تسجيل الدخول

منتظر أجله فالعصر قدرا دون أدنائنا. بها نبين دين الله جميعا. الحج هنا خرج مخرج الغالب. صحيح؟ قياس السيارة على العريس هنا قياس أولوي، فقياسا آآ جليا بنفي.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. آه هذه قراءة جديدة من سوريا معي، أحسنت تراها معاصرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع مدارسة كتاب عمدة الأحكام، آه مدارسة أصولية، أحصروا على ربط الفروع الفقهية بأصول الفقه، وليس الغرض من ذلك هو الاستنباط بمعنى الاجتهاد، وإنما هو نوع من آآ السعادة والدرس لتنمية الملكات الأصولية، نسأل الله أن تقبل منا ومنكم.

والحديث الذي وقفنا عنده هو قوله صلى الله عليه وسلم: لَا يَقَبْلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدْثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، ومَرّ معي أنا في هذا الحديث أن العموم في قوله: لا يقبل، وهو من باب الإجراء في سياق النفي، والعموم في قوله: صلاته، وهو من باب العموم بالمفرد المضاف، والعموم في قوله: أحدكم، وهو من باب المفرد المضاف أيضاً، والعموم في قوله: إذا أحدث، وهو من العموم من باب النكرة في سياق الشرط، والعموم في قوله: حتى يتوضأ، وهو من باب عموم المفهوم. فهذه أربعة ولا خمسة من أنواع العموم لعلها صلاة أحدكم إذا خمس أنواع من العموم مرت معنا فيما سبق فلينظر الآن، وقد نظرنا شيئاً ما في المخصصات التي وردت على هذا على هذه العمومات، وأيضاً لنزيد عليها أيضاً، آه نزيد عليها أيضاً وهو العموم في الأحوال أيضاً، هذا سادس عموم سادس العموم في الأحوال، آآ صار عندنا هذه ست عمومات.

ولننظر الآن ببعض المخصصات التي وردت، وقد مر معنا لمسألة تخصيص آآ تخصيص نعم آآ بالقرآن في التيمم وهذا يخصص لعموم ايش؟ الأحوال، إنما المستفاد من قوله: إذا يعني أحدكم أحدكم أحدكم أنه يشمل الواجد للماء والفاقد للماء، ويشمل الذي يضره استعمال الماء والذي لا يضره استعمال الماء، وقد خرج الفاقد بالقرآن فكان هذا من باب تخصيصه بالقرآن وتخصيص السنة بالقرآن، وأما الذي يضره استعمال الماء فيشمل أن يكون داخلاً في عموم الآية فيكون فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أنه يتناول لم تجدوا حقيقة أو حكماً، سيكون أيضاً من تخصيص السنة بالقرآن أو يكون من باب القياس فيكون من تخصيص السنة بالقياس، أو يكون من الحديث الوارد الرجل آآ اللي كان في البرد آآ قتلوه قتلهم الله، أيوا، فيكون هذا من باب تخصيص السنة بالسنة. وبناء على ذلك فقد مر الآن معنا مسائل تتعلق بباب العموم ومسائل تتعلق بباب الخصوص، ونكمل ما قرأناه من شرح بن دقيق، تفضل يا شيخ عبد الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث: استعمل الفقهاء الحدث عاماً فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه أعني قوله: إذا أحدث، جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال، لكن أبو هريرة قد فسر الحدث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح أما بصوت أو بغير صوت فقيل له يا أبا هريرة: الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط، ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص.

أحسن الله إليك شيخنا، يشير إشارة بن دقيق العيد رحمه الله يشير إشارة إلى أن إطلاق الحدث على جميع النواقض يحتمل أن يكون حقيقة اصطلاحية من الفقهاء، فلا يصح ايش أعمالها في تفسير النص الشرعي، ولكن إنه مع هذا كأن كلامه ليس جزء منه أيضاً، لكن فيه يعني كما قلت لكم هذا محتمل أن يكون تعميم على جميع النواقض فضلاً عن التعميم على جميع ايش ما حدث على جميع الأحداث الأصغر والأكبر، فهذا محتمل.

