تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب خمس مئة وستة وثلاثين من السمية وستة وثلاثين يلا بسم الله، والصلاة على النبي. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

قال الصائم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا فيما تسأله يا أصحاب العراقي وقوله كنا مم وش يقول؟ كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد لم كنا نفعل أو كنا لا نفعل، وش يقول فيها العراقي؟

ما نرى إن كان مع والنبي من قبيل ما رفع كمل العقبة وقيل لا أو لا كذا كذا، قيل لا، قيل لا ولا فلا كذا كذا، وللخطيب قلت: لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي القوية. طيب الشرح للشيخ حسن، آآ يقول: وقيل لا يعني لا يعد من المرفوع. المسألة من أول وقل وقوله كنا نرى وقوله كنا نرى أن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع.

إذا قال كنا نرى وكنا نفعل إذا كان الناس النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حكمه مرفوع، وقيل كنا نفعل ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.

واللي كنا مع عصر نبيه، أما إذا قال واحد من الصحابة كنا نفعل كذا ولم نضف ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الرفع. تمام، وقيل لا لا يكون مرفوعا.

مم، أو لا فلا. يعني هذا تتمة للقول الأول، إذا ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد مرفوعا، أحسنت، أو لا أي أو لا يقال فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا يكون ملك مع الحسين.

أي لابن الصلاح تذاكر من الصلاح، والشاهد آآ قال آآ اه، فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور فقال، أو أطلقت لفظ شيخي ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما أو مبهما.

زين، أو لا كذلك له وللخطيب مم، اه لخطيبي يعني له وللخطيب. قلت: لكن جعله مرفوع عن الحاكم والرازي هذا القول الثاني في الحالة الثانية، أي نعم. صح صحيح، أي نعم. أحسنتم، لأنه هو قول الصحابي كنا نفعل إذا لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

فابن الصلاح والخطيب يقولون لا لا ليس بمرفوع هم؟ القول الثاني من جعله مرفوعا الحاكم، من الحاكم الرازي ابن الخطيب آآ نسيت من هو الرازي؟ ما غيره هو مشهور يقال له ابن الخطيب.

تسمع نسيت منه هو خطيبي وهو القوي، ترجيح من المؤلف نعم. أحسن الله إليكم، يلا بسم الله، كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

طبعا هذا احنا قلنا إنه هذا من باب إضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذا أقوى من إضافته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إضافته إلى حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما في إشكال إنه يكون مرفوع يعني فيه الإقرار، إلا أن يدعى إنه ليست هناك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك.

أنهم سافروا معه ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر وما كان يدري النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد طبعا ومثل هذا بعده وقربه بالنظر إلى القرائن يعني كيف نعرف أن والله الرسول علم أو لم يعلم.

يعني لما نأتي نقول حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد سنة الإقرار، وحيث لم يعلم فلا يفيد سنة ما الإقرار؟ واضح يا شيخ ولا لا، نعم كيف نفرق؟ كيف نعرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع علم صلى الله عليه وسلم علم أو لم يعلم بالواقعة.

بالنظر في إيش طبعا القرائن؟ الأصل أنه علم ولا لم يعلم؟ الأصل أنه لم يعلم. الأصل أنه لم يعلم، لكن نعم الظاهر لما سافروا معه وكانوا معه في السفر. الظاهر من الحال إنه يعلم أو لم يعلم؟

إنه يعلم، حتى أن الصحابي لما لما حكاه الصحابي ما إلا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ملابس لحالنا، نعم هذا أيضا من القرائن. المقصود أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم علم أو لم يعلم هذا يرجع إليه فيه إلى القرائن.

وإذا تعارض الأصل مع الظاهر فأيهما المقدم؟ طبعا هذه قاعدة فقهية لكن لها تطبيقات أصولية. تعارض الأصل والظاهر قاعدة فقهية لكن لها تطبيقات أصولية. من من تطبيقات أصولية الفعل المتردد بين الجبل والعادي، ما بين الجبل والعبادي، ومنها يمكن أن نقول هنا ترد عارض الأصل والظاهر فأيهما المقدم؟ طبعا القاعدة هذي فيها خلاف إيش فيها؟ من ننظم هذه القاعدة غسل الظهر.

