بسم الله الرحمن الرحيم. آي تمام، يلا، الصلاة على النبي، صفحة كم يا شيخ؟ آه، خمسمِئة واثنان وثلاثون. يلا، بسم الله، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اجعل ما نذكره ونتعلمه خالصاً لوجهك الكريم يا رب العالمين، لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره.
أي غير الصوم في السفر، أي غير الصوم في السفر من قضاء رمضان، والنذر، وتأجيل الفطر، والنهي عن الوصال ونحو ذلك. نعلم أن أكثر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم جعلوا السفر نوعين؛ نوعاً يختص بالسفر الطويل، في قصر الصلاة، والفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام، والجمع بين الصلاتين. وحد السفر الطويل بيومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام، كما تقدم في كتاب الصلاة في القصر.
وذكر الحافظ رحمه الله تعالى آه في هذا الباب أحد عشر حديثاً. طيب، هنا مسألة، وهي: هل الأصل في كلام الفقهاء رحمهم الله إذا علقوا حكماً على السفر أن يقال هذا كلام عام تشمله السفرة الطويلة والقصيرة، ولا نقول السفر إذا أطلق يراد به السفر الطويل تحدداً؟ وش تقولون؟ الظهر الطويل إنه هو الذي تعلقت به الرخص. طيب، وما وش فيه من مسائل؟ ها؟ ولا يعني خلنا نشوف الآن ايش فيه من مسائل معلقة على السفر الطويل والقصير جميعاً ولا السؤال؟ وطبعا نعكس السؤال هذا على حسب على كل حال.
ما هو، ما المسائل التي تعلق بمطلق السفر سواء كان طويلاً أو قصيراً؟ شيخ، الدعاء، الصلاة الراحلة، يمين. الدعاء كيف؟ آه، دعاء جيد. طيب، الصلاة على الراحلة صح، التنفل على الراحلة أحسنت، صحيح. كذلك سقوط النوافل الرواتب أقصد. زين، هذا فائدة، أنا ما أدري يعني يخير المسافر بين كذا، نص التخفيف، ما أدري والله. هذا هذا اسمه في علم صارد على المطلوب، مم، هذا هو محل البحث، أنه هل هو موجب التخفيف أو لا؟
طيب، على كل حال، جيد، لو تنظر النقاش والله مع المشايخ، بعض المشايخ قالوا له: الأصل في الأحكام التي يذكرها الفقهاء ويقولون في السفر أنها تشمل السفر الطويل والقصير، تمام؟ إلا ما خصوه بسفر القصر. وفيه عبارة عن أبو الخطاب: يدخلون الأصحاب الأحكام التي ترتبط بالسفر الطويل أربعة، للكرونا هاي، المسح على الخفين، وظاهرها أن ما عداه لا يختص بالسفر الطويل. على كل حال، مسألة يعني للبحث، ليس في عندي أنا جواب واضح. من المسائل أيضاً التي لا تختص بالسفر الطويل: سفر المرأة بدون محرم، أنه ممنوع في السفر الطويل والقصير. نعم، يلا، امشي.
أحسن الله إليكم. الحديث الأول، عن عائشة رضي الله عنها، أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم، وإن شئت فافطر.
أيش فيه من مسائل في الحديث؟ في التخيير شيخنا، إن شئت فصم، وإن شئت فافطر. نعم، هاي التخيير، أو الإباحة، والإباحة نوعان؛ إباحة منصوصة من الشرع، وإباحة صحابي، إباحة عقلية يسميها معظم استصحاب الأصل. وهذا من أيد النوعين؟ هذا بالنص يا شيخ محمد، يقول آه وإن أتى التخيير في الإباحة بالاصل، أو ما النص قد أباح.
