تسجيل الدخول

أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى:

الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم.

طبعا أولاً، آه، ماذا في هذا الحديث من مسائل في قوله الشهر؟ هذا جاء في بعض الأحاديث التقييد ولا ما جاء؟ جاء تقييد. وإطلاق ايش هو الإطلاق؟ آه حديث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم ثلاثة أيام من الشهر لا يبالي في أولهن أو وسطهن. مم، زين.

في الأمر ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر، طيب، وش العمل في هذا؟ آه لا أدري يعمل بكرين أو لا؟ أو تجعل مراتب؟ قد يقاس في يوم ثلاثة أيام صح، وأفضله مثلا آه ثلاثة عشر، وأرعة عشر، خمسة عشر.

على كل حال، يحتاج إلى يعني أنا من الناحية الأصولية ونبادي به، يعني ايش يعني ما ما عندي الآن مسألة في الأصول، يعني هو يمكن أن يقال نحمل المطلق على المقيد، هو من باب الظاهر، صح ولا لا؟ نعم. والظاهر يترك للدليل. إيه، صح ولا لا؟ يترك للدليل، والدليل قد دل على بقاء الإطلاق في هذا الحديث.

فحينئذ الجمع بينهما أن يقال ايش: إن السنية يعني تتحقق بهذا، هذا مطلق، ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد، فأي ثلاثة أيام يصومها يحصل بها ايش امتثال، هذا امتثال. أي نعم. ومن أراد أن يحصل الفضلين، أنه يصوم ايش ثلاثة عشر، وأربعة عشر، والله أعلم. نعم.

شيخنا، مرحب لو صام مثلا الجمعة من كل أسبوع، ففعل في... بس نركز في هذا الحديث من بعض الإخوة الذين يحضرون أول مرة، نركز فيه على ضبط بأصول الفقه. تفضل يا شيخ.

ده هو لو صام الجمعة من كل أسبوع، ففعل ثلاث مكروهات، هل بقوا العمل بالمستحب؟ ما فهمت. آه ما أدري، الله أعلم. الأصل أنه ثلاثة أيام، الأمر عندهم لا يتناول المكروه، يقولون... مو كذا في الأصول الشيخ عبد الكريم؟ نعم، أحسن الله إليكم. الأمر لا يتناول المكروه.

وش قال في مختصر التحرير؟ يقول آه ومطلق الأمر لا يتناوله. هذا اسمه المكروه. مطلق الأمر لا يتناوله. الأمر لا يتناول الصورة المكروهة، بمعنى أننا لا نحتاج إلى يعني النظر في الجمع وكذا، نقول خلاص الصورة المكروهة لا يتناولها الأمر. وهذا وهذا خلا بعض الأصوليين يقول إن أمر الكراهة يقتضي أن نهي الكراهة يقتضي الفساد.

ولكن المذهب المحقق عندنا أنه لا، ما يقتضي الفساد. ذكرها في المختصر الشيخ عبد الكريم بالنسبة للكراهة ما ما نص عليها، أن الصلاة النهي فقط هو لا، نهي إذا جاء حقيقة، فيكون دال على الفساد، أنه كان جاء على التحريم. نقصتوا بالرجب؟ هو طبعاً كثير ممن يقولون، وهنا يقرأها آه سبحان، لكن بالرجب الله أعلم أنه محققين على أن القراءة لا يقتضي الفساد، وهو بالنسبة للفروع المذهب واضح.

طيب، قال رحمه الله: آه هل الأصوليين مر عليه تكلم عن صيغة وسطى؟ أو أوصى؟ نادرة يا با، يمكن يكون ذكرها من العز من أهل السلامة، يمكن نشوفه. طيب الأستاذ، يحصل لك شيخنا هنا في مسألة ممكن دائرة الفقهية، وهي دائرة الاقتران.