وكنت ما أدري أحب بحث في النصوص: هل ورد إطلاق الحدث على الحدث الأكبر؟ لفظة الحدث اللي وردت في أحد محلها، نعم. طيب آآ فهذه الإشارة التي متننا، ومن القواعد الأصولية المفيدة في هذه قاعدتان: القاعدة الأولى: أن النص الشرعي يقصر بالحقيقة الشرعية وبالعرف المقارن للخطاب ولا يفسر بالاصطلاح اللاحق، وأشرنا إلى هذا سابقاً وفرقنا بين الصور الحادثة وبين الاصطلاح الحادث، والصور الحادثة لنفس الحقيقة داخلة في العموم، وأما الحقيقة الحادثة الاصطلاح حادث فلا يفسر به النص.

القاعدة الثانية: وهي قبول قول الراوي في تفسيره ووجوب الرجوع إليه، وجوب الرجوع إلى تفسير الراوي بصوت غير واضح هنا، مسألة ذات ارتباط وهي أن آآ يخصصون بقول الصحابي من مخصصات العموم تخصيص العموم بقول الصحابي. نعم، قول الصحابي هل هو متفق الأخذ به؟ صحابي آآ تحقيق المذاهب فيه يعني آآ فيه بحث، وآآ أريد اللي اعتمدته فقط في هاي المذاهب مجاهد بن أبي بكر ومعنا عبد الحق ولا ما هو معنا؟ لا، ما هو معنا.

الصوت الصوت غير الصوت انقطع، ها الصوت عندي الآن تسمعوني؟ نعم. الآن نعم، ما هو موجود عند الحرب ها هو، على كل حال ابن أبي قفة في أصول مذهب مالك قال في أصول مذهب مالك وقول صحبه ولاستهسانه واقتفائه قال إلى آخره فقول الصحابي من أصول مذهب مالك آآ وإن كان في اختلاف داخل المذهب يسيراً الاعتماد عليها. وبالنسبة لمذهب الشافعي رحمه الله المشهور عند الشافعية أن مذهب الشافعي في القديم الاحتجاج بقول الصحابي وأن مذهبه في الجديد.

شيخنا مذهبك الجديد ماذا دجاج؟ وإن كان بعضهم أقول عند الشافعية أن مذهب الشافعي عدم الاحتفال أن مذهب الشافعي القديم الاحتجاج بقول الصحابي وأن مذهبه الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي يقول يقول آآ في نظم الورقات من أحد يحفظ البيت حق ناظم الورقات بهذا نعم يقول العمريطي رحمه الله تعالى: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يشتد به مش القديم حجة لما ورد بفضل وضعفوه فليردوه.

ولكن بعض العلماء يرى أن حتى المذهب الجديد للشافعي يحتج فيه بقول الصحابة، وأما بالنسبة لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فواضح جلي أنه بقول الصحابي، وأما بالنسبة مذهب أبي حنيفة فعندهم قولان، عندهم قول يرى أن قول الصحابي داخل في تعريف السنة حتى أن بعض الحنفية يعرف السنة بقوله: قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وقول الصحابي وفعله الصوت واضح واضح واضح.

نعم، طيب، فالمقصود أن الخلاف مشهور في الاحتجاج بقول الصحابي. نعم ولكن آآ مسألة انقطع الصوت يا شيخ مسألة الصمت شيخ مر بين جبلين العرس عندنا ما كان ينقطع معها. نعم نعم اقول اقول حيث قلنا بحجة قول الصحابي فينبغي أن نقول بتخصيصه للعموم هو الطريقة الأكثر. نعم، نقول الصحابي وتخصيصه للعموم أم تفسير للحقيقة الشرعية؟ هذا محتمل يعني بس الحقيقة الشرعية بأنها كل النواقض مثل ما تردد الآن بن دقيق رحمه الله فيصير هذا من باب تخصيص العمومي، وقال ولعل أبا هريرة قامت عندهم قرائن وكذا واضح، وحيث قلت أن الحقيقة الشرعية آآ لم تفسر بنص آخر يصير هذا تفسير إلا لا مانع من هذا ومن.

