تسجيل الدخول

وانفع به يا رب العالمين. نعم، قال رسول الله، آه نحن توقفنا مسألة الصيام عن الميتة. طيب، بسم الله، قال: وأجاز الصيام عن ميت أصحاب الحديث، وقال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة، لا أعلم بين أهل الحديث في صحتها خلافا، فوجب العمل بها. ومذهب الشافعي في الجديد كمالك ابن أبي حنيفة لا يصام عن الميت، وقال الإامام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر.

ولهذا قال الحافظ: أخرجه في حديث عائشة هذا أبو داود وغيره يعني مع كونه من متفقي الشيخين. فقول من دقيق العيد: هذا الحديث لما اتفقه الشيخان على، أنا حقيقة ودي أفهم يعني قوله رحمه الله: وأجاز الصيام عن الميت وأصحاب الحديث. وهذه أيضا موجودة عند عند يعني بعض العلماء غيرهم، ما أدري هل هذا هذا يراد به بمعنى واضح؟ يرد به معنى يعني حينما يقال ذهب أصحاب الحديث إلى كذا، ما المراد مثل هذا؟

ممكن أصحاب الخاتم الستة، لا لا لا، فما أدري ماذا يراد به؟ أنا يبدو لي أنه مصطلح غير مستقر، كأنه يقول: وطائفة من أهل الحديث غير الأئمة المتبوعين المعروفين، يعني طائفة من أهل الحديث علماء الحديث غير الأئمة المتبوعين المعروفين. والله أعلم يا شيخ، كذلك ينبغي أن يعرف الظرف الزمني الذي قيل فيه هذه العبارة، يعني هو ممن نقلها السكري، قال: أي نعم، نعم، فاطمة، أي تفضل شيخ، آه، خالد عندك شي؟

لا لا الصوت انقطع مدري عندي ولا جميل. لا بس حطيت شوي. نعم، بسم الله، آه، قال رحمه الله: فقول ابن دقيق العيد ليس هذا الحديث مما اتفق الشيخان على إخراجِهِ ذهول، فقال أبو داود بعد إخراجه لهذا الحديث: هذا عن الميت مختص وجوبه عليه وجوازه منه في صوم النذر. فمعتمد المذهب أن من مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه، فإن لم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء، لكن يسن له فعله عنه بنفسه لتفرغ ذمته كقضاء دينه، وإن خلف تركة وجب سيفعله الولي بنفس استحباب، فإن لم يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين، ويجزئ فعل غيره عنه بإذنه وبدونه.

وأما مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط، ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن لذته من الأيام. وأما لو نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه. قال المجد: هو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا، وإن مات في اثنائه سقط باقيه. هذا تحرير مذهب، قال، قال أبو داود رضي الله عنه: وهو أي حمل أي حمل حديث عائشة، آه، أي حمل أي حمل حديث عائشة في وجوب الصوم على الميت على المنذور قول سيدنا الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، وكذا هو مذهب هو مذهب من وافقه من الأئمة الليث ابن سعيد وإسحاق ابن رضي الله عنهما، فحملوا العموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما يأتي في الحديث الآتي.

يؤيد هذا أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن القضاء عن من مات وعليه من رمضان فصيام أيقضى عنه؟ قالت: لا بل يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد. وكذا قال ابن عباس، وانه إن نذر قضى عنه وليه، فالراوي أعلم بما روى. نعم، إن هذا فيه مسألتان أصوليتان، المسألة الأولى تخصيص العموم بقول الصحابي، وهل قول الصحابي يخصص العموم؟ إيش تقولون؟ مشيت المعتمد يعني لما طول السحاب يخصص العموم، والمراقي وش قال؟ النظم الصغير وش قال يا شيخ محمد؟

النظم يقول: آه، آه، وخصص العموم بالخصوصي آه، من عقد ونقل من النصوص، كالمنطقي بالمفهوم الإجماعي والفعلي، قول صاحب الفرع نعم صحيح، إيش يقول؟ في مراقي يقول في ذكر المخصصات المنفصلة وذكر ما وفقهم بمفردي أو مذهب الراوي على المعتمد. آه زين، لأنه مذهب الراوي يخصص. آه هذا، طيب؟ عشان طبعا مذهب الراوي أخص من قول الصحابة، مم يعني أقوى، إذا إذا وصف الصحبة كافي، لكن وصف كونه راويا أقوى في ذلك. أي نعم، وقال آه.