أصحاب المراقي في المراقي قال: إن الإباحة العقلية ليست من الإباحة الشرعية. وش البيت يقول؟ ولا ما في أصحاب المراقي اليوم اللي موجودين كذا؟ أيهما؟ موجودين موجودين. يلا، أي شاهد آخر لنفس هذه المسألة؟ لأن يقول آه تعليق أمرنا بالاختيار، جواز الرؤية، يا سلام.
أكمل، صلاة الدليل العقلي جواز أحسنت، أما الإباحة العقلية عند صاحب المرق قال: هذه لا تدخل في الأحكام الشرعية فليست الشرعية، أو كذا البيت بالعكس نقطتين عكسها، ها، ايش يقول؟ قال: لباح نريد بها خطاب في شرعية، وإلا فعقلية تسمى شرعية، بمعنى التقرير أو الاذن. ممتاز، أيه ذكرها في، وش قال؟ فليست الشرعية، وما أدري باحث العقلية فليست الشرعية.
هذه كذلك مثل ما ذكر الشيخ، مسألة تعليق الأمر بالاختيار متين في مختصر التحرير موجودة. يالاه كله يصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدم. مم، أيوة يا شيخنا، يقول: وما من البراءة الأصلية قد أخذت، فليست الشرعية. أحسنت، ما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، زين، نعم. وفي المختصر قال: وتسمى شرعية باعتبار الإقرار والإذن.
لكن على كل حال هذه ليست يعني المراد هنا أن قصدنا النوع الثاني، تمام، آه غيره شيخنا في كانه حذف حداشر استفهام من أصومه في السفر؟ ما أحسنت أنصوم. صح، يلا، زيد والشقة، الجواز حذفها ذات الاستفهام في اللغة، ما في سلفية عاد، هذي ما وصلت، آه هذي ما وصلتها أنا. هل يقال هنا نعم، ايش السؤال شيخ وفي أحد من أصحاب الهدية عنده بيت ولا شيء وما بوقف الا الفيديو للاستفهام؟ لا أظن ذلك. مم، مم، طيب، آيوه يا شيخ عبد الكريم، آآ قل هنا يا شيخ آآ هل يقال هنا أن فيه آآ أمر بعد حظر؟ ما أظن فيه أمر بعد حظر.
وارد على صيام الفرض ومن نفله، هذا اللي يمكن أن يقال فيه حفظك الله، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، آه، تمام؟ ينزل منزلة العموم في المقاعد. فيقال: لما سأله أأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم، إن شئت فافطر، يعم ذلك الفرض والنفل؛ لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. ثم قال: وش يقول في الكوكب؟ وإن تركه للاستفصال يجعله كالعموم، مثل مقال وش يقول في المراقي؟ نزل لنا تركه العموم في أقوالي، قيام الاحتمال في الآفات والمجمل المسقط الابتدائي أيه نعم.
وأنت قلت لنا أبيات الشيخ عبد الكريم في البرماوي، أيه ايش هي؟ آه للشافعي ترك استفصال ينزلك العموم في المقالي، لكن له وقائع الأحوال ذا تطرق للاحتمال فيها، اكتست ثوبا من الادمان، فطلقت بالاستدلال. والجمع شيخنا، والجمع قال شيخنا في الأولى لفظ وذي فعل، فهذا الأولى. زيد آآ يعني هنا يا شيخ آآ حتى وأن كان يريد النافلة أو الفرض، نقول العبرة باللفظ، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى لو ايش؟ حتى لو أراد مثلاً فرض أو أراد النفل. السائل من أين لنا أن نعرف ماذا أراد؟ وهذا هو هذا أصلاً يعني ترك الاستفصال في مقام الاحتمال أصلاً هو مبني على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأطلق الجواب، آه، تمام، ما تكلم عن واقعتك المحددة المعروفة، نعم، في مقام الاحتمال. يعني هو محل السؤال، أنه في احتمال محل القاعدة.
