تسجيل الدخول

الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ما زلنا مع مدارسة عمدة الأحكام وكشف اللثام من خلال يعني ربط القواعد الأصولية بالأحاديث وشرحها، وذلك على سبيل التدرب والتعلم، لا على سبيل التقرير والتحرير والتحقيق. يعني نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك خطوة لتعلم علم أصول الفقه والقدرة على تطبيقه.

طيب، كان في مسألة أظن الدرس الماضي وقفنا عندها، نعم، ثقة تامة قلنا كيف يدخل في الله... أيوه، نعم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله: حتى يتوضأ، بالنسبة للتيمم إما أن يكون هذا من باب تخصيص العموم.

فنقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي موقف نفي الحصر، شيخ؟ نعم، أقول إنه إما أن يكون ذلك من باب تخصيص العموم في قوله: أحدكم، فانه يعم الواجد للماء والفاقد للماء.

وقلنا: هذا العموم تعميم قد يكون من باب مسألة أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، والخلافة المذكورة هل هو من باب الإطلاق ولا من باب العموم؟ فيتداول حالة الفقد وحالة وجود الماء. ثم جاءت النصوص الأخرى باخراج حالة فاقد الماء من هذا الحديث، وأن فاقد الماء تقبل صلاته ولو لم يتوضأ، هذه طريقة.

الطريقة الثانية تقول: لا، إن قوله إذا أحدث حتى يتوضأ أن كلمة حتى يتوضأ يدخل أصلاً في كلمة حتى يتوضأ معناها حتى يتطهر بوضوء أو غسل تمام. وذكروا بعض الشراح واستدلوا لها بحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء.

خلاص، فيكون هذا يعني يراد به حتى يتطهر ولا يكون المراد به خصوص الوضوء، وعلى كل حال كل والحاصل واحد، تمام. أي نعم، تفضل الشيخ، سخن عليه يمكن أن يقال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث حتى يتوضأ أنه حصر رفع الحدث بالوضوء فكان الوضوء هو الذي يرفع الحدث والتيمم المبيح.

كيف أخذت هذا؟ دلالة الإشارة، لا هو عندنا الحديث يقول إذا أحدثت ما تصح صلاتك توضأ. وهذا ليس بالضرورة أن الحديث يدل على ارتفاع الحدث بالوضوء أصلاً، إنما يدل على جواز الصلاة لمن أحدث إذا توضأ، فما في ذكر أن الوضوء رافع للحدث، لأنه ليس فيه تنصيص على ذلك حتى يقال إن فيه حصر رفع الحدث بالوضوء، فيكون التيمم ليس رافعاً. هذا الذي أفهوم والله أعلم.

شيخنا إن فيه حصراً بالنفي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حصر أيوه، القبول، حصر قبول الصلاة. نعم، صحيح. لاعب، هو لا يقبل حتى يتوضأ، يعني فيه حصر إلا صحت صلاته، لكن هذا الحصر خرج عنه بمسألة التيمم بالدليل الخاص.

نعم، طيب نشوف ماني من الشباب، شيخ حسن بشبح شوان؟ يا مرحب شيخنا، مرحب بالشيخ. عندك شيء في هذا الحديث شيخنا، فحتى يتوضأ هل هذا من التخصيص، مخصص الغاية أو أنه بمفهوم الغاية؟ هذا يدخلنا في المسألة فيها، شوف يا شيخ انتبه إلى هذا.

عندنا عموم، خلاص، وأنا سأعود يعني أنا ما ودي ترجعونه للمسألة طال النقاش فيها. لكن لا بأس إذا أحببتم، وإن كنت لا أحب ذلك، هي نفس مسألتنا يا شيخ حسن. نفس مسألة اللي سبق النقاش فيها في مسألة التخصيص بالمخصص المنفصل، المتصل اللي هو التخصيص بالشرط، هي نفس المسألة.

ويرجى جعل النقاش فيها في المجموعة، إيه، فنحن نقول المنطوق والحديث لو قال الحديث لو قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، خلاص، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، هذا يدل بعمومه ويتناول المحدث إذا توضأ والمحدث إذا لم يتوضأ.

