بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صفحة ثامنة وثلاثين، ثامنة وثلاثين، وعنده خمس مئة وثلاثة وأربعون، ثلاثة وأربعون، يلا ثلاثة وأربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصاً لوجهك الكريم يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين.
مم، قال رحمه الله: الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ، وْلمسلم: عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ. نعم، بسم الله، وش في هذا الحديث من مسائل؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر.
هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ ليس من البر الصوم في السفر، يعني ليس خاصة لمن، لو قال القائل: هذا مختص لمن تعب ونحو ذلك، وزحام ورجل قد ظلل عليه، فتقول لي: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وش يقول فيها الناظم ذي المسألة؟ موجودة في المراقي، لأنه المراقي أكيد أنه عندها قول ثاني، لأن هذي مسألة فيها قول آخر في مذهب مالك.
إيش يقول؟ طيب هو حتى يأتي شاهدها، نقول إنه العبرة بعموم لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل، لكن من طرق الجمع أحياناً عند التعارض تمام؛ حمل اللفظ على خصوص سببه إذا لم نجد للجمع إلا هذا، ما في مشكلة، مسلك موجود عند أهل العلم يكون قرينة صارفة، يعني العمل به القاعدة نعم، يكون الحديث المعارض هو قرينة صارفة عن إعمال العموم.
واضح؟ قرينة صارفة عن إعمال العموم؛ لأن الأصل إعمال العموم، وإن خصوص السبب ليس بمجرده دليلاً على التخصيص، لكن لما وجد دليل ثاني، فلذلك بعض العلماء هنا يحمل هذا الحديث على خصوص السبب.
وحينما نقول خصوص السبب، ليس المقصود خصوص الشخص، إنما المقصود خصوص الوصف، واضح؟ نعم، جميل، وإلا في الأصل أن الأحكام الشرعية لا تختص بشخص لذاته إلا ما ورد الدليل فيه بذلك.
نعم، السلام عليكم شيخ، ما في هنا دلالة إيماء وتنبيه فيما يتعلق عليه مزيان هذا طيب حشمت، قد يقال إن شيء من باب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما التخصيص حاصل بأن العلة هنا خصصت الحكم، وين العلة اللي أخذت وفرع؟ فرع زحام ورجلاً قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقال، فقال الفاء نعم.
الفاء إيش شاهد إيش تنبيه وش يقول فيه النقل الصغير؟ يقول فقير داج اقتضائي، إنسان داج إيمائي، فليكثر التقدير في العبارة ما لم ينسق من أجله إشارة باقي، نعم، ينقل الحكم بوصف جاء كما عن النبي، يسميه الإمام.
نقول هذا نعم، هذا هو ومن صيغ الإيماء والتنبيه المقرر عند الأصوليين، يعني التعقيب بين الحكم والوصف بالفاء في كلام الشارع أو في كلام الراوي، وهنا يمكن أن يقال إنه قد عقب بين الوصف، وهو كونه رجل ظلل عليه، وبين الحكم بالفاء، تدل على أن علة قوله صلى الله عليه وسلم ليس من أجل الصيام في السفر هو هذا.
جيد، وهذا أيضاً يحتاج زيادة على كونه إيماء وتنبيه، يحتاج إلى تنقيح المناط عند من يقول: إذا قلنا هذه العلة، علة الحكم هي هذه، لكنها تحتاج تنقيح مناط بالنقص وبالزيادة، فما هو؟ كيف ننقح المناط؟ أن رأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، هذه الثلاثة أوصاف وهو في، نعم لا، في سفر معتبرة.
طيب ممتاز، أربعة وصف في سفر، كونه في سفر مؤثر في قوله: ليس من البر أن تصوم في السفر، نعم مؤثر، كونه رأى زحاماً، لو كانت الدنيا فاضية والرجال بيموت، ما في هيك حوله زحمة، يثبت الحكم ولا لا؟ نعم يثبت، إذاً هذا الوصف محذوف، ورجلاً، طيب لو كانت امرأة؟ يثبت، قد ظلل عليه، طيب لو ما ضللوا عليه باستجابوا له الإسعاف أصلاً، كان ليل يعني ما يحتاج يضللون عليه، يؤخذ منه أنه في مشقة عليه، أيوه، هذا هو.