طيب هل يقدح في الرواية أن الراوي روى ما يخالف؟ يعني لو فرضنا أن أن هذا مخالف النص، هو طبعا هو لا لا يعتبر مخالفة، لأنه تخصيص عموم، لكن لو روى الراوي ما يخالف مذهبه، هل هذا يصلح في الرواية أنه يعلم بالنسخ؟ نعم، قد نقول إن الراوي يعلم بالنسخ مم، أعد السؤال شيخ، يقول لي الراوي لما يخالف مذهبه هل هذا ترد به الرواية؟ يعني أن يروي حديث يخالف مذهبه هو، يعني لو جينا الحديث قلنا هذا حديث ضعيف، وش دليل ضعفه؟ أو معلول؟ أو كذا؟ وش وجهه؟ نقول: إن إنما مذهب راويه على خلافه.

لا لا يا زلمة شفت مم في العراقي ولا في المراقي؟ قلت أنا مم موجودة هذي، ما هي موجودة في المراقي. يا خي لو تصور المسألة، ما بتزين صورة المسألة. الآن مثلا عائشة رضي الله عنها سئلت عن من عن القضاء عن من مات وعليه من رمضان صيامه ليه؟ طيب أيقض عنه؟ قالت: لا، تمام، تمام، طيب هذا لو أدعى مدع أن هذا يدل على إعلال في الحديث، أن الحديث منسوخ أو مردود أو ضعيف أو وضح؟ مم، نعم، هل هذا مما يقدح في الحديث؟ مم لا، في المحرر ذكر.

آه، تضيف حديث لأجل هذه المسألة، لكن آه يعني مع قليل الضعف السند آه في حديث عائشة رضي الله عنها على ما أظن أن عدة نسيت عدة من بالضبط شهر، لكن قدح في هذا الحديث أن آه عائشة تقول غير هذا، فهذا الحديث غير صحيح مم. طيب يقول في يقول في المرتقى ابن عاصم: كذاك لا يقدح فيما جاء به كون الذي يروي خلاف مذهبه. تذاكر لا يقدح بما جاء به، فما الذي يروي خلاف مذهبه هذا بحفظته من أحد الحاج قاسم قرر النظمة المعسول إيه بتعليم الأصول المذهب المالكي من نظم العبد الفقير فقال إنه لا إيه قال لا يقدح يعني في هذا النظم كونه جاء من غير مالكي كما قال ابن عاصم: كذلك لا يقدح فيما جاء به كون الذي خلاف المذهب، طيب ماشي.

أحسن الله إليك. آه، المسألة الثانية: أنت قلت في مسألتان أصوليتان، الأولى: تخصيص العموم بقول الصحابي والثانية هذي نعم، وحمل المطلق المقيد هذا ممكن هذا في الحديث الآخر، قد يقال أنه من باب حمل المطلق، أحسن الله إليكم. قال في الفروع: في من عليه قضاء رمضان إن إن آخر القضاء حتى مات، فإن كان لعذر فلا شيء عليه نص عليه وفاقا، ولغير عذر فمات ولو قبل أن يدركه رمضان آخر، أطعم عنه لكل يوم مسكين، ولا يصام عنه؛ لأن الصوم الواجب الأصل الشرعي لا يقضى عنه.

التتمة: أبو داود، وهو صاحب السنن اسمه سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق البشير بفتح الموحدة الأزديان نسبة إلى إقليم من خرسان، هو قيم لبلاد الهند، ووهم ابن خلكان فقال: قرية من قرى البصرة انتهى. وبكسر السين المهملة وربما ينسب إليها سجزي على غير قياس، أو لأن الإقليم يسمى سجزن الخلاف في ذلك، قالوا البرماوي أحد الأئمة الأعلى الأعلام بحفاظ الأنام مصنفي أحد الكتب الستة المشهورة ومصنف أحد الكتب الستة المشهورة في الإسلام، كثيرة وأخباره شهيرة ولد سنة إثنين ومئتين، وقدم بغداد مرارا ثم نزل إلى البصرة وسكنها.

