أو غيره وهذا جزاكم الله خيرا بحث أبي معاذ، والحقيقة أنه القاعدة التي استقرت في ذهني هي كأنها إه أخذ لا تخرج عن قول من قال بأنها نفي للكمال، أنه إذا تعذرنا في الصحة يحمل على نفي الكمال، لا تعارضها.
تمام، وأيضاً هي لا تعارض يعني كلام الإام ابن تيمية رحمه الله أنه يحمل على نفي الكمال الواجب، لكنها تتعارض مع قوله رحمه الله أنه لا يمكن أن يحمل على نفس الكمال المستحب، يعني يبدو لي أنه القدر عندنا إذا قلنا نفي الكمال اه له صورتان: نفي الكمال الواجب، ونفي الكمال المستحب، في القائل الذي يقول إنه يحمل على نفسه الكمال يبدو لي أنه لا لقوله ليس نصاً في عدم حمله على نفي الكمال الواجب.
يبقى أنه بعد ذلك أيهما أقرب إلى الظاهر؟ لا شك أن الأقرب إلى الظاهر مادام أنهن الظاهر هو نفي الصحة، أليس كذلك؟ الأصل نفي الصحة، هذا هو الظاهر، أليس كذلك؟ بقي عندنا نفي الكمال الانتقال إليه أيهما أقرب إلى الظاهر لما نجي نعود تأويله بنفي كمال واجب أو نهي كمال مستحب؟ تقولون الواجب ما فيه الكمال الواجب، لكن يبقى أنه أيضاً يمكن أن يتعذر هذا، وكنا نبحث عن أمثلة مجمع عليها حتى يعني في أمثلة الأمثلة المختلف فيها كثيرة.
لكن الأمثلة المجمع عليها يعني من الأمثلة التي وقفت عليها مثلاً في مقال أرسلوه أرسله أبو معاذ من كلام الشيخ حاتم أنه أنه مثلاً اللي هو إيش؟ نعم لا صلاة بحضرة طعام، نقل الإجماع فيها، السوريون يذكرون في مسألة الحصر مسألة الحصر الحقيقي والحصر الإضافي مم فقول هلالي إلا في النسيئة فهو شبيه أيضاً بهذا أنه لاربا تشد مم الله أعلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالله عز وجل ونبدأ بشيء حيث وقفنا عند ألفاظ الحديث، طبعا الإخوة اقترحوا أنه كان نركز في استنباط الأحكام على ما يتعلق بالمذهب الحنابلة وما يعارض المذهب يبين كيف أجاب عنه الحنابلة أو كيف يمكن أن يجاب عنه، والربط بأصول الحنابل أصالة والاشارة إلى أقوال غيرهم تبعاً، والسبب في هذا هو عني يعني دراسة حنبلية، لا أن المذهب الحنبلي فضله على غيره تفضيلاً معتبراً، لأن التفضيل المعتبر إنما هو تفضيل المجتهدة مع تفضيل مثله هو تفضيل اعتبار اعتبارات شخصية يعني نعم استعن بالله شيخ عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وفي رواية: بالنية.
طيب، إنما مرت معنا، وقلنا إنها تفid الحصر، وقلنا عندنا الآن لفظ وهو مقدر وذكرناه، صحة الأعمال، ولم نقدر الثواب من باب أخذ الأعم، بقي لفظ الأعمال، لفظ الأعمال فيه مسألة أصولية معروفة وهي إيش؟ نعام ممتاز الجمع المحلى يفيد العموم، نعم. قال في النظم الصغير من يقول إنه شاهد النظم الصغير صيغ العموم كل اجمعوا ومن وما وال واي فاسمعون أحسنت والف وهي هذه.
والأصوليون يقولون أل لغير العهد، وطبعاً الحديث هو أخص صيغة العموم في الحديث، أخص من صيغة أل، لأن الصيغة لها صورتان، ما هي الشيخ عبد الكريم؟ أو نعم الشيخ عبد الكريم ها هي لها صورتان دخول الألف.
أيوه دخول أهل ماذا؟ إذ لها صورتان إحداهما أقوى من الأخرى في العموم، ما هما الصورتان في الجمع نعم أيوه الجمع والمفرد، نعم وأيهما أقوى في الدلالة على العموم؟ الجمع.