طيب، بسم الله، إلا ذكر، آي، تفضل. آه كنت أسأل، آآ هو هنا دل على الإباحة، كيف نوجهه على الكراهة؟ أو فيما يأتي؟ أعد، أقول هذا الحديث دلت على الإباحة فقط، لم تدل على الكراهة، نعم. نعم صحيح، سيأتي تعارض. خلي إذا جاء حديث ثاني نتكلم عن الجمع.
شيخنا، تفضل يا شيخ. قد نقول في في جواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه مصلحة. نعم، هذا لا شك، حديث دال على جواز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا معنى قطعي في الشريعة، ما في كيف أنا. أي نعم، شيخ، تفضلي.
قول عائشة رضي الله عنها: كان كثير الصوم. وكثير الصيام، نعم. هل له تأثير في الحكم أنه يقال إن شئت فصم شئت، يعني هل يقال إنه من لم من لم يصم كثيراً الصيام في الحضر مم ليست مع أهل التخيير؟ والله اللي يبدو لي أنها جملة معترضة، ليست من باب الإماء والتنبيه إلى العلة، يعني وصف للصحابي، ما ما يبدو لي أن يعني آه، هم يقولون إن في الإماء والتنبيه لاقتران الحكم بوصف، لو لم يكن ذلك للحكم علة لذلك الوصف لكان بعيداً عن الفصاحة، لكن مثل هذا ما ما هو بعيد عن الفصاحة أبداً، إنه يعني بيان سبب السؤال وليس سبب الجواب.
بالسؤال، يعني ولا يظهر لي أنه يكون من باب الإيماء والتنبيه إلى العلة، والعلم عند الله. ونقول إن كثير الصيام -وأنا أقول- إن كثير الصيام يا شيخنا له قوة على الصيام في السفر، بخلاف من لم يكن من عادته الصوم. أعد الشيخ: ما نقول إن الذي كثير الصيام في الحظر يكون له قوة في الصيام في السفر، بعكس الذي لا يصوم فلا يكون لك قوة في السفر على الصيام. مم، جيد هذا، ممكن يصلح هذا في الاستعمال.
هذا يمكن أن يقال فيه إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يمكن، يمكن أن يقال فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الله أعلم أن هذا، نعم أنا سمعت الشيخ. نقول قد يقال العبرة بعموم اللفظ آه لا بخصوص السبب. من أين هذا، أن خصوص السبب يعني سائل كثير الصوم؟ شيخنا يقال هذا أمر، وأمر بعد السؤال هو أمر بعد السؤال، بس أنه أغنى عن ذلك هو أقوى منه، قوله: إن شئت.
يعني أنت تقول: أمر بعد السؤال لا يحمل على الوجوب، لكن أقوى من هذا في ترك الحمل على الوجوب قوله: إن شئت. فلا يحوجنا إلى هذه المسألة الخلافية، يعني الأمر بعد السؤال هل يحمل على الإباحة أو على الوجوب؟ هذا محل خلاف معروف عند الأصوليين. ولكن قولنا إن شئنا، أي مسلم، قولوا إن شئت فصم وإن شئت فافطر، أقوى وأوضح في الدلالة على الإباحة، فهي خارج محل النزاع. يعني يمثلون لها بأيش، هي فيها الرسالة عن الصوم من لحوم الغنم، يتوضأ على كل حال إن شئت. لو لم تكن جواباً في السؤال فهي دالة على عدم الوجوب، ما في شك.
أحسن الله إليكم، شكرا. نرحب بالشيخ، شيخنا هو حتى في الحديث الآخر هو يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد قوة يعني في الصيام في السفر وأنه سنة لي رخصة من الله. مم، هذا حديث آخر غير حديث حمزة بن الأسلمي. في رواية ثانية مسلم نشوفه الآن، نشوفه الآن. آه تأتي الروايات نعم. باش في مسألة هنا، الصحابي ولا ما هو مرسل الصحابي واللي ما يقال فيه مرسل صحابي محتمل على كل حال طيب. أن عن عائشة أن حمزة، وش حكم أن أن في في الرواية تظن أن حكم الذنب وحكمه أن، أحسنت ولا قطع عينك هالبرد يجي يبينا نوصله في التخريجة كذا تمام، طيب يلا تفضل شيخ عبد الكريم.
