ايوه، قالوا إلا يكون في جانب الإباحة، لا يكون في جانب الإباحة. مم، من نص عليه؟ هذا في البحر المحيط. مم، عجيب بس ولم يفرغ عليه موضوع الندب، وكذاك كلام مقتضب جداً وقال فيه نظر وكذا بس يمكن في سطرين.
مم، بس تعرف يذكرونهم أن الأمر والنهي يرد عليهم المطلوب المقيد. نعم، تعرف أنهم يذكرون أن الأمر والنهي يعني يرد عليهم الإطلاق والتقييد، يعني فالأمر شامل للوجوب لكن ما في تفصيل، فقط كلام أمرين.
مم، بس أنا المهم سبحان الله تطبيقها كثير، هذا طفلي كم أقرأها يا شيخ ولا ولم أنتبه لها وكنت أظنها يعني مسألة يعني ربما قليلة الفائدة، هي مسألة يا مشايخ، مسألة حمل المطلق على المقيد في أوامر الندب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر والحديث الآخر إذا صمت ثلاثة أيام تصوم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
فهل هنا يقال بحمل المطلق على المقيد، واستشكلناها في الدرس ثم وجدنا في كتب الأصول نصاً، ووجدنا في كتب الأصول نصاً أنه قال إن حمل المطلق على المقيد إذا كانا نهيين، فانه يكون من باب التخصيص بالمفهوم، قال وكذا الإباحة والنفي والإباحة والكراهة، قالوا وفي الندب نظر. بس هذه الكلمة يعني يبدو التأمل فيها أنه حامل المطلق عن المقيد في أوامر الندب، لأنه محل نظر أصل الكلمة ذكرها المسودة. نعم، بس هذه الفائدة.
نستعين بالله، يا شيخ عبد الكريم، نقرأ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه وانفعه وينفع به في وقت الحاضرين يا رب العالمين. قال رحمه الله: الحديث السابع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين: الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، أولاً الحديث من عنده فيهم سائل يفيدنا فيه النهي، نقول الصحابي نهى، وذلك أني حاصل بقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الرتبة الثانية في نقل النهي، رتباً ينقل اللفظ لا تفعلوا مثلاً، أو أن ينقل بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرتبة الثالثة أن يقول نهينا أو نهي عن كذا. ذكروها شيخنا قالوا هي ترتيب رواية النهي ومذكورة في أمر النهي يعني. أقسم بالله بالترتيب يا شيخ ذكر في ذكر في المرتقى يا شيخ رتبها في المرتقى. أيوه هات قال لفظ الصحابي له حمل جل أو ضاحه سمعته وقال لي ومثله حدثني أخبرني فالكل نص في التلقي البين وبعده حدث قال أخبر عن رسول الله مثله يرى، وبعده نهى الرسول أو أمر وفي التلقي كل ذاك قد ظهر ثم أمر نجعله محتملا القاضي ينتج. أحسنت ممتاز هذا حسن، يحصل لك شيخ أن أنا أقصد ليس هذا، أذكر أقصد اللي ذكرتم أنتم قلتم أن الصحابي إذا نقل نهي عن الرتبة الأولى أن يقول لا تفعلوا. الرتبة الثانية أن يقول نهى. نعم، هذا اللي ذكره الشيخ حدثنا واخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهاك ممن هو. إذن هي هي الرتبة الثالثة. الرتبة الثالثة والأولى فيها مراتب أيضاً أن يقول سمعته يقول لا تفعلوا، أمين. لأنه طبعا كل واحدة يدخلها من الاحتمال ما لا يدخل الرتبة التي قبلها. والله حنا مثلاً نهينا يدخلها احتمال أن الناهي غير الرسول مثلاً، أحد الخلفاء الراشدين مثلاً هو قال، فقد يكون فيه ذاك الناهي أو عكسه غير رسول الله، إلى آخر الابيات يعني. ما شاء الله، أحسن، بطل بحث يعني.
يا سلام، وهي ما يحتاج المرتقى، سبحان الله يأتي على مباحث فيأتي بها بشكل وافي، آآ تكليف الكفار بالفروع، ما شاء الله صابهم صياغة بديعة جداً، لخصه تلخيصاً من أطرافه. هو كل واحد يدخلها من الاحتمال ما لا يدخل التي قبلها، نعم، صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالمعتمد أن كلها حجة، وكلها تفيد دلالة النهي ما في إشكال، ولكن مع اختلاف الرتب.