دخولها على الجمع قال هل ذكره في المختصر؟ لا، لكن لكن ينقلونها عن البوست أن الكامل في العموم هو الجمع، أيوه، وغيره في المراقي ذكرها أو المرتقى أصحاب المتون الأخرى، نعم ذكر قالوا ما لم يذكر التفريق بين الجمع والمفرد، وما معرف بأن قد وجد، وما عرف المرتقى ذكر الجمع والمفرد ولا؟ ذكر الجمع والمفرد، لكن كأن ثم قدم الجمع لأنه الإشارة منه حالة والجمع يصله إذا ما عرف ومفرد مع أن.
جميل جميل، فهما مسألتان، نعم هو شيخنا أحسنت أحسنت، هو الفصل بين مسألتين يمكن جمعهما باسم واحد في المتون هذا ينبغي أن يتنبه طالب العلم أنه غالباً لمعنى، لأن المتن مبناه على الاختصار، فحينما يفصل فيقول أل إذا دخلت على الجمع أو دخلت على المفرد وقد كان يستغني عن ذلك أن يقول هل إذا دخلت على الاسم، فالتنصيص على مسألتين هذا لابد أن يكون لمعنى، والمعنى هنا أنهما في إحداهما ليس كالخلافة في الأخرى، ففيه خلاف مستقل في المفرد، هناك من يسلم بدلالة إه الداخلية على الجمع على العموم، وينازع في دلالة الداخلية على المفرد، واضح؟ والحديث إنما الأعمال هو في الحقيقة من الصيغة الأقوى، اللي هي الصيغة الداخلية على الجمع، فهو دال على العموم.
ما الذي يمكن أن يفرع من المسائل الفقهية على هذه المسألة الأصولية، وهي قولنا أن هنا تدل على العموم الأعمال يعم كل عمل؟ ما ماذا يمكن أن يفر عليه من المسائل الفقهية؟ ها يا شيخ نشوف مع الشيخ صالح الخليفي، مرحبا شيخنا، بارك الله فيكم حفظكم الله، أهلاً وسهلاً، أن كل عمل لابد له من نية، سواء كان من العبادات أو من غيرها.
مم ما الفروع الفقهية التي يمكن أن تفرع على هذا؟ الصلاة مثلاً، الوضوء، الصيام، الصلاة، فنقول إن الصلاة لا تصح إلا بنية، لأن الحديث يقول إن ما صحة الأعمال بالنيات، طيب غيره من الفروع؟ ها عبد الرحمن ابن حسن، يا شيخنا نعم مرحب مرحب وأحسن إليكم الوضوء والاغتسال يكفي نصر الدين حياكم الله شيخنا.
الله يحييك، أعطنا فرعن الفقهيين مثلاً الصيام لا يصح الصيام إلا بنية، الصيام، جميل، والحقيقة أن الفروع الفقهية المتفرعة على هذا لا تنحصر بالعد، ولهذا قالوا وهو في السبعين باباً يدخل عن الإمام الشافعي ينقل، ولهذا جعل هذا الحديث من الحديث التي عليها يبنى الإسلام، لأن كلمة الأعمال هذه تشمل ما لا حصر له من الأفراد تمام، ولذلك إه قال ابن دقيق في شرحه كما سنقرأ إن شاء الله، قال كل مسألة حصل فيها نزاع تمام فقائل يقول تصح بغير نية، والاخر يقول لا تصح بغير نية، للقائل بأنها لا تصح إلا بالنية أن يتمسك بهذا الحديث، طبعاً لا يختص هذا بمسائل النزاع يعني حتى مسائل الإجماع يستدل فيها بهذا الحديث، ما في اشكال، وهل يشترط للإجماع من مستند؟ يعني الآن في مسائل مجمع عليها على سبيل المثال الصلاة لا تصح، التيمم لا يصح إلا بنية، الصلاة لا تصح إلا بنية، أحوال نعم صح؟ لا تصح إلا بنية.
طيب هذا إجماع، هل هذا نحتاج معه إلى مستند؟ هو ربما نحن لا نحتاج إلى مستند، لكن لابد له من مستند، فيصح أن يقال مستنده عموم هذا الحديث، الإجماع يحتاج إلى مستند وإلا؟ الإجماع لابد له من مستند، صح ولا لا؟ نعم صافي.