احنا الآن اعتبار المشقة هنا، زين اعتبار المشقة هو تنقيح مناط إيش؟ بالتوسيع، يقول: كل مشقة، سواء احتاج أن يضلل عليه أو ما احتاج أن يضلل عليه، في زحام ولا ما في زحام، واضح؟ هنا هذا استخدمنا هنا تنقيح المناط بالحذف بالزيادة.
واضح؟ أنا مر علي في القواعد والفوائد الدستورية اللي قدامك الشاملة يا شيخ علي، أنه تكلم عن هذا الحديث، وكانوا من الرواية الثابتة وكذا، ليس من، ليس من البر أن تصوموا السفر، وليست، ليس من البر الصيام، ما أدري شوفها بالله معك الشامل الآن.
اه مشكلة في اللابتوب ما أدري تفتح الآن وأنا فاتح الزوم، لا لا خلص، طيب طيب الآن لفظاً أحسن الله إليك، يعني بعد التنقيح هذا رجع اللفظ عاماً ولا؟ لأنه رجع له لفظ عام، إنما صاروا حذفنا الأوصاف كلها بقي السفر لا بقي المشقة، صفر والمشقة المضمنة الزحام والتظليل، طبعا احنا الآن ما، ما ليس مقصود الانتصار للمذهب تحديداً، لأن المقصود إعمال القواعد، مرة ممكن نعملها لصالح، بس بس رخصة شيخنا بمحطة غير واضحة لك، غير واضح قصدك وصف غير منضبط، أقصد لما حذفنا الزحام وجعلنا نوع مشقة، يعني باقي إشكال، يعني أن الوصف غير، نعم، مثل ما ذكرت، غير مضبوط.
ها الصوت انقطع عندك شيخنا، وش قال؟ شيخنا إي نعم صوتك انقطع، نقول اشتراط الانضباط إيوا بالعلم، ما به؟ هل هو، هل هو شرط في العلة المنصوصة ولا فقط المستنبطة؟ لأنه فيه خلاف، بعضهم يقول: إن اشتراط الانضباط إنما يكون في العلة المنصوصة فقط، اتصل وذكر هذا ولا ما ذكر؟ شوف باش هنا نرجع قاعدة بالسورية هذا هو، ثلاث مئة واثنين وعشرين، الطبعة الشاملة.
قال: منها أن الأفضل عندنا في السفر، بس ما ندري منها عند أي قاعدة؟ القاعدة إحدى وستين يبدو، إذا ورد دليل بلفظ عام، إيوه مستقبل ولكن على سبيل الخاص، فهل العبرة بالعلوم لفظاً منصوص السبب؟ وأنها مستقلة؟ ما أدري الظاهر أنها مستقلة، أنا عندي الطبعة الجديدة، إي فرع رقم كم؟ إحدى وستين.
إذا ورد دليل بلفظ عام، كاتب هنا مستقبل، أظنها مستقل، التحرير، نعم ريم مستقلة، لأن عندها العموم نوعه اللفظ حتى الطبعة الجديدة، نعم لهم قد يكون مستقل وقد يكون إيش؟ غير مستقل، يعني مثلاً في الحديث هنا: ليس من البر الصوم في السفر، هذا مستقل، يعني كلمة مستقلة، زين؟ لكن لو قال: ليس من البر أن تصوم في السفر، يخاطب الشخص بعينه صاحب هذه الحالة، فهذا ليس عاماً، ليس مستقلاً عنه، تمام تمام؟ أو قال له مثلاً يا رسول الله، هل أكمل صومي؟ قال: لا، هذا للسلف، هو مستقل، واضح؟
نعم نفس، يعني إذا كان مستقل، هو والذي يقال فيه بأيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أما غير المستقل، فلا يقال فيه بهذا، واضح؟ نعم، طيب، يقول من فروعها: منها أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقاً، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر صيامه، ليس من البر الصيام في السفر، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن كعب بن عاصم، قال بعضهم: إسناده جيد، وقال النسائي: هذا الحديث خطأ، لا نعلم أحداً تابع محمد بن كثير عليه، والصواب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر، أخرجوه في الصحيحين.
