تسجيل الدخول

النبي صلى الله عليه وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع، عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنهما قال: سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد مسلم: ورب الكعبة.

نعم، بسم الله. وش فيه من المسائل؟ أولاً فيه النهي، صح ولا لا؟ نعم، آآ والنهي هنا محمول على الكراهة، والأصل حمله على التحريم؛ فلا بد من صارف. ما هو الصارف؟ الصارف، أحسن الله إليك، يا كالذي قلناه في: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ورد في حديث هنا أنه قليلاً أن يكون يصوم صوماً أو كذا، هو أيضاً صيام داود. فيه هذا، ماشي. وأيضاً قد يقال بالعلة، ما في التعليل هم، قال بعضهم آآ لا يكون في تشبه بالكفار، نعم طايز جيه، ماشي.

الأمر الثاني، وش فيه من المسائل في الحديث؟ في مسألة ذكرتوها، هي: الكراهة لا يقتضي الفساد. الفساد ما هي موجودة في مختصرة تحريرها، لا، بس يعني بالمفهوم ممكن تأخذه. مم، أيضاً قول الصحابي: نهى. من نص عليها؟ أصحاب. تقول سليب الرجب أمس؟ والله أنا مار عليك أنه بالرجل نص عليها، وأنه نسب ذلك للمحققين فيما أذكر.

طيب، زين، وش فيه من مسائل أيضاً؟ قول الصحابي: نهى، والصحابي نهى هذه من صيغ نقل النهي. نعم، عند الأكثر وهي ثلاث رتب: أن ينقل اللفظ، ثم أن يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا، ثم أن يقول: نهينا. نعم، نعم، وكلها دالة على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عند أكثر الأصوليين. وش فيه بعد المسائل؟ أن السؤال معاد في الجواب، قال: نعم، نعم، أحسنت. وفيها مسألة عند المحدثين، ما أدري ذكرها العراقي، ذكرها في الألفية ولا لا؟ جواب المحدث بنعم. ما المراد به، أنه يعني آشوف أهل هالحديث ها يا مشايخنا، أهل الحديث جابهم دخلوا يا شيخ، مرحب بمشايخنا، يلا يا شيخنا سلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا قال المحدث نعم، فيه مسألة عند المحدثين في هذا ولا شيخنا معلش؟ يقول المحدث، قول المحدث نعم، شيقول فيه المحدثون؟ قناة تقصد آآ عند القراءة والعرض. أيوه، أيوه، إيش قال؟ لا والله، لا أذكر أنه ذكر هذه المسألة، لكن يقولون إنه لا يشترط أن يقول نعم يعني حتى تصح، حتى يصح العرض مم. يذكر أنه يذكرها يا شيخ، أهل الأصول كأنه مرت علي في بلغة الأصول ذكرها، ويش يقول؟

اللي هو إنه الأصل لا يشترط، وقيل يشترط. يقول نعم، هو في الحقيقة في القراءة على قراءة في في القراءة للشيخ، لكن هذا سؤال وإنه يختلف، شيخنا أحسن الله إليك. مم، هنا في البحر المحيط يقول: الأمر الرابع أن محل الخلاف في أن النهي يقصد الفساد أو لا، إنما هو النهي الذي للتحريم، لما بين الصحة والتحريم من التضاد. أما النهي الذي للتنزيه، فقال الهندي في النهاية: لا خلاف على ما يشعر به كلامهم، وقد صرح بذلك بعض المصنفين، انتهى إلى خلاف في أيدي مكتوب والفساد. ثم ذكر البحر المحيط في الأخير: لكن صرح الغزالي في المستصفى بجريانه في نهي الكراهة، وهو اللي في جمع الجوامع فيما أذكر، هو الذي اختاره السبكي، هو اللي ما ذكر غيره فيما أذكر يعني، آآ والله شوف، شوف اللون عند الجوامع، أو قال والاصح، يمكن قال والاصح الله أعلم.

آآ هو طبعاً يا شيخ عندنا مسألتان، مسألة الأمر: هل يتناول المكروه أو لا؟ نعم، حصولك يقول: وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعاً، أمم. زيد، ليش عبارته ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد؟ نعم. مم، طيب نبغى بس نص من الأصولية من أصحابنا، طيب الآن، ولا يتناوله يا شيخنا معذرة، مذكورة في المتن هذه المسألة؟ نعم، أيوه، إيش يقول؟ آآ يقول آآ واختلفوا، وإن سكت الشيخ ولم يقر يقر لفظاً، فرآه الصحيح كافياً، وقد منع بعض أولي الظاهر منه، وقطع غياب الفتح آجي.