ماشي، ماشي، ثم بعد ذلك ينحص لما قال: حتى يتوضأ، خرج من عموم منطوقه، منطقه كان يتناول كل محدث، الآن طبعا هو الإشكال أنه هنا قولنا محدث حتى يتوضأ أصله إذا توضأ لم يعد محدثا، ماشي؟ لا توضأ لم يعد محدثا، لكن لو قال خليني أوضح لك بقولنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم هذه تدل أن الصلاة لا تقبل من أحد كائنا من كان، هذا عمومي منطوق.

لكن هذا لما قال: إذا أحدث درجة كل المتطهرين، واضح، حتى يتوضأ خرج كل المتطهرين بعد الحدث من منطوق الكلام، خروجهم لا يعني إعطاءهم حكما ما، أعطيناهم حكم بس خرجناهم من هذا الحكم. إعطاؤهم حكم هذا الذي يحتاج إلى إيش؟ ها يا شيخ حسن المفهوم هذا اللي يحتاجه، وإعطاؤه حكم يحتاج مفهوم.

أما إخراجهم من هذا الحكم هذا لا يحتاج إلى مفهوم، طيب إذا في حد عنده مسألة أخرى أصولية لها تأثير فقهي وإلا نقرأ في الشرح. نعم يا شيخ؟ إي نعم تفضل في تفسير الحدث مم.

ذكر بالدقيق الجديد أن بعض تفسير الحدث يترتب عليه أن هل الحدث مبيح أو رافع؟ نعم. فلو وضحت لنا المسألة هذي؟ لا هذي قرأنا فيها، نقرأ الآن بس إذا عندك أحد عنده استنباط يعني في الحديث لنا، وإذا قرأنا بالدقيق إن شاء الله نقف مع كلامه. يلا استعنا بالله. هذا أبو سلمان النحوي من من هو؟ أبو سلمان، لا تصير شنقيطي اسم جديد، أنا هعدله الآن.

آه آه الشيخ أيمن، أيمن، مرحب مرحب، نصلحه الآن إن شاء الله. لا بأس لا بأس، أنت كذلك نحوي. ها يا شيخ عبد الرحمن؟ لا لا لا فقط تانتوما أنا بالتدريس في كل وقت وهو يقول اه من دل سمرها وش يقول الشافعي؟ يلا استعن بالله شيخنا العراقي.

وعليكم السلام ورحمة الله، الله يرضى عنكم شيخنا بارك الله فيكم. مسألة صيغ الأمر وصيغ النهي هل لها علاقة بهذا الحديث الحديث؟ لا لا، أجد فيه أمرا ولا أجد فيه نهيا، فما يتضمن ما أنا لا أرى فيه أمرا ولا نهيا، فيه نفي في خبر، هذا الخبر لا يتضمنه الأحكام الوضعية ليست إنشاءات بالضرورة أنه يتضمن.

أحسن الله إليك، يعني هو حتى تستدل على تحريم الصلاة مع الحدث أنت تستدل، نعم، ليس بخصوص هذا الحديث يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والامر بالشيء من ضده، وإيقاع العبادة الباطلة لا يجوز، هكذا يعني لكن سبحان الله يعني ربطه بالحديث بشكل مباشر ما أعرفه، الله أعلم جزاكم الله خير.

طيب، أي تفضل شاف عبد الحق. إيوه يا شيخ مرحبا عبد الحق، أنت ماذا حفظت في الأصول؟ الورقات ونظم ابن أبي كفر. طيب اتفضل يا عبد الحق. حياك الله شيخ، شيخ هل يصح أن يقال عدم قبول الصلاة لانعدام شرطها يستلزم عدم المخاطبة بها حال انعدام الشرط؟ لا هذا ليس كذلك، المحدث مخاطب بالصلاة وبشرطها ولكن إلى عدم الفكر.

لا عاد الشرط حفظك الله شرط صحة وليس شرط وجوب، الطهارة من الحدث ليست شرطا لوجوب الصلاة، انعدام الشرط يلزم منه انعدام الحكم. لكن يلزم منه انعدام الحكم الذي هو شرط فيه أو ليس حكما آخر، والشرط هذا شرط في الصحة ليش؟ ليس شرطا في الوجوب حتى ينعدم الوجوب، وهو شرط في الوجوب فنقول: إذا عدما عدم الوجوب ما نستطيع أن نقول هو شرط في الوجوب، فإذا عدم هو شرط في الصحة، فإذا انعدم ينعدم الوجوب له.

