوضئ إيش؟ بعد حدث صلاته مقبولة. هذا معنى العموم، عموم المفهوم، كل متوضئ.

بعد الحدث، لأنه حتى يتوضأ فكل متوضئ صحت إيش؟ قبلت صلاته، واضح؟ وهذا عموم. ولكن هذا العموم لا شك أنه قد وردت أدلة أخرى تخرج منه بعض الأفراد، فنقول مثلا الجنب إذا توضأ.

الجنب إذا، هذا طبعا كلامنا الآن على فرض إدخال الجنب في قوله إذا أحدث، على فرض إدخاله، فإننا نقول آآ هو لا يدخل في عموم المفهوم هنا ولا يكفيه الوضوء، بل نقول حتى يتوضأ ويزيد على ذلك.

إيش؟ سيئنا، حتى يتوضأ ويغتسل في صورة الجنب. هذا لو أدخلناه هو الذي ذكرته يا شيخ آآ شيخ حمزة، هذا أنه نقول إذا أحدثت هذا فسرها السياق أن المراد بالحدث هنا.

الحدث الأصغر، ثم إنه يحتاج إلى بحث هنا أيضا آخر يحتاج إلى بحث آخر في الحقيقة الشرعية للحدث، لأننا لما قلنا يعم الحدث الأكبر والأصغر هذا فرع عن كون الحدث.

ها، المحدث شرعا لفظ يعني الحقيقة الشرعية للفظة الحدث تعم الصورتين. نعم، الحقيقة الاصطلاحية لا شك أنها تعم الصورتين، الحدث الأكبر والأصغر. لكن كما تعلمون لا يجوز أن نفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية عند الفقهاء.

فينظر هل ورد لفظ الحدث في النصوص الشرعية وكان المقصود به الحدث الأكبر الغسل وبحثها ابن دقيق آآ جيد، ماذا قال تكلم هنا أن له عدة معاني هم. أجي يحضركم الآن نفس من النصوص الشرعية ورد فيها لفظ الحدث.

على الحدث الأكبر، حتى نقول لا مانع، لأنه ورد مثلا أن المؤمن لا يجوز لا ينجس، ورد آآ الجنابة تمام، فقط من باب بحث الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ هل ورد.

تسمية الجنب محدثا صليت بأصحابك وأنت جنب؟ على كل حال يحتاج تأمل. شيخنا استلمكم الله تفضل شيخ يوسف. عودة إلى إذا شيخنا إذا الشرقية تتضمن الظرفية تمام نعم إذا محمد فأكرموه. لكن إذا الزمانية آآ لا لا تظنون الشرطية بالضرورة والليل إذا سجى.

أي ليس فيها شرط. وعلامة الشرطية أن أنها تجزم تجزم في على الشرط وجوابه. هذا ملف إذا لا تجزم، نعم إذا لا تجزم. تجزم في الشعر، تجزم في الشعر في الشعر خاصة وفي غيره وفي.

ضرورة يعني لا لا رووك في ذلك، رووا في ذلك ليس بالضرورة ليس بالضرورة. ليس ليس ضرورة الشعر بالشعر باتفاقه. ثم إذا في الشعر لا في النثر، لكن لكن ورد كذلك اللزم بها.

تأتيه شرطية، صحيح. على كل حال جيد لو آآ يعني حررتم المسألة وناقشتموها في المجموعة نستفيد منكم في هذه إلى الشرطية وإذا وإلى الظرف حروف المعاني يا شيخ آآ شيخ آآ.

شيخ عبد الكريم حروف المعاني في مختصر التحذير هل ذكر المعاني في معاني إذا يعني هل لم يطل فيها؟ قال إذا لمفاجأة حرفا تأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال. متضمنة معنى الشرط غالبا.

المقصود شيخنا أن معاني هنا ولا لا؟ نعم نعم سمعتك شيخ آآ عبد الكريم. طيب شيخ يوسف آآ تقول شي؟ يا مغني اللبيب أو كنت تقول لبيب كذلك في قواعد في قواعد.