طيب امشي شيخ عبد الكريم، لكن قضية نزيد هذا الحديث قلنا دخل عليه نص قرآن بالسنة، تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة ها آآ تخصيص السنة آآ بالسنة، تخصيص السنة بالإجماع أيضاً، فانه قد أجمع العلماء على أن عازم الماء لا يجب عليه أن يتوضأ. نعم ماشي يا شيخ، نعم أليس نادرا شيخان؟ نعم إلا ليس نادرا تقيس السنة بالاجماع.

في السنة من الجماعة عفواً ماذا قلت فيه؟ الألم في خلال الأمثلة التي الأصوليين كلها منتفضة يقول تخصيص السنة بالإجماع أليس نادراً؟ لأنهم ما مثلوا فيه كله انتقد. أهل الأصول يمثلون به وينتقدون هذا التمثيل ها لا تخصيص، شوف، تخصيص أولاً ينبغي أن يعلم أن الدليل أن أصلاً الاجماع هو في الحقيقة كاشف عن المخصص لأن الإجماع لا بد له لا ينصح ولا ينصح.

الصوت ينقطع. واضح واضح. لا لا يا شيخ أنا واضح.

لا بد له من مخصص، الإجماع لابد له من مستند أصلاً، فالحقيقة للتخصيص بالإجماع هو تخصيص بمستند الإجماع، ولكن المستند قد يخفى عليك، فالمخصص في حقك هو الإجماع، وإن كان المخصص في نفس الأمر ليس هو الإجماع. واضح؟ تفضل.

بسم الله، أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم قبل قليل قول الصحابي أنه خُصّص بهذا العموم، ما النتيجة الفقيرة في هذا؟ هل هو مسلّم هذا يعني؟

لا، هو ما الذي يمكن أن يستفاد منه؟ قد يُستفاد منه مثلاً في النواقض الأخرى، أن نقول إن الصحابي فهم أنه لا يوجد من النَّقض غير هاتين الصورتين، تمام؟ نقول هذا دليل من الأدلة الدالة على أنها ليست بناقضة. لو قال قائل إنه من أكل لحم الإبل يجب عليه ايش؟ أن يتوضأ، خلاص؟ لقائل أن يقول لا، هذا لا يتوضأ، لأن الحديث هذا فسّره أبو هريرة من كذا وكذا، فدل على أن لحم الإبل ليس بناقض، ثم ننتقل معه إلى النقاش في هذا.

جميل، يحصلون هذا، أما أنه قول الصحابي أو من بيان الصحابي. أهاب الحقيقة الشرعية، لماذا لا يقال ثالثاً أن هذا كذلك قد يكون من باب تفسير المعنى بشيء من آآ من معانيه؟ يعني اه، ذكر بعض أفراد العام.

اي نعم، اي نعم ممكن، ربما، لكن هذا خلاف الظاهر، لأنه لما سُئل... ايش ايش النُّطق؟ قال ايش عبد الكريم اقرأه، قال لما سئل عنه... لكن أبو هريرة قد فسّر الحدث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح، أما بصوت أو بغير صوت. فقيل له: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط. ولعلهم قالوا... أيوا، يعني هو ما قال هو فساء أو ضراط، يعني وحدة من... الله أعلم.

جزاك الله خيراً تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال الوجه الرابع: استدل بهذا، استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتداً إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها... ثانياً.