طيب تفضل يا شيخ، أحسن الله إليكم. قال عن محمد، طبعا في مسألة أيضاً زاد مسلم ورب الكعبة، جواز الحلف بالفتوى، والقاعدة الأصولية وهي مم الاحتجاج بفعل الصحابي، آآ جميلنا تمام، فعل الصحابي هو قول في الحقيقة، لكن هنا يعني هو هنا ليس قولا بمعنى فتوى، وإنما المقصود أن نظره إلى أن الصحابي فعل ذلك، أو في الرواية لو في الرواية صحيح والرواية إيش الفتوى أحسن. طيب، بسم الله، تفضل يا شيخ، أحسن الله إليكم.

قال آآ عن محمد بن عباد، فتح العين المهملة، الموحدة ابن جعفر المخزومي القرشي المكي، التابع في الطبقة الثانية، ثقة مسمى أبا هريرة وجابر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، سمع منه ابن جريج وعمرو بن عبد المجيد بن جبير وزياد بن إسماعيل، رواه الجماعة، قالوا ابن سعدين ثقة قليل الحديث.

قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى بهمزة الاستفهام وفي لفظ بتركها؟ وحينئذ تكون مقدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال أي جابر رضي الله عنه: نعم، أي نهى عن ذلك. قال الحافظ رحمه الله تعالى: زاد مسلم على البخاري: ورب الكعبة، وهذه الزيادة في هذا اللفظ للنسائي، أما زيادة مسلم: وربي هذا البيت، فاما أن يكون قد وهم أو نقله بالمعنى. قال البخاري في صحيحه:

أيضاً هنا الرواية بالمعنى، ها يا شيخ؟ نعم زيد، تقول آآ ابن ابن حجر في وش قال في نظم النخبة يا شيخ معنا معنى الشيخ تركي اليوم ولا لا؟ لا يبدو مؤمن. وش قال العراقي يا شيخ في الرواية بالمعنى؟ آآ يقول ابن حجر صاحبنا يقول لعارف النقل الحديث بالمعنى. من هو؟ في النخبة طالع: ولا يجوز تعمد تغيير اللفظ بالنقص، والمراد فيه. إلا لعارف بما يحيل المعاني، أظن هكذا آآ شحن في المرق يقول: نقل الحديث بالمعنى منع، ومالك عنوان الجواز. وقد سمع لعارف يفهمه معناه جزم، وغالب الظن إلى البعض ينحتم. والاستواء في الخفاء والجلاء عند لدى المجوزين حتم، الحصانة.

طيب بسم الله، قال قال البخاري صلى الله عليه وسلم قال البخاري في الصحيح: زاد آآ غير أبي عاصم النبيل من الشيوخ، وهو وهو يحيى بن سعيد القطان فيما جزا به البيهقي، أن ينفرد أي يوم والجمعة بالصوم، في لفظ يعني ينفرد بصومه، بل ولا لا شيقول العراقي ليش ما سمعت زيادة الثقة هنا؟ يقول زاد مقبل وأقبال: زيادة الثقة في الهموم من سواهم فعليه المعظم. مم. وقيل وقيل منهم، وقد قسمه الشيخ فقال له: نعم.

طبعا هناك من يقول إن المتقدمين لا يرون قبول زيادة الثقة ولا يرون ردها، وإنما يرون العمل بالقرائن. وهذا كلام يعني آآ بدهي أصلاً، لا أحد يقول بأنها لا تعمل القرائن، إنما محل البحث أصلاً في هذه القاعدة وفي سائر القواعد الأصولية والحديثية، إنما هو حيث ايش وجدت انعدمت القرائن. وش يقول الشيخ عبد الكريم الناظم والناثر؟ يقول آآ اثبات كل مسائل الأصول، المقصد اثبات الأصل عندما تجرد من القرائن. أبو إسحاق قرر هو ذاك الاتفاق، أي نعم هذا أبو إسحاق الشيرازي فيما نقل عنه في البحر المحيط، أنه قال: وكذلك جميع مسائل الأصول التي نتكلم فيها، المقصود اثبات أصل عند التجرد من القرائن.