مشكلة تحتاج تحرير حتى نعم. إطلاق الخلاف على كل حال يقول المري في نظم القواعد وينظم قواعد فقهية لكن أيضا يفيد يقول والأصل مع قرائن يؤخر، ومن يقر غالطا لا يعذر والأصل مع قرائن.

يؤخر فيترك إذا وجدت قرائن قوية لا شك أن الأصل يترك، هذا ما في إشكال. إنما نوقف مسألة مفروضة حيث لم تكن القرائن بالقوة التي تغلب الأصل. بعضهم يعبر عن تعارض الأصل والظاهر، بعضهم يتعارض الأصل والغالب.

مذكورة في المراقي، يقول: وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم ثناف النقل. طيب هذا زين، إطلاق الخلاف في مثل هذا أحسن شو قال أعدها؟ نعم. وإن يعارض غالبا ذا الأصل ففي المقدم تنافى النقل. هذه أين ذكرها بكتابة الاستدلال اللي هو باقي الأدلة يعني؟ أي نعم نعم. وغالبا هذا أيوه، أعد البيت يا شيخ. وهنا عارضة ففي المقدمين ثنافل نقله. ويعارض غالبا ذا أصله ففي المقدم تناف النخل. وهكذا.

لا وإن يعارض غالبا ذا الأصل ده الأصل. وإن نعارض ظالما تجي المقدم الناس النقلة نعم. طيب أيضا هنا مسألة وهو قوله كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم معه لعالم أو لم يعلم في زباينه.

في مسألة بعض الأصوليين ذكرها وهم قلة جدا، والأكثر على خلافها، وهو قول بعضهم إن الذي يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به مطلقا إذا لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمه أو لم يعلمه.

حصل بحضرته أو لم يحصل بحضرته، وسموا ذلك إقرار الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا القول بعيد، مو بعيد من ناحية إني أنا أرجح، بس قصدي أن الجمهور من الأصوليين لم يعتمدوه.

كل صاحب الملتقى، وين رأى النبي فعلا أو سمع قولا ولم ينكر فذا مما أتبع، إن كان لا يخفى عليه عادة، وإن يكن يخفى فلا إفادة. طيب وغيره يا مشايخ؟

فلم يعب الصائم عن المفطر ولم يفطر على الصائم. السائل تفضل ألا يقال هنا آآ دلالة إشارة آآ على صحة آآ الصوم بالسفر يعني هم دلالة الإشارة إلى استدلال بالنص في غير ما سيلك من أجله.

والذي يظهر هنا أن النص قد سيقت من أجل هذه المسألة، صيغ لبيان جواز الصوم والفطر، فهذا لا يظهر والله أعلم ما لم ينسق من أجله إشارة، لكنه يقال بالتسمية يعني بتسميته صائم.

يعني يدل على صحته أو أقصد بتسميته صائم يدل على صحته، يعني من هذا البروج نعم وإلا فهو أصلح من هذا ما في مشكلة. طيب غيره في شي ولا نقرأ الشرح؟

شوف هنا كنا مم تفضل يا شيخ. عند الأصوليين وهو أدنى درجات رواية الصحابي، ولا يفترقوا بين المحدثين، أنا لا يحضرني الآن منهم يعني الرواية سمعت قالوا كذا درجات مم، وكلشي خارج درجات رواية الصحابي، الأصوليين.

حطوها على درجات، آخر درجة اللي هي قال كذا من السنة يروى، والتحق كنا به إذا بعهد انتصر. إيه، لكن شيخنا ذيك وعند المحدثين يا شيخ آآ عند المحدثين شيخ خالد خلاف ذلك.