نعم، هذا عموم المفهوم. نعم هذا عموم مفهوم صحيح، حتى إن ما بعدها يخالفها عموماً، كل الأوقات التي بعدها، سواء وقت الصلاة نفسه، أو الوقت الذي بعده، وهكذا. هذا استدلال بعموم المفهوم، صحيح. ماشي صلوا عليه. انتهى كلامه على الحديث الثاني.

نعم، في التي تكلم فيها عن قضية رفع الحدث، اه، كأنه ذكر الإجماع على عدم صلاة المحدث أو كذا بمسألة ديال التيمم؟ اقرأها مرة أخرى إلى نقطة الإجماع على عدم صحة صلاة المحدث، لما استدل بها وما استدل بها، صح ولا لا؟ هذا أمس ولا اليوم؟ لا أمس، أمس.

هو آآ هل هو ذكر بالدلائل على الأدلة الدالة على أن التيمم رافع؟ ألم يذكر منها إجماع العلماء على أن عدم صحة صلاة المحدث؟ ولا ما ذكر هذان في ذهنه كأنه ذكر هذا؟ اقرأ عليك كلامه في هذه المسألة؟

طيب، اقرأ هنا، قال: أحسن الله إليكم، نعم، ها هنا معنىً رابعاً يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر القيام بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك الحكم منزلة الحسي في القيام بالأعضاء، فما نقول إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المنع المرتَّب على ذلك الأمر المقدر الحكمي، وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكماً باقٍ لم يزُل، والمنع المرتَّب عليه زائل، فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك الرَّسم الحكمي المقدر، وإن كان المنع زائلاً.

وحاصل هذا أنهم أنهم أبدوا للحدث معنىً رابعاً غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني، وجعلوه مقدراً قائماً بالأعضاء حكماً كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي دعوه مقدراً قائماً بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة والأصل موافقة الشرع لها، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك.

نعم، نعم، مالك، اه، في مسألة لا يمكن يُستفاد منها الآن النقاش في الحصر. تمام، المطالبة، يعني عند البحث في الحصر يقول المري، وش قال في الحصر؟ ما الذي يلزم الحصر يا شيخ اه حمزة؟ إذا أراد أن يحصر، ولا الشيخ حمزة ما هو موجود هنا؟ ماشي موجود شيخنا، نعم نعم، ايوة.

وحاصل فيه أن يقول: لم أجد سوى هذا، أو الأصل العدم. نعم، كأنه والله أعلم أن الشيخ ابن دقيق العيد هذه المعاني هي التي وجدت... العدالة الشرعية، هذه المعاني الثلاثة، تمام؟ ولم أجد غير الأدلة الشرعية الأصل عدم والمعنى الرابع، فمدعي المعنى الرابع يحتاج أن يقيم الدليل على استعمال الحدث بهذا المعنى في الأدلة الشرعية، ويقول استبعدت... وجوداً دليلاً على... يعني هكذا يعني، فالمقصود ربطه بمسألة آآ ما ذكره الشيخ العمري وحاصل يكفيه أن يقول لم تجد سوى هذا، أو... الخصم بوصف آخر إبطاله يلزم ذاك عن ذاك في... والتقسيم في العلة، ولكنه قد يُستفاد منه هنا.

في أحد عنده شيء آخر؟ طيب اقرأ الحديث الثاني يا شيخ عبد الكريم.

بسم الله، طيب أحسن الله إليكم، قال قال رحمه الله: الحديث الثالث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.

نعم أعد مرة أخرى.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار.

نعم قالوا ويل للأعقاب من النار. طيب هذا الحديث أولاً في آية الوعيد لمن لم يُسبغ الوضوء، والقواعد الأصولية التي توصلنا إلى هذه النتيجة هي ما يأتي: أولاً، قولة صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار وارد على سبب خاص، وقد ورد في بعض الروايات: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار.