الإعراب لابن هشام أظنه ذكر ذكر الفرق القضية شيخنا أن إذا الشرقي تتضمن الظرفية تتضمن الظرفية الدلالة على الزمان، لكن لكن إذا إذا تمحضت إذا في الدلالة على الظرفية لم تدل لم تدل على الشرطية كما في قوله عز وجل والليل إذا سجى.

وعلامة وعلامة الشرطية جزم جزمها جزمها للفعل الشرط وجوابه المشكلة هذي العلامة ليست وجوابي نعم نقول العلامة لكنها هذه ليست مضطردة، العلامة ليست كذلك نعم. طيب على كل حال قد تطلب جوابا غير فعل منه.

مم أحسن الله إليكم شيخنا في مغني اللبيب أيوه آآ ذكر لها وجهين قال إذا على وجهين، أحدهما أن تكون للمفاجأة مم. والثاني من وجه إذا أن تكون لغير مفاجأة فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل. مضمنة معنى الشرط.

فجعل المعنى الأصلي لها الظرف والشرط مضمن فيها مم تمام. يقول هنا جمع الجوامع السادس وإذا للمفاجأة حرفا وفاقا للأخفش وابن مالك. وقال المبرد وابن عصفور ظرف مكان والزجاج والزمخشري ظرف زمان.

تلد ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط غالبا، وندر مجيئها للماضي والشأن جانا الكوكب الساقع وهو ظرف للاستقبال شرط إذا وقل أن تخرج عن أفراد ذا وللمفاجأة ثقيل حرفا أو بمكان أو زمان ظرفا.

طيب على كل حال يعني تزيدون إن شاء الله فائدة في المجموعة. طيب من عنده مسألة أخرى شيخنا واحد استطاع أنه يفيدنا في لفظة الحدث بالنصوص الشرعية أحدث يحدث إلى آخره.

هل وردت بمعنى الحدث الأكبر والحدث الأصغر يعني جيد لو فيه نصوص تجمع في هذا مفيد. رضي الله عنه أيوه آآ تفسير أبي هريرة لما سئل سأله رجل في هذا الحديث ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراط فهو فسره بالحدث الأصغر. أيوه جيد تفسير.

الراوي آآ لما رواه هل يتعين الأخذ به؟ وش تقول يا شيخ عبد الكريم؟ الأصوليون ذكروا هذه المسألة بل المسألة منها ليست أيوه في السنة نعم لكن القرآن لم يذكره.

السنة ماذا قالوا محملين نعم ويجب حمل الصدر ويجب حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه تنافي هؤلاء ويجب الأخذ ويجب حمل ويجب ويسجب عمل بحمل الصحابي ويجب عمل بحمل.

صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافي أو لا؟ تنافي أو لا؟ زين فهذا هذا يقوي ما ذكرته يا شيخ حمزة، كان الصحابي لما يحمل الحديث على أحد يتعين الأخذ به.

فهذا يقوي أن المراد الحدث الحدث الأصغر. لكن الشيخ هل هل يمكن أن نقول أن أن معنى أن هذا يفيد على أن الحدث أصلا؟ لم يكن معلوما عندهم أنه للحدث الأصغر.

الراويح السامع احتاج إلى أن يسأل عن معنى الحدث هنا، لأنه ربما يكون عنده كان مشتركاً بين الأمرين. هل ممكن؟ ممكن، لكن كونه سأل يدل يعني قد يستدل به على أصل الاشتراك، لا على الاشتراك في هذا الحدث.

لا، أصل الاشتراك هذا هو الذي كنت أريد، مم جيد. أصلاً الاشتراك طيب، فيه مسألة أخرى، أحد عنده شيء آخر؟ أي نعم شيخ، إيش اسمه؟ أبو معاذ عبد الرحمن.

آه طيب، تفضل أبو معاذ ثم عبد الرحمن، تفضل يا أبو معاذ. شيخنا ما أدري عاد ذكرتموها أو لا، يعني لا يقبل الله أن هذا أنه نفي يعني آه نفي يعني هم.