نعم شيخنا نعم لابد له من مستند، لا يا شيخ، وش تقول؟ يقول لابد للإجماع المستند ولو قياس جاء من مجتهد أحسنت هذا البرماوي ها نعم جيد شيخنا قال لك تأذن لي إيوه تفضل تفضل الذي الذي أظنه أيضاً أنه في مقاصد كتاب ابن عاشور أنه ذكر أن الإجماع لا يحتاج إلى مستند، لأنه لو كان محتاجاً لمستند لما كان دليلاً مستقلاً، وهو مم كونه كونهم يقولون إنه دليل بمعنى أنه مستقل عن الكتاب والسنة، وإذا كان له مستند معناه إذا هو داخل في الكتاب والسنة.
نعم فما الجواب عن هذا؟ يريد أن يبني على هذا أنه لا يحتاج إلى مستند، أنه دليل وحده، جميل طبعاً هذا كما قلتم هو هذا الذي يقولون هو لابد أن ننتبه إلى إلى قضية لعلي أتركها لأحد الإخوة ما من يعني من له جواب عن ما ذكر آآ أخونا أبو صلاح، ولا أبو صلاح؟ أبو صلاح شنقيط؟ من من عنده جواب عن هذا النداء؟ نعم نعم.
تفضل، لا خلنا نعطي مجال، اه، شخص ما سمعنا صوته، الشيخ، آآ الشيخ علاء، وش تقول في هذا الكلام؟ ما دام انك انت يعني شنقيطي، الشيخ علاء ومالكي، يعني نص ثلاث أرباعك مالكي أو نصفك مالكي؟ الله يجزاك خير، نضرب أقوال بعض، بعضكم ببعض.
وش تقول يا شيخ علاء في هذا الكلام دخل المستند مم، أظن يقصد به يعني أنه دائرة يعني مثل القياس الآن، الأصل هو المستند يعني في عندنا هذا القياس، مم، فانفراده بدليل يعني لا ما هو يعني الكتاب والسنة، طيب ماشي، في أحد عنده جواب آخر؟ أحسن الله إليك، تفضل يا شيخ أحمد.
نعم، الإجماع آآ طبعا لابد أن يكون له مستند، لكن هذا المستند قد يكون ظاهرا لنا وقد يكون غائبا عنا نفس، أهو، أحسنتم، هذا صحيح مثل ما ذكر الشيخ أحمد، هو صحيح شيخ أبا الشيخ أبو صلاح، الإجماع لابد له من مستند.
والقول بأن الإجماع يمكن أن يوجد بغير مستند، إذا مشينا بنفس مفهوم المسألة الأصولية القائلة بأن كل إجماع لابد له من السند، ثم قلنا للقائل: لا لا ممكن الإجماع يصدر بدون مجتهد، معنى ذلك أننا نجوز أن يجمع العلماء على قول بمجرد الأذواق من غير دليل، وافتراض هذا افتراض هذا، ومعناها أننا نجوز الإجماع على ضلالة.
لأن الإجماع بغير مستند ضلال، القول في الدين بغير مستند ضلال، وأصلا حجية الإجماع منطلقة من امتناع إيش؟ أن يصدر الضلال هذا والخطأ من الأمة كل هذا ممتنع، وأن تتكلم الأمة كلها في مسألة من دين الله دون أن يكون للمتكلم دليل، هذا لا شك أنه فلا يجوز.
لكن القائل بأن الإجماع لابد له من مستند لا يشترط عند الاحتجاج بالإجماع أن نعرف مستنده، واضح؟ ففيه فرق بين المقامين، بين اشتراط معرفة مستند الإجماع للاحتجاج به، وبين اشتراط وجود المستند له، هو لابد أن يكون له مستند، لكن ليس لا يكون، لا نقول إن الإجماع فاقد للحجية إذا لم أعرف مستنده، لا، هو حجة، واضح؟ وهذا معنى ذكره جماعة.
