تسجيل الدخول

الإفادة شيخ، اللام هاي ما زالت فيها إشكالية، أيوه. ما هو وجه الاختصاص فيها وهم يقولون انها هي التي تكون بين ذاتين؟ هذا مبحث لغوي نستفيده منكم ومن أهل اللغة فافد.

هو هو الذي ممكن نستفيد شيخنا؟ كأن الشيخ عبد الكريم للاختصاص، للملك، للاستحقاق، الاستحقاق كأنه واضح، ولا؟ وعند قول ابن مالك انه قال: إن آآ لام لملكي. قال ابن بنين وشبهي؟ قال: شبهي هو الاستحقاق. اقوى الاختصاص فرق بينهما بأن اللام إذا كانت بين بين ذاتين أو أحدهما، هذه اللام الاختصاص مم، وإذا كانت بين معنى وذات فهي دعم الاستحقاق كما ذكر الإخوة.

لكن كيف كيف تكون باللام في الحديث؟ هي لام لام اختصاص وهي بين معنى وذات، لا لا استحقاق ممكن يكون أقرب، وعلى كل حال هو أخونا يوسف جزاه الله خيراً قد أشار إلى معنى حسن وهو أن الاصطلاحات عند المتقدمين ربما لم تكن مستقرة تمام الاستقرار بالتفريقات هذي، ربما استعمل انهم يطلقون على الجميع يطلقون عليه الاختصاص ممتاز فعله هذا يعني قد يفسر أنه أراد يعني المعنى. وأصل الدقة والتفصيل عند العلماء هذا لم نجد مخرج ونحن، وإلا فقله آآ؟

أقول: إذا وجدت مخرجاً في هذا، المخرج ما في مشكلة، أعرف التماساً، وعلى كل حال هو مبحث يعني لا أحسنه. يعني هذا صحيح أن هذي المباحث هذي تذكر في الأصول، ولكن النهاية يعني من المسائل التي استفادها الأصوليون من اللغة.

طيب، إذا قال لي: وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، طيب، وقلنا: كل، هذه من صيغ العموم. وكل امرئ وامرئ قوله صلى الله عليه وسلم: امرئ، الأصل أن امرئ تقرأ تطلق على الرجل، صح ولا لا؟ وفيه هذا عموم، طبعا كل الرجال، كل واحد من الرجال له ما نوى.

والمرأة؟ انما لكل امرئ، طيب، والمرأة كيف استفدنا العمق تدخل بدنا نعوم كل كل امرئ اه ليست ميم راعون ونلتقي. مهم، لكن طيب فما بال المرأة يا شيخ تذكر؟ وذكر من باب الغلبة، نعم نقول هذا من باب القياس بنفي الفارق، لا فرق بين المرأة والرجل، تمام؟

وهذا الأصل أنه الأحكام إذا ثبتت في حق الرجال ثبتت في حق النساء إلا إلا بدليل، وقد يقع الخلاف أحياناً بين العلماء في بعض المواطن يثبت الحكم في حق الرجل فيقع الخلاف هل هو ثابت في حق المرأة أو لا، وإلا في الأصل يعني مثل هذه الأحكام، العبادات لا فرق فيها بين الرجل والمرأة، النية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيها لا فرق بين الرجل والمرأة.

ولكن عندنا مواطن قد يفرق بينهما بنص الشرع، وفيه مواطن يقع الاجتهاد بين العلماء في الفرق، مثل الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليّاً رضي الله عنه أن يتحكم في الوسطى والتي تليها، تمام، آآ هناك من قال: الأصل اشتراك الرجال والاحكام آآ الرجال والنساء في الأحكام، وهنا ابن عاطفة أيوه ماذا قال؟ قال: وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء. حسنت.

هذا في خطاب الناس هذا طبعا لفظة الناس آآ مثل قوله: يا أيها الناس، هذا ما فيش لعبة، لكن حيث كان الخطاب للرجال للرجال، للرجل، فهل المرأة تدخل تبعاً أو لا تدخل تبعاً؟ الخطابات الأخرى، بارك الله فيك، عندنا عندنا لها صور آآ آآ عندنا البحث طبعا في أمرّين، البحث في شمول اللفظ للنساء هذا بحث، والبحث الثاني في ثبوت الحكم للنساء وهو أعم.