إيه نعم، أنا قصدي أن الصيغة هذه نفس آه أنها بسم الله أنها نفي، وأن هذا يعني طبعاً نركز ها آه أريد أن أركز الآن القواعد المثمرة لفروع فقهية جيد. إيه نعم نعم، تفضل يا شيخ.

إن إن هذا نفي، والنفي هذا يعني نهي وزيادة، وبالتالي يدل على البطلان، لأن النهي يدل على الفساد. هو طبعاً هذا إنما يحتاج له لو قال لا يصلي أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أما وقد قال لا يقبل الله صلاة أحدكم فهذا خلاص يعني انتهى، فقد نص على البطلان المباشرة. لكن لو قال لا يصلي صح نفسه، بمعنى النهي يعني.

نعم لا هو ما هو خبر بمعنى أنه، هو خبر بمعنى الخبر ليس خبراً بمعنى النهي آه جميل. وخبرهم بمعنى الخبر، لأنه إخبار عن عدم الصحة، وتعرف الأحكام الوضعية أخبار ليست ليست إنشاءات.

طيب شيخ، على ذكر القبول يا شيخ يعني خلافات اللي في القبول، اللي قيلت في القبول، يعني المعاني الثلاثة اللي ذكرها ابن رجب، هل هذه تعتبر حقائق مختلفة للقول؟ أو أو نقول لا يعني هذه تعتبر من أفراد العام؟ ما يعني ما يسوغ أنها تكون مفرد العام، ما يصلح على ما قاله ابن رجب إذا أنا ما قرأت الكلام الصراحة، ما قرأت الكلام، لعل أرجع إليه لاحقاً وأقرأ إن شاء الله.

طيب في مسألة تفضل من القواعد المثمرة للفروع الفقهية. تفضل شيخنا، شيخنا أبو ما الحدث؟ فقال فساء أو ضراط، علق الشيخ ابن دقيق العيد هذا التعليق قالوا: لعله قامت له ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. هم، وهنا هو قوله فساء ضراط آه هذا فيه مسألتان.

المسألة الأولى: التمسك بهذا لإخراج البول والتمسك به لإخراج الحدث الأكبر، يعني أن نقول خصه بالحدث الأصغر، أو نقول خصه بالصورة هذه المعينة. محتمل نعم، أن يكون ذكر الفساد والضرار ويكون هذا أراد التنبيه بالادنى على الأعلى. ولابن بطال له والغائط وسائر الحدث الأصغر جيد.

ويحتمل أن يكون خصه حدث الأصغر دون الأكبر. تفضل أقرأ ابن بطال، قال: فإنما اقتصر على بعض الأحداث لأنه أجاب سائل سأله عن المصلي يحدث في صلاته، فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الأحداث في صلاته. لأن البول والغائط والملامسة غير معقودة في الصلاة. وهو نحو قوله للمصلي إذ أمره باستحصاء باستصحاب اليقين في طهارته، أي لا ينصرف حتى فيسمع صوتاً أو يجد ريحاً، ولم يقصد به إلى تعيين الأحداث وتعدادها.

صحيح، وهذه القاعدة الأصولية التي أعملها الإامام ابن بطال ما هي هذه القاعدة الأصولية؟ هي عدم الأخذ بالمفهوم إذا كان جاء أو النطق إن جلب، كما قال المراقي: جاءت جواباً على سؤال. نعم، عدم إعمال المفهوم إذا جاء جواباً على سؤال.

ويمكن أيضاً أن تخرج على أنه إذا جرى مجرى مخرج الغالب، لأن الغالب في الحدث في صلاة إنما يكون يعني آه أنه ما يكون نادرة آه في الفساء والضرط ولا في غيرهما وغيره نادر، لاحظوا مذاهبه ممتنع يجري. المبنى الصغير وش قال في هذه المسألة؟ إذا خرج مخرج جواب على سؤال وشرط ألا تكون خرجت، أيوه آه لغالب أو حالة، أو فخم الجواب عن السؤال ممكن نجاوب على السؤال. تفضل يوسف.