وهو التلمساني أيضا ممن قسم الأدلة، قسمها تقسيم قال الأدلة: منها دليل بنفسه، دليل مستقل بنفسه، ودليل متضمن للدليل، فمما هو متضمن للدليل الإجماع، فإن إجماع العلماء على مسألة هذا يعني أنها في ضمن أنها دليل، أنها شرع الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، طبعا بس نستطرد استطرادا يسيرا في هذه القضية، لأنه هذه القضية يا مشايخ، وأنا يعني قلت مرة: لو أردنا أن نستغني في أصول الفقه ونقول: أهم قاعدة في أصول الفقه التي يمكن أن يرد غيرها إليها ولا يمكن أن ترد إلى غيرها تمام، نستطيع أن نجعلها حاكمة، خلاص، هي يعني لو أردنا أن نتمسك بقاعدة أصولية ونحارب دونها، قالوا لنا ما تمسكون إلا واحدة، لقلت إن هذه القاعدة الأصولية هي حجية الإجماع.
لماذا؟ يعني قد يقول وهذا يطرح كثيرا الآن، لأن قضية إسقاط الإجماع إسقاط للشريعة تماما، المبطلون الذين يريدون إسقاط الشريعة لا يجرؤون على إسقاط القرآن والسنة، ومن من اتجه منهم إلى إسقاط القرآن والسنة سقط هو، ولا أحد يلتفت له لا من العامة ولا من الخاصة، إلا من كفر وخلع ربقة الإسلام، فين هم اللي يلتفتون إليه؟ صح ولا لا؟
لكن في هدف أسهل وربما يكون مفعول إسقاطه أعظم، وهو إيش؟ وهو إسقاط حجية الإجماع، لماذا؟ لأننا إذا أسقطنا حجية الإجماع لم يبق للقرآن والسنة من القداسة والإلزام إلا بألفاظها لا بمعانيها، ما تقدر ما دام أسقطت الإجماع.
طيب تقول لي: لا، أنا إذا أسقطت الإجماع لكن يبقى عندنا قواعد اللغة، نقول: أي قواعد في اللغة ما اختلف فيه؟ الجواب أن ما أجمع عليه، صح ولا لا؟ من قواعد اللغة هو الذي نستطيع الإلزام به، أليس كذلك؟ ما نقدر نلزم واحدا بقاعدة لغوية مختلف فيها بين أئمة اللغة، إنما نستطيع أن نلزمه بقاعدة أصولية مجمع عليها، أو بقاعدة لغوية مجمع عليها، فرجع الأمر إلى أنه حجية الإجماع هي التي تحرس أيضا قواعد اللغة.
واضح؟ ولقائل أن يقول: ما دام الإجماع لابد له من مستند فما الفائدة من ذكر حجية الإجماع؟ نقول: فائدتان مهمتان جدا.
الفائدة الأولى: أن الإجماع يلزمنا إذا خفي علينا المستند.
الفائدة الثانية: وهي غاية في الأهمية، أن كثيرا من الأدلة الشرعية قد تكون في ألفاظها ظنية وتكتسب القطعية من الإجماع على المعنى الوارد، واضح؟ فهذا مهم، تأتي للدليل يقول لك: هذا أمر، والامر يحتمل الوجوب والندب والاباحة والإذن والإرشاد، احتمالات، فيقول لك: دلالته ظنية، نقول: لا، دلالة قطعية للإجماع على أنه على الوجوب، وهكذا.
طيب، هذا على كل حال استطراد، إذا ارجعوا إلى قاعدة الأعمال.
نعم، يفيد إيش؟ العموم، طيب، هل هذا العام دخله التخصيص أو لم يدخله التخصيص؟
نعم يا شيخ، أنا دخل التخصيص.
دخله التخصيص، مثال على مخصصات دخلت عليه مثل إزالة النجاسة ونحوه من الشريعة توكأت، نعم صحيح، فقد دخله التخصيص بأدلة عديدة كثيرة، دلت الأدلة الشرعية على عدم اعتبار النية فيها، وذلك يأتي عندك أوجه من دخول التخصيص في مثل هذا له أوجه من وجوهه، أن يأتي نص خاص على مسألة أنه لا يشترط فيها النية، وهذا ظاهر واضح.