فمن يأتي في مسألة من المسائل يقول: القول الأول قبول زيادة الثقة، والثاني لا تقبل زيادة الثقة، القول الثالث تقبل ينظر فيها إلى القرائب، هذا لا ينتبه أصلاً أو لا يعرف أصلاً محل البحث، وأن محل البحث أصلاً إنما هو حيث عدمت القرائن. وهذا يقع كثيراً، يعني بعض الناس يظن يقول: والتحقيق في هذه المسألة أنه يرجع إلى القرائن، ليست يعني ليس هناك شيء جديد في هذا الكلام. هذا عرف مستصحب ومعنى المستصحب عند العلماء في كل المسائل، فيأتي يظن مثلاً يقول: والله التحقيق أن الأمر لا يعني يحمل على الوجوب، لكن إذا دلت القرائن على غير ذلك.

هذا ليس ليس محل البحث أصلا، مش احسن الله لك. هنا يا شيخ أنا في الزيادة هذه في قوله آآ وزاد: أن ينفرد يوم الجمعة بصوم مس الأصولية، وهي أن النهي قد يكون عن الأفراد.

مرت بكم اللي هو المحرم المخير ولا غيره، لا يقولن: صيغة النهي قد يكون عن عن الهيئة الاجتماعية، أي نعم، أي نعم، قد يكون، قد يكون موجودة في جمع الجوامع، النص عليها.

نص عليها مختصر التحرير، نعم، ذكره. ايش يقول؟ آه، يقول آه، ويكون عن واحد ومتعدد، جمعا وفرقا، فرقا، هي هذه يمثلون لها بلا تمشي هنا على الواحدة، حديث أمم، فهمتي؟

أحسن الله إليكم. قال: والحكمة في كراهة إفراد الجمعة بالصوم نزف، خوفا أن هذا عكسه، الشيخ عبد الكريم هذا عكسه ها، أنت قصدك على المثال هذا ليس مثال بمساألتنا، المشي في نعل واحدة.

هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بالصوم، مم، ايه، طيب، صح، صح، أحسن الله إليكم. يعني قد ينهى عن الجمع بين الشيئين، ولا يحرم كل واحد بعين في ذاته.

وقد يكون العكس، يكون الحرام هو فعل واحد منهما، ولا يحرم جمعهما في الكراهة، أو في التحريم، نعم صحيح. احسن لايف قالوا: والحكمة في كراهة إفراد الجمعة بالصوم خوفاً أن يضعف المرأة إذا صامه عن الوظائف المطلوبة منه فيه، ومن ثم خصصه البيهقي والماوردي وابن الصائغ والعمراني نقلاً عن مذهب الشافعي، بمن يضعف به عن الوظائف.

وظاهر هذا هذا فيه آه، إدارة الحكم مع العلة وجوداً مع الحكمة وجوداً وعدماً، ومذهب الجمهور خلافه، صح ولا لا؟ نعم، أولاً الحكمة هنا آه.

يعني لو جعلناها علة، فهل يجوز أن تعود على الأصل بالتخصيص أو لا؟ فيه مسألة أصولية معروفة، وهي ايش؟ أن العلة لا يجوز أن تعود على الأصل بالابطال، واختلفوا: هل يجوز أن تعود عليه بالتخصيص أو لا؟

وش قال مختصر التحرير؟ وفي قول ولا بتخصيص، ولا بتخصيصه، أظنها ما هي موجودة في المراقي، موجودة، موجودة، أيوة، أولاً وقد تخصص وقد تعمم لأصلها، لكنها لا تخرم، ما أحسنت، هذا زين، أملي علينا.

وقد تخصصه، وقد تعمم، وقد تخصص السوء وقد، أيوة، لكنها لا تخرم، جيد، يعني هو يقرر جواز ذلك، وهو في الحقيقة يعني في ظني أن تصرف الفقهاء جار على هذا.

وهنا اللي قال هذا مذهب ابن الصائغ والعمراني، هذا ما جار على هذا القول، تخصيص الحكم، تخصيص العلة للأصل، وهناك من يمنع منه، وهذا لو جعلناها علة، أما لو جعلناها حكمة، فلا.

إذ يققال بالتخصيص، لا يقارنون السيسي، هل لا للأصل ولا لغير الأصل؟ لأن في الحكم لا يدور مع العلة وجوداً وعدماً، ايش يقول فيها؟ أقصى شيخنا هنا، يعني نقول: التعبير بالحكمة من باب إرادة العلة.

لا، هو الظاهر أن المراد حكمة هنا، يعني هي الشرع شوف، الشرع نهى عن صوم يوم الجمعة، لاحظ لكونه مظنة لهذه الحكمة، واضح؟ هذا هذا كثير في الشريعة.