يعني ما يقال هنا، مثلاً لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الوصية لأبي هريرة في ركعتي الضحى والوتر، لا يقال، وحاول الوتر يشتري كام مثلاً، يمكن أن يستدل به على أن الوزن... جيت نقول نلزم الحنفية، لأن القائل بدلالة الاقتران، ومول الحنوت تمام، جميل جميل.

نلزمه الحنفية ونقول لهم آه هذا فيه اقتران أشياء مجمع على أنها ليست بواجبة، مع ويقتضي ذلك آه عدم وجوب الوتر من باب الإلزام ولا ليس من باب الاستدلال، لأن الجمهور لا يقولون بدلالة الاقتران. أحسن الله إليك. نعم.

يلا بسم الله، آه قال في يحضركم قال في هي موجودة في الاقتران، ما قرن اللفظ في المشهور، فلا يساوي في آه في صور مذكورة. ولا يساوي في الصور المذكورة أحسنت. ما قرن اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. نعم، تفضل يا شيخ عبد الكريم.

أحسن الله إليكم، قال: ايش معنى في سوى المذكور؟ يعني الحكم غير المذكور، غير المذكورة. الآن هنا جاءت الوصية، هذا لا شك أنها أن الوتر موصى به، هذا ما في شك، إنما البحث أن يعطى حكم غير ما جاء الحديث من أجله، وهو قضية الوجوب مثلاً. تفضل يا شيخ.

قال آه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني، أوصى وصى بمعنى خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تخللت محبته قلبي، فصارت في خلاله، أي باطنه. ولا ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً خليلاً غير الرب لاتخذت أبا بكر؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو غيره تعالى خليلاً، لا أن غيره يتخذه هو.

بثلاث متعلق بأوصى. زاد في رواية: لا أدعهن، بضم العين، أي لا أتركهن حتى أموت. صيامي ثلاثة أيام من كل شهر بجر صيام بدل من ثلاث، ولم يقل من الأيام بل أطلقها. وقد روى النسائي وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، فأمرهم أن يأكلوا، وأمسك أعرابي، فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائماً فصوم الغرّ، أي البطء. وفي لفظ عند النسائي: إن كنت صائماً فصم البيضاء؛ ثلاثة عشرة أو أربعة عشر أو خمسة عشر. وفي لفظ غيره من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشر وخمس عشرة. إسناد صحيح. وفي رواية: أيام البيض بغير واو.

في هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أي تكون بدل شيخنا ها ليس حكماً آخر بدون الواو أقصد الرواية التي بدون الواو. الأعرابي يعني شيخ آه أقصد يعني هنا لما في الرواية الأولى لما قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض، كأنه يعني يعني جعل الحكم إما ثلاث أيام أو أيام البيض. لا أدري والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال في هذا الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي مسلم من حديث أم المؤمنين أنها سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.

قال في الفروع: يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، وفاقاً للشافعي، نص على ذلك الإمام أحمد للأخبار الصحيحة في ذلك وأنه صوم الدهر، وفي بعضها: كصوم الدهر. قال الشيخ ابن تيمية وغيره: مراده أن من فعل هذا حصل له اجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة، وهذا مما قدمناه في شرح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

والأيام البيض: ثلاثة عشرة أو أربعة عشر أو خمس عشرة. قال: سميت بذلك لبياض لياليه لبياض ليلها. وذكر أبو الحسن التميمي أن الله تاب على آدم فيها وبيض صحيفته. وفي الفتح: إن اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام؛ لأن ليلها أبيض ونهارها أبيض. وعُقّب بأن اليوم الكامل في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها، وفي الشرع من طلوع الفجر الصادق، وليس لليلة دخل في حد النهار. هذا اللي سبق معانا.

يعني قلنا الفرق بين المعنى اليوم في اللغة والمعنى الشرعي، هذا ذكره الحمد لله هنا السلام عليكم، قال: عمل اللفظ على من حقيقة الشرعية. احسن الله اليكم، قال عن مالك يكره صوم أيام البيض، قال: ما كان ببلدنا، ويروى عنه أنه كان يصومها، وكتب إلى الرشيد يحضه على صومها يقول مالك.