يعني حينما نقول: الأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام هذا ليس تعميماً من جهة اللفظ بالضرورة، واضح؟ لذلك قلنا أول شيء أنه هذا من القياس بنفي الفارق، لا فرق بين الرجل والمرأة، تمام. شيخنا هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما النساء شقائق الرجال؟ نعم، نعم هذا من أدلة هذا هو الدليل الأصلي. نعم أحسنت.

طيب، وإنما من قوله تعالى في سورة الأحزاب: مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، حيث فرق الله من حيث الوقت. نعم هذا هذا طبعا أنا قلت لك الآن اللفظ الوارد في حق الذكر الرجل تمام، فهل هذا آآ فهذا لا يشمل يعني مثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس في هذا، لا يشمل المرأة بلفظه، إنما شمل المرأة بمعناه ومن باب القياس الجلي، قياس الفارق واضح.

لكن الاستدلال هنا ليس بشمول اللفظ للمرأة، أما المسألة التي تذكرها الآن تشير إلى مسألة أصولية أخرى الله فيها خلاف في تناول اللفظ، وهي جمع المذكر وضميره، ففي خلاف عند الأصوليين في أنه يشمله باللفظ أصل، عندنا قولان للأصوليين: منهم من يقول إن جمع المذكر تمام السالم لقولنا المسلمين مثلاً، خلاص؟ منهم من يقول: هذا يتناول النساء بلفظه، ومنهم من يقول: لا يتناول النساء بلفظه بل يكون من باب الإلحاق والقياس.

حينما نقول آآ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في مجلسه آآ هل هذا القياس قياس لفظي أو قياس آآ آآ القياس من جهة من جهة المعنى؟ هل يرد الخلاف الوارد آآ بده يذكره في باب آآ آآ مفهوم الموافقة؟ كلا، هو هو عندنا حفظك الله طبعا آآ أولاً الدليل هنا ليس بمنطوق، خلاص هو ليس بمنطوق. إذا قلت المرأة هل تدخل امرئ؟ إن قلنا أن الدلائل تلفظت امرئ في الشرع أو في اللغة تدل على الذكر، فإن هذا اللفظ لا يتناول المرأة بمنطوقه، خلاص.

يبقى السؤال عن تناوله بالمفهوم، مفهوم الموافقة هذا واحد، أو تناول، لكن حينما نقول: امرئ، امرئ، أيما امرئ، أيما امرئ، أليس هذا؟ أليس هذا آآ شامل للذكر والأنثى؟ لأنه هذا محل البحث هذا الذي نتحدث فيه. ايه يعني تقصد أن لفظة تطلقه لغة على الرجل والمرأة؟ أنا أعرف أن امرئ هذي للذكر وامرأة للانثى، فهل عندك أن العرب يجيزون أن يققال هذه امرئ للمرأة؟ لا لا أدري. أنا اللي أعرفه انه ما تطلق على المرأة. على كل حال، إذا عندك نقل أنها تدرس على المرأة، فهمت؟ إذا هو من جهة تناول اللفظ لا لا يتناول المرأة بمنطوقه، خلاص.

لكن السؤال: يتناول المرأة بالقياس بنفي الفارق؟ أو يتناولها بمفهوم الموافقة؟ ثم لو قلنا أنه يتناولها بمفهوم الموافقة فهل أصلاً دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية أو قياسية؟ أو قياسية بلا كلام مشهور عند الأصولي؟ وش قال الكوكب في التحرير يا شيخ آآ شيخ عبد الكريم مختصر التحريم؟ دلالة مفهوم الموافقة شيخنا الظاهر اليوم ما جا يا شيخ عبد الكريم ما لم يحضر، آآ عجيب. ايه المسألة المسألة هذه ذكرت عند ابن عاصم: إذا يتضمن العموم معنى علة فإنه يقاس عليه قال: وعلة حكم علق يعم بالقياس شرعاً مطلقاً. وقيل لا، وقيل بل بالصيغة. والأول الأظهر في القضية أي نعم.

لكن هذه ليست مسألتنا يا شيخ، ليست مسألتنا يا شيخ. ذكر ذكر الصحيح، أيوه وش قال المراقي؟ لأن هذي المسألة اللي ذكرتها الشيخ يوسف هي إذا ذكر العلة واللفظ هنا لم يذكر العلة، فالقياس هنا من باب قياس بنفي الفارق، لا فرق. دلالة الوفاق القياسي وهو الجلي تعزى لدى أناس، مم. وقيل اللفظ مع المجازي وعزوها للنقد ذو جوازي. أعد البيت الأول. آآ قال: دلالة الوفاق القياسي وهو الجلي تعزى لدى أناس، هذا هو.