بس شيخنا تختلف هذي يا شيخ، هذيك إذا قال: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما لما يقول: كنا مع النبي، هذا كأنه يعني أقوم، ممكن نعم. هو كما ذكرنا في الأول أنه مسألة كنا نرى، إن كان مع عصر النبي، هذه في إضافته إلى زمانه، ما في إضافته إلى حضرته صلى الله عليه وسلم. يلا، ولا نمشي شيخنا قوله: فلم يعب الصائم، فلم يعب هذه؟

آه، إيش نستفيد منها؟ أنت تبغانا ندخل في الصرف والله أعلم ها؟ صح ولا لا آه ليش ها، تبغاه من الناحية الصرفية ولا من أي ناحية؟ هات ما عندكش، ما عندي شيء الله المستعان. لكن هنا أيضاً فيه شيخ العموم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا ولا المفطر على الصائم، يعني فيه بيان العموم، يعني قد يستفاد منه جواز الصوم في آآ جواز صوم النفل والفرض في السفر، قد يستفاد منه ذلك.

يعني أنا أقصدي أقصدي من كلمة نفي العيب، أنه يعني يدل على الإباحة؛ لأنه لا ذم فيه، لم يترتب على ذلك، هذا ممكن، لكن أيضاً قد يقول قائل والله أعلم: أن حسب تعريف الأصوليين ما ذم تاركه قصداً مطلقاً، إنما هو متجه إلى إنما هو متجه لا إلى المحرم لا إلى المكروه، أنا ما أدري هل أحد من الأصوليين عبر في تعريف المكروه بالذم؟ ولا أنا ما أدري أحد مر علي؟ مختصة التحرير شيخنا فيما أذكر.

قل لا يا شيخ، عبد الكريم يقول: المكروه ما ما مدح تاركه ولم يذم فاعله، نفى الذنب، أي ولم يدمره، يعني إيش إيش فايدة هذا؟ عارف وش فايدته يا شيخ؟ فائدته أن هذا أن هذا لقائل أن يقول: إنه لا يعترض به على قول أصحابنا: أن الصلاة السفرة مكروه. يعني فائدة هذا أن نقول: أصحابنا اللي يقولون إنه الصوم في السفر مكروه، قد يأتي واحد يعترض عليهم يقول: فلم يعد على الصائم وكان مكروهاً اللعاب، نقول: لا، الذي يعاب إنما هو الحرام لا المكروه، أن المكروه ليس مما يذم، الله أعلم هذا يعني قد يقال.

فعلى كل حال هذا، وقد يقال شيخنا: إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعاب، سيأتي حديث بعد هذا أو كذا. هو نظرنا حالياً ليس إلى مجموع الأدلة، نظرنا حالياً إلى هذا الحدث. يلا بسم الله، تفضل الشيخ عبد الكريم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وحجه وعمره، فلم يعب الصائم من اصحابه الكرام على المفطر منهم، ولا كان يعيب المفطر على الصائم منهم. فهذا أصلح في الدلالة على جواز صوم رمضان في السفر من حيث أنه جعل الصوم في السفر عرضة اه لان يعاب حتى نفى ذلك بقوله: فلم يعب الصائم على المفطر إلى آخره، وذلك إنما يتأتى في الصوم الواجب، وأما النفل فلا فلا يحسن أن يعاب على تركه.

وفيه رد على من أبطل صوم المسافر، فإن ترك الصحابة رضي الله عنهم والإنكار على الصائم يشعر بأنه من المتعارف عندهم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند مسلم: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن.

وهذا هو التفصيل، وهذا التفصيل هو المعتمد وهو رافع للنزاع قامع للدفاع، وأصلحوا من هذين الحديثين في الدلالة على جواز الفطر والصوم. بس ما أدري هو هذا الكلام هو المعتمد عندي؟ هو يقصد المعتمد هنا مذهبنا، يقصد المذهب ولا يقصد شي ثاني؟ هو أظنه تتمة كلام الحجر هذا.

أحسن الله إليك، أقصدن أن هذا المحقق أن يعني آيه بس المصنف لا لا ما ذكر أنا. يلا بسم الله نشوف اللي بعده ونكمل أحاديث.

أحسن الله إليك، وأصلح من هذين الحديثين في الدعاة على جواز الفطر والصوم. الحديث الثالث: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. نعم، يحفظك يا شيخ نكمل.