مم، تقديمه على الخبر إجماع معنى أحد من حفاظ المرتقى، شيخ إكرامي؟ طيب، يقول في البرتقال: ومالك إجماع، ومالك تقديم على الخبر يا جماعة لطيبة قد اشتهر، نعم، احسن الله اليكم.

قال والذي في الفروع، آآ والذي في الفروع أنه كره صومها، وذكرها في المراقي الشيخ، أينا عندك؟ قول فلنضمن معسول، قال: يحتج في المبني على توقيفي بعمل المدة يشتهيدي، قالوا مع الخلاف والوفاق.

ايوا، يعني ذكر من ناحية حجية تعاملهم الأيام، قال: وأوجب المدني فيما على التوقيف يأمره بني، ممتاز، جيد، طيب، نعم تفضل يا شيخ احسن الله اليكم، قال ابن رشد من المالكي منع.

نعم ممكن هذا فيما يرد، نجيء في التعارض والترجيح، ممكن أنا في كتاب أمس؟ نعم، يعني أنه يقبل خبر الآحاد مطلقا، لكن إلا إذا عارضه عمل المدينة فلا.

تمام، تمام، يلا بسم الله احسن الله اليكم، قال ابن رشد من المالكية: وإنما كرهها لسرعة أخذ الناس مذهبه، فيظن الجاهل وجوبها، والمشهور المذهبي استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكراهة كونها البيضة، لأنه كان يفر من التحديد، واستحب بعض العلماء صيام أيام السود الثامن والعشرين وتاليين.

مم، نعم فضيلة الشيخ ناشط، احسن الله اليكم، قال: وخصت البيض والسود بذلك لتعميم البيض بالنور، والسود بالظلمة، فناسب صوم الأولى شكرا، والثانية والثانية بطلب كشف الظلمة، ولأن الشهر ضيف قد اجترف على الرحيل فناسب تزويده بذلك، ولأن الأمور بخواتمها، والحاصل من ذلك كله أقوال: أحدها استحباب ثلاثة أيام من الشهر غير معينة، الثاني استحباب الثالث عشر وتاليه هو مذهب الشافعي كاحمد وإحدى رأي أبي حنيفة.

طبعا هذا هذا الذي يذكر، إنما هو من باب الحكمة لا من باب العلة، والحكمة لا يدور الحكم معها وجودا وعدلا، مشككان في المختصر الحكمة أظنه ذكرها فيكم، لأنه لا يعلل بها فقط، يقول آآ ويعلل بحكمة مجردة، فلا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها.

جي، تفضل يا شيخ، بسم الله نسأل الله، قال: ثاني استحباب وأصحابه الرابعة السبت أحد والاثنين من أول كل شهر، ثم الثلاثاء والاربعاء والخميس من أول الشهر الذي يليه، الخاص أحبابه من آخره، ومعتمد المذهب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل الكون والأيام البيض، والله تعالى الموفق.

وركعتي الضحى عطف على السابق، عقاب أبو هريرة رضي الله عنه وأوصاني خليل عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتي الضحى، وفي لفظ وصلاة الضحى في كل المطلق إذا بقيقيود متنافية، فانه يبقى إطلاقه مش، قال في الكوكب: يقول آآ وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافرين، ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع، وإلا تساوي أو سقطا، بس في الكوكب مو ذكرها.

يقول: وإن يكن القيدان مع تنافي ولا مرجح الغناء وافي، وأي كل قيدان، وإن يكن وإن يكن وإن يكن القيدان ما اعتني فيه، لا لا ينكسر هكذا، وإن يكن قيدان بالتنكير قيدان مع تنافي ولا مرجح الغناء وافي.