إذا مشغول يا شيخ، لا شك ولا ريب، ولذلك مثلوا بهذا في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، لو رجعت كتب الأصول وجدت أن العلماء يقول لك: كيف تخاطبون الكفار وثم تقولون لا يصح لو صلى مثلا؟ مخاطب بالصلاة لكن لا تصح منه، نقول كما يقال للمحدث هو مخاطب بالصلاة لكنها لا تصح منه.

شيخ يصيح هنا مثال هو يعني علاقته بالحديث، يعني عدم قبول الصلاة في انعدام شرطها: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، نعم، هذا المالكية يقولون ما يصلي فاقد الطهورين، الإام مالك يقول لا لا يصلي ولا يقضي، متيممة فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، إيوه، من لم يجد مالا ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، مم، يصلي ويقضي عكس كما قال مالك وأصبحوا يقضي والأداء لأشهب، تمام.

إذا هذا يصح التمسك به، الحديث يصح التمسك به لمن يقول إن فاقد الطهورين لا يصلي.

وجه الدلالة أن يقال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا قد أحدث ولم يتوضأ، وجاء المخصص في التيمم لك أن هذا لم يتيمم أيضاً، فلا تقبل صلاته؛ فالحديث يدل على عدم صحة صلاتي. أما القضاء وعدم القضاء فربما استدلاله من من يعني دليل آخر والله أعلم. جزاك الله خيراً، تفضل شيخ عبد الكريم.

بسم الله، أحسن الله إليكم، طيب، نحن ماذا نقول في هذا؟ الحنابلة بهذا الاستدلال ما يحضرني الآن: وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتقوا الله إن استطعتم، يكون هذا هو الشرط تسقط. الشرط تسقط بالعجز، والشروط تسقط بالعجز، صحيح، يعني يكون مخصصاً بالقياس مثلاً، يكون مخصوصاً بالقياس تمام؟ أو بالأدلة العامة الدالة على يعني ربط الخطاب بالقدرة لعله كذلك، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم مثلاً.

بسم الله، امشِ يا شيخ عبد الكريم واستعن بالله، أحسن الله إليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، قال قال ابن دقيق العيد رحمه الله: أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي، قال خليفة.

هنا بس فائدة يعني قولنا في ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذي الترجمة اللي قرأتها هل ممكن يستفاد منها شيء فقهي في الوسائل الفقهية يعني؟ هل معرفة أن معرفتنا بهذه الترجمة يمكن أن تعيننا في الفقه في شيء من المسائل؟ هل لها ارتباط أصولي؟ مسألة هل في مسألة أصولية لها ارتباط بهذه الترجمة؟ نعم شيخ الخدمة من ناحية، أيوه معك، مش التراجيح يقدم الأحفظ ومن هذي والألزم؟

طيب، هذه مسألة ممكن يقal بها، من يقول باشتراط أن يكون الصحابي فقيهاً فيما ينقله؟ يعني هذا ممكن، هذا قول بعض الحنفية تمام، أيوه طبعا هو ما هو اشتراط، هو ما في حد يشترط في الراوي أن يكون في فقيهاً، إنما الموجود عند بعض أصولي الحنفية أنهم يقولون في مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى، أو الذي يعني يراد به تخصيص نصوص وكذا، فهذا اشترط بعضهم فيه أن يكون فقيهاً، ليس أن أصل الشرط الرواية، تفضل شيخ عبد الكريم.

نعم، وأيضاً شيخنا في أي شيخ أحمد يعني تفضل: إن كان تأخر إسلامه محسن مثلاً؟ أحسنت، معرفة تاريخ إسلام الراوي يفيد في بعض المسائل، منها معرفة الناسخ من المنسوخ على قول عند بعض أهل العلم، في خلاف مشهور، هل إسلام تأخر إسلام أحد الراويين دليل على النسخ أو لا؟ ما أدري ذكرها في المراقي ولا لا؟ واللا ناسخ، أولئك أقرأ عبارة مختصر، إيش يقول؟ لما ذكر الأشياء التي لا تكون ناسخة قال: ولا نسخ بقبلية في المصحف، ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه. أو تأخر إسلامه صحيح. في المراقي ذكرها، صاحب الجمع ذكرها جمع الجوامع.