نعم، آآ وربما وربما تنزل المظنة بشرعنا منزلة المئنة، قاعدة يكتب النظم ايه ايه، وآآ هذا يكثر متى في الشريعة؟ حينما يكون الوصف المقصود وصف غير منضبط، فيتعلق الحكم فتصير العلة وصف منضبط، علة النهي كونه يوم جمعة.

واضح؟ نعم، لا كونه يضعف، لأن وصف الإضعاف وصف غير منضبط، مثل السفر، علة القصر، السفر، علة الفطر، السفر، وليست المشقة، لأن وصف المشقة غير منضبط، فنجد أن الشرع قد علق الحكم على مظنة هذا الوصف المقصود، المقصود هو ايش؟

المشقة هي الحكمة، لكن لما كانت وصفاً غير منضبط، علق الشرع الحكم علامة المنضبطة، قلت: لا يعلل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لهم، فلا يعلل بحكمة مجردة بحكمة مجردة الوصف الضابط.

ضابط لها، هذا مختصر التحليل ها، وقالها في المراقي هذي نسأله، إن راقي يقول: ومن شروط الوصف الانضباط، إلا فحكمة بها يناط، وهي التي من أجلها الوصف جراء، تحكم لجميع من دار.

هذا كأنه يجيز، والله أعلم، ولا أو والله لا أدري أنه يتعرض للحكم، بس يقول: إذا لم ينضبط فهو الحكمة، يعني إلا فحكمة بها وهي التي وهي التي وهي التي من أجلها الوصف جرى آآ علة حكم لجميع من درى والشيخ حسن من شروط الوصف ها؟ بالعكس، يعني كأنه ما يجيز، يعني يقول: إن لم يكن كذلك له حكمة.

والله صحيح، وعلى كل حال، الجمهور على عدم جواز تعليق الحكم بالحكمة، أظن البيت الشيخ حسن الوصف وليس الأصل ها؟ ايه صحيح، الوصف من شروط الوصف هنا، منيح.

طيب، الحكمة فيها يعلن الحكمة المجردة وعندنا، طيب، مشي البيت: وربما تنزل المظنة في شرعنا منزلة المئنة، ها؟ أي نعم. وربما تنزل المظنة في شرعنا منزلة المأنة، وفي المراقي يا شيخنا يقول: وذاك باعتبار وصف ظاهري.

المراقي ولا المرتقى يا شيخ إكرامي؟ المرتقى يا شيخ، مرحبا بالشيخ إكرامي تفضل، وذاك باعتبار وصف ظاهري مناسب منضبط لا نافر، وإن يكن خفيا أو لا ينضبط فللمضمة الرجوع يرتبط.

يا سلام، زين، هذا زين، وإن يكن، أملي علينا: وإن يكن خفياً أو لا ينضبط الرجوع يرتبط، ففي نوم لا ضبط وبسر، فللمظنة الرجوع يرتبط، بيني وبين الناس، أحسنت، جزاك الله خير.

الرجوع يرتبط ها، يرتبط، نعم يا شيخ، يرتبط، ماشي، هذا ابن عاصم رحمه الله، تمام، تمام. طيب باقي شي؟ امشي شيخ عبد الكريم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وظاهر كلام علمائنا أن علة الكراهة تخصيص الجمعة بالتعظيم من بين الأيام، ولئلا يتشبه باليهود في إفرادهم صوم يوم الاجتماع في معبدهم.

ويرشد إلى الأول ما رواه مسلم، أن العلة تخصيص الجمعة بالتعظيم بين الأيام، هذه أولاً علة قاصرة، واضح؟ نعم، نعم، علة قاصرة، تفضل يا شيخ.

آه، هو شيخنا عندنا في المذهب العلة القاصرة المستنبطة ولا جا النص؟ الحمد لله، انتظرونا، استنباطية مم تفضل يا شيخ بسم الله، أحسن الله إليكم.

قال: ويرشد الأول لما رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز التعليل بالعلة القاصرة ولا لا؟ طبعا عشان نربط المسألة أصولية.

المستنبطة لا هذا ثالثها، آه، ماذا ثالثها؟ خلص، ايش معنى هذا ثالثها يا مشايخ؟ نقول: المستنبط ولا يجوز، قلت: هذا ثالث، ومعناها وتفصيل نعم، يجوز، لا يجوز، وهذا يصنعه كثير من أصحاب المختصرات.

يقول لك: وهل يجوز، وفي التعليل بالقاصرة قولان، ثالثها: يجوز في غير المستنبطة، خلاص، نعم، لا. قال: ويرشده الأول ما رواه مسلم والنسائي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، وفي صحيح ابن خزيمة عنه مرفوعاً: أن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيد يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده، مم.