يقول ابن اللحام: وهو عامنا، يقول: لأن أن تصوموا أيضاً، أن أن تصوموا جملة فعلية، والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاماً، شوفوا الكلام الزين هذا، هذا كلام طيب حسن، واضح هذا الكلام ولا لا؟ نعم نعم، بس أنا ما أعلق عندك في التخريج، طبعة المحققة يخرجها في الصحيحين، نعم نعم، يعني هل هذا الكلام فعلاً ما هي موجودة في الصحيحين هذي اللفظة؟
يقول قول المؤلف أخرجه في الصحيح المحتمل، فإن كان يقصد هذا اللفظ الذي ذكر أنه الصواب، أقول: هذا ورد عند مسلم برقم كذا، والنسائي برقم كذا، ولم يرد عندهما عند غيرهما، ولم يخرجوا البخاري في الصحيح بهذا اللفظ، بل أخرجه بلفظ: ليس من البر الصيام في السفر.
آه عجيب البخاري ومسلم موجود؟ ليس من البر للسنة في السفرة في مسلم، ليس البر أن تصوم في السفر، مسلم عنده أليس من البر أن تصوموا صح؟ أنحاش يا شيخ في نعمة! قال ابن قاسم، لا لا حاشية الكتاب القواعد، لا لا الحاشية ما في، أنا عندي أصلاً المعتمدة الشاملة ليست الطبعة المحققة، لأن هنا المحشي يقول: واستناد المصنف إلى قول النسائي هذا خطأ، يرد متن الحديث، قال وهم منه، النسائية قصدت سنداً ثانياً أورده بعد سند الحديث المشار إليه، وذلك مقاول الحديث عن هذا اللفظ رواه البخاري.
زين هذا لأنه يعني كأن النسائي اعتراض فقط على علة إسنادية غير قادحة، ما هو أنه اللفظ ضعيف على سند آخر كذلك. أي نعم مم، أعرف المحدثين يعللون أحياناً حديث صحيح ثابت بأصح الأسانيد، لكن يأتي يتكلم كلام طويل عن إعلان أحد أسانيده، ولا الحديث ثابت بغير هذا الإسناد، إيه صحيح، مم مم جزاك الله خير. والله أنا كنت سبحان الله من زمان قرأتها بس ما عندي الطبعة المحققة، كان أزمان ما عندي إلا كان عندي طبعة دار الكتب العلمية، بس اشتريت المحققة ولا قريت بعدين. ومحققة يا شيخ كما هي المحققة ثلاث مجلدات رسائل علمية، مجلدين، مجلد الثالث لا اشتريتها مجلدين بالفارس، ما هي أمامي الان، ما أدري وين بتصير.
أنت ماخذها يا شيخ كتبنا واحد يا شيخ ها؟ طيب ماشي إذا على كل حال آآ بس خلينا نرجع للفائدة هذه الأصولية، وإن كان كلامه معترض لكن نشوف الفائدة الأصولية. لو عندنا رواية تقول: ليس من البر الصوم في السفر، ورواية تقول: ليس من البر أن تصوموه في السفر، الأولى صيغة العموم فيها ما هي؟ ليس من البر الصوم اللي هي عندنا هذي، ليس من الصوم في السفر اللي قدامنا أنت، صيغة العموم هي إيش؟ بل، أحسنت. والثانية ليس من البر بأن تصوموا في السفر، النكرة في سياق النفي.
طبعا هذا الكلام في تعميم الصوم وليس في تعميم السفر، أما السفر فهو في الحديثين صيغة واحدة مفرد معرف بأل. وش يقول في صيغ العموم شيخ تركي؟ نعم آآ وصيغ العموم: كل أجمع ومن وما والذي واسمعوا نكرة في ما نهي أو ما نفي، وهكذا المضاف للمعرفة، ونعم الله يجزاك خير شد. طيب، باقي شيء في الحديث؟ فيه الشيخان، ميرسي يا شيخنا أحسن الله إليك، بس دقيقة حتى ننتهي من هذه. الآن هل نعمل قاعدة العبرة بعموم اللفظ أم بالإيماء نبطل القاعدة هذه؟
طبعا هذا هذا الحديث شيخ عبد الكريم والمشايخ آآ ليس الحديث الوحيد في الباب، تمام؟ عندنا أحاديث كثيرة في الباب، فغالبا آآ أعمال القواعد الأصولية فيه هكذا بدون دون نظر إلى الأحاديث الأخرى، إنما هو من باب الدربة يعني، والا في النظر في الأخير لمجموع الأحاديث، تمام؟ وأصحابنا رحمهم الله تعالى تعرف مذهبهم أن الصوم في السفر يكره مطلقاً في الفرض، ولا أدري في النفل، النفل نوعان نفل مطلق ونفل مقيد زين.