طيب في أى أحد عنده شيء مشايخ؟ طبعا الحديث الأول استدل فيه آآ علاء استدله فيه على جواز الصوم بايش؟ سنة الإقرار، نعم يستدل. نعم، والحديث الثاني استدل فيه على جواز الصوم في السفر بايش؟ بسنة فعلا فعل النبي صلى الله عليه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله إن كان للعبادة فواجب وجازما للعالم.

طيب ليش ما حملنا هذا على الوجوب؟ واضح طبعا وش الجواب؟ نصوص صرفتهم حتى أنا يا شيخ نعم بنفس النص ولم يأمرهم بالصيام. أحسنت، وأيضاً الأدلة صريحة، يعني هذه واضحة: فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ. طيب شيخ عبد الكريم، يا شيخنا أنبوبة الغاز جات ها وصلت أنا مانتبهتش.

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا يضع كيديرو على راسهم شد حرمة في نصين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواح. طيب ماشي، أقرا الشرح كذا أحسن الله إليكم أنا بدار داء بفتح الدال المهملة في سكون الراء ثم الدال المهملة اسمه عويمر ابن عامر ويقال ابن قيس بن زيد بني كعب بن الخزرج الانصاري الخزرجي اشتهر بكنيته والدرداء ابنته.

سامعين بس في فائدة، في فائدة تتعلق بدلالة الاقتضاء في قول الله عز وجل: فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ، فانه لا بد من تقدير وهو فافطر، نعم. فعدة من أيام أخر، ولماذا هذا التقدير؟ لان دللت الاقتضاء هو استدلال بمقدر في النص يتوقف عليه صحة الكلام عقلا أو شرعا، لماذا جعلنا الصحة الشرعية متوقفة على هذا التقدير لهذا الحديث ونحوه؟ ما فيه صوم النبي صلى الله عليه وسلم أو إقراره للصوم هذا يدل على صحة الصوم ويحوجنا إلى تقدير في الآية نعم، وهذا اسمه دلالة ايش؟ الإشارة. وش يقول في النظم الصغير في دلالة الإشارة يا شيخ تركي؟ اه، الاقتضاء قصدي، فالاقتضاد تقديره في العبارة نعم احسنتم.

يلا امشي الشيخ. أحسن الله إليكم، تأخر الإسلام عن أول الهجرة، فكان آخر أهل داره إسلاماً، وحسن إسلامه وكان فقيهاً عالماً حكيماً، اختلف في الشهود أحداً أحداً، وشهد ما بعده سكن الشام، وولي قضاء دمشق لخلافة عثمان له معاوية إذ كان أميراً بها على الأصح والأشهر عند أهل الحديث كما قال ابن عبد البر، وكان القاضي هو الذي يكون خليفة الأمير إذا غاب. قيل إن عمر هو الذي ولاه وقيل عثمان والأمير يومئذ بمعاوية.

ومات أبو الدرداء بها سنة اثنتين وثلاثين وقيل إحدى وقيل أربعة وقيل مات بعد، ودفن هو وزوجته أم الدرداء الصغرى وهي التابعية التي لها رواية في الصحيحين واشتهار بالعلم والعفة والعقل، اسمها هجيمة بضم الهاء وفتح الجيم فياء مثناها تحت ساكنة. أظنها التابعية والله أعلم هذه آيه آيه، هو كاتب آيه نعم.

قال نعم ويقال جهيم بنت حيي وقيل حي، ولما مات خطبها معاوية فقالت لا أتزوج زوجاً في الدنيا حتى أتزوج أبابا الدرداء في الجنة إن شاء الله تعالى. وله قبر مشهور داخل قلعة دمشق يزار ويتبرك به، أما زوجته أم الدرداء الكبرى فهي الصحابية التي كانت عنده قبل الصغرى واسمها خيرة.

