تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين.

قال المصنف، أحسن الله إليك: قلت في آخر الدرس الماضي، سيتكلمون عن صيام يوم السبت.

إي نعم، حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

صح هنا، طيب، نرجع بس نقرأ كلامه رحمه الله: يوم السبت تتمة، يكرهه، يقرأها.

قالت: تتمة، يكره إفراد يوم السبت بالصوم عند علمائنا، خلافاً لمالك؛ لحديث عبد الله بن بسر عن أخته، واسمها الصماء، مرفوعاً: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وقال: هذه أحاديث منسوخة. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وقال مالك: هذا كذب. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري. قال في شرح مسلم: صححه الأئمة. قال في الفروع: ولانه يوم تعظمه اليهود.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: تتمة، يكره إفراد يوم السبت بالصوم عند العلماء، خلافاً لمالك؛ لحديث عبدالله بن بسر عن أخته، واسمها الصماء، مرفوعاً: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي.

طيب، قبل. نعم، أولاً، هذا الحديث فيه نهي، والنهي هل يحمل على الكراهة أم يحمل على التحريم؟ الأصل من اللغة على التحريم، لكنه قد يحمل على الكراهة بقرينة، تمام؟ هذا واحد.

اثنين، هذا عام، هذا عام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، عام. ودليل العموم أمران، الأمر الأول أنه نكرة في سياق النفي، وأين النكرة هنا في سياق النفي، أين النكرة؟ في سياق النهي شيخنا؟ في سياق النهي، أحسنت، نعم، في سياق النهي. أين هي؟ الفعل. نعم، الفعل. ذكر في البحر المحيط عن بعض اللغويين الإجماع على أن الأفعال نكرات، جماعة النحويين على أن الأفعال نكرات، فقوله: لا تصوموا، يعني لا تصوموا أي صوم بيوم السبت، فشمل ذلك صيام الفرض والنفل ومن كان يصوم والجمع، تمام؟ ويحصل لك حتى في الألفية لما قال: والمصدر اسم ما سوى والزمان من مدلولات الفعل كأمن من أمن، لأن الفعل اه من مدلولات المصدر، والمصدر نكرة، نعم. استدل به العطار، إن لم أهم، نعم. بعض المسلمين ذكرهم هذا، حسن، جزاك الله خيرا.

إذاً، هذا الأمر الأول مما يدل على العموم، والامر والثاني مما يدل على العموم، وش هو؟ اه دونك معيار العموم، يعتمد صحة الاستثناء من غير عدد. نعم، أحسنت، الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، دونك معيار العموم يعتمد صحة الاستثناء من غير عدد. تمام، إذاً هذا بالنسبة للكلام عن الحديث من دون نظر إلى المعارض.

ولکن، هذا الحديث معارض، وطبعا نبهنا مراراً أن النظر في الحديث مفرداً، أو في النص مفرداً، حتى لو من القرآن، دون جمع ما في الباب من أدلة، هذا خطأ، وهذا خطأ، وأن العلم نصفان: نصفه قواعد تعملها في النص الذي أمامك، ونصفه الآخر معرفة القرائن ومعرفة الأدلة الأخرى، وأن ما نقوم به إنما هو فقط مجرد تدرب التمرين وتنمية للملكة لا أكثر، وليس من باب الاجتهاد، لأن المجتهد لا يجوز له شرعاً أن يجتهد حتى يجمع الأدلة. هذا إذا أصلاً كان مؤهلاً، إذا كان مؤهلاً، بعد تأهله يلزمه استفراغ الوسع، أما إنه الواحد لا هو مجتهد ولم يستفرغ الوسع بهذا، فلا يجوز، فليست نحن، فلسنا نحن في مقام أصلاً الاستنباط.

طيب، إذاً عندنا هذه دلالة الحديث بالنظر فيه، ولكن من شروط الاستدلال كما ذكره اه وهذا يعني مبحث لطيف، وتفرد به، أو ما أدري يتفرد به بسهم، ما وقفت عليه إلا عند اه التلمساني رحمه الله تعالى، أنه حاول أن يرد اه مباحث الأصول كلها إلى شرط، يعني يقول شروط الاستدلال تمام، في أول كتاب في النفيس، الذي هو مفتاح الوصول.