في أن يعني يفرقون في من ناحية آه في بعض الروايات مثل هذه لو كانت عن آآ ما تدل على أنها شاهدت القصة، لا تدل صراحة، لكن أنت تدل صراحة شاهدت القصة، أو يعني إذا كان لم يعاصر هذا يعتبر أن مرسل منقطع يعني في هذا. أكيد أكيد أحسنت، ما هو معاصر، وعلى كل حال مو اشترط صحابي، ما في اشكال، إيه وش يقولوا عدوا ولا ذا، إيش يقول الصحابي ها ما الذي أرسله الصحابي؟ حكم الوصل إلى الصواب؟ هذا شيخنا؟ إيوا.
أحسنت أحسنت، خلطت بينه وبين ما أعد ما فسره الصحابي وأفعاله، محمول على الأسباب. طيب تمام. بين العراق وطلعت أنوار. محمد ما شاء الله برضه يحفظ طلعة أنوار عشان نقارن بياناتنا. من هو حمدي لطيف، إيه طلعوا لنا هذه الأمور حتى ما نتركه الله يجزاك خير، زين تمام، يجيك الدور يا شيخ محمد. طلع إيه يقول عندي مشوار، الله يعينه، إسلام في كونه.
يلا تفضل يا شيخ. أحسنت إليكم. عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو بن عوين بن حارث الأسلمي، نسبة إلى أحد أجداده وهو أسلم من أقصى رضي الله عنه، وروى عنه ابن محمد وعائشة وعروة بن الزبير وغيرهم، مات سنة إحدى وستين وله ثمانون سنة. هو معدود في أهل الحجاز، روي له تسعة أحاديث في مسلم. فحديث أنه كان يصوم الدهر، قال حمزة الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصوم في السفر، وفي لفظ: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر. وكان هذا في عموم، شوف كيف حل الشارع الحديث ما جعله من باب الاستفهام، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصوم. هذا هذا، طيب ماشي.
أحسن الله إليكم، آآ في لفظه: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، هذا في عموم شيخنا. وكان حادث هذا، أحسنت إليكم، وكان حمزة هذا كثير الصيام. وفي لفظ آخر عنها أن حمزة بن عمر الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحديث السابق. ولمسلم منها حديث أنه كان يصوم الدهر. فيه فائدة هذا، مسألة أصولية، يعني فيه فائدة فقهية الحديث، وهو وش حكم صيام الدهر على المذهب؟ ما يجوز يا شيخ. في بعض في بعض الأيام لابد من الفطر، مثل يوم الفطر ويوم، هو هو المقصود صيام الدهر دون الأيام الممنوحة، يعني المراد مسألة صيام الدهر عندهم دون الأيام الممنوعة، أما إذا دخل الأيام الممنوعة على إشكال أنه حرام، لكن صيام الدهر دون مع فطرته الأيام الممنوعة الإباحة يا شيخ ولا؟
وأنا مرت عليه في النذور بالسنن ما أذكره مرة ثانية، نذور إيش حكم النذر يعني؟ إي نعم، قالوا يفي به. أني الآن ماني ماني مستحضر الصراحة وش قالوا فيه. تبي تستدل بهذا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما، يعني إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم بيصلح مستدل بين الفلاحة، ما أدري والله حتى قدامي، قدامي الآن باب قال ولا يكره صوم الدهر في الشرح المنتهى. صوم الدهر إن لم يترك إن لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا ولا صام أيام النهي، ثلاثة شروط. مم، إن لم يترك بي حقا ولا خاف منه ضررا ولا صام أيام النهي.