فكيف نستفيد من هذا الحديث هذا المعنى، اللي هو الوعيد على من لم يسبغ الوضوء؟ نقول استفيد ذلك عبر القواعد الأصولية الآتية: فقاعدة الأصولية الأولى عند من يقول العبرة بخصوص السبب، هذا واضح جلي، من يقول هذا الحديث ويل للأعقاب من النار ورد على سبب خاص، والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، هذا واضح.

عند من يقول إن العبرة بعموم اللفظ وهو المعتمد عند الجمهور، فانه سيقول هذا العام عام أريد به الخصوص، فإن قول: ويل للأعقاب، الأعقاب جمع معرف بال، يقتضي العموم، لكن العموم غير مراد، ولا نقول هنا إنه دخله التخصيص وخرج بعض أفراد الأعقاب، فنقول لا، لم يرد للعموم أصلاً، وإنما أريد الخصوص.

والدليل على إرادة الخصوص، الدليل على إرادة الخصوص أولاً الإجماع، ثانياً وروده على سبب خاص مع معارضة ذلك الأدلة الشرعية الأخرى، ثالثاً أن الذي سيخرج لو جرى التخصيص تماماً آآ هو أكثر مما يبقى، رابعاً أن الدالة على إرادة الخصوص هي حالية وليست النظر في الأدلة الأخرى.

إذاً استفدنا ذلك بقاعدة أن العام قد يطلب ويراد به الخصوص، ويستدل على ذلك بالأدلة التي تدل على منع إرادة العموم، يعني من مانع إرادة العموم شيخ؟ غير واضح، الإجماع على أن مراد بهذا الحديث هذا المعنى وليس المراد به العموم. المراد بهذا الحديث هذا المعنى وليس المراد بالعموم، ماذا؟ نعم، والعموم للأعقاب عام في عام في الأعقاب وليس في الأعضاء الأخرى.

لا لا أنا أقصد، هو سيأتي الآن يعني الشق الأول أن نخص هذا الحديث بأعقاب الذين لم يسبغوا الوضوء دون غيرهم، إذاً هذا بحثنا السابق في تخصيص الحديث بأعقاب من... سيأتي معنى تعميم الحديث إلى الأعضاء الأخرى.

زد على هذا أيضاً، مما يدل على إرادة الخصوص العلة، فإن قوله: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار، يدل على اقتران الحكم بالوصف هنا، حكم إسبغاء الوضوء جيرانه بقوله: ويل للأعقاب من النار، هذا يدل على ايش؟

يدل على أن العلة عدم الإسباغ ومخالفة الأمر بالإسباق، فهذا يدل أيضاً على إرادة الخصوص. طيب، تحديدا هو إيش؟ نعم، الكلام هنا سابق أنه عندنا شقان الآن، لما نقول هذا الحديث يدل على الوعيد ها، أو تحريم، هذا الحديث يدل على تحريم ترك الإسباغ ويدل على وجوب الإسباغ، يدل على وجوب الإسباغ وتحريم الإخلال بالإسباغ. الدلالة هنا مستفادة من أين؟ نحن نصل إلى هذا بتعميم وتخصيص، أما بدأنا بالتخصيص أنها هذا الحديث لا يراد به أن أعقاب المسلمين أو أعقاب البشر كلها ستدخل النار، وإنما المراد به خصوصاً غير المسبغين، أعقاب غير المسبغين فقط. هذا التخصيص الذي مخالف للفظ اللي هو ويل للأعقاب، الأعقاب جمع معرف بأل يفيد العموم، من أين جعلناه يراد به الخصوص؟ طبعا ما قلنا، قلنا هذا من العام الذي يراد به الخصوص، بناء على الخصوص، هذا استدللنا عليه.