قال: وفي لفظ وصلاة الضحى في كل يوم كما زاد الإام أحمد، والركعتان أقل صلاة الضحى، ويجزيان عن الصدقة التي تصبح على مفصل الإنسان في كل يوم، وهي ثلاث مئة وستون مفصلا، كما في مفصلا كما في حديث مسلم عن أبي ذر، بالمفصل والمفصل، المفصل اللسان، نعم اسمه هذا المفصل اللسان، والمفصل آآ المفصل اللسان، المفصل اللسان وزن مقودي، والمفصل ها اه هو في الشطر الثاني هم وزن مسجدي مدري كيف.

مم، المفصل، ما شاء الله، والمفصل العضوي كده ما أدري ربما، مفصل ومفصل العضو، ويفصل العضو وزان مسجدي والمفصل اللسان وزن مقود، نعم هكذا، أحسنت احسن لايف تفضل يا شيخ.

قال قال آآ وإن أوتي رأي أوصاني بالوتر قبل أن أنام، وليست الوصية وخاصة بابي هريرة، فقد وردت وصيته صلى الله عليه وسلم بالثلاثة أيضا لابي ذر، كما عند النسائي، وأبي الدرداء كما عند مسلم، وقد قيل في تخصيص الثلاث بالثلاث لكونهم فقراء لا مال لهم، فوصاهم بما يليق بهم، وهو الصوم والصلاة هما من اشرف العبادات البدنية.

وفي لفظ ونوم، أي أوصاني بنوم على وتر يتمرن أن الخطاب المتوجه لواحد لا يختص به، التحرير يقول آآ والخطاب المختص به أو بالامة لا يختص بالمخاطب إلا بدليل، وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة، مم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لوحده من أمة لا يختص بي، لكن عندنا طبعا اه يختص بمن اشترك معه في العلم.

فاذا قلنا هذا الحكم معلل بكونه مثل ما ذكر فقراء لا مال لهم، وكذا فيصير هذا الحكم مختص بمن مات لهم في ذلك، اه، لكن هذه العلة علة مستنبطة ليست منصوصة في الحديث، فيعني ينظر في بأي مسلك أثبتت، وكيف يقدح في تهلاوليا.

قال وفي لفظ ما نوم أن يوصاني بنوم على وتر يتمرن على جنس صلاة الضحى، كالوتر قبل النوم في المواظبة، إذ الليل وقت الغفلة والكسل، فتطلب فتطلب النفس فيه الراحة، وقد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على التهجد فامره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره صلى الله عليه وسلم أن لا ينام إلا على وتر، ولم يأمر ذلك أبا بكر ولا عمر ولا غيره، ولا غيرهما من الصحابة سوى من قدمنا، وتقدم الكلام عن الوتر.

يقول: والعلم خير من قد ظل الله من رزق كافله. أعد، انقطع الصوت، والعلم اه في الكوكب الساطع قال: والعلم خير من صلاة الناس، فقد غزا الله كافله، والله وفي المفاضلة بين العلم والعبادة، يقول شيخ شيوخنا الشيخ محمد علي بن عدود يقول: قال لي أنا والعلم من دون العبادة هبى لا يستقر، فحر أن يذهب العلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها.

نعم، احسن الله اليكم، قال تنبيه: صلاة الضحى سنة وأقلها ركعتان اتفاقا، وأقتل من كل وقت النهي للزوال، والمراد قبيل والمراد قبيل الزوال، قبيل الزوال النهي، والافضل إذا اشتد الحر، وأكثرها ثمان، لأن أمهان روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوما، واختار الإمام ابن القيم أن الصلاة التي روتها أم هاني صلاة بسبب الفتح شكرا لله، وأن الأمراء كانوا يصلون إذا فتح الله عليهم، وقيل أكثر صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة، جزاء به سيدنا الشيخ عبدالقادر في الغنية.