فمثاله على سبيل المثال: ثلا جدهن جد وهزلهن جد، مثلا الطلاق والنيح والعتاق أو الرجعة، فهذا نص خاص، لأن الطلاق الصريح لا تعتبر فيه النية، صح ولا لا؟ لا تعتبر فيه نية التطبيق، واضح؟
نعم، واضح بس، لكن بس ما دام أني أتيت بهذا المثال، في سؤال الآن: أصلا هل الطلاق داخل في العموم حتى نبحث في تخصيصه؟
نعم، هو من الأعمال، أعمال، هل القول يدخل في العمل هنا؟ هذا بحث آخر، هذا هو، فما الجواب عن هذا البحث الآخر؟ الجواب أن الأقوال داخلة في الأعمال.
ممتاز، هذا مبحث عند الأصوليين، ما اسمه؟ مبحث الحقائق، يعني حينما نأتي نفسر الحقائق ما الذي يعني بماذا نفسرها؟ نقول: الأصل في تفسير الحقيقة الرجوع في تفسيرها إلى الحقيقة، طبعا هذا ليس مبحث التعميم والتخصيص، أنه والله الجمع المعرف بأل يعم ولا ما يعم؟ لا، هذا هو يعم أفراد الحقيقة، يعم أفراد الحقيقة، لكن السؤال هنا عن الحقيقة، ما هي؟ هل حقيقة العمل شرعا يدخل فيها القول أو لا يدخل فيها القول؟
القاعدة عندنا أنه يرجع في تفسير الحقائق إلى الحقيقة الشرعية إن وجدت، فإن لم توجد رجعنا إلى الحقيقة العرفية ثم اللغوية، الحقيقة العرفية طبعا انتبه، عند تفسير الحقائق يرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، هي في زمن الخطاب وليس في الزمن بعد الخطاب، انتبهوا لهذا، لأن يعني عندنا بيان الحقائق ليس الكلام عن تحقيق المناط على الصور، تحقيق المناط على الصور قد ينظر فيه إلى عرف كل زمان وكل مكان، لكن بيان الحقائق لا يجوز أن يرجع فيه إلى عرف متأخر، انتبهوا إلى الفرق، واضح الفرق بين الأمركين؟ بس أنا أنا لن أترك شيئا مهما كان فيه من استطراد إلا أحرص على بيانه إن شاء الله.
اتضح الفرق بين الأمركين؟ بين الكلام عن تفسير الحقائق أنه لابد أن يرجع فيه للعرف المقارن للخطاب، وأما تحقيق مناط هذه الحقيقة على أفراد الصور فهذا يختلف باختلاف العرف في الزمان والمكان.
أوضح بمثال ولا واضحة؟ لا أوضح بمثال، طيب، أوضحه بمثال، نقول: حقيقة الربا مثلا في الشرع ما هي حقيقة الربا شرعا؟ تمام، فنقول مثلا هي زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة، لكن لنفترض أنه من الحقائق الشرعية التي أو من مما يدخل في هذه الحقيقة الشرعية، الاقراض مع اشتراط الزيادة داخلة في ماهية وما يصدق عليه لفظ الربا إيش؟ شرعا، صح ولا لا؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ نعم، إذا هنا كلام في الحقائق، الكلام في تحقيق المناط بعد ذلك، نقول: إذا حققنا مناط الحقيقة الشرعية، دخل في ذلك الربا القرض في الورق النقدي ربا البنوك داخل، يقول قائل يعترض فيقول لنا: إنما يفسر الخطاب بالعرف المقارن، وهذه البنوك ما كانت موجودة في الزمن النبوي، نقول: هذا الكلام الآن عن تحقيق المناط في الأفراد لا عن
لا عن بيان الحقائق. الحقائق اتفقنا الربا هو القرض مع الزيادة، أو على الأقل مما يصدق عليه الربا أن القرض مع زيادة، أو يصدق عليه الربا. طيب، تحقيق المناط في الأفراد لا تنحصر صوره بالصور الموجودة في زمن الخطاب، يتضح نعم إيه.
والأول حراسة للشريعة، تمام، والثاني أيضاً حراسة للشريعة. فتح الباب الأول انتبه، لو لم نقل بالأول لصارت الشريعة مضطربة. كل زمان يفهمون الشريعة بأمزجتهم، وهذا يريده الآن من الأطروحات التي تسمى الليبرالي، وحاصلها حرية القراءة. يقول لك النص هذا لا يلزمك أن تقرأه بقراءة الصحابة له، أنت افهمه بما فهمك أنت، حتى يا ليت بالعرف في زماني، لا، مو لازم العرف بزماننا، أنت لك عقل ولك طريقة تفكير، اقرأ النص وافهمه بتلك الطريقة التي تحبها، وهذا انتقال للشريعة.
