تسجيل الدخول

وين وصلنا؟ صفحة كم؟ خمس مئة وأربعة وخمسين. أبشرك جبت الكتاب. الحمد لله. ماشي. الحمد لله عالسلامة. الله يسلمك، يجزاك خير. يلا، بسم الله، تفضل الشهر الكريم، أحسن الله إليكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين.

قال رحمه الله: الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أضي إلا في شعبان.

بسم الله، وش فيه هنا مشايخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ماذا فيه من المسائل؟ تفضلوا شيخ زواج تقديم النافلة على فريضة الصيام جوز تقديم الناس. من أين أخذ في الحديث؟ في قولها: كان يكون عليه الصوم، إلا في شعبان. نعم، معناها كانت تصوم مثلا عاشوراء وكذا، عرفة، يعني آه، هذا من أين أختي؟ أنها كانت تصوم ما أدراك أنها كانت تصوم؟ طبعا هذا خلاف مذهبنا، مذهبنا ما يجوز أنه التطوع قبل القضاء.

يعني هناك من قال إنهم يستبعد أن أم المؤمنين رضي الله عنها ما كانت تصوم النوافل السنة كلها تمام، إيه هذا يعني يعني دعوة صحيح أو مصادرة على المطلوب، يعني هو هذا مبني على إيش؟ أنها ما كانت تصوم النوافل بانه لأن اللائق بامكانتها رضي الله تعالى عنها أنها ما تفوت النفل لفظله، نقول أصلا كونه فاضلا هذا محل كونه فاضلا هذا هو محل البحث.

إيه، أنت الآن تنطلق من من محل النزاع يعني هذا الدليل، هذا الكلام هو منطلق من محل النزاع، إيه وهو صحة النفل قبل القضاء، أنه لا يكون فاضلا إلا بعد بعد أن ننتهي من كونه صحيحا صح ولا لا؟ وهذا يسمونه المصادرة على المطلوب، مثل ما يقول بعضهم مثلا في حديث معاذ رضي الله عنه أنه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه يقول: يدل على صحة اهتمام مفترض بالمتنفل. نقول من أين هذا؟

يقول: آه لأن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي متنفلا بقومه. من أين لك أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالفرض ثم يصلي بقومه؟ يقول: لأنه هذا أفضل أنه يصلي الفرض مع أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يصلي يقول: هذا يعني كونك تحكم أن هذا هو الأفضل، هذا فرع عن الحكم بالصحة وهو محل النزاع أصلا. واضح؟

إيه، يقول لك ما يكون مستحيل معاذ يفوت الفرض مع الرسول ويجعل الفرض مع قومه. نقول: هذا هو محل البحث، هذا فرع عن كونه صحيحا. نعم، على كل حال لعل مذهب المالكية يجوز ولا ما يجوز؟ لا مالكية مكروهة أصلا، مكروهة تأخير تنفل لا قبل القضاء. ما زين. لا، عندنا ما يكره، عندنا ما يصح أصلا.

جيد يعني على كل حال، نحنا واياكم يعني نجتمع في أنه ليس. طيب، مسألة أخرى: أنها كانت دايم تفعل هذا كل سنة مثلا في قولها: كان يكون، ولهذا يدل على الماضي، ما يدل بعدين ترى الحديث قولها: فما أستطيع أن أضي إلا في شعبان، يدل على عدم أنها ما كانت تنفل قبل ذلك، لأنه لو كانت تتنفل معناها قد استطاعت قبل ذلك، وأنا لو كانت تتنفل من قبل معناها قد استطاعت: ما استطيع أن أضي إلا في شعبان.

وعدم استطاعتها على استطاعتها للنفل تدل على استطاعتها على القضاء وهي قد نفت استطاعتها للقضاء صح ولا لا؟ مم، يقال مثلا: جواز تأخير القضاء إلى آخر وقته. أيوه هذي مسألة، وهي مسألة أن الأمر على الفور، تمام؟ الأصل أن الأمر على الفور صح ولا لا؟ فأنت نقول: دل الدليل هنا على ترك الفورية بدليل خاص، أن الفورية هنا غير مطلوبة نعم، ولا هذا هذا قضاء طبعا، والأصل فيه وجوب المبادرة، لكن كل دل الدليل على جواز التأخير إلى حد معين.