إن هل هل دلالة مفهوم الموافقة تعزى إلى القياس أو تعزاه إلى اللفظ؟ مسألة فيها خلاف مشهور. في أحد عندنا من اصحاب الكوكب الشاطئ؟ الشيخ حمزة ذكرها المريخ في بداية المأمول ولا ما ذكره؟ غالباً ما يذكره الشيخ كلمتك يا شيخنا.

طيب، على كل حال: وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، عندنا لفظة ماء ويَبْسُطُهَا بارك الله فيكم مع حضرتك ما يتفضلش آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ فإن أحد سابه أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. مم. آآ يقال: إذا المرأة أن تقول: إني امرأة صائمة؟ يعني لا أدري هو فيه بحث عند الشراح في الأذكار، مثل قوله: اللهم إني عبدك وابن عبدك، هل المرأة تقول كذلك والتي تغير لفظ وتقول: إني أمتك؟

إلى آخره، فما أدري، الله أعلم، هل هذا يعامل معاملة الأذكار؟ ولا هذا فقط تذكير الشخص، فتقول: إني صائمة، إني امرأة صائمة؟ الله أعلم، الله ينصره شيخنا، كما ثبت في الحديث أنه من الأذكار، اه، تنطق كما ورد؛ لأن الصحابي حينما قال: نبيك، أو اه، أرسلت، أو نبيك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل: نبيك. والله، إيوا، هذا جواب عن السؤال في الأذكار، لا أدري، أنا لا أدري، إذا كان هذا المترجح عندك، ترجح أن... أنا لا أدري في بحث عن الجراح على كل حال يا شيخ، وهو خارج عن، أصلاً خارج عن حديثنا خروج، إيوا، تفضل شيخ حمزة حفظكم الله.

إذا كانت، إذا كانت لفظة امرؤ لا تشمل الأنثى لغة، وهذا الظاهر، فإنه يعني قطعاً لا يراد أن المرأة تقول شيئاً وهو لا يتناولها لغة، يعني هذا ما أظن يعني به محشمت، هذا هذا لا شك أنه متجه، أن يقال: أنها تقول: إني امرؤ صائم؟ الشرع لا يأمرها بالكذب حفظكم الله يا شيخنا، صورت الآن من لسان العرب يعني مادة المرء، فذكر أن المرأة هي تأنيث مريم، المرأة مع فائز المرونة للرجل امرؤ، وللمرأة امرأة، هذا هو، أحسنت، مم.

إيش يقول؟ اقرأ بنفس، لا اقرأ، أرسله في المجموعة، وهذا حاصله، وابن ملك شيخنا، ابن مالك شيخنا ذكر أيضاً قال: واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ما شاء الله عليك أحسنت، وش شرحه؟ اه، إن يعني هو يذكر أن همزة الوصل تكون في أسماء معدودة، فذكر المذكر وقال: وتأنيث انتبه، قال: وفي اسم نست ابن من واثنين وامرئ وتأنيث تبع، فهو ذكر الأسماء المذكرة وقال: تأنيثها يتبعها.

أنت زين، هذا حسن، جزاك الله خيراً. طيب، إذاً قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، عرفنا ما في هذه اللفظة من البحث من جهة إدخال المرأة بمفهوم الموافقة، وهل ما دلالة مفهوم الموافقة قياسية أو لفظية؟ أو هو من باب الإلحاق بنفي الفارق الذي هو القياس الجلي؟ وعلى كل حال، سواء قلنا لفظية، فدخول المرأة هنا يعني آآ لا شك فيه، وإنما لكل امرئ دخولها يعني في الحكم. أما سواء قلنا هي داخلة آآ يعني آآ بدلالة تكون موافقة لفظية ولا قياسية، المقصود أنها قتلتهم في.

قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، ومأن هذه من صيغ العموم، مش قال في النظم الصغير يا أصحاب النظم الصغير؟ ومن وما وال، فاسمعوا، نعم، ومن وما؟ أحسنت، ومن، ومن. فهذه تدل على وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي هذا أيضاً الحصر؛ يعني ليس للمرء إلا ما نوى في قوله: إنما لكل امرئ معناه، ومعناها: ليس للمرء إلا ما نوى.