وطبعا هذا الحديث آآ يعني من ما هو بمصرح فيه أنه رمضان إلا في قوله عليكم برخصة، لا يمكن يدل على أنه رمضان، عموما عندك الصوم في السفر في النوافل نوعان نفل مطلق ونفل مقيد، يفوت يفوته ولا يقضى مو مثل رمضان نعم. فهذا ما وجدت لهم كلاماً صريحاً فيه في الكتب المعتمدة، لكن ممن تكلم عليه ابن رجب فيما أذكر في لطائف المعارف.
وش قال؟ ذكر أنه يقول نص أحمد على استحبابه مم بعاشوراء نعم. طيب، نقلها نقلها كمال ابن قاسم بالحاشية، هي أصلاً في حاشية المنتهى يا سلام جيد، وهو طبعا أصل الكلام هو من ابن رجب ولا ابن قاسم أنشأه بحثاً منه. آآ والله لا أدري، نقلها كمال بن قاسم في حاشية المنتهى، جيد جيد متأكد منها أيوه، حاصله أنه يستحب إذا أي نعم يقول نص الإمام أحمد على استحبابه هكذا أظن.
أي نعم هذي الموجودة عندي، ينبغي أن ينظر فيه هل مثلا الاثنين واليدخل في يا شيخ أنا وجدت قال ابن قدامة هذا في رمضان مم، وأما صيام عاشوراء فنص على الاستحباب بصيامه ذكره في اللطائف، قلت مقياس يوم عرفة أنا كاتب عندنا تعليق عن آآ عن فيروز قلت لعل قياس ذلك كل ما يفوت بفوات محله لعدم المانع، بس متى الاثنين واليدخل ملاحظ هم جايين عاشوراء وعرفة قبل الاثنين واليدخل كذلك.
طيب كنت تقول فائدة جيدة يا شيخ تركي وهي توك قلت في مسلم في رواية نعم. أي نعم قوله عليكم صيغة من صيغ الأمر شيخنا؟ أحسنت، أي صيغة الأمر الوجوب كذا؟ لا لا هي صيغ الأمر عدة صيغ، وش هي؟ ذكرها في النظم الصغير آآ أو ما أوصي بلا معرفة أمرنا، محسن باسمه، أي نعم نعم، مسلم أحسنتم أحسن الله إليكم. هذا اسم فعل أمر صح ولا لا؟ بلى نعم صحيح بمعنى الزموا.
عليكم رخصة، طيب هذا الأمر الأصل حمله على الوجوب وهو كذلك ولا فيه صارف؟ وفي صارف نفس الحديث في صارف في نفسي، نعم أنه قال: عليكم برخصة الله، والرخصة لا تكون واجبة، صح ولا غلط؟ بلاش يكون واجب، تكون واجبة أحسنت. الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، وقد تكون، زائد السيوطي قال: وقد تكون مكروهة، يقول السيوطي زاد هي من زيادات السيوطي على حتى على أصله حتى على جمع الجوامع ما ذكره، زادها السيوطي في الكوكب جمع ما قال خلاف. ممكن اللي قال بس ما قال مكروها، إيه ما قالوا ما قال، لكن حتى تكون مكروه.
طيب طيب على كل حال هذا مبحث يعني أصولي، لأن الرخصة قد تكون واجبة لا يمنع أن تكون واجبة، إذاً ما الصارف في الحديث؟ نعم يعني ليس ليس صارفا، وأن يكون هذا الأمر على الندب صارفه ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. هنا مسألة أصولية نعم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل المكروه لبيان الجواز؟ لا كله يا شيخ لا لا، نعم إيش تقولوا وين أصحاب المراتب؟ يقول وربما يفعل المكروه مبيناً أنه للتنزيه.