لا هنا في الإقناع: ويجوز صوم الدهر ولم يكره. إيه زين، نفس الأبر ونفس الشروط؛ لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم، منهم أبو طلحة. بمعنى أسرد الصوم الذي في السؤال هذا، من الزين هذا يصبح آه يعني نعم، إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، في الإقناع ذكر الشروط ولا ما ذكره؟ إيش قال؟ قال آآ إذا لم يترك به حقا ولا خاف ضررا ولم يصم هذه الأيام، فإن صام فقد فعل محرما. شيخنا، إي نعم، شيخ الكشاف: وإن نذر صياما صيام الدهر لزيمها، إيوه عشان بقية النذور، وإن أفطر كفر فقط إي بلا قضاء، بغير صوم لأن الزمن، صحيح.
هو طبعا ليش بلا قضاء هنا؟ لأنه لا يتصور؛ لأن قضاءها في يوم آخر إخلال بنذر صيام الدهر، واضح. نذر يصوم العمر كله، فلو أفطر منها يوما نقول اقض مكانه يوما، اليوم الذي سيأخذه لقضاء يوم سابق هو سيترك فيه صوم النذر من، فلا يتصور فيه القضاء، واضح. قال ولا يدخل رمظان ويومنا إيه ما تدخل من نهي، وأيام رمضان ما تدخل للشرع مستغرب تواصل الوراسة. إي نعم، طيب مشي.
تفضل شيخنا نستدل بالإقرار هنا يا شيخ، أسرد الصوم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. شيخة وين رأى النبي فعلا أو سمع قولا ولم ينكر، فذا مما اتبع، إن كان لا يخفى عليه عادة، وإن يكن يخفاه فلا يشاد. تقرأها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إيش يا شيخ محمد؟ هذا محمد مو معنا طيب. أهل النظم الصغير ولا المرابي، فيدل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز ولا الاستحباب؟ إقراره دل على الجواز. ما شاء الله ما شاء، هذا من أي منظومة ما شاء الله؟
تفضل يا شيخ، سيقول، يقول في الملاقى: فالصمت للنبي عن فعل علم، به جواز الفعل منه قد علم. مهم، عقد سواء المراقي وش يقول: الصمت للنبي عن فعل علم، به جواز الفعل منه قد فهم. طبعا هذا في بيت واحد نفس المعنى، نظمه صاحب المرتقى في بيته: فعل منه أن يكن في العادة.
وإن رأى النبي سمع قولا ولم ينكر، فدم متبع، كان لا يخفى عليه هذا، وليكن يخفى فلا يفعل. والنبي من الصغير نظمه في شطر بيت على الجواز، لكنه لم يأتي بالقيد، يعني صاحب النبوة الصغير.
تفضل يا شيخ. في المختصر الروماسي: إذا سكت عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه من غير كافر، هذا الزمن علم به، دل على، الزمن الزلمة هذي ما ذكرت في ولا.
لا؛ لأنه يقصد أنه في فيما سبق، يعني الأخبار السابقين يعني ما تدخل في الباب. أو زلزمني من غير كافر نفسه لو حصل لو فعل المسلمين شيئا ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان في زمنه ولم ينكر عليه. التقييد بالغير كافر، أنه الغير كافر هو هذا اللي ما هو موجود. بسم الله، الله يحفظكم.
إي، تفضل شيخ. يا شيخنا الله يحفظكم، مسألة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم. طيب، يا شيخ، في حديث آخر أنه قال: صام من صام، لبث حديث عبد الله بن عمرو.
نعم، لا لا، صامنا فيهن الفضل ممكن، فصام من صام الأبد ولا أن هو قال له: بلغني أنك تسد الصوم، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم. آه، هو الآن عندنا لدى تعارض دليلين الجمع، من يجمع بينهما فيقال من من أقر.
رواه النبي صلى الله عليه وسلم على صوم الدهر، أقره على حالة يتحقق فيها الشرط، وهو أنه لا يترك حقا ولا يخاف ضررا، ولا صام أيام النهي. ونقول من الأدلة الدالة على النهي، أما أن تحمل على من يخاف الضرر، أو على من يترك حقا، أو على من يصومه مع أيام، وبهذا يجتمع الأمرين، والله أعلم.