تمام، آآ والحصر دال على إيش؟ إيوا، إثبات، إيوا، اقرأ، لا الحصر، الحصر هو مستفاد من ما، إنما، وإنما لكل امرئ ما نوى، فيكون دليلاً لكل من يدعي في مسألة إثبات الحكم لوجود النية، ولكل من يدعي في مسألة نفي الحكم لنفي النية، خلاص؟ إنما لكل امرئ ما نوى، وأيضاً فيه، فيه أن الإنسان إذا نوى بعمل واحد نوايا متعددة، حصل له ما نواه، أخذاً من دلالة العموم في قوله: لكل امرئ ما نوى، كل ما نوى يكون له، ويكون هذا أصلاً لمسألة إذا كانت تتداخل، نعم، هذا يكون أصلاً لمسألة التداخل، قال المري في نظم القواعد: وتجانيست عبادتان والقصد واحد، تداخلان، تمام، وما شيرت التداخل البحث فيه معروف ومشهور، نعم. إنما لكل امرئ ما نوى، في أحد عنده إضافة عما سبق؟

سيدنا، سلمكم الله، بالنسبة للعموم، ألم يقترن به شيخنا العلة؟ بيان العلة في قوله: إنما الأعمال بالنيات، هذا هو الحكم، الحكم هو الصحة، إني الحكم والصحة هو نفي الصحة والعلة والنية. إيوا، ممكن هذا منه نقول للتعليل، إنما الأعمال، سيكون شيخنا هنا يعني الحق والمرأة من جهة من جهة القيas، هذا ممكن، هذا وارد لا شك، إذا قلنا إن الباء هنا تفيد التعليل، إنما صحة الأعمال بالنيات، وهذا قد وجد في حق المرأة، فهذا وجه صحيح، أحسنت، نعم.

طيب، في آآ قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، فيه مسألة أولاً أنه ذكر العام بعد الخاص، الخاص بعد العام، وهل ذكر فرد من افراد العام بعد العام يقتضي التخصيص أو لا يقتضيه؟ لا يخطو بهم عند الجمهور، لا يخصص. قال في المراقي.

الله المستعان، لا، نحن ما نمشي، لكن لا تجيب لنا الشاهد، كيف شيخ؟ أقول: ما نمشي لك إلا تجيب لنا الشاهد من المراقي، الله المستعان، والله، اه، الله المستعان، إذاك.

ها شيخ حسن، نبغى نغلب الشناقطة يا شيخ حسن، ولا ما في الشيخ حسن اليوم؟ شيخنا إيش المسألة بالضبط معليش؟ ذكر اه بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، هل يقتضي التخصيص أو لا؟ يذكر: إنما الأعمال هذا، ثم ذكر الهجرة، فخصها، وقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. والله ما أدري هل ذكرها أصلاً أو لم أذكرها؟ لا أدري صراحة.

مم، ممكن ما أذكره، وتفصيل هذه المسألة، إيوا، عفواً شيخنا، هنا ذكر الفاء للتفريع، يعني هو ذكر حكماً عاماً، وحين يوافق الخاص العام، لا يكون تخصيصاً، التخصيص هو إخراج فرد بحكم مخالف، وهذا الذكر أولاً ذكر التشريع، فهو ذكر يعني مثالاً، وثانياً ما خالف الحكم حتى نقول تخصيص، لا يفيد التخصيص، والذي ذكرته أيضاً يعني يمكن أن يخرج أصلاً الحديث من هذه المسألة؛ لأنه.

كيف نقول إن ذكر بعض الأفراد لا يقتضي التخصيص؟ ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص، إلا إذا كان الباقي، وذكر ما وافقه من مفردين، إيوا. المذهب الرابع والمعتمدين، الشيخ قال ابن عاصم: وعم معطوف على ما خصص، وما عليه عطف ما تخصص، وما تخصصه، إيه زين، هذا جميل، هذا أجل هو مسألتنا، إذا عطفت الخاص فإنه لا يقتضي تخصيص العام الأول، يعني أخاً، نعم، صحيح؟ إخراج ناصية والصورة الخاصة، لا يقتضي إلا إذا كان الفرد المذكور طبعا في غير صورة العطف، يعني إذا ذكر في حديث آخر، مثلاً اه حديث التيمم، وجولة تربتها لنا طهوراً، هم، نعم، تفضل يا شيخ.