الشيخ قال سلمكم الله: لا، لا يمكن أن يستدل على أن الحدث إنما المقصود به الحدث الأصغر بدليل المقابلة، إذا حدث حتى أتوضأ نعم آه نعم، هذا حتى يتوضأ ممكن هذا. هذا يقوي مثل ما ذكر الشيخ حمزة صحيح يدل على إرادة الحدث الأصغر للأكبر صحيح.

في مصادر عن المطلوب يا شيخنا؟ هو هو بس شيخ آآ شيخ آآ إيه يقول الشيخ تركي: مصادر، طبعاً هو محل البحث يا شيخ، ما هو جهود المصادرة. يقول محل المصادرة عن المطلوب أنك تقول لأن في حدث أكبر لا يطالب بالوضوء فدل على أن المراد حدث أصغر هكذا؟ إيه، ولكن هذا ليس فيه مصادرة على المطلوب. ما هو المطلوب الذي لا هذا فيه؟ المطلوب هو أن نثبت وجوب الحدث أن نثبت وجوب الوضوء على من عليه حدث أكبر، مذهبنا نحنا من عليه حدث أكبر يجب عليه الغسل والوضوء. إيه يا شيخنا، لا يجيبون ذلك.

لا، السياق شيخنا يعني السياق سباقاً ولحاقاً من من المقيدات، فلا يمكن أن هذا هذا زين الاستدلال بالسياق، تعرف وش ميزته شيخ يوسف؟ نعم، لا يطلب عليه الدليل البرهان لا يطلب طب عليه دليل، خلاص أنت كذا ما نقدر نقول وش الدليل على أن السياق، خلاص جزاك الله خير. أنتم المالكية لا يجب على الجنب لا يجب عليه الوضوء، صح ولا لا؟ تحصى إذا اغتسل حتى لو بنية الغسل فقط، صح له أن يصلي، اليس كذلك؟ لازم يتوضأ ويغتسل.

ويمكن أن يغتسل بس بشرط استحضار نية رفع الحدث الأكبر والأصغر أو نية رفع الحدث مطلقاً، أما لو نوى رفع الحدث الأكبر، فانه يبقى عليه رفع حدث الأصغر نعم، لا يرون تداخل العبادات. إلا يرون بس بالنية يكفي التداخل بمجرد الفعل يعني على تفصيل طويل في مسألة التداخل بارك الله فيك.

يا شيخنا، السياق من المقيدات آه أين السياق هنا؟ يعني هو هذا السياق يا شيخ أيمن. السياق هو ما تستطيع أن تقول أين ولا ما هو؟ السياق لا يطلب عليه دليل. يقول لك أنا فاهم اللغة العربية وأنا متمرس فيها، وهذا الذي يفهمه العرب من الصيغ، صعب إقامة فقط إيه نعم، قلت صعب إقامة الدليل على السياق.

شيخنا، هناك مسألة في الحديث أظن يترتب عليها شيء، نعم هي قوله قوله بس بالنسبة للوضوء الذي عليه حدث أكبر، الراجح أنه يلزمه الوضوء مع الغسل، هذا الراجح عند الحنابلة طبعاً بس عشان ايش نزعل المالكية شوي أنه يقول الدرس بيصير للحنابلة فقط لا بد شوية يعني يكون يكون لنا سلطة عليكم شيخ. طبعاً الراجح المقصود الراجح عند الحنابلة وإلا فأنَا كما قلت لكم لا يجوز لي الترجيح. صاحبكم الغلاوي يقول: وما ذي قصورنا وتعلمه في حالة الترجيح من تكلم، فإن يقل مالي سوى هذه المرتبة قلنا فما على السكوت ما أعتبه، فما به غيرك عن فقه ما للنفس لا تطرد به مقام.

تفضل يا شيخ أبو صلاح، ما المسألة التي في الحديث؟ الحديث: إذا أحدث أحدكم مم قوله أحدكم من اسم آه معرف بالإضافة، أحدكم ويفيد العموم وما أضيف وما إلى كما قال في المراقي ما إلى معرض أضيف لا لا آه وبتحقق الخصوصي قدرو فيه. الشطر اللي قبل هذا ما قال به بالإضافة إلى المعرض الحقوق الخصوصي هذا يفيد العموم هنا من ناحية نقول إن كل من أحدث سواء كان مكلفاً بالعبادة أو غير مكلف بها صلاته أي أحدكم يقول آه بالصلاح أنه تعم فتعم آآ المميز والبالي.