مم، قال: أعلم أن ما يتمسك، نعم، يقول: أعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع، متضح الدلالة على الحكم، مستمر الأحكام، راجحاً على كل ما يعارضه، فهذه أربعة شروط، ينبغي أن نعقد في كل شرط باب. يعني جعل هذه شروط الاستدلال، ثم بعد ذلك فرع عنها ججل من مباحث الأصول؛ أن يكون صحيح السند، تمام؟ الكلام عن مباحث ايش الأخبار والرواية. أن يكون متضح الدلالة، يتكلم عن مباحث الدلالات؛ النص، الظاهر، والمجمل، المؤول. والامر الثالث أن يكون مستمر الأحكام، نبحث ايش النسخ، نسخ منسوخة. راجحاً على كل ما يعارضه، ما يبحثش ها؟ التعارض والترجيح.

واضح؟ نحن نقول هذا الان الدليل يعني عندنا صحة الأول النظر في، خل نطبق كلام التلمساني الآن: الأمر الأول النظر في ايش؟ صحة سند وكذا. قال أربعة أشياء، صح ولا لا؟ نعم، أسي، أن يكون صحيح السند إلى الشارع. هذا المبحث الأول، وهذا المبحث طبعاً فيه بحث، المؤلف قال: رواه الإمام أحب بإسناد جيد وحسنه الترمذي والنسائي وقال: هذه أحاديث منسوخة. طبعاً كلمة هذا الحديث منسوخ لا لا تتعلق الآن في صحة السند، جيد، التعلق باستمرار الأحكام. وقال أبو داود: هذا الحديث قال مالك: هذا كذب، هذا يتعلق بصحة الإسناد، واضح؟

إذاً، عندنا الشرط الأول، وهو صحة الإسناد إلى الشرع، هذا محل بحث ومحل خلاف بين أهل العلم. قال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري، إذاً هذا يصب في أنه صحيح السند إلى الشارع. وقال في شرح مسلم: صححه الأئمة. إذاً صار عندنا أولاً قضية ها صحة الإسناد، وهذه فيها بحث عند العلماء ما بين مصحح ومحسن ومضعف.

نأتي إلى الشرط الثاني، وهو ايش؟ متضح الدلالة على الحكم المطلوب. متضح الدلالة على الحكم المطلوب، هو الذي بحثنا فيه قبل قليل، احنا قلنا هذا نهي، أنه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد وانه عام، واضح؟ هذا النظر في اتضاح دلالته، هذه الدلالة بالنظر في نفسه دون النظر إلى ما يعارضه، واضح هذا؟ نعم، أحسن الله.

الشرط الثالث، أن يكون مستمر الأحكام، هنا نأتي إلى قضية من قال: منسوخ، قال: وهذه أحاديث منسوخة النسائي، وقال أبو داود: منسوخ، قال اه غيره. إذاً عندنا بحث: هل هو منسوخ أو ليس بمنسوخ، في بحث؟ الأصل أنه منسوخ ولا الأصل أنه محكم؟ وصلا هو محكم، والأصل أنه غير منسوخ أنه محكم، والنسخ لا تقل به. ايش يقول ابن عاصم معنا أصحاب ابن عاصم اليوم؟ نعم نعم يا شيخ، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تمس فيه غير ذلك ماخذا.

أحسنت، إذاً النسخ هذا ينبغي أن يتأخر القول به التأصيل. إيه، بقاء الأصل، بقاء للناس، نعم، جيد، جيد.

طيب، هذا بالنسبة للشرط الثالث وهو النسخ. القائل بالنسخ لا بد أن يتحقق من شروط النسخ، والشرط الأول لشروط النسخ: أن يكون إنسان، وهذا حق متحقق، وأن يتعذر الجمع بين النصين. قال في الناظم الصغير واللي ما عندنا أصحاب النظم الصغير اليوم: شروط نسخين كونه تعذر الجمع، ترى خنجان، ما شاء الله عليك، شيخ حسن أنت صاحب المراقي؟ لا لا يا شيخ هذا من من الشيخ تركي، ما شاء الله. قالوا مرتين والحمد لله. اه، ما شاء الله عليك، جزاك الله خيراً.