ولقائل أن يقول الآن يعني خطر بباله: قد يقول قائل أن هذا أصلا واجب مؤقت، فإن القضاء قد حدد وقته من رمضان إلى رمضان، وتأخير وتأخير الواجب المؤقت إلى آخر الوقت الأصل جوازه، الأصل جوازه. يعني نوادي موسع، أنه يعني يكون واجب موسع، نعم.

لكن شيخنا أحسبه لك هو يستفاد الوجه الموسع من هذا الحديث أم وردت نصوص أخرى في هذا له؟ ما ورد عن بعض الصحابة مثلا الأمر بالإطعام لمن آخر بعد رمضان الآخر وهذا يدل أيضا على هذا يدل على التوقيت، هذا يدل على التوقيت ما استطيع أن أضي إلا في شعبانه يعني فيه إشارة إلى التوقيت نعم.

طيب وغيره؟ كنت ستستشهد بشيء يا شيخ؟ يقول آه جواز تأخير آه الواجب الموسع إلى آخر الوقت. ما شاهده المنظومات مم هي هاتنا نشاهد له ولا مختصرة التحرير؟ وخسر التحرير آآ برضوا آآ والواجب أما بالقدر الفعلي لأ ومضيق فمحال أو أقل أو أقل فمحال أو أكثر فموسع وتتعلق.

دقيقة الواجب ما يقدر الفعلي في المضيق وهو أقلكم الحال وأكثركم وسعوا آه كصلاة كصلاة مؤقتة تتعلق بجميعهم موسعا أداء، هذا هو تتعلق بجميع موسع نداء. جيد مشي. يلا اتفضل اللي بعده المراقية. فيقول شيخنا: فجوزوا الأداء الاضطراري في كل حصة من المختار.

جميل، يلا بسم الله الرحمن الرحيم واللي بعده، أحسن الله إليكم. عن أم المؤمنين عائشة بنت الصديقة رضي الله عن الصديقة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، وكررت الكون لتحقيق القضية وعظيمها، والتقدير كان الشأن يكون كذا، والتعبير بلفظ الماضي في الأول والمضارع في الثاني بإرادة الاستمرار وتكرر ذلك الفعل منها رضي الله عنها.

فما أستطيع أن أضي ما فاتني من رمضان بسبب الحيض أو غيره من الأعذار المبيحة للفطر إلا في شعبان. زاد في رواية: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شراح البخاري وغيرهم: الشغل بالرفع فاعل لفعل محذوف، هي قالت عائشة: يمنعني الشغل، أي أوجب ذلك الشغل، أو يكون مبتدأ أن أحدث الخبر، أي الشغل هو المانع لها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنبي عليه الصلاة والسلام.

وفي البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي لأنها كانت مهيئة نفسها له وترسلت باستمتاعه في جميع أوقاته إن أراد ذلك، وأما في شعبان فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فتتفرغ عائشة فيه لقضاء صومها. وفي لفظ مسلم: فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو نص في كونه من قولها، وصرح البخاري بأنه مدرج من قول يحيى كما أشرنا إليه.

وأعترض بعضه مع كوني نصا بأن ليس لي تصويت، لأن ليس لي تصريح بأنه من قولها الاحتمال باق، وقد كان عليه الصلاة والسلام له تسع نسوة يقسم لهن ويعدل، فما تأتي نوبة واحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيام. أجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه، فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات مع أن ظاهر كلام علمائنا أنه صلى الله عليه وسلم في وجوب القسم كغيره وهو الصحيح عند الشافعية.

وقال الإامم الحافظ ابن الجوزي: لا يجب. الظاهر كل كلام علمائنا، كلنا الصالحين ما نصوا عليه أصحاب. والله لا أذكر. طيب، نشوف. نعم شيخنا؟ إي نعم شيخ، القسم ليس هو في الليل، فهو عماده الليل حق الرجل في اليوم والليلة نعم شيخنا موجود يقولون: وظاهر كلامهم هذا الكلام اللي قناع مم أنه في وجوب القسم والتسويت بين الزوجات والتسوية بين الزوجات كغيره، وظاهر الكلام للجوز أنه غير واجب، آه عشان كذا قال الشيخ يعني مظاهر الكلام يعني هذا الكلام أصلا نص الإقناع وظاهر كلامه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسنت

شيخنا، ورد في حديث أن حتى في الغاية نفس العبارة ترى مم، هو البوتي قال أي الأصحاب كما أشار إليه في الفروع مم جيد ممتاز هم نعم صلي شيخ يا شيخنا ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه كل يوم عصرا يعني فأذن منهن بغسل واحد كذا كان ذاك كان أشبه بالزيارة يعني والله أعلم مم.