قال ابن خلكان: كان أبو داود في الدرجة العالية من النسك والصلاح، يطاف البلاد ويكتب على العراقيين والشاميين والمصريين والجزريين، وجمع كتاب السنن قديما وعرضه على الإامام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه فاستجاده. قال وعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة أصحاب الإامام أحمد ابن حنبل.

قلت: هو أحد نقلة مذهب الإمام أحمد، بل من أجل نقلته، كحرب الكرماني والأثرم وغيره من الأئمة. وقال إبراهيم الحربي: لما صنّف أبو داود الكتاب السنّي، لين لأبي داود الحديث كما لين لداود الحديث. أبو ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات، صح؟ والله ما أدري، لكن على كل حال حنبلي هذا واضح جداً، حتى يعني حتى كتاب السنن حتى خلك من كتاب المسائل، هذا ظاهر جداً أنه من أصحاب الإمام أحمد ومن الحنابلة، ولكن حتى كتاب السنن يدل على مذهبه الفقهي، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم. وكان أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب يعني السنن، جمعت فيها أربعة آلاف وثمان مئة. كيف ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه؟ يكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والثاني قوله: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. والثالث قوله: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه. والرابع قول: الحلال بين والحرام بين.

حديث: وجاءه سهل بن عبد الله التستري رحمه الله زائراً فرحب به وأجلسه، فقال: يا أبا داود، بي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: حتى تقول قضيتها. قال: قضيتها مع الإمكان. قال: أخرج لي لسانك كالذي حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. قال: فأخرج لسانه فقبله. وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح أن ابن عبد البر أخرج بسند جيد عن أبي داود هذا رضي الله عنه أنه كان في سفينة، سمع عاطساً على الشط حمد، فافتكر قارباً بدرهم حتى جاء إلى العاطس وشمته ثم رجع، سئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول: يا بس، آآ لحظة، بس ودي يعني نرجع لقصة سهل التستري، تمام؟ فيه جواز ذلك القاعدة الأصولية، لم ينكر يعني؟ شرايكم الزين يعني؟ لو قال: أنا الآن قاعد أقول يعني فيه جواز ذلك، والدليل القاعدة الأصولية التي تدل تسحب البراءة الأصلية؟ لا، أنا أقصد أمراً آخر مم، أقصد حفظك الله أن هذه أفعال غير الصحابة، من بعد الصحابة خلاص ما عاد في حجية في فعل أحد، واضح؟ نعم.

إنما إنما حينما يعني كونه في فعل هذا السهل التستري فعله الإمام أبو داود، هذا لا يصح لأحد أن يحتج به على الجواز. يبغى يحتج على الجواز بالاستصحاب، بالبراءة الأصلية، بأي أمر آخر؟ هذا هو محل بحث، لكن قلت لك: الاحتجاج بأفعال الأئمة التي تذكر في تراجمهم على الجواز، أن هذا جائز دليل فعل فلان من الأئمة، هذا لا يصح، يعني ليس من القواعد الأصولية الصحيحة، ماشي؟ لكن الاستدلال بعد ذلك استدل بالبراءة الأصلية بالشيء الثاني، هذا أمر آخر، واضح يا مشايخ أنه هذي يعني كثير من الناس يجوا يقولوا: يا أخ، شيخ، أحسن الله إليكم، قرأت في ترجمة فلان كذا وكذا، طيب، هارون الرشيد كان يسوي كذا، هذا يدل على الجواز إلى آخره.

لكن هنا مسألة أخرى وهي آآ أفعال الأئمة المجتهدين: هل تنسب مذاهب إليهم أو لا تنسب مذاهب إليهم؟ هذا فيه قولان للعلماء في المذهب وغيره، تمام؟ يعني فإذا فعل الإمام أحمد فعلاً طيب فهل يقال: مذهبه جواز ذلك؟ أو لا يقال؟ فيه قولان، المصحح منهم يا شيخ عبد الكريم، فإن الفعل مذهب لهم، هذا في مختصر التحرير ذكره نعم. في تعريف مذهب الإمام ايش قال؟ يقول: آآ ومذهب أحمد ونحوه ما قاله، ونحوه ما قاله وجرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله. مفهوم كلامه وكذا فعله، نعم، ومفهوم كلامه تمام، نعم تفضل يا شيخ.