في التراجيح؟ هي في التراجيح موجودة، وفي النسخ يعني عندنا النسخ أنها دليل يعني تأخر الإسلام ليس دليلاً على تأخر الحديث، أما في التراجيح إيش قال مختصر التحرير في التراجيح؟ ذكرها، إيه بس رجح متقدم الإسلام، رواية متقدم الإسلام هي كابر الصحابة ومتقدم الإسلام يعني هذا زاوية أخرى في الترجيح باعتبار يعني آخر ليس باعتبار الزمن، لكن هناك ممكن من يرجح يقول لك والله إذا إذا لم يمكن الجمع ولم يمكن إلا الترجيح، فممكن يقدم متأخر الإسلام، ما ذكر هذا في المراقي أو غيره؟

التراجيح وش قال؟ تأخر الإسلام، البعض اعتمد ترجيح من إسلامه تقدم. إيوا يا سلام، إي نعم أحسنت، هذا هو. هذي مسألة الشيخ منعم كذلك، معرفة إن كان الراوي صحابياً أو تابعياً، فيعرف إن كان الحديث متصلاً أو مرسلاً. نعم لا شك، هذا هذا لا شك. وأيضاً إذا عرف أن الراوي صحابي، فانه لا حاجة للبحث فيه العدالة وما إلى أخر. امشِ تفضل الشيخ عبد الكريم.

أحسنت الله إليكم، قال: وتوفي، قال الخليفة: سنة سبع وخمسين، وقال الهيثم: سنة ثمان، وقال الواقدي: سنة تسع، هل هذا يفيد؟ هل هذا يمكن أن يفيد إيدنا أيضاً معرفة تأخر تاريخ الوفاة من ناحية الفقه؟ يفيد من الناحية الحديثية يا شيخنا، نعم من الناحية الحديثية يفيد، وتؤثر على الناحية الفقهية لأن تبوك الحديث يعني مؤثر على الاستدلال به. طيب امشِ.

أحسنت الله إليكم، قال: الكلام عليه من وجوه، أحدها القبول وتفسير معناه، قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ، أي من بلغت سن المحيض والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث بصحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على الصحة على انتفاء الصحة.

وقد حرك المتأخرون في هذا بحثاً؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد من أتى عرافاً في شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول فلابد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان؛ إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب.

فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً في هذا المكان: الغرض من الصلاة وقوعها مسيئة بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التكبير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولاً.

وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين، اللهم إلا أن قال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثاباً عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك -إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة- أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أوتي بها مطابقة للأمر كانت سبباً للثواب والدرجات والجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر.

مم، طبعا هنا المسألة الأصولية اللي أشرنا إليها من قبل، وهي مسألة أن الصحة هل هل الصحة والقبول هل هما ترادفان؟ أو أن القبول مثل ما قال آآ أو أن الصحة أعم من القبول تماماً؟ فهو قال لك: لا، إذا قلنا الصحة والقبول بمعنى واحد، بلا إشكال في دلالة الحديث كان في الصحة، وإذا قلنا إن القبول أخص من الصحة، فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، صح ولا لا؟ إي نعم.

لكن يقول: حتى لو ولو قلنا لا يلزم أنه في الأخص نفي الأعم، ولكن الأصل في العبادات الشرعية أنها إذا كانت صحيحة تماماً كانت مقبولة، فنقول الأصل أيضاً إذا نفي القبول يكون هذا أمارة على عدم تحقق الصحة وإن لم يكن ذلك يعني لازماً، لكنه غالب. تفضل أحسن الله إليكم.

قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث، فقد يطلق بإزاء معاني الثلاثة، وفي في شرح الكوكب يقول: نفي القبول الشرع تارة يأتي بمعنى الصحة، كما في حديث: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة، كما في الحديث السابق في الآبق وشارب الخمر ومن أتى عرافاً. نعم يا شيخنا؟ هذا قول آخر شيخنا، ولا يأتي تارة هكذا لا وتارة هكذا. قال أهل العراق: ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول، ولم تنتفي معه الصحة كصلاة شارب الخمر، أنا ننظر فيما ما نفيد.