في المقابل أيضاً، إذا حصرنا تمام؟ إذا حصرنا النص للأفراد الموجودة في زمن الخطاب، أيضاً أبطلنا الشريعة، ولذلك هم يقولون تاريخية النص، أيضاً من الأطروحات تاريخية النص، النص هذا يعالج أشياء تاريخية، أما الأشياء الجديدة هذه ما لا لا يتناولها النص، نقول له لا يتناول لكن بالحقائق والماهيات التي فهمت في زمن الخطاب، وهذه قاعدة غاية في الأهمية.
وسأنقل لكم وأرسل لكم في المجموعة إن شاء الله النقولات التي تبين هذا، وقد يقع الاختلاف في إلحاقه بأي القاعدة؟ هل هو مما تتناوله الحقيقة وهو فرد من أفراده فيكون تحقيق مناط، أو هو حقيقة أخرى؟ مثال ذلك التصوير الفوتوغرافي، يعني من أحد أسباب الخلاف بين المعاصرين في التصوير الفوتوغرافي اختلافهم في إلحاقه بأي المسألتين؟ هل نقول الحقيقة التي ورد بها النص في التصوير تمام؟ حقيقة تعني مثلاً نقول الهيئة، احتفاظ بالهيئة، خلاص، فيكون هذا فرد من أفرادها، أو نقول الحقيقة أصلاً لا تتناول هذه ماهية جديدة.
تردد المعاصرون في حكم التصوير الفوتوغرافي، أحد أسبابه الرئيسية تحقيق التكييف المسألة أصولياً: هل هي من باب يعني إجراء العموم على أفراده، أو أن هذا حقيقة مختلفة؟ واضح. لكن هل يمكن هل يمكن أن نستذكر في في هذا الموضوع ما يقولونه من أن من أن الصور النادرة لا يدخل في العموم؟ هل يمكن أيضاً أن نقول بأن بعض الصور النادرة لا تدخل أيضاً في الحقيقة؟
هذا يعني هذا مبحث ثالث غير هذين المبحثين، حيث قلنا بأن الماهية تفسر مثلاً ما هي كذا وكذا، الحقيقة الشرعية كذا وكذا، ثم الحقيقة الشرعية هذه تتناول صوراً نادرة، فهل ندخلها أو لا؟ هذا اللي قال في المرة في صاحبكم، وش قال؟ في في ماذا؟ في دخول النادر. أحسنت، هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا؟ خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل، إيه وهذ مبحث.
والمعتمد في مختصر التحرير دخولها يا شيخ عبد الكريم، وانه وشيخنا أحسن الله إليك ما نص عليها، لكن لكن في عموم كلامه وكذلك إدخال للصورة النادرة في عموم الكلام. لكن هل هذا ينطبق أيضاً على الحقيقة؟ نقول إن فيها صور نادرة، هل هي داخلة أم لا؟ هو الصورة النادرة إذا الصور النادرة البحث في الصور النادرة بحث بعد تقرير الحقائق، يعني بعد ما قررنا الحقائق خلاص، ثم قلنا الحقيقة كذا وكذا.
يعني مثلاً نادر في ذي العموم يدخل، يقول: فما لغير لذة والفيل ومشبهتنا بالقبر لغير لذة، مثلاً يقولون: إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإنما الماء الماء من الماء. طيب، الماء يعم خروج المني سواء كان خارجاً بلذة أو بغير لذة، لكن خروجه بغير لذة صورة نادرة، هل ندخلها في العموم أو لا ندخلها في العموم؟ هذا هو البحث، فهو هو داخل في الحقيقة، يعني هو إذا تنطبق عليه الحقيقة المقررة، لكنه من الصور النادرة فيها، واضح.
شيخنا يحصل لك في مسألة نظيرة لها، وهي قصر العام على على المقصود به، ونص على نفيها، فقد يفهم منه أنه يعني إذا يشمل عموم جميع ما يدل عليه، سواء كان نادراً أو لا. والو فهمتي هذا يعني في ذهني الآن أن مذهب الجمهور دخول الصورة النادرة، طيب.