أنا حتى لو الأفعال اللي سواها مثلاً اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلاً لما الإمام أحمد رحمه الله أعطى الحجام، لا أريد أن أترك شيئاً فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مذهب أيضاً. واحد راح يعطي مثلاً مقدار دينار أو شيء زي كذا، هذا يبقى مذهب، بس مذهب يعني على الجواز ولا مذهب على الاستحباب؟ هذا أمر آخر واضح. يعني إذا أنت هو يدل على أن مذهبه جواز ذلك، على لكن هل يدل على أن مذهبه استحباب ذلك؟ هذا يحتاج إلى تحقيق والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الآن ألا يقال مثلاً في فعل إمام من الأئمة الكبار واشتهر ولم يعلم له مخالفة، كان إجماعاً؟ ألا يقال بهذا دليلاً؟ ممكن، هذا بس يحتاج إلى تحقيق أمرين: تحقيق آآ الاشتهار وتحقيق عدم المخالفة. إذا تحقق هذان الأمران يكون إجماعاً، لأن الإجماع يثبت بقول البعض وسكوت الباقين، ويثبت بفعل البعض وسكوت الباقي، كما قال في الورقات موجودة في مختصر التحرير شيخ عبد الكريم. بس شيخنا لا الفعل ما ما ذكروه، لكن أحسن الله إليكم مثلاً في مثل ويحصل بفعله من باب سكوت الباقي، أي نعم مم.

أقول أحسن الله إليكم، كما تعلمون إجماع السكوت إذا كان في مسألة اجتهادية تكليفية فمثل هذه تقبيل اللسان مم هل يقال إنه هذي مسألة شرعية فعلها عالم من العلماء الحكم بالجواز؟ الحكم بالجواز مسألة تكليفية واضح، لكن فيه المقصود مسألة غير تكليفية، كون مثلاً فلان أفضل من فلان، كون هذا من أمور الدنيا يعني، لكن جواز ذلك هذا مسألة تكليفية، على كل حال ما نطول بس يعني حبيت أني استطرق. تفضل يا شيخ.

آآ قالوا: ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح أن ابن عبد البر أخرج بسند جيد عن لكن بس سامحني مع إيش حتى ما دام أنك نرجع إلى القضية أيضاً أن الفعل لا عموم له، أن الفعل لا عموم له. فلو نسبنا إليه مذهباً بالجواز مثلاً فإنه يختص بالصورة الموجودة، وهو إمام زاهدان متورعان مأمونان إلى آخره، لما يجون شباب الدشير حركات زي كذا فهذا لا يصح أن يستدلوا بمثل هذا الأصل.

نعم، أحسن الله إليك، تفضل يا شيخ. قال: وذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح عن ابن عبد البر أخرج بسند جيد عن أبي داود هذا رضي الله عنه أنه كان في سفينة فسمع عاطساً على الشط حمد، فاقترى قارباً بدرهم حتى جاء إلى العاطس وشمته ثم رجع، سئل عن ذلك فقال: لعله يكون مجاب الدعوة. فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول: يا أهل السفينة، إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم.

قال النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على وصفه بأداود بالحفظ والاتقان والورع والعفاف ومعرفته بعلل الحديث. وقال أبو العلاء الحسن بالمناسبة قال: وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح أن ابن عبد البر أخرج بسند جيد. خلاص، بسند جيد آآ ليس مضطردآً عند أهل العلم النظر في أسانيد مثل هذه القصص تمام؟ ويقول بعضهم: إسناد الحكم بالحكمة وجودها، لكن أحياناً يعني إذا وجدوا إسنادها جيد فهذا يحتفل به واضح؟

لكن لا لو جاءت قصة مثل هذي وما وجدنا لها إسناد في واحد يقول: لا لا تروا هذه القصة مروية أنهم أبو داود سوى كذا، تراها لا تصح، إسنادها ضعيف. لا، هذا لا يدقق فيه أبداً، وليس من منهج الأئمة وأهل العلم التدقيق في مثل هذه الأخبار والحكايات وذكر الإسناد فيها أحياناً بس من باب التزيين والتحلية، ليس من باب النظر في ذلك، لأنه مهما كان حتى لو كانت على شرط البخاري في إسنادها في الأخير لا تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى شخص يعني المعصوم يحتج بكلامه.