طيب هنا عندنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. سؤال الآن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا فيه حمل للفظ على حقيقته ومجازه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن النهي تحريم، وعن الصماء نهي كراهة، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ما هي كراهة، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر نهي تحريم. فنقول النهي هنا حمل على حقيقته ومجازه في بعضه في قوم في بعضه مجاز، هكذا أفهم يعني ممكن يرد هذا.
ويرد أيضاً أن يقال إنه ذكر أصلاً النهي، وكل واحد منها أصلاً وردت بلفظ مستقل تماماً، أنه قال لا تفعل لا تصوموا كذا لا تحتبوا إلى آخره بهذا الاعتبار. نعم، وشيخنا كما تعلمون في مسألة استشكلها بعض الأصوليين وهي أنهم يقولون إن المندوب مأمور به حقيقة والنهي والمكروه منهي عنه حقيقة. نعم، فبعض ولما يأتون في باب الأمر يقولون الأمر مجرد القرينة حقيقة في الوجوب والنهي المجرد يعني القرينة حقيقة في التحريم. مم، فبعضهم لما أراد أن يعني يحل هذا الاشكال قال الصين نعم أحسنت وليست لا تفعل لا تفعل هذه حقيقة في التحريم، نعم أمراً فهي حقيقة أفعل صيغة أفعل حقيقة. نعم هكذا رقيب الله أعلم يعني هنا نهى هذه نقول تدل على التحريم والكراهية والاشتراك، ممكن ممكن من باب الاشتراك أو من باب العموم الحقيقة الشاملة للأفراد يدخل في عمومها، ليس بالضرورة أن يكون من باب الاشتراك واضح، يعني ليس من باب الحمل على القدر المشترك نعم فيعم هذا وهم آمم حشومة عليك.
طيب قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. أيوه يا شيخنا. آآ السياق الاقتران أو ساق مساقاً واحداً، الاقتران عفواً. مم جيد، هل نقول هنا أنه لما ذكر النهي في صوم الفطر والنحر وذكر النهي في الصماء لابد أن يحمل أن يحمل آآ على يعني التحريم؟ هذا طبعا فيه يعني فيه دلالة اقتران وفيه أيضاً المبحث اللي ذكرناه أنه هل النهي آآ يعني النهي عن التحريم هذا حقيقته مستقلة عن النهي بمعنى القراءة، سنكون هنا قد حملنا اللفظ على حقيقته ومجازه أو هو يعني تجمعهما حقيقة واحدة النهي حقيقة تشمل من باب التعميم يعني التحريم والكراهة فيكون هذا تعميم جيد ماشي. طبعا الأصل هنا حمل النهي على التحريم وما قيل فيه بالكراهة لابد فيه من ايش؟ صارف. لا بد أن صرف. من قرينة أو صارف.
نعم، الحنابلة مثلاً متمسكون بالتحريم في صوم العيدين وفي الصلاة بعد الصبح والعصر ولكنهم لم يقولوا بالتحريم اشتتمال الصماء واحتباء الرجل في ثوب واحد فما الصارف هنا؟ يمكن أن يقال يعني أنه هذه من باب الآداب أدب اللباس ولكونه مظنة أن ينكشف العورة وهذا أمر ليس بمتحقق مثلاً وقد يعيقه عن بعض سنن الصلاة مثلاً في الصماء فنقول هذا صارف عن التحريم إلى الكراهة ربما وننظر في الشرح يمكن نقول شيء. تفضل شيخ عبد الكريم.
باقي مسألة هنا قوله عن الصلاة معرف بالعموم سواء كانت ذات سبب أو لا. نعم صحيح هذا معرف بال فيفيد العموم فيشمل ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب. أسأل الله. وادعم في قوله وأن يحتبي الرجل، ما بال المرأة؟ الظاهر أنها ليست داخلة يا شيخ ليست داخلة ولا نقول هذا مفهوم موافقة كما في قوله لا يقيم الرجل الرجولة من مجلسه والشيخ إلى الله له لباس. الأصل اشتراك الرجال والنساء في الأحكام إذا ذق يمكن أن يقال هنا من باب أولى لأن المرأة مبناها على الستر أكثر من الرجل فإذا قال إن يحتبي رجل في ثوب واحد من باب أولى المرأة تحتبي في ثوب واحد.