إذا عندنا الآن بس نبهنا إلى قضية ما الذي أتى بنا إلى هذا؟ الذي أتى بنا إلى هذا أنه سألنا أن الطلاق هل يخرج من العموم أو لا يخرج. قبل أن نسأل هل يخرج من عموم يحتاج أن نسأل هل يدخل في العموم أصلاً، أو هو لأنه من الأقوال، فهل الأقوال داخلة في العموم أو لا؟ طيب، سؤال أيضاً الآن نبغى نبحث عن الحقيقة الشرعية للعمل، العمل في حقيقته الشرعية، هل يتناول القول؟ إن وجدنا حقيقة شرعية أعملناها، وإن لم نجد رجعنا إلى الحقيقة العرفية زمن الخطاب أو الحقيقة اللغوية إن لم يكن لزمن الخطاب عرف مختص به، وهو اللي هو قضية المجاز الشائع لتقديمه على الحقيقة الوضعية المهجورة.
فالسؤال الآن: هل الأقوال تدخل ولا لا؟ من يجيب يا مشايخ؟ تدخل الأقوال شيخنا بارك الله فيك، ولعله استدل على ذلك بقوله جل وعلا: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. الجدال قول عده الله جل وعلا عملاً، يا سلام جميل.
جميل، لاحظوا الآن استدل باية السؤال، الشيخ استدل باية وجدت فيها الحقيقة الشرعية، إذا وجد في فيها لفظ العمل وقد اتفق على دخول القول فيه، أحد عنده شيء آخر؟ شيخ، إيوا. اللي هو الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. مم، هذا بالقلب، فجعل حتى الإيمان الذي في القلب هو من باب الأعمال.
تجميل، هذه أعمال القلوب أعمال القلوب. طبعا هنا بالمناسبة بعضهم قد قال: أعمال القلوب خارجة عن اشتراط النية، خصصها وأخرجها من الحديث لمعنى عقلي، وهو هذا تخصيص بالعقل ولنتكلم فيه، ما نترك شيء، كل حارة تدخلونا بنا. ندخل الآن: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، هذا عمومه يتناول أعمال القلوب، فيه من المخصصات التخصيص بالعقل.
من المخصصات التخصيص بالعقل، صح ولا لا؟ يقول لك: لو قلت إنما الأعمال بالنيات وادخلت أعمال القلوب، تمام؟ للزم من ذلك إدخال النية، لأن النية عمل قلب، صح ولا لا؟ ولا لزم للنية نية، نيتي السابقة للنية الأولانية إلى تسلسل في الماضي وهو ممتنع، فقال له: هذا يدل أن أعمال القلوب لا تدخل. فالايمان والتصديق مثلاً لا يحتاج إلى نية، خلاص ما دام آمن قد صح إيمانه، وهكذا، وهذا من باب التخصيص بالعقل.
هل يصح التخصيص بالعقل؟ طيب نعم، ماذا قال في المراقي؟ قال في المراقي: سم مستقلة منفصلة للحس والعقل نماه الفضلاء، تمام؟ أحسنت، نعم، وفي النظم الصغير ذكرها وخصص العمومي بالخصوصي من عقلي من عقلنا ونقلنا من النصوص. هناك من نازع في التخصيص بالعقل؟ نعم، هناك من نازع، ومنازعته مردها إلى منازعة لفظية، وهي أنه يقول: العقل لا يخصص وإنما يبين المراد، فيكون من باب العام الذي وجد به خصوص له، من باب العام المخصوص، والخلف فيما يظهر لفظي.
نرجع مرة ثانية إلى الأقوال، فنقول الآن عندنا أعمال القلوب وعرفناه خروجها بالمخصصات العقل، بقي الأقوال هل هي داخلة أو خارجة؟ إيه داخلة في الحقيقة، طبعاً أو ليست داخلة في الحقيقة قبل النظر في الإخراج. في كذلك يعملوا آل داود: اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ.