وأصلاً كل ما فيها أنه ايش؟ أنهم سمعوا منادياً ينادي، يعني كلها هذي من باب الاستئناس والرجاء، ومثل المنامات والأشياء هذي، واضح؟ أي نعم يا شيخ، أذكر مرة شيخ شيخنا إذا في درسكم أول درس في الزات لما ذكرت الإمام أحمد كان يصلي ثلاث مئة ركعة نعم نعم واحد أترض عليك، فيمكن للشيخ لو مثلاً رأى سند يمكن يطمئن يعني، أو مثلاً آآ إنه مثلاً إذا كان مثلاً في سنة زيد الجوزي قبل الأشياء البعض يتم مب محتاجين يعني

يعني هو شوف، خلني أقول لك: هب أنها جاءت بدون إسناد وصاحبنا هذي مو مطمن لها. السلام عليكم، الله يوفقه، يعني يعني لن هو لن يضره شيء في دينه أنه لم يعتقد اعتقاداً أن الإمام أحمد كان يصلي ثلاث ما ضره في دينه شيء، آه خلاص؟ ولو كانت القصة مكذوبة وأحنا صدقنا أن الإمام أحمد كان يصلي ثلاث مئة ركعة ما ضرنا شي، واضح؟

يعني هذا في بعض الأشياء يكون فيه طلب، تطلب الصحة فيها قدر من التعنت، يعني وش اللي ينبني عليها؟ يعني زي لو قلت لك: شيخ خالد، والله أنا شفت شسمه هذا اليوم شفت في الحارة واحد لابس لبس كذا ولا كذا، تقول لي: جيب شاهدين عدلين! يعني ها، بأني أنا ضحكت عليك قاعد أسولف، وش اللي يضر؟ واضح.

إنما يدقق في الأسانيد، ولذلك، والتواريخ، إنكار التاريخ، بعض الأشياء يعني انك تجي تحط رجل صحيح الطبري مثلاً أو كذا، العلماء تعرف سهلوا في السير، وليعلم وليعلم الناظر أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، سهلوا في غير موضوع، رووا من غير تبيين.

أكمل يا شيخ؟ ويرون ورأوا بيانه في الحكم والعقائد، الأعضادي وغيره. نعم أحسنت، ما يدقق في أشياء، وبيبي يقول وهو وهو في التفسير والمغازي وفي الرقاق بين المجازي.

أي بين الجواز اللي هو إيش؟ لأنه لا تنشأ الأحكام به، وفيها شدد الأعلام، السيرة نظمه، في السيرة نظم في المصطلح عندي أمري علي، آه يقول: وهو في التفسير والمغازي، آه في مبحث الضعيف يعني.

أي نعم، وفي الرقاق بين المجاز، وهو وهو في التفسير والمغازي والمغازي، وفي الرقاق يبين المجازي، في الرقاق يبين ليش ما نقول بينوا الجوازي؟ طيب الظاهر أنها كذا، لأنه لا تنشأ الأحكام.

ها، أنت من حفظك تقرأ؟ ها. لأنه لا تنشأ الأحكام به، وفيها شدة الأعلام، فيها شدة دون عنها، جزاك الله خيراً.

يلا، بسم الله. أحسن الله إليكم، آآ آه وقال وقال أبناء الحسن الداودي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: من أراد أن يستمسك بالسن فليقرأ كتاب أبي داود ومناقبه لا تحصى رضي الله عنه، توفي بالأسرة يوم الجمعة منتصف شوال سنة خمس وستين إلى مئتين وعمره ثلاث وسبعون سنة.

وكان ولده أبو بكر عبد الله بن أبي داوود من أكابر وفحول علماء المذهب، عالماً ومتقناً ومتفقاً عليه إماماً، وله كتاب المصابيح، وشارك أباه في أكثر الشيوخ بمصر والشام، وسمع بغداد وخراسان وأصفهان وشيراز، توفي سنة ستة عشر وثلاث مئة رحمه الله ورضي عنه.

أحسن الله إليكم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: نعم، قال: فدين الله لو كان أنت قاض، لو كان على على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى.

وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه كان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك.