منها عن ذلك، واضح واضح يا شيخ. نعم، طيب، بسم الله، أحسن الله إليك، تفضل الشخص تعمل إيه تدخل الباب بمفهوم الموافقة يا شيخنا هذا الظاهر والله أعلم مثل من أعتق شركاً له في عبد لا يقيم الرجل من مجلسه وهكذا.
نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صوم يومي الفطر ويوم النحر. طبعا هنا يا شيخ تعرف أن مفهوم الموافقة اختلف فيه هل من شروطه الأولوية أو يجوز حتى المساوي، قولان للأصوليين، والمعتمد عند مختصر التحرير أنه مساوي أو أولوي، صح ولا لا؟ نعم، يقول: وشرطه فهم المعنى في محل النطق وأنه أولى أو مساوي. أو مساوي، بعضهم منع في المساوي، فهنا من يمنع في المساوي نقول: لا، هذا ليس بمساوي، ها؟ هذا أولى أن المرأة كالرجل وأولى باعتبار وصف الستر، والله أعلم.
نعم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي تحريم عن صوم يومين الفطر ويوم النحر. قال في الفروع: يحرم صوم يوم يحرم صوم يوم العيدين إجماعاً للنهي المتفق عليه، ولا يصح فرضا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ولا نفلا وفاقا لمالك والشافعي، يصح فرضا نقله مهنى في قضاء رمضان لأنه إنما نهى عنه لأن الناس ضيافة الله وقد دعاهم إلى الصوم وترك إجابة الداعي ومثل هذا لا يمنع الصحة. ولم يصح عندنا لأن الغرض به الثواب تنافته المعصية. ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه لا يصح صوم العيدين عن واجب في الذمة، ويصح عن نذره المعين والتطوع به والتطوع بهم مع التحريم ولا يلزم بالشروع ولا يقضي عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف يلزم ويقضي، وعند محمد كقولهما، وذكر عندنا في الواضح رواية أنه يصح عن نذر معين وجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه، وجه عدم الانعقاد النهي المقتضي الفساد.
وفي مسلم من حديثه أيضاً هذه مسألة يا شيخنا أنه الحديث لما قال النهي لما قال لها أقصد الفساد. نعم، وأما بالنسبة لأنه اشتمال الصماء فلا يدل على بطلان الصلاة لمن صلى مشتملاً الصوم لأنه نهي يعود إلى شيء خارج ليس ذات المنهي ولا شرعاً منه. نعم، أحسن الله إليكم، قال وفي مسلم من حديث أبي سعيد: لا يصلح الصيام في يومين والبخاري: لا صوم في يومين، والنهي دليل التصور حسّاً كما في عقود الربا ونكاح المحارم ومتحقق هنا، فإن من أمسك فيه مع النية عامداً إجماعاً. الصوت انقطع يا شيخ عبد الكريم. لا لا ما انقطع بس ما فهمت، فإن من أمسك فيه مع النية عامداً إجماعاً. وبأنه لو نذر صوم يوم عيد بعينه فقضى فيه يوم عيد آخر لم يصح ولا نسلم النهي لم يرجع إلى علم منهي عنه لأن النص إضافة لأن النص إضافة إلى صوم هذا اليوم، إضافته النهي إلى الصلاة من حائض ومحدث.
طبعا هذا بحث أصولي مع الحنفية تمام؟ الحنفية يرون أن النهي يقتضي الصحة ودليلهم في ذلك أنه لو كان هذا العمل لا يصح فلا معنى للنهي عنه، خلاص هو أصلاً من غير متصور الاتيان به، تمام؟ فقالوا تصور الاتيان به صورة حسّاً ماشي والله، وأيضا تفصيل الحنفية في أن النهي إن رجع إلى الصفة ورجعنا ذات المنهي عنه قالوا إن كل شيء يمكن أن نجعله راجعاً إلى صفة، كل شيء يدعى أنه راجع إلى صفة يمكن أن نجعله راجعاً إلى العين، وهذا مثال الآن نقول: صفة اللي هو الزمن، أو نقول بعين الصوم، تمام؟
وهذا انتبه للفرق بين هذا وبين قول أصحابنا إذا كان النهي راجعاً إلى شيء خارج عن المنهي، اللي أفهمه من هذا عند الأصحاب أن النظر إلى اللفظ وليس إلى المعنى، بمعنى لو أن الشارع قال: لا تصلوا في ثوب الحرير، خلاص؟ أو قال الشارع: لا تصلوا في عمائم الحرير، ماشي؟ نجد أن النهي تسلط على الصلاة صح ولا لا والله إيه؟ فنقول إذاً الصلاة لا تصح بخلاف لو قال: لا تلبسوا وعمائمنا الحديد مثلاً، فإن النهي لم يتسلط على الصلاة، جا واحد ولبس عمامة الحرير وصلى بها، تمام؟ هذا الذي يقال فيه أن النهي راجع إلى شيء خارج ليس إلى ذات المنهي فلا يضر.