وقال له فعلها بعد الزوال، وقال: وإن آخرها حتى صلى الظهر فضاء ندبا، ونص الإام احمد تفعل غبا، واستحب الأجر وابو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وصاحب المحرر وغيرهم المداومة، ونقله موسى ابن هارون وفاقا للشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يقوم في ليله، وهو ظاهر حديث أبي هريرة، وفي الترمذي والنسائي وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن شيخنا أيضا كما في الإقناع استحباب المداومة لمن لم يقم من الليل، هذا رأي شيخ الإسلام.

مم يقول واختاره ويختار المداومة لمن لم يقم في ليله المداومة، نعم صحيح، قول ابن القيم أنها بسبب الفتح هنا في استخدام قضية تنقيح المناط، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى، هنا بحث في تنقيح المناط، وهذه الركعات الثمان صلاها يوم الفتح ضوحا، فمن يقول أنها أن ينكح المناط الان، من يقول أنها بسبب الفتح يلغي وصف الضحى ويبقي وصف الفتح، يقولوا أنها ضحى يعكس.

طيب، طيب، ولابد طبعا لكل واحد منهما من دليل، يعني تلقيح المناط لابد فيه من الدليل، فلي قائل أنني اقول في الاستدلال على أن المناطق هو الفتح.

إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير اه يوم الفتح، فهذا دال على أن المناط والفتح، ولقائل أن يقول آآ أن وصف الفتح ملغي تماما لدلالة الأدلة الأخرى على أصل صلاة الضحى مثلا.

الله أعلم، يعني الشيخ الذي يقول إن ثمان ركائز ضحى يجعل اعراض ضحى هنا وهناك تمييزا وليس ظرفا، لا ما هو ما هو بالضرورة أنه ليس تمييزا ولا يوم الفتح تمييز. كلها ظرف عادل، إعرابي، إذا عندنا ناس من أهل النحو يفيدونا من ناحية الإعراب، لكن آآ لكن وجعلناه تمييزا نفسر الثمان ركعات أنها صلاة ضحى هذا لابد له من تقدير، والأصل عدم الإضمار، أنت تبغى تضمر تقول صلى ثمان ركعات يوم الفتح صلاة ضحى.

وهو في الحقيقة ما يكون ممكن يكون تم مفعول مطلق، محمود تميس، اه ممكن يكون مفعول مطلق إذا فسرته بهذا، يقول في المفعول المطلق إيش يقول: توكيدنا ونوعا يبين أو عدد. كسرت سيرتين، السيرة ذي رشد، هذا ممكن يكون مفعول مطلق لبيان النوع، لكن هذا لابد له من تقدير، والأصل عدم التقدير، صح ولا لا؟ في عندنا عشرة أشياء الأصل عدمها.

عند أدوس الصدر وش هي؟ لا تصور البيت يقول الله يحفظك، حقيقة مفرد للعموم، إطلاق التأصيل والتقديم، فهذي ستة، تباين، تأسيس، الاستقلال، هذي تسعة، بقاء العرف، هذي كم؟ عشرة، أحد عشر، بقاء العرف لها الأعمال. حقيقة الأصل عدم المجاز، الأفراد الأصل عدم ايش الاشتراك، اه العموم الأصل عدم التخصيص، إطلاق الأصل عدم التقييد، تأصيف الأصل ايش هذا ما عدم التوكيد، واللام هو التوكيد، الزيادة الزيادة عندهم الزيادة. نعم. التقديم الأصل عدم التأخير، التباين الأصل لعدم الاشتراك، اه لا، التباين الأصل عدم التراجع، نعم. تأسيس الأصل عدم التأكيد، الاستقلال عدم الإضمار، الأصل عدم الإضمار.