نعم، نقول: إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، فإن هذا لا يقتضي التخصيص، إلا إذا كان الفرد المذكور له مفهوم مخالفة، فإنها مسألة تخصيص العموم بالمفهوم، وهذا لا ينطبق هنا لما سبق. طيب، في مسألة ذكرها الشراح هنا في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، يقولون إنه لابد من تقدير، وهو أيضاً الرجوع إلى دلالة الاقتضاء، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله، يقولون إن المبتدأ لابد أنه إيش؟

لابد أن يتغير، هذه ذكرها ابن مالك في الألفية، تغاير المبتدأ والخبر، لا، عندي السيوطي في الألفية، ما ما ذكره شيخنا السيوطي في ألفية البلاغة، ماذا قال فيها؟ الله أعلم.

مم، بمعنى ترسلها لنا إن شاء الله، يلا شيخنا، أحسن الله إليكم، هل هذا من باب المبتدأ والخبر، أم من الشرط؟ هذه من كانت هجرته، هذه لعلها من الشرط، والله.

تخالف الشرط والجواب، هذا هو اللي كنت، اه، والجواب، زين، اه، هو ذكر في الألفية يا شيخنا تخالف الشرط والجواب، قال: فعلين يقتضين شرط قدما، يتلو الجزاء وجواباً مسيماً، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين، اه، فقط، هذا لا أظن، هذه من ناحية من ناحية اللفظ، من اللفظ مضارع، لكن من ناحية المعنى، اه، هذا من ناحية الأفعال، لكن من ناحية المعنى هو الذي يكره السيوطي أنه لابد أن يتخالف الشرعية، السيوطي شيخ أبو صلاح؟

اه، أظن عندي عندي، إن شاء الله لو نظرت فيها وأفدتنا بهذا. يقولون لا يستقيم دلالة الاقتضاء، هو توقف الدلالة على مقدر يتوقف عليه إيش؟ صحة الكلام عقلاً أو شرعاً.

تمام، فيقولون هنا الكلام لا يستقيم إلا بتقدير، وش قال في درجة الاقتضاء أنه الصغير؟ ها شيخ تركي المحيذي؟ الشيخ تركي، سم شيخنا سم، وش قال في دلالة الاقتضاء في النظم الصغير؟

آآ قافلة اكتظاظ تقديره في العبارة ما لم ينشق من أجله إن شاء الله. فيقتدى التقدير يقول. نعم. اقتضى التقدير في العبارة لابد من تقدير فقالوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا أو يعني أو نحو هذا التقدير تمام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طيب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هنا فيه لفظ العموم من من كانت هجرته اه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أجرته إلى ما هاجر إليه. يعني وهنا فيه معنى بلاغي وهو اه يذكرون في البلاغة الحرز والأغمار يعني صرح في الأول فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فلما جاء إلى الدنيا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه.

وما هي أغراض ها ما هو الغرض الذي أجله هنا لم لم يصرح وإنما ذكر الإحتقار ها للإحتقار وش قال اه صاحب البلاغة ها ما أدري عاد وش محفوظاتكم في البلاغ كوكب ولا الكوكب عقود الجمان ودرتو معانا الجوهر ولا الأخضري للجوهرة المكنون ولا مئات المعاني. عندك شي يا شيخ يوسف. طيب غيره في حد لا يا شيخ أنا لا لم نتذكره نعرفه لكن لم نتذكره للأسف.

نص يقول صلة للجهل والتعظيم للشأن والإيمان والتفخيم على كل حال هم يذكرون هنا بعض الأغراض ولعلها الغرض المذكور هنا هو التحقير أشار إليه بعض الشراح والله أعلم هذا ما يتعلق يعني التعليق الإجمالي التفصيلي مو الإجمالي على هذا الحديث فمن كان عنده شيء فليضفه ولينفقه بالنسبة للتداخل اتفضل يا شيخ أيمن اه تداخل الأعمال قال الشيخ السعدي في المنظومة وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. أما بالنسبة للتداخل يعني ماشي.