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فنقول هذا يفيد مثلاً يفيدنا في مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فنقول يؤمروا بالصلاة ويأمروا بالوضوء. لأن النص هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أحدكم تعم الرجل والصغير نعم، يعم هذا بحث آخر ممتاز.

قوله أحدكم اللي هو ضمير الجمع هذا المذكر حصل فيه الخلافة، وش يقول في مختصر التحرير؟ منهم من يقول إنه يدخل فيه النساء تبعاً، ومنهم من يقول يختص بالرجال. وش قال مختصر تحرير الشيخ عبد الكريم مثل ما ذكرت أنه.

قالوا كالمسلمين وفعلوا يعم النساء تباعا، يعم النساء تبعك. نعم، فهذا من يقول أن هذا الضمير لا يعم النساء تبعا ماذا يقول في هذا؟ لا يقول أن الحكم فيهن مخالف، وإنما يقول بالقياس الجلي. يثبت الحكم بالقياس الجلي لا باللفظ، واضح؟ في المرتقى بقوله: وشامل لهن من شرطا، وفي خطاب واحد سواه منتفع، ماذا والصفاح بالمراقبة وفي شبيه المسلمين اختلفوا.

شبه المسلمين، المسلمين اللي هو جمع المذكر السالم، وكذلك الضمير هذا فيه الخلاف نفسه أو نحوه. طيب، شيخنا عفواً. طيب، تفضل الشيخ حمزة، باقي مسألة التيمم هل يدخل هنا بالقياس؟ أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالغالب، مم جميل؟

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لو أخذنا بألفاظ الحديث دل على أن فاقد الماء يدخل في العموم، هذا يمكن أيضاً أن يدخل في عموم أحدكم؛ فانه يشمل واجد الماء وفاقد الماء، تمام؟ لكن هل هذا الخصوص محفوظ ولا دخله التخصيص؟ هل هذا العموم محفوظ ولا دخله التخصيص؟

نقول: دخله التخصيص، ويمكن أن يجعل من أمثلة تخصيص القرآن للسنة، فإن هذا حديث عام، وجاء تخصيص في القرآن في قوله: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ها، لا، هذا لسه، هذا يمكن أن يجعل من باب عموم الأحوال، حالة كونك فاقد وغير فاقد، نعم، صحيح.

هذا هذا صحيح، هذا يعني أقرب أقرب أن يكون من باب عموم الأحوال، أنه قوله: أحدكم، أحدكم يعم الأشخاص، تمام؟ فهل يعم الأحوال اللي هي فقد حالة فقد وجود الماء، حالة وجود الماء وحالة عدم الماء؟

فيه مسألة أصولية، وهي: عموم الأشخاص تستلزمه عموم الأحوال، وش قالها؟ ذكرها في المراقي قال فيها: ويلزم العموم في الزمان، والحال للأفراد يا مكان، أيوه. هذي اللي قالوا عمم التقية، أي نعم، البيت اللي بعده: إطلاقه في تلك القرارات، وعمم التقي، إذا ينافي، أيوه ممتاز.

هنا المسألة أن هل هذا الحديث نقول دلالته على حالة الفاقد والواجد من باب الإطلاق، أنه نقول لم يقيدها بواجد الماء وفاقد الماء؟ أو نقول دلالته على ذلك من دلالة العموم؟ هذا فيه خلاف، منهم من يقول دلالة إطلاق، ومنهم يقول دلالة عموم، تمام؟

وربما يكون سبب الاختلاف زاوية النظر كما ذكرنا، تمام؟ ممكن يكون زاوية النظر كما ذكرنا في مسألته أحسن الله إليك سابقاً. حتى يا شيخ في حتى انتهى الوقت يقول ليقطع البث، يلا عليه.

لعلنا إن شاء الله نرجع إلى هذا في درسنا القادم. جزاكم الله خيراً، جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم، في أمان الله مشايخنا.