أي نعم، البقاء الأصل عدم النسخ، العرف الأصل عندما يعني حمل الكلام على غير عرف المتكلم. نعم، لما نقول عرابي يا شيخ، ظرف من زمان، ظرف، هذا هو الأصل غير الهدر في الزمان، يوم الفتح ضحى، والله أعلم. سخنة في في المراق يقول كذلك من قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال، ومن تأسس عمومي وبقاء الانفراد ولطلاق مما ينتقى، غير هذا هو نفس ما ذكرت، هذا في أي باب شيخ؟ في المجاز. باب المجاز، أعد علي البيتين، هي بيتين ولا الثلاثة؟ وفي البيت الذي بيتين وقبله بيت يقول فكان يقول آآ واللفظ محمول على الشرعي لم يكن في المطلق العرفي في اللغوي على اللال ولم يجب بحثا عن المجاز الذي انتخب، كذلك كما قبل الاحتلال، كذلك مقابل الاعتبار من التأصل والاستقلال، ومن تأسس عموم وبقاء الإفراج والاطلاق، كده الإفراج والاطلاق ممن ينتقض. أي نعم، جزاك الله خيرا. كذلك ترتيب الإيجابي العمل بما له أحسنت، جزاك الله خيرا.

نعم، أحسن الله إليكم، قال آآ وفي الترمذي والنسائي ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: وصاني خليلي بثلاث لست بتاركههن: أن لا أنام إلا على وتر، وأن لا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر.

وفي ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ورواه الترمذي وفي ابن مالك والترمذي وقال غريب عن النسائي مرفوعا: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصة في الجنة من ذهب.

وأن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ابن آدم اكفني أول النهار آخره. رواه الإمام أحمد.

وأبي أمامة رضي الله عنه أنه متطهرا إلى الضحى لا ينصبه في عليين. رواه أبو داود.

وعن أبي الدرداء رضي الله تنتهي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث رواه الطبراني في الكبير فرواياته ثقات، إلا أن من رواة موسى بن يعقوب بن يعقوب الجمعي فيه خلاف والله الموفق. مم.

وهو هل هذا يساوي إسناده الصحيح هذا أنك آآ يعني تصريحا باستواء شرطين من شروط أولى محسن؟ هذا عندنا حديث صحيح وعندنا إسناده صحيح، وعندنا رجاله ثقات، أيهما أقوى للدلالة على صحيح يليها إسناده صحيح يليها ثقات؟ بين إسناده، إسناده صحيح يعني أن شروط الصحة كلها متوفرة أكد، لكن روات ثقات لا يدل على هذا صراحة.

طب إيش الفرق إذا بين حديث صحيح وبين إسناده صحيح؟ وش يقول العراقي؟ هو يقول الحكم في الحديث بالصحة أو إذا أيوا فاهم، حكم الحديث بالصحة أو ضعف مو كذا، والحكم مش صحيحي ولا مش صحيحي ولا، أيوا أيوا والحكم الاستنادي يقول الحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن.

إيوه، الحكم والحكم يا شيخنا إيوه، والحكم الإسناد تمام، والحكم الصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن، رأوه مم، أكمل وأقبله، ويقول لهم من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. هم طيب طيب، في موضع يقاله في ظاهر للقطعة والمسلم والمعتمد، هذا بداية المنظومة يا شيخ اللي ما قال قال في ظاهر إلا القطع لما قال التصحيح والتضعيف إنه حكم بالظاهر.

أش قال الصحيح والضعيف قصدوا؟ إيوه، في ظاهر القطع والمعتمد. نعم. على كل حال، هو إذا قال حديث صحيح معناه أنه قد ضمن لك الشروط الصحة كلها، وإذا قال إسناده صحيح فقد ضمن لك الشروط المتعلقة بالإسناد، فلا يدخل معنا السلامة ومن الشذوذ السلامة من العلة، يقول لك الله أعلم ممكن يكون في علة في شي أنا ما لي شغل، لكن الإسناد هذا الإسناد الصحيح شيخنا باقي دقيقة واضح؟ إذا قال وإذا قال رجاله الثقات تمام، وإذا قال رجاله ثقات معناه سقط حتى من شروط صحة والله أعلم وصلى الله وسلم