يبقى الاستدلال على الشق الآخر، وورد في توصي الأعقاب، فكيف تعمم الحكم إلى سائر الأعضاء؟ نقول الجواب عن هذا، أن تعميم الحكم إلى بقية الأعضاء، تعميم الحكم إلى بقية الأعضاء من باب القياس يكون مما يأتي: أولا، أولا نريد أول شيء أن نمنع دلالة المفهوم في هذا الحديث، طبعا هذا مفهوم المخالفة، الحديث هذا ورد في الأعقاب، والأعقاب لقب، من قال ويل للأعقاب، لا يمكن أن يستدل بمفهوم المخالفة عند القائل بعدم حجية مفهوم اللقب، هذا واضح يعني، لا لو قال قائل: الحديث يدل على الوعيد في الأعقاب ليس في غيرها، أما غير العِقاب ما فيها وعيد؟ نقول الاحتجاج هذا بمفهوم اللقب.

فأما من يمنعه حجية مفهوم اللقب وهو الجمهور، فهذا عندهم واضح، وأما عند من يحتج بمفهوم اللقب وهو الصحيح عند الحنابلة، منع ذلك بأن يُقال: هذا استدلال بمفهوم مخالفة لم يتحقق شرطه، وذلك أن من شرط مفهوم المخالفة أن لا يكون خرج على واقعة معينة، فإن كان اللفظ قد خرج على واقعة أو حالة معينة، فلا يعتبر مفهومه. وهذه أيضا خاصة بكم؟ نعم، لا، هذه ليست خاصة بنا، لا أظن أن المراقي أتى بها، هاي حالة هاي خاصة، لا أظن جواب على سؤال ما فيه جواب على السؤال موجود، أو السؤال أو نطقي، جواب على سؤال أو كذا. مم، على كل حال هي يعني صورة من صور ذلك؛ لأن الكلام عن الحالة المعينة قد يأتي ابتدائيا وقد يأتيه سؤال، فلا أدري هل هم عندكم في لما ذكر السؤال رصد آآ تخصيص هذه الصورة من صورة الكلام عن حالة معينة لعل، لا أدري، يحتاج تأمل مراجعة.

إذا عندنا الآن عرفنا، آه، طيب، إذا كيف عممنا الحكم؟ أول شي، قبل أن نعمم الحكم وننتبه، انتبهوا إلى هذا، لما قلت لك إنه يمتنع إعمال مفهوم المخالفة، انتبهوا لهذا جيدا، لما قلت لكم إن الأعقاب يمتنع إعمال مفهوم المخالفة فيها، هل هذا يكفي لتعميم الحديث في سائر الأعضاء أو لا يكفي؟ لا يكفي. لا يكفي، ما هي المسألة الأصولية هنا معنونة لهذا الغرض يا صاحب المراقي؟ خل نشوف أخونا صالح الخليفي، ما أذكر فيها الشيخ أنا. أنت من أصحاب المراقي ولا؟ من أصحاب المراقي، لكن الله المستعان.

نشوف عبد الرحمن الحسني، من أصحاب المراقي، أو عندنا حسنيان، الحسني الصومالي والحسني، نبغى الحسني الصومالي الآن، أو نميزكم بالمذاهب، بالحسني الشافعي والحسني المالكي، عبد الرحمن الحسني الشافعي، أهلاً. أهو الذي ذكر في المراقي هذه؟ آه، المفاهيم الصور التي تعتبر شروط المفاهيم، لا، نحن نقول مجرد إبطالنا لدلالة مفهوم المخالفة لا يصح أن يستدل به على تعميم الحكم في سائر الأعضاء. لا يصح، ولا يكفي أن يستدل، نقول والله الحديث يعني بعض هذا أسمعه كثيرا، مثل الاستدلال يقول لك الحديث يعم جميع الأعضاء؛ لأن هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة، هذا الكلام لا ليس بدقيق؛ لأن إبطال حجية مفهوم اللقب لا يعني تعميم الحكم فيما عداه، ولأن حتى لو كان مفهوم شرط، إبطال مفهوم الشرط لعدم تحقق شرطه لا يكفي لتعميم الحكم فيما عدا الصورة المنطوق بها.