الآن لما أسألكم سؤالاً، لما استدللت أنت الشيخ عبد الكريم واستدل الشيخ صالح على دخول الحقيقة على دخول القول في الحقيقة الشرعية بالآية المذكورة وأنت استدلت بآية أخرى، هذا تكييف هذا الدليل، استدلال بأي الأدلة؟ استقرأ القرآن؟ لا ليس أحسنت، هو استدلال بالاستقراء، والاستقراء من الأدلة التي يذكرها الأصوليون في مبحث اسمه دليل الاستدلال، وهذا دليل الاستدلال واسع، يعني باب واسع فيه من من أحد أفراده دليل الاستقراء، والاستقراء نوعان: استقراء قطعي، وهو أن تستقرأ جميع نصوص الشرع التي وردت فيها كلمات العمل.
فتجد أن كلها بلا استثناء قد دخل فيها القول، ولم يبق معنا ما نحتاج أن نبحثه إلا هذا الحديث، فنقول خلاص نلحقُه وبغيره. هذا استقراء قطعي قد يفيد القطع، منه الاستقراء الظني، ها وهو أن تستقرئ أدلة، أغلب الأدلة لا كلها، واضح؟
وش قال في الاستقراء؟ قال في الحكم الكلي يا سلام، والمرتقى أيضاً له كلام حسن في بيان أنه منقسم إلى قطعي وظني. من إكرامي معنا ولا لا؟ أصحاب المرتقى موجودون اليوم؟ اليوم غايبين أصحاب المرتقى، يقول: تقرأها تحفظها يا شيخ عبد الكريم ولا ما حفظتها؟ لا يقول: وهكذا الاستقراء خذه رسماً: تتبع الجزئي حكمًا حُكمًا، ثم يُراوى الحال فيه، يطّرد بذلك الحكم بحيث ما وُجد، فيحصل الظن بأن ما قصدت يكون حكمه كحكم ما وُجد.
آه، وربما قد ينتهي في الشرع لأن يفيد فيه حكم القطع، فهذا الذي الآن نريد أن نثبت الحقيقة الشرعية مثل العمل، فنستقرئ أدلة الشرع، ونقول: الله أدلة الشرع جُلُّها مثلاً ورد فيها العمل، وقد أجمع العلماء على دخول القول فيه، نستفيد من هذا أن الحقيقة الشرعية للعمل تشمل القول والعمل، وهذا آه آه مفيد حتى أحياناً في تفسير كلام السلف، مثلاً بعض كلام السلف في حقيقة الإيمان قول وفعل، آه قول وعمل واعتقاد.
منهم من يقول الإيمان اعتقاد وعمل، طيب، اللي قال اعتقاد وعمل لا يريد إخراج الأقوال، وإنما اعتبار الحقيقة العامة للعمل التي يدخل فيها القول، واضح؟ طيب، إذا تقرر عندنا دخول القول في الحقيقة، بقي النظر: هل يخرج بعض أفرادنا؟ قل: نعم، خرج منها الطلاق مثلاً؛ فإن الطلاق الصريح يصح ويقع صحيحاً ولو انتفت النية منه، فلو قال الرجل لامرأته أنت طالق، طلقت ولو انتفت النية.
هذا يعني ختام الدرس، ومن بقي دقيقة واحدة، وإن بقي شيء من الفوائد إن شاء الله تفيدون به في المجموعة. ممكن سؤال؟ شيخنا أحسن الله إليك، أي تفضلوا تفضلوا، عسى بس تدرك، إذا انقطع يكون السؤال في المجموعة إن شاء الله، أبشر.
ألا يقال يا شيخ أن دخول الأقوال في الأعمال مأخوذ من التبادر الذي هو علامة الحقيقة، فإذا أطلق العمل يتبادر إلى الذهن دخول الأقوال والأفعال جميعاً؟ ولا يقال بهذا؟ آه، هذا ربما يكون، لكني ما لم أحقق كيف يقام البرهان على التبادر، لو قال قائل: أقم البرهان على أنه متبادر لو نازعك أحد فيه، فكيف تقيم عليه؟ وأنا لا أدري، من بعض العلماء ذكر ثلاثة أشياء وأربعة أشياء لا يطلب فيها البرهان، منها السياق، ومنها أشياء نسيتها أرسلها في المجموعة، قالوا: هذه لا يمكن أن يطلب فيها البرهان. في الاعتقاد بالاتفاق، أعد، لا يطلب البرهان للسياق والحد الاعتقادي.
الشيخ عامر بهجت