طيب، إذاً هذا تعذر الجمع هذا هو الآن محل البحث. الذي يقول بالنسخ يقول لك: يتعذر الجمع بينه وبين الحديث الذي دل على صيام يوم السبت، حديث هذا عام يشمل الأفراد وغيره الأفراد، تمام؟ وتعارض مع حديث تمام آآ آخر عام، وهو حديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم -أظن ذكر الشاعر- أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم السبت والأحد، وهو يقول: هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. هذا الحديث يدل على أن الصيام هنا في يوم الأحد في يوم السبت ايش، وهو جائز، أو عن ما يكون الحال، يعني يعارضه. طيب، كيف نعرف الآن التراخي بين النصين؟

ما يعرف به التراخي الإجماع، فلقائل أن يدعي الإجماع على أن صوم السبت ليس بحرام، فإن ثبت في هذا إجماع -تمام؟- نثبت إجماع في هذا، كان دليلاً على أن هذاك منسوخ، واضح ولا لا؟

يزيد مما يعارضه أيضاً الحديث: هل تصومين غداً؟ دل على جواز صوم السبت، واضح؟ لكن هذا إشكاله أنه في الأفراد فقط، فليس هناك تعارض، لا يتعذر الجميع، يمكن الجميع، واضح مم؟

طيب، نأتي إلى الشرط الرابع وهو على ما يعارضه، اللي هو مبحث الترجيح. طبعا نشوف الترمساني صاغها بطريقة، وغيره يصوغها بطريقة أخرى، قل مودة واحدة، فنقول تعالوا ننظر فيما يعارضه، هو الذي يعارضه هو أحاديث منها آآ عن الأحاديث الدالة على جواز صيام يوم السبت لمن صام يوم الجمعة، تمام؟ والأصل أن ننظر في الجمع، باش يقول؟ آه، إيش يقولوا آآ صاحب المراقي: الجمع إيش فيه؟ والقمع معليش، أقول صاحب المراقي قال في الجمع إيش؟ والجمع واجب متى هو كان، نعم، والجمع واجب متى ما أمكن.

لدى تعارض الدليل الإجماعي فنقول: هذا الحديث لا تصوموا يوم السبت عام في الأفراد وفي غيره، واضح؟ في الأفراد وفي غيره، اليس كذلك؟ نعم، وحديث ذاك يدل على جواز السبت غير مفرد، كويس؟ يجوز له، على جواز صوم السبت غير مفرد، فنقول: الجمع بينهما أن يقال إيش؟ أن يقال: يصام يوماً ما قبله إلا ربع، مما أن يقال: يحمل الحديث في النهي على النهي عن صيامه مفرد، يحمل النهي، يحمل الحديث على النهي عن صومه إيش؟ مفرد، يعني لسيما ورد في النهي عن الجمعة أن صومي مفرد، يدل أن الأفراد معتبر في الشريعة، نعم ممكن هذا، زين؟

طيب، هذا آآ يعني ما سلك من مسالك الجمع بين الحديثين، واضح؟ يأتي عندنا بحث في صرف هذا النهي عن التحريم للكراهة، شيخنا علاء يسأل يقول: هل يقال المستمر الأحكام؟ ليس الأحكام، لا أدري هو لو هو كلمة الأحكام تغني عن قولنا مستمر، مم يعني ما نقول شرطه الأحكام أو شرطه استمرار الاحتكاك، يعني إذا قلنا استمرار آه، أنا أفهم أنه يعني ما في حاجة إلى كلمة استمرار مع كلمة، جيد يا شيخ؟ إي نعم، أحسن الله.

طيب، نأتي إلى الصارف بالنهي عن التحريم إلى الكراهة باستثناء، ينظر، ينظر في الصالح، الاستثناء الذي في الحديث من قول: إلا ما، إلا فيما افترض عليكم، قد يقال إنها صوم الأيام العيدين، هاللي صار الفرض مثل العيدين، قد يقال إن هذه قرينة تدل على ضعف رتبة النهي، فإن النهي نهي التحريم -تمام؟- الأصل أنه أقوى من الواجب، يعني هذه قرائن تعرف هذا الباب.

بعض الناس يتطلب فيه اللي هو باب الصرف، باب التأويل، التأويل الذي من فروعه صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، ليس رتبة واحدة، التأويل قد يكون بعيداً فيحتاج إلى نص صريح، وقد يكون قريباً جداً فيحتاج إلى أدنى قرينة -تمام؟- وبينهما، بينهما رتب، تتفاوت، ويليق ذلك بالفروع، كما قال الغزالي ونقله عنه الموفق تمام في الروضة، وهذا مهم جداً أن يدرك.