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ أمسي.

قالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري، رواه البخاري وأبو داود، وعن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها، فأتاه سلمان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما ونام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته، فقام لي سلمان.

فلم يدعه حتى نام وأفطر، فجاء أبو الدرداء إلى النبي، الحديث آآ يدل على معنى التخصيص السابق، تخصيص الجمعة المقصود تخصيصها بالصوم وليس اعتقاد التعظيم، لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا تخصوا يوما.

يقول لك: أنا ما خصصته، نقول: المقصود تخصه، يعني تصومه بدون أن تصوم ما قبله وما بعده، وليس المقصود اعتقاد التعظيم، وذلك لقاعدة ترك الاستفصال ها، في مقام الاحتمال ينزل.

ايش يقول مزيان، أخذت الاستفسار من زينة العموم في الأقوال ونزلنا تركي استفسالي منزلة العموم في الأقوال، بيقول اه الكوكب، وأن تركه للاستفصالي يجعلك العموم في المقالي، وش قال المرتقى يا شيخ إكرامي؟

لو أذكر شيخي قانون المسألة رجاء، إن شاء الله زين تمام، فهذا ترك الاستفصال دل على عدم الفرق بين من خصه معتقدا فضلا ومن خصه يعني لم يصم قبله ولا بعده.

نعم احسن الله إليكم، قال وفيه أيضا الماء والتنبيه لأنه قالت ايش أتريد أن تصومي غدا؟ قالت له قال فافطري، فعلة أمرها بالفطر هو أنها لن تصوم غدا ولم تصم أمس.

واضح، وفي هذا علة مركبة أيضا، ويجوز أن تتركب العلة منه بص فيه صح ولا لا يا شيخ عبد الكريم؟ نعم فالعلة هنا مركبة من وصفين يعني أمرها بالفطر مركب من وصفين، كونها لم تصم أمس وكونها لن تصوم غدا. نعم يجمعه وصف واحد وهو الأفراد الأفراد، ما في مشكلة، ويمكن أن تعبر عن الوصفين بوصف واحد ما في مشكلة.

نعم قال وعن ابن سيرين اه نعم وعن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها فاتاه سلمان وكان النبي للتعليم بالعلة المركبة ولا لا اه بهذا النص ما يحضرني لكن أذكر يقول اه ويتعدد الوصف ويقع اه في المراقي يقول قد يعلل بما تركب قمنا لعلة بما قد أذهب، قد يعلل بما تركبه جزاك الله خير.

نعم واصل الشغل احسن الله إليكم قال اه وعن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها فاتاه سلمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما ونام عنده، فأراد أبو الدرداء أن يقوم ليلته فقام سلمان فلم يدعه حتى نام وأفطر، فجاء أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عويمر سلمان أعلم منك، لا تخص ليلة الجمعة بصلاة ولا يومها بصيام. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد.

قال علماؤنا: يكره أن يتعمد يكره أن يتعمد افراد يوم الجمعة بصوم، منصوص إلى الإمام أحمد في رواية الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله صيام يوم الجمعة كيف؟ ذكر حديث النهي أن يفرق، ثم قال: إلا أن يكون في الصيام كان يصومه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لأنه يوم فاشبه سائر الأيام. والأحاديث المارة وغيرها صريحة في النهي فلا أقل من الكراهة.

قال الداودي المالكي: لم يبلغ الإمام مالكا الحديث (يعني الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يعني إفراد يوم الجمعة بالصوم) قال في شرح مسلم: وقد يكون قدم يعني عمل أهل المدينة وعلمائها على الخبر. وش يقول ابن عاصم شيخك أمين بتقديم عمل أهل المدينة معنا الشيخ إكرامي؟ ما عندي شي لحزة يا شيخ. ومالك تقديمه ومالك تقديمه على الخبر قد اشتهر، نعم قد اشتهرنا وشفناهم لازم بنعيد اللياقة إن شاء الله يا شيخ إكرامي اشتغلنا بالدليل.

الله يعين يا ربي يا الله بسم الله تفضل يا شيخ عبد الكريم. السلام عليكم، قال اه قال شلون قال في شرح مسلم الصفحة اللي بعده، قال في شرح المسلم: فيه النهي عن تخصيصه ليلة الجمعة بصلاة ومتفق على كراهته انتهى.