طيب، إيش فيهن المسائل؟ مشان في ترك الاستفصال هنا، في قوله لما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل هل هل حل وقته أو لا، هل تركته عمدا، عليها صوم شهر على الإطلاق، فيغني الاستفسار، إيش هو قولها: صوم شهر. الشهر هنا مطلق، فلا حاجة لاستفسار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا، هو أقصد أقصد في يعني هذا الشهر هل هو مثلا رمضان أو نذر؟

يعني هو ترك الاستفصال، ينبغي أن نعلم أن الشهر هذا الذي تركته ربما يكون رمضان، وربما يكون نذراً، وربما يكون كفارة، واضح ولا لا؟ إلى أنا راح. مم، لكن قد كل رمضان وقد يكون نذر وقد يكون كفارة، لكنه لا يمكن أن يكون للجميع، صح ولا لا؟ ولا يمكن أن يكون هذا لبس الوجوب، إي بس لا يمكن أن يكون هذا الصوم اللي هو صوم شهر هو كفارة وهو نذر وهو واضح.

مم، أحسن الله، فلا يصح أن يعمم إلا من خلال قاعدة إيش؟ ترك الاستفصال، واضح؟ أي نعم، فلما ترك الاستفسار قلنا: دل على أنه لا فرق في الحكم بيننا، لو كان هناك فرق لاستفسر عليه الصلاة والسلام.

يا شيخ، لماذا لا يقال إنه مطلق؟ المطلق هذا من عوارض اللفظ لا من عوارض، يعني هذه واقعة معينة، هذه امرأة تركت صوم شهر، واضح، لا يمكن أن نقول والله هذا الصوم يعني إطلاق يستفيد هذا من عمارة الألفاظ والله أعلم.

شيخنا في في موطن له جاء عند هذه القاعدة، من هو؟ ابن السبكي، مم. أقول في الأشباه والنظائر: قال يعني آآ هذه القاعدة لفظها ليس دالا على العموم، وإنما بالمعنى.

نعم، هو هو ليس العموم من جهة، تجلس لك، قصدك لفظها لفظ القاعدة ولا لفظ النص يعني؟ لا أقصد لما لما يعني لا أحد يأتي هو يقول يعني أورد اعتراض، يقول: لا أحد يعترض ويقول: أين أين لفظ العموم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم.

هو هذي ليست من صيغ العموم، ولكنها تنزل منزلتها في دلالة العمر، جميل، هذا زين، حتى هم يكونون، ينزل منزلة العموم، وأن تركه للاستفسار يجعل كالعموم في المقال. المراقي: تنزلن هكذا السلطان منزلة العمومة في الاقوال.

إيه، هو تنزيل يعني من جهة الإفادة. وهو شيخنا، ممكن مقصد الشيخ تركي أنه يقول يعني قولنا إن صوم شهر أو صوم شهر نحمله على الإطلاق يعني أنه كذلك.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال: نعم، فدين الله حق أن يقضى، يعني حتى يدخل فيه آآ من مات وعليه قضاء رمضان، لإطلاق آآ فالشهر وعدم الاستفصاص، هذا الصحيح من جهة أصل من جهة الأصل يستدل بهذا.

نعم، ولكن كما سبق معنا أنه تخصيص العموم بقول الصحابي، والنظر في مسألة حمل المطلق على المقيد كذلك، يعني آآ شوفوا الآن الحديث هذا، حديث ابن عباس، والحديث السابق حديث عائشة، ولذلك الشيخ الشارح فيما سبق ذكر أن فتوى عائشة رضي الله عنها وفتوى ابن عباس على اختصاصه بالندم عين هذا، وإن كان لا من حيث الأصل ينبغي أن يعمم، ولكن قد وجد ما يخصصه، والله أعلم.

ما نعم تفضل. أحسن الله إليك.

أحسن الله إليكم يا شيخنا، في قولها أمين في رواية في في وسط الحديث قال: أرأيت لو كان على أمري؟ هل نقول هنا إشارة إلى العلم عشرة جنيه؟

في قوله: أرأيتي لو كان علاء منك دين هذا صحيح، إشارة إلى العلة، نعم، هذه العلة بمسلك الإيماء والتنبيه، إيه، وهناك هنا العلة ونام، علة مخصوصة عرفت بمسلك الإمام والتنبيه، فيكون علة القضاء القضاء عنها كونه ديناً.

قالوه في في يقولون: تفجير الشارع وصفا لو لم يكن للتعليم كان بعيدا، يمثلون بهذا الحديث، ومثله أيضا حديث آآ أينقص الرطب؟ إي نعم هذا في نظير في نظير السؤال.