فإن قارنت ذلك الفعل معصية -كحديث شارب الخمر ونحوه- انتفى القبول؛ أي الثواب، لا لأن إثم معصيتي أحبطه. وإن لم تقارنه معصية -كحديث لا صلاة إلا بالطهور- فانتفاء القبول سبب انتفائك سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة، ويلزم من عدم الشرط عدم شيخنا الذي قرأته قبل قليل هذا كقول آخر اليس كذلك؟ شرح الكوكب يعني ليس الذي قرره في المسجد. لا هو هذا جاء في شرح المتن، حكاه بعد قيل من قبول خصم الصحة ثم.

هو في البداية قدم التساوي، وقال أول شي ايش؟ وكصحة البؤول ونفيه كان في إجزاء؛ يعني أن القبول مثل الصحة، فلا يفارقها في إثبات ولا نفي، فإذا وجد أحدهما وجد للآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. وهذا المقدم في التحرير، والذي رجحه ابن عقيل في وقيل.

نعم، أحسنت، هذا في القول الثاني، صدقت. وقيل إن القبول خص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس. استدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم -ما أدري والله هل هذا تابع للقول الثاني؟ ما أدري.

ربما وقول جديد تابع للقول الثاني، ولا هو؛ لأن شف الشيخ عبد الكريم حينما نقول القبول والصحة مترادفة هذا لمن نقوله في مثل ما قلنا في مثل ما قال أبو إسحاق الشيرازي؟ يعني تقرير إلى الأصل. كل قواعد الأصول المقصد بيان أصل عندما تجرد من القرائن. أبو إسحاق ذكره وذات الاتفاق، فلا بأس أن يقول الأصولي إن الصحة والقبول مترادفان، ثم يأتي في حديث من يقول: لا، القبول هنا ليس مراد الفن الصحة، ما في مانع.

واضح، فكأنه هذا التفصيل ليس ليس معارضا للقول بأن والصحة مترادفة والله أعلم، وهو وحكاه قولا ثانيا ثم بين ما وجه ذلك؛ يعني محتمل كلامه بعد ما ذكر القولين الأقرب أنه تفريع من القول الثاني. لكن يقول: لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نهي الصحة. شوف شيخنا هنا في التحرير يقول: والقبول في التحرير يقول: والقبول كصحة مطلقا. هم، وقال: وقيل توجد صحة توجد صحة بلا قبول.

فاخر القبول الثواب، وأثر الصحة عدم القضاء. تمام. ونفي الإجزاء، ونفي القبول. حلو، هذا هو كله إلى الآن ما جاءنا شيء. ليس ما قرأناه، هذا زيادة على ما قرأناه السؤال الأول. نعم. أقصد غير بينهما. هذا لا إشكال. التغاير بينهما يا شيخ. هذا لا إشكال، الذي قرأته لا شك في المغايرة بينهما. أحسن الله إليكم.

صافي أنت أنا عندي إشكال، حل الإشكال هو ابن يفرع على لو قلنا أن الصحة مرادفة هذا مقدم صح ولا لا؟ مقدم القبول الصحة شيء واحد، طيب هل هذا يقتضي أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن ترد في النصوص الشرعية أن يرد القبول ولا يراد به أن ينفي القبول ولا يراد به نفي الصحة؟ هل هذا يقتضيه القول؟ لا، قد قد يأتي ما هذا هذا المقصود.

هذا الموسم شوف يقول يقول: لكن قد أتى، لكن هذه لكن تدل على الاستدراج لكن البدءة والجميع مسلم الجميع مسلم ما في أحد يخالف أن نفي القبول قد أتى في أحاديث به ايش؟ نفيه. نفي الثواب نفي الصحة. هذا مسلم، فمكن من الإطلاق في القول الثاني لما قالوا إنه آآ شوف الآن إمام التحرير يقول: فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحن والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيك الصلاة في موضع المقصود عند القائل في الصحة كما تقدم في الصلاة في موضع مغصوب، فلا يلزم حينئذ من نفي القبول نفي الصحة.

لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة، يعني كون نقول نفي القبول للثواب هذا ليس على إطلاقه، أحيانا يرد أن في القبول مع أنه في الصحة، هذا لا شك فيه عند أحد. ايه، أقصد أقصد شيخنا من يفرق بين القبول والصحة عندما لما يقرر هذا يقول: لكن هذا ليس على إطلاقه، قد يرد القبول بمعنى في الصحة. نعم، هذي هذا القدر هذا في فهم لا يخالف فيه أصحاب القولين. أصحاب القولين بحثهم أصحاب بحثهم في الأصل الذي نصره به النص بس، أما أنه قد يرد بخلاف هذا الأصل كلاهما يسلم بذلك. فهذا التنبيه في ظني وارد عمل القولين بعد ما خلصنا الأقوال، ترى انتبهوا، ترى في قول يقول كذا وقول يقول، لكن علك إلى القولين قد يريد القبول بمعنى هذا وقد يريد المعنى هذا، وهذا لا شك يا أخي.

واضح والله أعلم، أنا أقول هذا فهم وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم؛ لأنه يرجع للتصور فعده قولا من التهور. والله أعلم، تفضل الشيخ حسن. شيخنا ممكن ربما مما يؤيد كلامك صنيع صاحب المراقي حيث ذكر خلاف الصحة والقبول في موضع فقال: والصحة القبول فيها يدخل بعضهم للسواية ينقل. ثم قال في موضع آخر: الاجزاء والقبول حين نفي لصحة وضدها قد روي مم، يعني أنا أفرق بينهم وما رتب هذا على هذا. اه، ممكن تجري مادام أنه يؤيد كلامي زين.

الله المستعان. الشيخ عبد الكريم أنا أقدم فهمك يا شيخ عبد الكريم على فهمي. لا والله أستغفر الله، أنا إنما أعرض فهمي عليك، الله يجزاك خير. يلا بسم الله مشي.

إذا هذه مسألة مسألة القبول والصحة. مشيش الله عليكم. قال: الوجه الثاني في تفسيره معنى الحدث. فقد يطلق بازاءه من أعان ثلاثة حذو الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. يقولون: الأحداث كذا وكذا. الثاني: نفس خروج ذلك الخارج. الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا: رفعت الحدث، ونويت رفع الحدث؛ فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه بمعنى أن لا يكون واقعا.

وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به، ومد غايته إلى إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع ممن، فيصح قولنا: رفعت الحدث وارتفع الحدث؛ أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. بهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث؛ لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث.

غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما وهي عدم الماء، وليس وليس ذلك ببدع، وليس ذلك ببدع، فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه، ولا شك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص ووقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن أن لا يكون رافعا للحدث، ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر.

ولا نشك أنه لا يقول إن الوضوء لا يرفع الحدث. نعم، ها هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك الحكمية منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء، فما نقول إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكم، وما نقول بانه لا يرفع الحدث المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكما باق لم يزل، والمنع المرتب عليه زائل.

فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر، وإن كان المنع زائلا. هذا هو الناتج، هو المذهب أن الفهم ليس برافع.

وأحصله هذا أسأل الله أن يكون حاصل هذا أنهم أبدوا للحديث معنا رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني، وجعلوه مقدرا قائما بالأعضاء حكما كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدرا قائما.

أضاف أنه منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال، والمسألة متنازع فيها.

فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل والله أعلم. المهم طبعا هو الآن عندنا مسألته، طيب أن نقول التيمم رافع أو التيمم مبيح؟

جيد، المؤلف هنا رحمه الله يقول: الشيخ كأنه أصلاً معنى الرفع هو هو الإباحة، الشيخ رحمه الله يقول: معنى رفع الحدث ليس معناها رفع الحدث السابق، وإنما معناه استباحة الصلاة في المستقبل بعد الحدث.

فما في فرق بين رفع الحدث وبين الرافع والمبيح بهذا المعنى. يا إخوان أحسن الله إليكم، باقي أقل من تقريبا دقيقة، باقي دقيقة وخمسين ثانية عندي. إيه هذا هو. لكن أنا لازم أقفل البث قبل ذلك عشان يحفظ التسجيل.

آه، طيب، فما يهمك، آه فالشاهد الشيخ يقول ما في فرق بين بين المعنى، يعني نحن نقول: حتى لو قلنا بهذا لا بأس، كما أنك أجزت أن يكون رافعاً مؤقتاً، فكذلك في التيمم فلنقل أنه رافع، ولكن لا يرفع حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، يرفع حتى يأتي الماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.