لكن لو فرضنا أن الشرع قال: لا تلبسوا الحرير، ولم يقل لا تصلوا في الحرير، وقال لا تلبسوا الحرير، فلبسه في ستر العورة طار هنا أتى بالستر على وجه المنهي عنه فلا تصح العبادة، وفي بعض تفاصيل المسائل إشكال. بعض تفاصيل المسائل إشكال يخرج عن هذا التقرير كقولهم مثلاً: من لبس ثوبين أحدهما محرماً قالوا تبطل الصلاة حتى لو لم يكن الستر العورة حصراً، بمجموعهما الستر حاصل بواحد منهما قالوا تبطل الصلاة لأن الساتر للعورة منهما غير متعين زي كذا، لكن إجماعا هذا التقرير.
انتظر يا شيخ، شيخنا يعني قولك أو قول الأصحاب أن أعوذ للتحريم إذا كان لشيء خارج للعبادة لا يبطلها هذا ليس على اطلاقه شيء صحيح، أنا أذكر أنه يمثلون لها في مسألة البيع بعد نداء الجمعة الثانية يقول هذا الأمر خارج ويفطر البيع لا هذا ليس من الخارج. أنت لو انتبهت في الكلام السابق قلنا حيث تسلط النهي على العبادة أو العقد فسدت، وإذا جئت في المثال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ هنا جاء النهي تسلط على البيع قال: اتركوا البيع واضح، وصار البيع منهي عنه، تسلط النهي عن البيع فهذا يدل على فساده واضح.
وشيخنا الشيخ القيني بحث بحثاً طويلا في قواعد رخيصة أي نعم هذا الشيء نقرأه إن شاء الله بإذن الله نقرأ لك عبارته في الأخير التلخيص أيوه هات يقول له رأيي تقريبي الذي هو طبعا أطال فيه أظن تقريبا أربعين صفحة ثم بعدين قال: رأي تقريبي الذي يظهر العلم عند الله أن المناهي من حيث الصيغة الواردة بها لا تخلو منه. أول من تأتي في نص خاص من الشارع الحكيم كالنهي عن البيع بعد النداء الثاني من الجمعة، طبعا حبل الحبلة أو الصلاة بغير طهور أو بغير سترة هذي كلها وردت فيها نصوص من الشرع الذي ينبغي أن لا يتوقف في بطلانها ما لم يمنع منه إجماع ونص من الشارع على عدمه.
ممتاز زين، هذا ذكر قبل قليل تمام، أحسن الله إليكم ونحوها كما في يقول ما الذي ينبغي لا يتوقف في بطلانه ما لم يمنع منه إجماع ونصف من الشارع على عدم البطان كما في المسرات ونحوها وسواء في ذلك العبادات والمعاملات. الثانية: لا تأتي في نص خاص من الشارع بل جاءت عن طريق اجتهاد كمفهوم مخالفة وقياس ونحو ذلك، فهذه ينظر فيها، فإن كان القياس قياساً جليلاً فكذلك بطلان خاصة إذا عرف من الشارع الالتفات لمثلها أو لما هو أقل منها كما في بيع السلاح الحربي، وإذا كان الشرع وإذا كان الشرع نهى عن تلقي الركبان لمصلحة الناس بالأسعار فكيف بمن يبيع السلاح لحرب المسلمين ولما في ذلك من التعاون والإثم والعدوان؟
أوكي، لذلك يقال في المفاهيم وغيرها من دلالة الألفاظ إن كانت حجة يعمل بها فالنهي الناتج منها يقتضي البطلان، وما هذا الرأي إلا تقريبي المسألة وقد تقدم التقرير المذهبي فيها وهي من إشكال المسائل يصعب بها، ولذلك تباينت فيها مجلس الخبراء والعلماء الكبار وأطال في قاعدة يتكلم عن وصف المسألة.