يعني فائدة من يأتي واحد ممكن يقول لك شوف السفاريني رحمه الله من اللي تقولون أنتم فرحانين إنه سلفي وعنده شرح العقيدة وكذا شوفوا ايش يقولون هم، هم له قبر مشهور داخل قلعة دمشق يزار ويتبرك به، فهو يرى الجواز. هو الآن يتكلم في ترجمة لا يتكلم في تحقيق مسألة نعم. واضح قال لهم في ترجمة شخص: إن هالرجال له قبر من شهور والناس تروح وتزور، لم يتعرض لها لا بإقرار ولا بإنكار.

تمام، فمثل هذا لا يصح أن -إيش- أن يجعل أصلاً في نسبة قول إلى العالم، واضح؟ هذا يعني، إن صح التعبير، من القواعد المنهجية في البحث العلمي عموماً. نعم، أحسن الله إليكم.

آه، واسمها خيرة، فتح الخاء المعجمة وسكون المثناة التحتية، قاله الإمام الحافظ ابن الجوزي في أب الحضرة الإسلامية. قال الحميدي في آخر الجمع بين الصحيحين عن هذه: ليس لها في الصحيحين حديث.

روي لأبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مائة وتسعون، وسبعون؟ مائة وتسعة وسبعون حديثاً. اتفقا على حديثين، وأفرد البخاري بثلاثة، ومسلم بثثمانية. شيخنا، نعم نعم، وهذه فائدة أفادنا إياها جزاك الله خيراً، الشيخ مطلق الجسر يقول: لم يعهد أو لم يذكر من المحدثات من هي ضعيفة.

فهمتي؟ قيل: كلهن ثقات. لا، انتبه، انتبه! أي لم تضاعف. الشق الأول صحيح، أما الشق الثاني لا، إيه، لكثرة المجهولات فيهن، ممن يعني ما عرف، حدث فطعن فيها بالجرح إيه، لكن المكفولات الكثيرات، إيه. أحسن الله إليك، تفضل يا شيخ واصل، أحسن الله إليكم.

رضي الله تعالى عنه، قال أبو الدرداء المذكور: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. زاد مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز: بشهر رمضان. وليس ذلك في غزوة الفتح؛ لأن عبد الله بن رواحة المذكور في هذا الحديث أنه كان صائماً، استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلاف. ولا في غزوة بدر؛ لأن أباب الدرداء لم يكن حينئذ أسلم.

بحَرِّ شديد، ولفظ البخاري: في يوم حار. حتى إن كان -إن مخففة من الثقيلة، واسمه ضمير الشأن- أي: حتى إنه كان أحدنا -معشر الصحابة الكائنين معه حينئذ، وفي لفظ البخاري: حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر الحاصل حينئذ- وما فينا، أي والحال أنه لم يكن فينا حينئذ صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إيه، إيه، عبد الله، وهذا يعين كون تلك السفرة غير غزوة الفتح؛ لأن الذين استمروا على الصيام من الصحابة في الفتح كانوا جماعة، وفي هذه الرواية وحده، أو وحده؟ ولأن ابن رواحة لم يكن يوم، نعم، وحده، شعراة ها، حال، بس الحال ما يكون إلا نكرة، جوزوه في وحده فقط يا شيخ.

إيه، وش قال ابن مالك؟ زين جابك الله، آه، هو يا شيخنا أحسن الله إليك يقول في باب الحال أن وحده يجوز فيها أن تكون معرفة. لا تجوز الرواية بالمعنى يا شيخ للمنظومات، قالوا: وحده، يعني منفرداً. لا، هم ما قالوا أنها معرفة، قالوا: تأول بنكرة. بس وش قال؟ ومفرد، الشيخ عامر، أنت ما وصلت هذي: ومفرد منكر حالا يقع كذا ونعم شيخنا.

أيوه، نعم، قوي الحال لفظا فاعتقد تنكيره معنى: أنت وحدك اجتهد، لوحدك اجتهد. نعم، كنت والحال أن عرف لفظا فاعتقد. يلا الحمد لله ساعدنا بعض، تفضلي. أحسن الله إليكم، لأن منصوبة يا شيخ آه بكري.