وإننا عندما هذا الحديث، كيف أجابوا عنه في مسألة وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم اسمها ما وجدت شيئاً يعني واضحاً لو لو واحد يبحث ويجيب لي يكتب لنا في هالمجموعة جزاكم الله خير. طيب يعني القول بوجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا لماذا يجيبون عن هذه الأحاديث؟ ألا يستدل بأنه بعض نسائه وهبت ليلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في أي سنة يا شيخ عبد الكريم وهبت ليلتها لعائشة؟ يقول وهبتنا وهبتها لعائشة سودة ما دامت زماناً عائشة هذا المنبر وغيره مختفي بحجة التام يعني موقفي هذي في السنة التاسعة متأكد ولا الثامنة؟ لا نعم نعم الثامنة ثم تبوك قد أزى في التاسع قبل مم والثامن أحسنت.

يعني هذا لا نستطيع أن أن نجيب عنه أن يطوف على نسائه بغسل واحد كلهن لمثل هذا هذا ما يمكن. طيب استئذانه صلى الله عليه وسلم في وفاته أن يمرض عند عائشة، مجرد الاستئذان ألا يدل على أنه كان واجباً عليه؟ هذا مما يدل صحيح، الكشاف هنا استدل يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك ثلاثة ثلاثة الأمية فيما تملك ولا أملك نعم جيد.

على كل حال يبقى السؤال الجواب عن كيف يجاب كيف يجاب اللي هو أنه كان يدور على نسائه شيخ مم أخوك هل كان يدعو عليهم ليلا أم نهارا يا شيخ يمكن أن يحمل إذا نشوف اه في في المنتهى قال وله الجمع بين وطئ نسائه أو مع إمائه بغسل واحد مم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على سائر غسل واحد، فما أدري يعني يقصدون مع الاستئذان ولا ايش ما أدري لعله يراجع.

نعم شيخ شو ما فهمت شيخنا حق الاستلام الآن الآن الآن الجمع بين النساء في غسل واحد لا يعارض واجب القسم هم أطلقوا الجوائز برضه يعني استدلوا بالحديث على جوائز بس ما أدري وش هو طاف عليهن ليلاً بليلة بغسل هذا في الكشاف ما رواه أحمد والنسائي يقول نص ساعة الليلة هكذا في الكشاف وشرح منتهى يقول رواه أحمد والنسائي أنا ما ما رجعت للكتب.

طيب امشي أحسن الله إليكم، بس لو واحد توقف على جوابك أنت تلقى في كتب الشروح أكيد تلقون الجواب يعني من اه وجد شيئاً يفيدنا أحسن الله إليكم، وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي لا يجب عليهم مستدلاً بقوله تعالى: تَرْجُمَن مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، قال: فإنها نزلت مباحة لترك ذلك. وعلى المعتمد فيحتمل أن يجاب بأنها كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يكن يأذن لاحتمال احتياجه إليها فإذا ضاق الوقت أذن لها.

وفي هذا الحديث لو تنظرون لو تنظرون بالنسبة مسألة الخصائص بعض الناس يظن أن الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد في الناحية الفقهية، شو الفائدة من معرفة الخصائص من الناحية الفقهية؟ نقول لا مفيدة لفهم هذه الأحاديث وتوجيهها وحملها وكذا، ولذلك ذكرها الفقهاء لأنها تفيد في الاستدلال الله.

قال وفي هذا الحديث جواز تأخير قضايا رمضان وأنه موسع الوقت، وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان حتى يدخل رمضان ثان فانخروا بلا عذر إلى رمضان إنسان حرم عليه وفاقاً نص عليه الإمام أحمد واحتج بهذا الحديث، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً وفاقاً لمالك والشافعي، ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس عن أبي هريرة وقال إسناد صحيح رواه مرفوعاً بإسناد ضعيف فذكره غيره عن جماعة من الصحابة بالبخاري ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وعن ابن عباس أنه يطعم، قال الماوردي: قد أفتى من إطعام ستة من الصحابة لا مخالف لهم انتهى، فمنهم أبو هريرة وعباس كما مر عمر بن الخطاب ذكره عبد الرزاق.