ماذا زين؟ ولكن شوف أنا أنا أظن الذي قلته هو نفس هذا بس ألخصه بتلخيص آخر جميل. المسألة تذكر في موضعين بأصول الفقه وفي القواعد الفقهية، نعم. إذا تكلمنا عن أصول الفقه فينبغي أن نقول إنه يقتضي الفساد ونسكت خلاص. طيب الله أكبر نعم صحيح، وإذا تكلمنا في القواعد الفقهية فينبغي أن نقصر ليش؟ لأنه النهي الذين تكلموا عنه في أصول الفقه هو دلالة لفظ الشارع نهى عن كذا.
لما تجي تقول لي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، خلاص المنهي عنه هو ايش؟ مم الصلاة. ما لك يعني لا تنظر بعد ذلك إلى أن قضية إيقاعها بعد العصر هل هو صفة ولا ذات ولا شرط ولا خارج؟ هذا لا تبحث فيه؛ لأن الشرع نهى، سلط النهي عن هذه الصلاة. واضح؟ نعم.
أما الكلام عن القواعد الفقهية، فنحن نتكلم عن مكلف أتى بمنهج في عبادة أو عقد. واضح؟ المكلف الشرع ما قال يعني آآ المكلف هو الذي أتى بالمنهي في عبادة أو عقد. فهذا الذي ننظر فيه، فنقول: هذا المنهي الذي أتى به، إن كان يرجع إلى ذات العبادة تمام، فانه يفسدها. إن كان يرجع إلى شرطها، آه الفاتحة إلى ما يفعل أي نفسه والشروط يبطله. أو كان يرجع إلى شر عود تحريم، إلى ما يفعلون ولنفسه أو الشروط مبطله. وإن كان يرجع إلى شرطه فانه يبطل. إن كان يرجع إلى شيء خارجي، فلا يبطل.
والشيخ الجيزاني أذكر مرة لخصها وقال: إذا الشرع جمعهما في النص، رُفع الفساد. وإذا الشرع لم يجمعهما في النص، وإنما المكلف هو الذي جمعهما في الفعل، لم يقتض الفساد. جميل. طيب وهذا هو البحث القواعد الفقهية هكذا، وبحث الأصول هكذا. يعني لتوضيح ذلك لتوضيح ذلك، يعني نعيد المثال السابق نقول: نهى عن لبس الحرير، جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير صح ولا لا؟ والله وامر بالصلاة عامر بالصلاة كويس. نعم.
ما قال لا تصلوا في ثياب الحديث، ما قال هذا الشرع وقال لا تلبسوا الحرير واضح؟ نعم. وقال صلوا فجمع بينهما المكلف في صورة واحدة فصلى لابسا ثوب الحرير. هنا نقول هذا النهي إن كان راجعا إلى شرط العبادة مثل ايش؟ ستر العورة، فانه يبطلها. إن كان راجعا إلى أمر خارجي، كما لو لبس عمامة حرير فلا يبطلون، ولا يتصور هنا أن يكون أن يأتي بها على وجه ترجعه في إلى ذات العبادة.
لكن يتصور أن يرجع إلى ذات العبادة متى؟ مثل مسألة الصلاة في الدار المغصوبة قال: لا تغصبوا الأراضي وقال وقال صلوا صح ولا لا؟ الله طيب حيث صلى في الدار المغصوبة فنفس فعل الصلاة هو نفسه غصب، فصار المنهي عنه راجع إلى نفس ذات العبادة، يعني حركته الآن أليست غصبا؟ بلى. سجوده في نفسه أليس بغصب؟ صارت باطلة، صار باطل. واضح؟ نعم.
كذلك الوضوء الوضوء بالماء المغصوب ما قال لا تتوضؤوا بالماء المغصوب، قال لا تغصبوا قال توضؤوا خلاص؟ لما جاء إنسان وتوضأ بالماء المغصوب إما أن نقول إما أن نقول أن إما أن نقول إنه راجع إلى الذات أو إلى الشرط، والأقرب رجوعه إلى الذات هنا؛ لأن الوضوء هو غسل، والغسل هنا هو الغصب بعينه. واضح؟ أو تقول والله شرط الطهارة مثلا طهورية الماء أو الماء طهور تجعله شرطا تقول راجع إلى شرط، لكن في كل حالتين باطل؛ مما راجع إلى نفس لأن إجراء الماء هو الوضوء ليس شيئا آخر واضح؟
لكن آنية الذهب آنية الذهب ليست هي ذات الوضوء ولا هي شرط فيه، فلو توضأ بآنية فيه ذهب أو بآنية ذهب صح وضوءه؛ لأن الإناء ليس شرطا ولا ذات العبادة ولا نهى الشرع. الشرع ما قال لا تتوضؤوا بآنية الذهب. لو قال لا تتوضؤوا في آنية الذهب، قلنا الوضوء باطل. واضح؟ والله أعلم. هذا يعني حاصل لو كان الآلة مغصوبا فيه الإناء مغصوب كذلك الوضوء صحيح، الوضوء صحيح إذا كان الإناء مغصوبا الإناء وليس الماء الذي فيه الإناء مغصوب ما في مشكلة الوضوء صحيح. نعم يا شيخ.