ولأن ابن رواحة لم يكن يوم الفتح؛ لأنه استشهد قبل، ما أشرنا إليه آنفاً وجه دلالة من هذا الحديث ظاهرة، لو لم يكن الصوم والفطر كل منهما جائزاً مباحاً في السفر لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة وأفطر الصحابة. قال العلامة ابن مفلح في فروعه: للمسافر الفطر إجماعاً، وهو من له القصر وثاقاً، وإن صامه أجزأه، نقله الجماعة وثاقاً. وقيل: لا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة، وقاله الظاهرية، يروى عن ابن عوف ابن عمر. ابن الشيخ -رحمه الله- ينقل من الفروع مع التصريح بالرموز؛ لأن ابن مفلح ما يقول وثاقاً، يقول: نقله الجماعة، واو.

نعم، يستخدم الرموز، فهو هنا رحمه الله، الشيخ السفاريني خلاص وضحها؛ لأنه تابع هذا يطلع عليه من لا يعرف اصطلاحات الفروع وكذا. نعم، ويحسن أيضاً بمن ينقل في الرسائل الجامعية يروح ينقل لنا من حواشي بعض المتأخرين الشافعية، وقال حجي، وقال سم، ينبغي أنه يوضحها، وش عرفنا نقعد ندور على الاصطلاحات هذه؟ أول مشكلة أن هو نفسه أحياناً لا يعرفها، انقلها كما هي. نعم، امشي، أحسن الله إليكم.

والسنة الصحيحة ترد هذا القول. وسأل إسحاق بن إبراهيم الإمام أحمد عن الصوم في السفر لمن قوي؟ فقال: لا يصوم. وحكاه صاحب المحرر عن الأصحاب. قال: وعندي لا يكره إذا قوي عليه، واختاره الآجري. وظاهر كلام الخرقي في مفرداته وغيره: لا يكره الصوم، بل تركه أفضل. ومعتمد المذهب: يسن للمسافر الفطر، ويكره له الصوم ولو لم يجد له مشقة ويجزيه. وليس للمسافر، أعرف أنها يجزيه.

قال ابن مالك في اللامية، وش قال ابن مالك؟ هي أصلها من فعل أجزأ أو أجزى، يجزي هو في الحديث حديث ضبطوه، آه ستجزيك ولا تجزي أحدا بعدك والله أعلم. يا شيخ أنا مبني على أنه فعل ثلاثي جزى، كذا يجزي، وأما أجزأ فانه يجزي، وش قال الشيخ في اللامية؟ إيش ببعض نأتي المضاجع افتتح وله ضم إذا بالرباعي مطلقا أوصلا وافتحه متصلا بغيره باش باش ما أدري والله يجزيه.

يعني يجزيه، هكذا ضبطت في حديث أبي بردة بن نيار ها نعم ذكر الشراح كذا أظنه في كشف اللسان كمان أنه يعني هذا هو قال في الحديث قال آه أبو بردة قال: فإن عندي عناعا هي أحب إلي من الشهادتين أفتجزي عني؟ هكذا.

جيد، على كل حال لو تشوفها لنا شيخ وتفيدنا جزاك الله خيراً، هاد شي لي حصلنا. نعم، وليس وليس المسافر وكذا المريض أن يصوم في رمضان عن غيره لمالك والشافعي كالمقيم الصحيح وفاقاً.

آه فيقع، آه شيخنا، المقيم هذا استنفاعاً المقيم باش تنفعني؟ اقرأ ما شاهده. تمام، آه تبغاه من ولا من وين؟ ها يا شيخ تركي أنا أقول الشيخ اقرأ الله يكرمك، الله يكرمك.

الشيخ عبد الكريم أولاً هذا يا شيخ آه مقيم من الفعل أقام، وهذا رباعي والرباعي يقول ابن مالك: وباسم فاعل غير مضارع لكن أولاً جعلها ميم تضم أحسنت واما قبل آخره فتح كان وقد حصل من ذي ثلاث نقوع متزنا.

لا خلاص يكفي، يكفي ويصحصح ويسمع لغير الثلاثة يجي وزن مضارع، لكن أولاً هو المضارع يقيم في الضم الأول المشاركة زيادة، أنت تركي صفر ولا أقرأ ما عاد في درجتين يا شيخنا، الكل نجح شيخ.