غادي يبحث عن باشموس، آه، مرحبا بشيخنا. التخصيص الرئاسي حضوره قاصر وما عرض وليس يشمل. أحسنت، هذا هو، هذه هي المسألة، قوله: وما عرض ليس يشمله، وما عرض ليس يشمل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المسكوت عنه، الصوت عندي تقطع ولا زين؟ لا، لا، واضح، جيد، جيد. أقول: إن هذه المسألة المذكورة في أصول الفقه، أن إبطال المفهوم لا يعني تعميم الحكم للمعروف، يعني للمسكوت عنه؛ فإن إبطال دلالة المفهوم تعني عدم صحة الاستدلال به في صورة السكوت على أنها مخالفة، ولا يعني أنها موافقة، إبطال دلالة مفهوم المخالفة لا تقتضي كون اللفظ يفيد في غير المنطوق به دلالة وهي موافقة، بل يرجعه إلى أنه مسكوت عنه، لا يعطى حكما بالإيجاب ولا بالسلب إلا من دليل، واضح؟ أي نعم.

طيب، إذا نحن نقول هذا الحديث يعم جميع الأعضاء، ليس طريق تعميمه في جميع الأعضاء مجرد إبطال المفهوم المخالف، لا، إبطال المفهوم المخالف يمكن أن يكون خطوة للتعميم، إذا نحتاج إلى قاعدة أصولية أخرى نفزع إليها لنعمم الحكم في غير الأعقاب، وهذه القاعدة الأصولية التي يفزع إليها لتعميم الحكم في غير العِقاب ما هي؟ ها يا مشايخ؟ الأدنى من الذي؟ عبد العزيز، أحسنت، ايه. هذا جيد، صعبة جدا، أحسنت، إذا كان في أعقاب وهي صعبة في إسباغ الوضوء، فمن باب أولى أن يكون باليد أو الوجه سهل يعني، أسهل من هذا. زين، هذا حسن، صحيح.

نعم، القاعدة التي نفزع إليها هي قاعدة إما قاعدة مفهوم الموافقة أو قاعدة القياس الأولووي، فنقول: تعال، لما ثبت الحكم في الأعقاب مع وجود نوعي مشقة في إسباغها وكثرة الغفلة عنها، ألا يثبت الحكم للعضو الذي يسهل الإسباغ فيه من باب أولى؟ الحكم هنا بالقياس الأولووي، نعم، نعم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمًا، أحسنت، أحسنت. وهذه طريقة أخرى أن نلجأ إلى الرواية التي فيها قوله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا، حتى لو ما لجأنا إلى الرواية، الرواية اللي فيها ذكر السبب أنه لما رأى بعض الصحابة لا يسبغون قال: ويل للأعقاب من النار، أو أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، فهذا اقترن الحكم بوصي لو لم يكن ذلك في الصحراء، وهي قاعدة مسلك الإيماء والتنبيه.

وهنا أحمد لاحظ قد يسال واحد ويمت صوته: شيخ، لو تعيده النقطة الأخيرة حق المسألة؟ النقطة الأخيرة يقول الشيخ أيمن: إننا لجأنا إلى قياس العلة، أن لو جزئنا إلى قياس العلة عبر مسلك الإيماء والتنبيه، وذلك كان الصوت... مم، ولان الصوت تقطع إشعارا باقتراب الاخت من الانتهاء والله الصوت يتقطع وبقي دقيقة.

أي نعم، أقول: لعله الصوت يعني اراد أن يمهد لكم أنت يا هالدرس حتى لا يقع عليكم يعني المصاب دفعة واحدة، فلعلنا نبدأ بهذه المسألة إن شاء الله في مطلع الدرس القادم، ذكرونا بها، فرق بين قياس العلة هنا والقياس الأولووي أو القياس بنفي الفارق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.