يعني على سبيل المثال، آآ تأويل آآ نهي في باب الآداب، يعني مسألة من مسائل الآداب والكمال، محاسن الأخلاق، تمام؟ جاء فيها أمر أو جاء فيها نهي، كويس؟ تجد أن العلماء ربما صرفوه عن التحريم بأدنى قرينة، أقل شي يكفي لصرفه عن التحريم أو صرف الأمر عن الوجوب، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الباب التأويل فيه، التأويله إلى الندب قريب جداً، واضح؟

لكن لما يأتي مثلاً اه أشياء أخرى، أبواب أخرى، تمام؟ ربما تجد أنهم ما يصرفونه بمثل تلك القرينة الصارخة، هل هو من باب التناقض؟ لا، هذا كما قلنا: التأويل إذا كان قريباً يكفي فيه أدنى قرينة، والقرينة لا يلزم أن تكون دليلاً، انتبه! فالشيء قد لا يصلح أن يكون قريناً، قريناً ولا يصلح أن يكون دليلاً لإقامة حكم الاستقلال، واضح هذا؟ هذا مهم.

من أمثلة ذلك مثلاً الإمام الشافعي رحمه الله، فانه يقول بأن المرسل ليس بحجة، تمام؟ وقوله الجديد أيضاً أن قول الصحابي، كما هو مشهور عند علماء الشافعية، وإن كان ينازع في هذا، الله أعلم، لكن قوله الجديد فيما اشتهر عنه أنه لا يقول بحجية قول صحابي، صح ولا لا؟ مزبوط؟ نعم، نعم، نعم.

طيب مع هذا، هو يرى أن قول الصحابي صلحت عاضداً للعمل بالمرسل، وقول أكثر العلماء مثلاً، قول أكثر العلماء ليس حجة عند الشافعي ولا عند غيره في، قول أكثر العلماء ليس حجة عند أكثر العلماء، تمام؟ ومع هذا، مع هذا جعله الشافعي صالحاً ليعتضد به المرسل، تمام؟

وهكذا، فالقصود أنه لن تنتبه إلى قضية القرينة هي من باب اه لا يلزم أن يكون من باب الأدلة الصالحة للاستدلال، يعني ممكن واحد يحتج بقول الصحابي في الصرف عن الوجوب في مسألة لقرب التأويل، مع أنه لا يحتج بقول الصحابي استقلالاً في إقامة الحكم، قد احتج بالحديث الضعيف بالصرف الأمر عن الوجوب، تمام؟ مع أنه لا يحتج به استقلالاً، وعلى هذا الفحش، نعم.

أحسن الله إليكم شيخنا، هذا كما يقال: عمل أهل المدينة وقول الأكثر يعد من المرجحات وليس دليلاً مستقلاً، نعم، لا شك أن كل هذه تعتبر تستفاد منها في في النظر الفقهي، الدليل، تمام؟ الدليل آآ الشيء قد لا يصلح أن يكون دليلاً، تمام؟ لكنه بالمجموع ربما يعني، الدليل ربما يكون مجموع أشياء، فرائضها ليست بحجة، كما قالوا مثلاً في قول الشافعي في المرسل إذا اعترض بمرسل، قالوا: الحجة في المجموع، صح ولا لا؟ هكذا قال الأصوليون في تفسير قول الشافعي، قالوا: الحجة بالمجموع لا بكل واحد، واضح؟

فهذا مهم أنه يدرك، تمام؟ فكذلك قد نأتي إلى هذا الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يقول قائل: هذا للكراهة. ليش للكراهة؟ يقول لك: أولاً قرينة إلا فيما افترض عليكم، قول أكثر العلماء بذلك، الحديث أصلاً ثبوته ليس على أعلى مراتب الصحة التي يعارض به غيره، مجموع هذه الأشياء التي ربما تستطيع أن تناقش كل واحد منها، يمكن أقول لك: إلا من فيما افترض عليكم، هذه القرينة، تقول لي: لا، قد يخصص الشرع المحرم، يقول: هذا حرام إلا في الحالة الفلانية، نقول: صحيح، تمام؟

نقول: القول أكثر أهل العلم، تقول: القول الأكثر ليس بحجة، تمام؟ أقول لك: الحديث فيه يعني مقال وضعف، تقول: لكن الأصوب عندك مثلاً أنه يحتج به، لكن نجد أن الصرف إلى الكراهة ليس هو إيش؟ إنشاء حكم جديد، أنه يحتاج إلى دليل، مثل ما قلنا باكرام ابن المستشفى وابن ابن قدامة رحمه الله، نعم، والله أعلم.