وإن أخر القضاء بعد رمضان ثان فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية؛ لأنه إنما لزمه بتأخيره عن وقته، ولقول الصحابة في ذلك وفعله، وللشافعية وجهان، قلت: أصحابه عندهم يلزمه. والحاصل جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثاني، هذا يمكن أن يربط بمسألة أصولية وهي مسألة القياس في الكفارات يمكن أن يقال بأن يعني جارية هنا، فمن يقول تتكرر بتكرار التأخير اعمل القياس هو يقول لا تتكرر وتكرر التأخير ومن قال يجلب قياس الكفارات ومنعه هنا يقول لعدم وجود علة أو لعدم تحقق العلة أصلاً ليست العلة هي عدد الرمضانات والله أعلم.

نعم تفضل الشيخ محمد.

أقول شيخنا يؤخذ من الحديث اه بمفهومه أن من كان عليه عذراً آآ هي قالت عائشة رضي الله عنها فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان، فمفهومه أنها إن لم تستطع أن تقضي حتى بعد شعبان فلا آآ فلا كفارة عليها ولنقول فلا إثم عليها أمم.

فهمتي جيد وهذا موافق للقواعد الشرعية في ايش؟ في إسقاط الإثم عن العاجز أحسن نعم. وهذا طبعا إذا فسرنا الاستطاعة بمعناها ها الأصلي، ولكن إذا فسرناها بالشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست بالمعنى اه إذا إذا تضايق الوقت لا لا يكون عجْزاً بل نقول يجب عليه يا شيخنا وإذا تضايق الوقت نعم.

يلا بسم الله شيخ أحسن الله إليك هنا في الشرح النووي على مسلم يقول: وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد هو محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول كان القسم واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يجيبه فلا يحتاج إلى تأويل؛ فإن له أن يفعل ما يشاء، وهذا الخلاف موجود بالقسم هو وجهان لأصحابه والله أعلم.

هذا شيء طيب جزاك الله خيراً، أنا مشكلتي أني بحثت عن الجواب في كتب الأصحاب فقط ما ما أبحث في شروح الحديث كتب الفقه جزاك الله خيراً.

نعم جزاك الله إليكم، قال اه والحاصل جواز التأخير التأخير قبل تأخير قضاء رمضان ما لم يدرك رمضان لكن عند أكثر الشافعية أن أفطر بسبب محرم حرم التأخير، قيل وأوجب داود الظاهري مبادرته في أول يوم بعد العيد.

وهل يجب العزم على فعله؟ قال ابن عقيم في أصول الصلاة لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت، قال وكذا كل عبادة متراخية اه وقال في شرح مسلم الصحيح عند محقق الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط الازمة على فعله، وجزم بهذا خاتمة المحققين الشيخ مرعي في غايته، وقلت وجزم به فحصل التحذير.

وعن علي بن عمر والحسن الأصوليين ينصون عليه ويجعلون هذا هو الفرق بين الواجب الموسع وبين جواز الترك مم نعم أحسن الله إليك وبه يرد على من أنكره اعتبار التوسعة واجب وجعل الوجوب المتعلق بآخر الوقت فقط.

يقولون يجابون عنه قال وعن علي ابن عمر والحسن والشعبي يجب يجب التتابع في قضاء رمضان، وكذا قال داود والظاهرية بيده ولا يشترط للصحة، وقال الطحاوي: لا فضل للتتابع على التفريق، والمعتمد يندب التتابع كالفورية والله أعلم مم.

اه قال رحمه الله الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها لعل أنا ما أدري أنتم فيكم شدة نقرانة نقراها، إذا تبون نقف على أساس أنه ما تعدى الوقت نوقف ولعلنا نقرا.

لا يا ابني لا أنا ما عندي إشكال في الوجهين نخاف أن بعض الشباب جزاكم الله خير تنتظروا التوني، ويعني استعن بالله يا شيخ نقرأ يا شيخ يلا بسم الله واصل أحسن الله إليكم.

الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل.

نعم عندنا هذا الحديث سأل السائل من يعني من يذكر لنا بعض المسائل العموم في من يا شيخنا احسن الله إليك والعموم في الصيام كذلك محسن تمام والعموم في الصيام، وش العموم في الصيام؟

في صيام يعني النذر وكذلك صيام رمضان، أي صيغ العموم صيغ الصيام نكرة نكرة نكرة من سياق شرط أكثر الأصوليين يذكرون أنها تفيد العموم، وبعضهم يقول لا تفيده، الظاهر والله أعلم أن الخلاف بينهم لفظي ما هو خلاف حقيقي.