أو وفيه وهناك مسألة لغوية أيضا وإنما لكل امرئ ما نوى آآ هو الأصل أن يقول ما نواه ويذكر العائد على على الاسم الموصول قال ابن مالك والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب. فإذا كان العائد منصوب هنا نواه في في محل نصب المفعول به، فيكثر حذف العائد جميل جميل في عائد متصل ينتصب بفعل أو وصف كما نرجو يهب. جميل هذا حسن. نعم. لا تحرمنا من فوائد الألفية يا شيخ أيمن. الله يحفظكم يا شيخنا. نسأل الله أن يجزيك.

آمين. طيب في أحد عنده مشكلة. تفضل يا شيخ. نعم.

آآ نعم كنت كنت أقرأ في في اه شيخ الإسلام ابن تيمية مم. فيبدو أن تعامله مع هذا الحديث مختلفة جدا عن عن التعامل الذي أخذناه به وأخذه به الفقهاء. هو مثلا لا يقبل تقدير دلالة الاقتضاء هذه وإنما عجيب يصر على أن الحديث عام ويحاول أن يجعله متسقا مع مع مع قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله أبو عبد الرحمن وأصدق الأسماء حارث وهمام نعم نعم. فمن خلال هذا يريد أن يصل إلى أن الحديث هو عامه في كل الأعمال سواء كانت عبادات أو غير عبادات. فالإنسان لا يتحرك إلا بنية. ويقول أن هناك نية هناك سواء كانت نية ملمومة أو محمودة. هذا هو المراد من العموم ولذلك آخر الحديث آآ بين هذا فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ثم يؤرخ ثم يؤرخ إلى إلى هذا التخصيص أو هذا التقدير فيقول أن آآ سلب العموم هذا ما وهراء إلا بعد بعد القرن الثالث يقول هو بدعة ما ظهرت الناس. بعد القرن الثالث.

اه عجيب عجيب هذا تفيدنا به إن شاء الله على نص الكلام على المجموعة جزاك الله خير الشوارع جزاك الله خير نعم في أحد عنده شيء آخر دلالة الاقتضاء هذه. نعم. هل هي تقدر عند قوله إنما الأعمال نعم هنا نقدر هنا أو أو أو ينبغي أن نترك تقديرها إلى أن نصل إلى الجار المزهور بالنيات مم والله أنا ما أعرف ما أدرى ما الذي ترجح منها لا أدري. لكن هو لابد من يعني هل تقول إنما الأعمال صحيحة؟ أو تقول إنما صحة الأعمال أو تقول إنما الأعمال تصح. يعني لا أدري ما الفرق بين هذا شيخنا النقل النقل النقل الذي ذكره الأخ من الشيخ الإسلامي التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في الشيخ من هذا المكان أو المكان السابق للغني والأعمال بالنيات هو يقول إنما الأعمال بالنيات ولكنه سيرسله لنا على كل حال يرسلون ديروها إن شاء الله الله شنو حاجة لما جاء إلى إلى تعلق الجار المزور قال قيل تعتبر ولابد من محروم يتعلق بالجار والمجور فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر ثلاث نناقشها في متعلق الجار والمجرور والله هذا وغيره قد ذكر أيضا التقدير إنما صحة الأعمال فما أدري ما الذي يرجح منها يعني غالبا سيكون الترجيح هناك يعني بمعاني لغوية أنا لا أدري الله أعلم شيخنا بارك الله فيكم.

آمين. أن الهجرة المذكورة في الحديث آآ هي خصوص الهجرة من مكة إلى المدينة التي يقصد بها التعبد. آآ اليس كذلك. آآ يعني أحسنت هنا آآ نأتي إلى لفظه هجرته ونأتي إلى مبحث الحقائق فنقول ما هو يقول هجرته عندنا الهجرة تطلق بمعنى مفارقة المعاصي خلاص نهاجر من هجر أمانها الله عنه، تطلق بمعنى مفارقة بلد الإسلام بلد الكفر إلى بلد الإسلام وتطلق بمعنى مفارقة مكة إلى المدينة تحديدا فما الذي ينبغي أن يختار من هذه المعاني؟ الأصل ما هو العموم عموما اللي هو الأول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه واللام كان مكانا أو محفارا بلد الكفر إلى بلد الإسلام لكن سبب الورود هنا يا شيخنا ألا يخصص بالورود لا يخصص بسبب الورود يمنعوا من خروج هذه مسألة العبرة بعموم اللفظ لا. نعم وش قال في المراقي