يلا، مشي أنت، على كل حال، هذا حاصل المسألة، نجد أن العلماء تعاملوا في التعارض إما بمسلك الجمع، وإما بمشرك النسخ، وبمسلك الترجيح أيضاً، هناك من قال: هذا الحديث، تمام؟ معارض، آها الحديث أقوى منه، فنرجح الأحاديث القوية ونرد هذا الحديث، وطبعا من المرجحات التي قد يعمل بها مثلاً عمل أهل المدينة ولا غيره.

ولذلك تذكر مثلاً على سبيل المثال، يعني مما يؤيد اللي ذكرناه من فروع ما ذكرناه في قضية الترجيح والقرائن، ما ذكره ابن عاصم في عمل أهل المدينة، وش قال يا أصحاب الملتقى لما راحوا هناك ومالك تقديمه على الخبر؟ آه، إجماع أهل طيبة قد اشتهر، إيوه، على الخلاف والوفاق من أوجه الترجيح باتفاق، يا سلام، شفت أحسنت! يقول لك: وهو مع الخلاف والوفاق من أوجه الترجيح باتفاقه.

يقول: الترجيح بعمل أهل المدينة النصوص المتعارفة المتساوية، ناخذ ما وافق أهل، يقول: هذا محل اتفاق، ما في أحد يقول أن عمل أهل المدينة هذا صفر في المعادلة الفقهية، لا، الجميع يتفق على أنه مرجح، واضح؟ إلا أن الخلاف الحاصل وفي الاستدلال به، فلينتبه لهذه النقطة التي بسببها قد يتحير الإنسان، تمام؟ أمام بعض أقوال العلماء، يقول لك: يا اخي، هذا حديث نهي، لماذا حملوهم على الكراهة؟ ما في دليل.

نقول: ليس بالضرورة أن يوجد دليل ناهض بنفسه لإقامة حكم استقلالاً، ليس بالضرورة، واضح؟ وإنما هي قرائن، وهذه القرائن الدقيقة، شوف القرائن القرائن الواضحة له دليل في القرآن ولا حديث صريح، هذه يستوي فيها العالم وطالب العلم.

تمام؟ لكن مبحث القرائن التي هي ربما لا تكون أدلة صريحة هي هذي اللي تتضح للعالم يعني ملكة العالم وفقه فقه نفسه تمام؟ يجعل منه مدركاً لها اللي ما يدركها طالب العلم.

يعني أنت لو تدور قرينة صريحة ما احتجنا إلى يعني مزيد فقه، ولكن لما كان الأمر قرائن هي في الحقيقة أشبه ما تكون بعلل وقضايا ربما تكون غير واضحة تمام؟ هي اللي يعني يختلف فيها العالم عن غيره والله أعلم. نسأل الله أن يكون، فايز قال رحمه الله: الحديث الخامس. الحديث الخامس إذا نأخذ المجلد الرابع ها؟ نعم المجلد الرابع، يلا بسم الله الرحمن الرحيم.

الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

نعم الطبقة الكلام سبق عنه وفيه أيضاً الاستثناء معيار العموم، فإنه يدل على بالنهي عن صيام الجمعة إلا من صام يوماً قبله أو بعده، أما هي حالة الانفراد نعم ما عدا حالة الإفراد، أو عفواً حالة الإفراد يعني إحنا ما عدا حالة، تفضلي أحسن الله إليكم.

قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليصومن نهي مؤكد بالنون الثقيلة وبالفتح للحافظ ابن حجر ما نصوا لأكثر يعني من الرواة لا يصوم بلفظ النفي والمراد به النهي، وللكشميهني بلفظ النهي المؤكد مهنية هنا هكذا والله هذا من رواة البخاري طبعا نعم. وللكشميهني هنيئ بلفظ النهي المؤكد هكذا جمعة من الشيوخ ولم أضبطها يعني من كتب الأنساب والله أعلم.