أما خلاف لفظي نعم هذا شيخنا في قوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم أنا ذكرت في كتابه اللي كتبته أنه هو صائم نكر في سياق الشرط عرضت على الشيخ قبيل.

نعم فقال آآ يقول لا يكون هذا يقول أنت آه في هذه الحالة خلاص قد عرف عندما قلت وهو صائم تستغني عن العموم بقولك من أي من الناس مثلا هذا كوني صائما.

يعني يكون يقيد العموم في من بهذه العبارة مم، أن يكون ما بعده ما بعد من تابعا لها في العموم، شوف أقول لك شيء الشرط الخلاف في إفادة هذا العموم وعدم إفادة هذه العموم الذي يظهر لي أنه خلاف لفظي.

يعني أعطيك مثال خلنا نطبق في هذا الحديث من مات وعليه صيام هل تقول من مات وعليه كل الصيام صام عنه وليه ولا من مات وعليه أي صيام صام عنه وليه؟

يعني القائل بالعموم هنا هل يقول من مات وعليه صوم يعني من مات وعليه كل أنواع الصيام كل أنواع الصيام هذا الذي يصوم عنه وليه، أما من مات وعليه بعض أنواع الصيام فهذا لا يصوم عنه ولي؟

هل هو يقول أن العموم معناه هكذا أيوا زين؟ إنما يقول من مات وعليه أي صوم من الأنواع أي واحد منها بس يكفي ينطبق ينطبق الحديث ويجب تحقيقه ولو وجدت صورة واحدة.

صح ولا لا هذا المعنى هو معنى الإطلاق ويكتفى بأي فرد وجد هو لدى الحكم بحيث ورد المطرد والمفيد للماهية من غير قيد يقتضي وصفية، ويكتفى بأي فرد وجد منه لدى الحكم بحيث ورد.

فهو الذي يقول بالعموم والذي هي الآية يقول بالعموم يقول بالإطلاق الذي يظهر لي أنهما يريدان معنى واحدا، واضح. احسن الله إليك. نعم نأمل بس أنا ما ما قصدت هذا أحسن الله إليك هو يقول هذه ليست نكرة في سياق الشرط يقول أنا واثقك أنها ممكن لأنك ابتدأت جملة.

جديدة وهو صائم جملة جديدة ليس فيها الشرط جملة معترضة مم، وهو صائم جملة جديدة فيها مبتدأ وخبر منفصلة عن جملة الشرط قد يقال هذا والله أعلم. طيب من صام من مات هنا العموم طبعا في من.

وأصحابنا لا يقولون في العموم بل يقولون أنه عام مخصوص تمام؟ ويختص فقط بالنذر ولهذا قالوا أخرجوا دودو وقال هذا في النذر، ويقول أحمد بن حنبل وجه التخصيص ما تخصيص قياس.

والمعنى تمام أو تخصيص بالنص جيد، من مات يعني مما يدل على التخصيص بالمعنى اللي هو يعني إذا كان هذا الصوم ليس صوم نذر في عندنا تخصيص بنص له حديث لا يصومه أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.

تمام ولعله يأتي في الشرح بعض الأدلة لأن ماني حافظ طيب، ماتت وعليها الصوم أذني فأصوم فقال وكان الرئيس لو كان على أي نعم هو طبعا هذا يشكل عليه سيأتي.

يشكل عليه أنه هذا ورد جوابا على سؤال بس بما أنكم ذكرتم أنه في حديث لا يصومه أحد لأحد خص هذا الحديث بالنذر. نعم ممكن أحسن ماليك طيب مشي يلا بسم الله.

قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات قالت الفتح عام في المكلفين لقرينة وعليه الصيام الواو للحال صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر.

تقديره فليصم عنه وليه، إيش معنى هذا من مات لاحظت هذا من مات قال في فتح عام في المكلفين بقرينته عليه الصيام ده الكلام الخصوص، أي نعم عام لا يراد به عموما أصل.

صغيرة والكبير يقول لك المكلف وغير المكلف يقول لك لا المراد مكلف فقط، وش الضلع ده؟ قال قوله وعليه صيام يعني ووجب عليه الصيام وهذا لا يتحقق إلا في المكلف هذا المقصود نعم.

قال صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه ولو بغير إذنه أو أجنبي بالإذن عن الميت قبل موته أو من القريب باجرة أو دونها، هذا هذا شيخنا نقول عموم مستفاد.