هذا في التعليم العام، احنا عندنا تعليم عالي الله الله ها التعليم العالي شيخنا ماشي من القرار لا لا ماشي من القرار خير ان شاء الله. آه السلام عليكم قدامك واختبارات الله يعينك، إيه بس آه الشيخ عبد الكريم طلاب الحرم عندكم وش سويتم فيها؟

واللَّه قالوا آه احنا احنا بدأنا اختبارات تنتهي بعد ثلاث أيام، أعلى الدرجتين نعطيهم آه زين طيب حلو هذا طيب، هذا طيب، إيه لأنه احنا بدأنا أصلاً، طيب شيخ تركيا.

الصحيح هذا على وزن فعيل، هل يجوز أن يكون اسم الفاعل أو اسم سعيد؟ إيه نعم، وناب عنه. يلا خلني أخلص الحديث يا شيخ عبد الكريم الله يجزاك خير وثاقاً.

فيقع صوم المسافر وكذا المريض في رمضان عن غيره باطلاً بن مالك الشافعي، مذهب أبي حنيفة يجوز، وعن ابن المسافر إلى أصحابه خلاف في المريض؛ لأنه لا يخير، بل إن تضرر لزمه الفطر، وإذا لزمه الصوم. ولا صح عن أبي حنيفة: لا يصح النفل، ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر وفاقاً، فعلى هذا لا لا كفارة بالجماع وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي، وعن مالك رواية: عليه الكفارة. نعم، له الجماع بعد فطره بغيره كفطره بسبب مباح مع أن مذهبه أن الأكل والشرب كالجماع. ومن نوى الصوم ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو كرهاً أو كرهاً فالأفضل عدم الفطر وله الفطر بظاهر الآية والأخبار الصريحة، وعنه لا يجوز وهو مذهب الثلاثة، ووافق المدنيين من أصحاب مالك إمامنا على جواز الفطر والله تعالى الموفق، طبعا هنا هذه المسألة باتفاق المذاهب الأربعة.

إن الصوم أفضل. اللي هو من صام في أثناء النهار ثم سافر، أن باتفاق المذاهب الأربعة أن أفضل، لأنه بعض الناس يظن أن الحنابلة يعني يقولون الفطر أفضل، لا، هذه الصورة ليست عندهم الفطر فيها أفضل.

الحنابلة عندهم الفطر في السفر تارة، الصوم في السفر تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مكروها. أما الواجب فهو إن علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. والمستحب وهو إذا كان حاضرا ثم سافر في أثناء النهار مستحب. والمكروه هو إذا ابتدأ الصوم في السفر وانتهاه في السفر، يعني اليوم كله يستغرق السفر يستغرق اليوم كله صام هذا يكره الصوم.

والله أعلم، أظن بيُفصل علينا خلاص ها؟ يقول ابن قاسم وقد حكى اتفاقا يعني خصوص اتفاق المذاهب ولا اتفاق الصوم جاء الصوم؟ قال: وإنما حاضر صوم يوم ثم فله فطر بجواز الفطر له؟ قال: بالاتفاق. قال: حكي اتفاقا هكذا. عجيب هذا المذاهب الثلاثة لا يجيزه المذاهب الثلاثة لا يجيزون لمن كان حاضرا ثم سافر أن يفطر؟ ممكن آه، ممكن حكي اتفاقا في مذهبنا شيخ.

لا لا، بعيد. لأنه ابن قاسم الشيخ يفرق بين عبارة جماعا وقد حكيت عنه لا يجوز هنا الشيخ السفير يقول عنه أنه لا يجوز، هادي وازرة. لا، لعله لعله أراد مسألة أخرى.

ولعله أراد مسألة أخرى، هذه المسألة الخلاف فيها أصلا هذه من مفرداتنا، جواز الفطر ما يصعب تقول له إيش وانه حاضر من صام في اثنائه هذه، وانه حاضر ايش فله الفطر؟ فله الفطر هذا من المفردة، حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء الفطر من المفردة. تمام الشيخ الحاشي أكرمكم الله، ممكن ممكن.