نعم أحسن الله إليكم فائدة يفيدنا أهل الحديث كذا تسمعونها من المشايخ يا أهل الحديث هاني سمعتو هكذا نعم مم كلشي هانية، تفضل يا شيخ أحسن الله إليكم.

قال أحدكم معشر الأمة يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله وهو يوم الخميس، أو يصوم يوماً بعده وهو يوم السبت. وعندهم ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه من كان منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وعند ابن حزم يحرم صيام يوم الجمعة إلا لمن صام قبله أو بعده أو وافق عادته بظواهر الأحاديث.

نعم هو الإمام ابن حزم، شفتم الكلام اللي إحنا نقوله قبل شوية القرائن والاعتضاد وكذا؟ هذا يعني يبدو لي والله أعلم أن طريقة ابن حزم بالجملة عدم اعتباره أنه يريد للصرف النهي نص قوي كقوة النص الذي فيه نهي، فهو يتمسك دائماً بظاهر النهي وظاهر العموم لا يصرف ذلك بدليل قوي والله أعلم.

وبالمناسبة ترى حتى الدليل القوي يعني لو فرضونا تعالوا فرضنا أن يجعلنا يقول لا تصوم يوم السبت خلاص، وحديث آخر يقول صيام السبت ليس بحرام، هل هذا نص في الصرف إلى الجنا نتعامل مع القضية بتعامل ايش نصي محض ما نبغى نصرف النهي عن التحريم إلا بشيء صريح؟ هل هذا صريح في صرف النهي عن التحريم لو فرضنا حديث يقول لا تصوم يوم السبت وحديث يقول صيام السبت ليس بحرام كذا؟ هل هذا نص في الصرف؟ لا لا، لأن المصطلحات ليست هي المصطلحات الأصولية.

لا هب أنه آآ هب أن المصطلحات هي مصطلحات ذات لفظ في الشرع يدل على نفي التحريم، لا يعاقب، لا صيام السبت، لا حرج فيه مثلاً مثلاً لا حرج فيه، إذاً ممكن هذا إباحة لأنه يعني يصير معاذ يظلمنا إذا نبغاه أنه ليس بحرام. جاء من الشرع صيام السبت ليس بحرام، فمن شاء فليصم ومن تركه.

أنا أنا أريد أن أوضح أنه ايش؟ حتى لو فرضنا جاء حديث صريح في نفي التحريم لقائنا نقول لا أنا أتمسك بالتحريم، لأن التحريم ناقل عن الأصل والحديث الآخر مبقي على الأصل، فنقول إنه لا حرام واضح؟ نعم يعني حتى هذا ليس بصريح، لكن تعامل الأئمة رحمهم الله تعالى ليس على هذا النحو، لا تعامل الأئمة الأصل أننا نجمع بين النصين، وأن صرف النهي الذي لم يرد فيه تصريح بالوعيد تمام نص واضح جداً أنه حرام أن تعاملهم معه أنه يصرف عن عن التحريم بالقرائن التي تفيد غلبة الظن تفيد الظن أن هذا يعني احتمال الصرف إلى صراحة ليس تأويلاً بعيداً.

يعني شوف تأويل النهي عن التحريم إلى الكراهة تأويل قريب، تأويل النهي إذ لا معنى آخر غير يخرجه عن عن النهي أصلاً تمام؟ هذا بعيد واضح، هذا اللي يحتاج، تفضل يا شيخ امشي.

في عبارة للزركشي في البحر المحيط: وكل مخصص للعموم آآ يصلح صارفا للأمر عن دلالته والنهي عن دلالته، هذا طيب قاعدة طيبة نعم ليفهم منه أنه لا عكس، يعني ليس كل ما يصرف الأمر عن ذلك يكون مخصصاً له ممكن والله أعلم.

أحسن الله إليكم قال الحديث السادس يا نبي، تفضل شيخ إكرامي لو قال قال يا شيخنا إن النهي الوارد أيضاً في الصيام عن يوم العيدين ونفس الألفاظ التي جاءت في النهي عن صيام يوم السبت، فما الذي جعلك تحملون هذا على الحرمة وهذا جعلتموه على الكراهة؟ بأنه نهى عن صيام يوم العيدين يدخله أيضاً الصوارف التي تدخل على هذا الزور نعم، أولاً لم يأتي له معارض، صيام يوم العيد لم يأتي له معارض، صيام يوم السبت جاء له معارض.