مم شيخنا، في قوله آآ رجل: إن أمي ماتت، ألا يفهم منه مفهوم الصفة، أن إذا لم تمت فإنه لا يجوز القضاء؟ هذا اللي هو نعم الإهماء والتنبيه للعلة، نقول: كل الأصل اعتبار الأوصاف المذكورة، كونها أم، كونها أما، كونها ماتت وكون الصوم صوم نذره، الآن نجي نحقق لو جينا ننقح المناط.

إذا اجتمعت أوصاف متعددة وقال: صومي، أفأصوم أنا؟ قال: أرأيت لو كان على أمك الدين هل قضيت كان ذلك يؤدي عنها؟ قال: نعم. قال: فصومي عن أمك زك جيد.

فأمروها بالصوم. هل أمرها بالصوم لأن لأن هذه أم، أو لأنها ماتت، أو لأن عليها صوم نذر، أو لمجموع الأوصاف؟ فالأصل أننا نجمع الأوصاف كلها، وقد ننقش المناط فنقول: والله كونها أما وصف طردي.

والدليل على ذلك حديث من مات وعليه صوم قام عنه وليه، والولي لا يختص بالابن مع الأم، واضح؟ فوصف الأمومة طرد مثلاً، ويقول: ماتت، هذا وصف معتبر؛ لأن الحي لا يصام عنه، بل بل الوجوب متوجه إليه، والحكم متوجه إليه.

كونه صوم نذر، هل الحكم مناط بكونه صوم نذر أو بكونه نذر نذراً ولو لم يكن صوماً، أو بكونه صوماً ولو لم يكن نذراً؟ هذا مذاهب للعلماء، مذاهب مذهبنا مذهبنا أن الوصف المعتبر كونه نذراً، صح ولا لا؟ مم، ممكن هذا مما يمكن أن يلتمس منه أن يقال: إن الصوم الفرض ليس ديناً، وقد ينازع في هذا يعني قد يدعي مدعي أنه ليس بدين، وقد يجيب الآخر بأنه دين، الأصل.

آه آه، لكن وش قال في السد وإن ماتوا عليه صوم صوم صوم أو صلاة واعتكاف وصوماً صلاة حج أو اعتكاف وصلاة، أما تعرف صوماً اعتكاف أو صلاة بنذر مستحبة ليؤريه قضاءه.

نعم، الوصف المؤثر كونه نذر بس، أظن حتى ما هو كل منذور، فقط هذه الأشياء الأربعة والخمسة والعمرة، والعمرة زاد لها ستة هي ولا ستة أشياء، صومنا وحج واعتكاف وصلاة خمسة، والعمرة زدها معلومات، وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة، أو زيد الخامس العمري يقول: مناذر صوماً أو اعتكافاً أو حجاُ أو عمرةً أو طوافاُ، أحسنت، الطواف نعم، نعم، أيه يزاد عليها الطواف، نعم.

زيادة ما هي في المتن يا شيخ؟ أظنها في الروض هذه، الطواف موجود في الروضة ولا؟ ربما موجود في، طيب على كل حال هنا تنصح المناط بالحذف أو بالزيادة يعني بالنقص أو بالزيادة، أي نعم شيخنا الله أيه تفضلوا يا شيخ.

هنا يا شيخة لو كان على أمك دين، هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالقياس، آآ نعم، لا شك هذا من الأدلة التي تذكر في حجية القياس، ولكن عارف يقولون هذا هذا يقولون إنه مصادرة على المطلوب؛ لأنه يقولون إنه أنتم تقيسون القياس في غير هذه المسألة على القياس في هذه المسألة، واضح؟

كيف يا شيخ؟ يعني نحن إذا إذا قلنا هذه المسألة استخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم القياس في هذه المسألة، فيقاس عليها سائر المسائل يصح استخدام القياس فيها، أي نعم باقي دقيقة، واضح؟

يلا على كل حال نقف إن شاء الله على هذا، ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم في في الشرح بإذن الله. شيخنا الله يجزاك خير، أي نعم شيخ تفضل. في قوله إذا قطع أيوه قال به فدين الله أحق بالقاء معنى، هنا دليل على تقديم حق الله مع أنها مذهب التسوية، فكيف نوجه؟ لا أدري، الله أعلم، الله أكبر، جزاك الله خير، الله يجزاك خير.