وربما ربما يفعل للمكروه للمكروه مبيناً أنه للتنزيه وصار في جانبه من الطرق كالنَهي أن يشرب من فم القِرْبة، يا سلام جيد. هل هذا مسلم عند مختصر التحرير ولا المعنى الذي ينفيه غير هذا يا شيخ عبد الكريم؟ لأن بعض من نفاه فعلاً النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه يقول نفس الكلام هذا الذي قاله، فيقول إن إذا فعله للبيان انتفت الكراهة أصلاً.
وبعضهم يقول: لا لا يحمل أبدا فعله صلى الله عليه وسلم على الكراهة، وشيخنا يقول يقول: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة مم، بل فعله ينفي الكراهة. لما رجعت الشرح أذكره يقول إنه آآ هذا كل بيان أنه قد يكون لبيان أنه خلاف الأولى. مم طيب مثلاً يكون يكون في أمر على فعل شيء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه، نتبين لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه أن هذا خلاف الأولى وليس مكروهاً.
امم زين، إذا قلنا هذا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر، فلنا أحد مسلكين: إما مسلك الجمع بأن نقول إنه صام في السفر مثلاً في غير رمضان، والكراهة عندنا في رمضان، تمام نعم، أو أن نقول بالجمع، أو نقول بالنسخ بأن نقول والله هذا كان أول الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم من صام في السفر، ثم نسخ هذا بهذا الحديث.
كيف عرفنا تأخره كيف عرفنا تأخره؟ وش ما ادري، ما ورد عن الزهري: كان الفطر آخر الأمرين، إلا ورد ورد عن الزجاج لكن الزهري تابع. شوف الحديث يقول موجودة حديث عندي يا شيخ.
ايوه عندك حديث هات من أول يا شيخ اللي هو الحديث اللي كان فصامه حتى بلغ كراع الغميمة وكذا. ايوا نعم نعم التباغى الكديد ثم أفطروا وكان الصحابة يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري.
آه وكان الفطر آخر قيل. لكن شيخنا بالتابعة هل هل تعتبر ليش أقول كأنه يمسك آه متأخر وأن مسلك الجمع مقدم على القول؟ لكن لو ادعي عدم إمكان الجمع بأنه آه يوصل إلى نفسه ويكون هذا الدال على التأخر.
الشروط النسخ يا شيخ آآ تركي يقول: شروط تعذر الجميع ترى أخي جاء محشود الشيخ هنا فيه أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته قال: ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا؟
نادرة من أدلة معرفة التأخر نعم هذه أيضا يمكن أن يستفاد به في الدلالة على النسخ، وهو الشيخ أقوى من الزهري لأن هؤلاء الصحابة هذا أكيد أقوى من جهة يعني الثبوت والإسناد وذاك أقوى من جهة الدلالة على النسخ.
وشيخنا يقولون: يعرف بالتأخر بقول الراوي، لكن هل يقصدون قول الراوي سواء كان صحابيا أو تابعيا؟ يعني لا أدري هل قول التابع هنا؟ هو عندنا ما في مشكلة لأنه حنا المرسل عندنا حجة.
الأغلب أنه ما في إشكال حتى لو كان التابعي، لكن من لا يرى حجية المرسل هذا ينبغي أن يحسب عن والله أعلم وينقط الشرح، يمكن نحاول نخلصه في الجلسة هذه ولا مو ضروري؟ إذا خلصنا بركة، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن جابر. لحظة هنا: عليكم برخصة الله التي رخص لكم هذا الحديث يدل على استحباب الأخذ بالرخص دائما ولا فقط رخصة الصيام؟ شيخ نادر سيغلق.
هم ليش باقي معنا دقيقتين؟ أنا شغال شغال تمام. إيش سؤالك شيخنا أحسن الله إليك؟ أقول أنه عليكم برخصة الله هل يقال المقصود رخصة الصيام والعموم والرخص؟ والله شيخنا في اللفظ عام، أنه رخصة ما هو؟ ما صيغة العموم.
المفرد المعرف ورخصة أنت مفرد والمفرغة المضافة فيه ذات والمفرد المضاف فيه ذات طيب. وهو يقال معرف الشيخ بالإضافة أو بالكذا ده معروف بالإضافة. المفرد المضاف، المضاف إلى معرفة المقصود.
أي نعم، طيب، أي نعم. على كل حال هذا الموجود الحين تبون نقرأ ولا خلاص نكتفي بهذا؟ يا شيخنا نقول: إن الأصل أن الرخص ثم إلا ما دل دليل على أنها خلاف الأولى وغير ذلك.