والله أعلم الله يحسن جزاكم الله خير. وتقريب تقريب يعني أنا أعطي ضابط تقريبي أقول تصور العبادة بدون ذلك الشيء المحرم يعني أخرج هذا الشيء المحرم منها تمام وشوف ايش حكمها. تقول رجل توضأ بغير إناء وأنت احنا نتكلم عن توضأ بإناء تقول ما حكم من توضأ بغير إناء شو الجواب؟ يصعبهم تحفة. ما حكم من توضأ بغير سكب الماء أيضا لم يصح. واضح؟ ما حكمهم من توضأ بغير عمامة إن من صلى بغير عمامة ولا تسعده ما الحكم من صلى بدون ثياب على العورة بطلت صلاتهم؟ بطلت صلاته هذا طبعا هذا هذا الضابط الذي يضبط لك ما لم يرد.
ما لم يتسلط النهي عنه في النص، أما من تسلط عليه النص خلصنا، هذا فاسد إلا للصارف. لذلك ما حكم من باع بدون سوم مثلا؟ باع بدون بيع نعم. واضح؟ وهكذا السلام عليكم، الله أعلم قال أحسن الله إليكم.
قال الإمام النووي: أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما فعند الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: وإن صامهما أجزاه، وخالف الناس كلهم في ذلك. انتهى. قلت: دعوى مخالفته للناس رحمهم الله. نعم.
والشيخ آآ كان على أحد المشايخ قال ينبغي إذا قرأت في كتاب من كتب أهل العلم تعرف على شخصية العالم وتتصوره أمامك وتعرف رضاه من غضبهها، ها؟ تجتحن بعض العلماء، بعض العلماء مشاعره واضحة في كتابه العرب مثلا واضح قدامك مشاعره. ايه يعني تحس الرجل مغضب تمام؟ وتحس أن والله المسألة دي مروق تمام؟ وبعضهم لا ما ما تقرأ في كتبه أي مشاعر يعني يقرر المسألة مثل البحوث الأكاديمية يعني جميلة أمس شيخ وأنا راجع المسألة حقت المطلق والمقيد مر بي في كلام الطوفي.
لما تعرف الناس يعني يشنعون على رأي أبي حنيفة في عدم اشتراط الولي في النكاح نعم فقال هو أبو حنيفة جاء الأمر بالنكاح مطلقا ثم جاء مقيد بلا نكاح إلا بولي فحمل هذا التقييد على الاستحباب نعم والنكاح بدون ولي على الإباحة يعني حمل الحديث على نفي الكمال ثم قال: ولعمري إن لهذا الرأي اتجاها ماشي. إن كان حمله بهذه الصورة نعم ولا يقال إنه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمده وكذا يقول صاحبكم شيخ إكرامي نعم في المرتقى يا شيخ والذي بعده أجمل منه.
وش يقول بعدهم؟ وينبغي وينبغي تحسيننا باهل العلم الظن يعني بمعنى وينبغي وواجب لا شوف رواية النظم مشكلات الحكم نعم وواجب في الحكم تحسين منظم ما باهل العلم. نعم يا شيخ أحسنت. واجب في مشكلات حكم تحسين الظن باهل العلم. يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم قال آه قال قلت دعوى مخالفته للناس كلهم مجردة وهي غير ناهضة ومعتمد مذهبنا أن من نذر صوم يوم العيد ونحوه لا يجوز الوفاء به ويقضي الصوم ويكفر، فإن وفى به أثم ولا كفارة. قال في الفروع: وإن نذر صوم يوم عيدا يوم وإن نذر الصوم يوم صوم يوم عيد قضاءه وفاقا لأبي حنيفة القاضي وأصحابه وعنه لا وفاقا لمالك والشافعي وعليهما يكفر على الأصح من المذهب خلافا للثلاثة.