قال في الفروع: ويحمل ما روي عن والترغيب فيه على صومه مع غيره فلا تعارض. قلت: كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام عددهن من أيام أخر لا تشاكلهن أيام الدنيا. رواه البيهقي عن رجل من جشم عن أبي هريرة، وعن رجل من أشجع عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يسم الرجلين.

وهذا الحديث على تقدير وجوده محمول على ما إذا صام يوم الخميس قبله أو عزم على صوم السبت بعده، هذا السلك كمسلك الجمع بينهما ويمكن أن يسلك مسلك الترجيح. الأصل طبعا الجمع، والجمع وش يقول فيه؟ أي نعم الجمع وش يقول ها واجب متى ما أمكن أحسنت والجمع واجب ومتى ما يمكن وممكن يسلك مسلك الترجيح تمام بأن يقال ايش؟

بأن يقال إن هذا الأول صحيح والنهي صحيح وهذا الفضل إن صح فلا يبلغ رتبة ذلك في الصحة كالترجيح بكون الحديث في الصحيحين، وهذا مسلك معروف صح ولا لا والله؟ وش يقول الترجيح بكون الحديث في الصحيحين؟ ذكر عندنا يقول الشيخان على غيرهما. نعم وأيضا قد يرجح على مذهب مالك الترجيح بعمل أهل المدينة فنعكس، وش يقول في المرتقى؟ قال وهو لدى الخلاف والوفاق مع ها يا شيخ إكرامي وهو لدى الخلاف والوفاق من أوجه مع الخلاف معه ومع الخلاف والوفاق من أوجه الترجيح باتفاق. من أوجه الترجيح باتفاقنا ما أحسنت.

نعم شيخنا تفضل يا شيخ محمد الآن في حديث أبو الدرداء وسلمان رضي الله عنهما أخذوا بالصم ما أخذوا الصلاة يعني نصه على كراهة آآ أحياء ليلة الجمعة بالصلاة. ما فهمتوش هنا قال في شرح مسلم فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة وهو متفق على كراهته، هذا النصوص كأنه انتقل إلى مسألة جديدة ومسألة هذه يحكي عليها الاتفاق والمسألة الأخرى فيها الخلاف، يعني مسألة الصوم كأنه ذكر الخلاف ومسألة تخصيص ليلة الجمعة بالصلاة أنه متفق عليه فهذا الكلام والله أعلم.

نعم تتمة أحسن الله إليكم تتمة: يكره إفراد يوم السبت بالصوم عند علمائنا خلافا لمالك، لحديث عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء مرفوعا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وأبو داود والترمذي وحسنه النسائي، وقال: هذه أحاديث منسوخة. وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وقال مالك: هذا كذب. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط البخاري.

قال في شرح مسلم: قالت شيخ البون الشاس بين هذا كذب وهذا صحيح على شرط البخاري. نعم، قال في شرح مسلم: صححه الأئمة. قال في الفروع: ولانه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم. قال الأثرم: قال أبو عبد الله: قد جاء في حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به.

وذكر الإمام أحمد حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد ويقول: هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه جماعة وإسناده جيد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثر من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم يستثنى والحديث شاذ أو منسوخ، فإن هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود.

وقال إن أكثر أصحاب الإمام أحمد وقال وإن أكثر أصحاب الإمام أحمد الأخذ بالحديث ولم يذكر الاجلاء لغير صوم يوم الجمعة. نعم أحسن الله إليكم. قال ولم يذكر الاجودي غير صوم يوم الجمعة فظاهره لا يكره غيره انتهى.

فائدة: لو جمع بين الجمعة والسبت بالصوم زالت الكراهة، ويلغز بذلك فيقال: أي موضع إذا ضممت به بين مكروهين زالت الكراهة؟ فيقال هنا: فإن إفراد كل واحد من يوم الجمعة والسبت مكروه، فبضمهما زالت الكراهة ولكنه لم يبق إفراد والله أعلم.

تنبيه: قال علماؤنا وكذا يكره إفراد يوم النيروز والمهرجان هما عيدان للكفار، وكذا لكل عيد لهم أو يوم يفردون بتعظيم، إلا أن يوافق عادة لما في صيامه من موافقة الكفار في تعظيمه. واختار صاحب المحرر عدم الكراهية لأنهم لم يعظموه بالصوم ولحديث أم سلمة، وهو مذهب ذو الثلاثة والله أعلم.

الله أعلم، أظن باقي دقيقة يفصل على كل حال إن شاء الله الدرس القادم نبدأ باش نعلق تعليق تيسير على قضية يوم السبت في مطلع الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.