هذا دلالة الحديث أما أن أما أن نقرره قاعدة السنا في هذا الميدان لكن نقول هذه دلالة الحجة يبقى هل هذه القاعدة فيما يعارضها عن هذا الصحيح باستنباط إنما المقصود يعني.
المقصود مثل هذه التطبيقات التي نسلكها ليس المقصود بها للوصول إلى الحكم الشرعي مقصود أعمال الذهن يقول الشيخ ابن الوزير من الوزير ولا الوزير؟ ابن هبيرة عفوا الوزير ابن هبيرة.
الوزير بن هبيرة رحمه الله يقول: المناظرة بين أرباب المذاهب تخرج مخرج الإعادة والدرس لا مخرج يعني الحجة والبرهان. ها نقلها يقول: وما يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه أن يخرج مخرج الإعادة والدرس. أحسنت نعم، ويبغي ينفي الجدال.
ده هو هو يريد أن ينفي أنها من باب إقامة الحجة يعني بمعنى المناظرة بين شافعي وحنبلي زين، وانتهت المناظرة والشافعي هو اللي انتصر في المناظرة وانقطع الحنبلي عن المناظرة ما استطاع يجيب. ايه.
هل يلزمه شرعا أنه يعمل بالقول الذي أقام به الشافعي عليه دليل؟ لا، ما يلزمه ذلك مم. إنما هو المناظرة هذي ليست مثل المناظرة بين المجتهدين لإقامة الحجة والبرهان وأن يرجع عن قوله وكذا، لا، إنما هذه فقط من باب الإعادة والدرس.
وتنمية الملكة وما إلى ذلك واضح، الحنبلي انقطع عن قدرته على عن نصرة المذهب هذا لا يجزبه ترك مذهبه لأن هذه مناظرة لدرس فقط الدراسة وصلني عليه العمل بظن نفسه هو المجتهد. أما المقلد فلا يلزمه العمل بظن نفسه.
ولكن الحنبلي إذا في المناظرة يعني انقطع واقتنع بقول الشافعي، له أن ينتقل إلى قول الشافعي ولا ليس له أن ينتقل لهم له لا نقول عليه أن ينتقل، نقول له أن ينتقل.
يقول: وفي النوازل جواز اجتبي ونقلة من مذهب لمذهب مع اعتقاد العلم في المقلد ولا ترى الرخصة أصل المقصد ولا يرى في فعله ابتداعا يأتي بما يخالف الإجماع المرتقى من ابن عاصم.
تفضل الشيخ التركي شيخنا هنا في عليكم برخصة الله رخصة إلا هذا واحد التي كذلك ليس من صيغ العموم نعم نعم التي لقولكم الشيخ ننظم مثلا وصيغ العموم كل أجمع ومن.
تقصد بمن؟ مثال الاسم الموصول أو أن مثال للموصولات نعم. هذا صحيح وهي أكثر الشرطية أو أو الموصولة كلها كلها أو الاستفهام هي كذلك نعم فهمت أحسن الله إليك. لكن آه يعني النظم.
ما ذكر كل شيء وذكر من وما أشهر شيء في الباب وفي النصوص كغيره ولكن كل الأسماء الموصولة والله أعلم شيخنا في مسألة العبرة بعمام اللفظ لا بخصوص السبب التي قلت ذكرها في.
إيوه. لا أدري وجدت بيتي اللي هو آآ وأجزم بادخال الذوات السبب والروي عن الإمام يظن أن تصلي هل هو هذا؟ هذي مسألة أخرى وهي أن سورة السبب قطعية الدخول في العموم.
لما عندنا عموم وارد على سبب لك أن تخصصه وتخرج ألف صورة لكن ليس لك أن تخرج صورة السبب أبدا. هذي قطعية الدخول ومن أمثلته مثلا بعض الناس يقول لك.
المرور بين يدي المصلي يجوز في المسجد النبوي لأن المسجد النبوي له خصوصية نقول المسجد النبوي له خصوصية بقطعية دخوله في العموم واضح لأنه هو اللي ورد فيه الحديث تمام؟ هذا مثال.
طورة السبب قطعية الدهون الله يجزاكم خير.
الشيخ عامر بهجت