قال ابن شهاب: ينعقد ولا يصومه ويقضي وصح منه القربى ولغى منه التعيين ولغى منه تعيينه لكونه معصية والله أعلم هذا ربما يكون سبب الخلاف ترى من مفردات مذهبنا انعقاد النذر المحرم هذا من مفردات مذهبنا مم إذا نذر محرما أنه ينعقد من المفردات يعني لو نزل محرم فإن فعله سقطت عنه الكفارة واضح صارت اليمين هم وعند الجمهور لا ينعقد نذرا محرم أصلا ما في كفار. نعم.
فممكن هذا يعني من فروعها والله أعلم. عفوا أحسن إليك عندنا ايش لو فعله عندنا إذا نذر سقط الصوم في يوم العيد هذا نذر محرم صح ولا لا؟ ايه لا يجوز له ثوبه ينام لا يجوز ولو وفى به كفر لا سقطت الكفارة كندر المحرم وعندنا نذرا محرم ينعقد منذ انعقدوا في الزاد والمنعقد منه خمسة اقسام نعم المعصية نذر الصمع بدون نحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر نعم
ها، شفت، هذا هو كصوم يوم العيد، فلو ففعله سقطت عنه الكفارة، والجمهور يقولون: ما ينعقد. نعم، أحسن الله إليك، تفضلوا.
قال رحمه الله: وقال ابن شهاب ينعقد ولا، نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء، بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم والمد. قال الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه ليضعه على منكبيه، فالنهي عنه لكونه يؤدي إلى انكشاف العورة، قالوا: غير واحد من أهل اللغة.
وقال الأصمعي: هو مثل شفت مثل المحرم الاضطباع مثلا، وإحنا في الاضطباع، لكن ثوب واحد يعني يصير الرداء هذا طويل إلى تحت، خلاص، ويطبع به. نعم، هذا هو، وقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب الواحد يستره به جميعا، يستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده، وهذا مطابق للفظ الصماء، وحكمة النهي لأحد وجهين: أحدهما أنه إذا تخلل به لا يتمكن من احتراز، والاحتراس إن أصابه شيء أو نابه مؤذ، ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياما تحت الثوب الذي اشْتَمَلَ به، أو أنه يخاف منه أن يدفعه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك فيها حتما إذا لم يكن فيه فرجة.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، زاد الإسماعيلي: لا يواري فرجه بشيء. قال في الفتح: الاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا، ويقال له الحبوة، وكانت من شأن العرب.
اه، قال في الفروع: ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء لم يقيده بالصلاة وقرنه بالاحتباء، وظاهر ذلك لا يختص بالصلاة. اه، قال: ويجوز الاحتباء، هذا هنا استدلال الاقتران، يعني ما هو استدلال بها إنما هو يعني استئناس، لأن هو أصلا جاءت مطلقة أصلا لم تأتي مقيدة، فهو يقول مما يقوي إطلاقه هكذا، والا فهي أصلا مطلقة في الحديث.
طيب، وتقييدها في حديث في حديث أن يستتر الرجل في ثوب واحد في الصلاة، من همم، هذا يصير نهيين، المطلق والمقيد نهيين هنا، ايوة. التخصيص بالمفهوم، ها، تخصيصه بالمفهوم، كأنه هو هذا يذكرها لبيان أن مثلا القيد هناك خرج مخرج التفخيم مثلا في الصلاة يعني كأنه فلا أغلط ممكن يكون رد يعني صارف عن الأخذ. نعم، أحسن الله إليك. ولا أدري المذهب وش يقول. المذهب ذكروه في مكروهات الصلاة، بس هل هي مكروهة مطلقا؟ الصماء، اشتمال الصماء، كل فروض قيدها، مم، أحسن الله إليك، خلني أكون للوقت.
طيب، ويجوز الاحتباء، الإمام أحمد يكره عنه المنع ويحضر مع كشف عورته انتهى، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وتقدم الكلام على هذه الاحكام في محلها.
اه، أخرجه حديث أبي سعيد هذا الإمام مسلم بن الحجاج قال بتمامه على هذا النسق، وأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه من الصوم فقط من غير ذكر الصماء والاحتباء وما بعدهما والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله غداً.
الشيخ عامر بهجت