إي نعم، وهذا تخصيص القول بالفعل بالإقرار. تفضل يا شيخ. ما يجوز في الصوم، ذكروا صوم الدهر وجمعة فقط، وهذا الجمعة بالصيام، فالشيخ عدو يقول: يوم جمعة منفردة، إيه، مم.
فالشيخ عبود يقول: وصوم يوم جمعة منفردة، وإن يؤدي إلى الصيام. قلت: أعلنت قص جمعة ورد نهي، وجاء: لا صام من صام الأبد. مم، هذا إي ما شاء الله، مفتوح الجهاز. مم، وماتوا، ومات بري نفسك المسكين من ميلها لمذهب المدينة، قد مالت وهي بجدة، ولكن شوقنا الشيخ للأمة في غير باب الاعتقاد. رحمه، تفضل شيخ عبد الكريم.
أحسن الله إليك شيخنا، أن نقول: هذا تخصيص لعموم وجوب الصوم، أي أي شيء تقصد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم، أي في السفر، وإن شئت فافطر، يعني نستفيد منه نعم صحيح، هذا تخصيصه، لكن هذا تخصيص وارد في القرآن أيضا، من كان منكم مريضا أو على ما في.
أحسن الله إليكم، قال يا رسول الله: إني رجل أستودع الصوم، أفصوم في السفر؟ قال صلى الله عليه وسلم مجيبا له: إن شئت فصم وإن شئت فافطر، بهمزة قطع. وعند مسلم من رواية أبي مرويح عن حمزة.
من أمر الإسلامي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أجد القوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
وهذا ربما بهمزة القطع افطر، شاهدها في اللامين. أحسنت نعم، آآ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا ربما أشعر بأن.
الصوت قطع، باش باش تواصل تسمح لنا الشيخ بس يكمل عبد الكريم عشان ما يقطع البث إلا احنا مخلصين الحديث. آآ الله يحفظك، وهذا ربما أشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، لأن الرخصة إنما تترك في مقابلة الواجب.
وأصلح من هذا ما رواه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه، وانه ربما صادفني في هذا الشهر يعني رمضان، وأنا واجدني أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي.
فقال: أي ذلك شئت يا حمزة. وبهذا تعلم ما في كلام ابن دقيق العيد من القصور، حيث قال: وربما استدل به من يجيز صوم رمضان في السفر، فمنع الآلة من حيث ما ذكرنا.
يعني من عدم التصريح بأنه صوم رمضان، من عدم دلالته على كون صوم رمضان على كون صام رمضان، لأن الحديث بعض يحسه بعضا باجتماع طرقه. فاعلم، تعلم الدلالة منه الظاهر والله أعلم أن كلمة لأن الحديث.
هذه من كلام السفاريني، وأن رقم ستة هذا المفروض يوضع بعد كلمة كونه صوم رمضان، لأنه هذا يناقض الكلام. يعني كيف يقول لي: تعلم ما في كلام بن دقيق العيد من نظر.
بقوله: ربما أشعر منه، رقم ستة هذه، رقم ستة هذه المفروض ما توضع بعد؛ لأنه توضع قبل؛ لأنه هكذا أظن وما أنا من المستجدين، سلام عليكم. في تفضل، كان الشيخ.
من اللي كان عنده سؤال أو مداخلة؟ هو شيخنا، ليس قوله: وهو ربما أشعر بأنه سأل إلى أن قالوا بهذا تعلم، هو يقول: وبهذا تعلم ما في كلام ابن دقيق العيد من القصور.
إذا كان التعليل ينقض، ينقض، يبين به قصور قصور الكنس رجعت إيوه إلى قولي: كون صوم رمضان ما يحسن تبسم. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى، بيكلمك.ها
الشيخ عامر بهجت