الأمر الثاني أن صيام يوم العيدين لم يستثنى منه شيء ما قال والله إلا رجل كان يصومه صوماً فليصمه أو إلا آآ أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده فرض تمام؟ يضاف إلى ذلك عمل أهل العلم يعني قول أكثر العلماء، كل هذه القرائن تصلح توظف الشغلة.

أحسن الله إليكم. الحديث السادس عن أبي عبيدة مولى ابن أزهرة واسمه سعد بن عبيد، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية بهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسك.

نعم امشي شيخ باقي شوي بثلاث دقائق الظاهر بس اقرأ اللي تيسر. أحسن الله إليكم. عن أبي عبيد مولى بن يزهران واسم ابن أزهرة عبدالرحمن بن الأزهر ويقال ابن أزهر عوف ابن عبد عوف ابن الحارث ابن زهرة بضم الزاي القرشي الزهري المدني وابن أخت عبدالرحمن بن عوف.

قال ابن عبد البر وغيره وقد غلط فيه من جعله ابن عمه، مات قبل وقعة الحرة وكانت الوقعة في سنة ثلاثة وستين والغلط ولا غلط غلطان مم تمام.

قال ايش يقولون مالك يا شيخ ما يقول شي؟ طب ماشي ما تقبل وقعة الحرة وكانت الواقعة سنة ثلاثة هذا هذا يعني ما في الشاهد بعينه إنما يحتاج إعمال عدة قواعد حتى نصل إلى أنا عرفت لأني مشهور الذي أعفره ويغلط المضارع فخلاص خلص لا يمكن أن إذا كان يغلط في المضارع لا يمكن أن يكون في الماضي غلط أبداً نعم إلا إذا كان حلقياً.

نعم قال مات قبل واقعة الحرة وكانت الواقعة سنة ثلاثة وستين ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة غير أبي داود واسمه في غريب ابن عبيد سعد ابن عبيد يقال إنه هو لعبد الرحمن بن عوف. روي عن عمر وعلي وعنه الزهري وسعد بن خالد روى له الجماعة، قال أبو عبيد مولى ابن أزهر شهدت العيد زاد يونس عن الزهري في روايته في الأضاحي يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنهما.

قال عمر رضي الله عنهما هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، ونقول الصحابي نهى نعم صحيح أحسن الله إليكم.

قال أحدهما يوم فطركم من صيامكم يعني من فراغ رمضان وهو أول يوم من شوال، اليوم الآخر لفتح الخاء المعجمة تأكلون فيه خبر اليوم من نسككم بضم السين مهملة ويجوز سكونها أو أضحيتكم. قال الحافظ بن حجر فتح فائدة وصف اليومين الإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما.

وهي الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده. والآخر لأجل نسك المتقرب بذبحه ليكون ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن التحريم بالأكل من النسك؛ لأنه يستلزم النحر، هذا إمام وتنبيه شيخنا ونعم هكذا.

السلام عليكم شيخنا. تفضل يا شيخ، الكشك حق الحسن مم. على غلطة. إيوه، قال: وجاء ثالثها مطاوعا، ويجي مغنيا لزوما، ونقلا عن بنا فعلا. والطبع واللون والأعراض، هذي من العرب، وهي تعرض على الإنسان، غلط ووهم. مم، حسن، جزاك الله خيرا، الله يكتب.

نعم، أحسن الله إليكم، قال: وقولوا هذان فيه التغليب، وذلك الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب بذاك، فلما أن جمعهما اللفظ قال هذان تغليبا للحاضر على الغائب، والله أعلم. سيأتي فيه النهي مرة أخرى ونتكلم فيه عن نفطروا إن شاء الله صيام العيد، آمين وإليكم.

تفضل شيخ عبد الكريم فيما بقي، الظاهر ثواني معدودة. لا، بس كنت أريد أن أقول يعني هنا النهي على دلالته على التحريم ها؟ نعم نعم الأصل الحمد لله على التحريم وهو محمول علي. نسأل الله خيرا.