لانه سياق الشرط يعني هذا اللي قلناه قبل قليل، نعم أقصد قوله صام عنه وليه مم، قام عنه وليه ولو كان هو عندك هنا حفظك الله صام تمام تحتمل العموم والاطلاق على ما ذكرناه.

هم اللي ذكرناه في أن النكرة في سياق الشرط هل هي للعموم أو للإطلاق والحاصل واحد، العموم سواء كان بإذنه أو بغير إذن تقول صام عنه وليه؟ تقول ينطبق الامتثال للامر بأي صورة وجدت سواء صورة الإذن أو صورة عدم إذن.

ويمكن أن تستفيد التعميم هنا من قوله وليه فهو مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم فتقول يعم في الأشخاص تمام؟ بقي أن ننظر في تعميمه لأحوال وين القاعدة المعروفة عندهم بأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال.

تمام أو يقتضيه على الخلاف المعروف أو لا يقتضيه ولا يستلزمه أصلا البحث المعروف عند الأصوليين، وش قال فيهم مختصر التحرير وكل عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، كنا في التحرير أصلا عام في الأحوال والمتعلقات.

يقول في ذكرت في المراتب يقول اطلاقه في تلك القرافي، البيت اللي قبله ها انت شتيها العموم ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان، واللي بعده وعمم الشقي إذا ينافي.

صحيح أي نعم تمام تمام جيف نعم العموم استفادوا من هذا أو ذاك، نعم شيخنا أحسن الله إليك الآن فليصم عنه وليه أليس فيها كذلك عموم فيما يتعلق فليصم عنه وليه سواء خلف تركة أو لا.

صحيح هذا من عموم الأحوال هذا من عموم الأحوال أو سواء جلسة من عموم الأحوال بعد تعميمك للفظة الولي أو جعلته من دلالة الإطلاق في قوله فليصم أو جعلته من دلالة العموم في قوله صام باعتبار أنها نكرة في السياق.

الشرط المؤدى كله يدل على ذلك، لكن شيخنا في مذهبنا إذا خلف تركة يجب كذا يا شيخ، ما في إشكال هو هو إذا خلف تركة يجب وهو يعني الحديث عمومه يقتضي وجوب القضاء في الصورتين.

فنسأل أصحابنا لماذا أخرجتم صورة نعم من لم يخلف تركة نقول أخرجناها قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه نقول الدليل على أولا هذا ليس على الوجوب، الأمر هنا ليس على الوجوب.

واضح والصارف له عن الوجوب ولا تدر والدته أسرة أخرى يا شيخ ممكن ممكن، ولا يصرفه عن الوجوب هنا الرجل هو القضاء فأوجب على غيره، إنما القواعد الشرعية تقتضي أنه إنسان لا يستطيع أن يوجب على غيره شيئا إنما يوجب على نفسه.

لكن هذا صار الشيخ يصرف حتى كذلك إذا وجد قليلا في الدم إذا وجد آه تركة إذا وجد التركة الدين يجب قضاءه من التركات فهذا كالدين آه جميل أي نعم والله أعلم.

أحسن الله إليكم، أمين بسم الله وهذا هذا قول الشافعي في القديم وما آل إليه من علمائنا صاحب نظمه فقال لو قيل لم أبعد صاحب النظم المقصود النظم ابن عبد القوي وليس النظم الصغير آه سبحان الله.

اتفضل يا شيخ، فقال له قيل لم أبعده وقولوا طاووس وقتلته رواية عن الحسن والزهري ومذهبي أبو ثور وداوود لهذا الحديث، ولم ير ذلك الجمهور بالغ إمام الحرمين من الشافعي فمن تبعه ادعوا الإجماع على ذلك مع أنها مسألة مختلف فيها.

حتى أن الإمام الشافعي ذهب إليه في القديم وأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وقال البيهقي في الخلافيات هذه السنة ثابتة لا أعلم بين أهل الحديث بس دقيقة وش هو ما هو

مو محل النزاع اللي يذكره المؤلف، أنا والله ما أدري وش يقول، فقال: لو قيل لم أبعد، هذا نص النظم، كذا نص النظم يعني صاحب النظم ممكن يقصد مسألة الأجرة ودونها.

أنا يبدو لي هذا نص الآن قافلة النظم دال، وأظنه يقصد نشوف نص النظم يعني كأنه صاحب النظم مال إليها، قال: لو قيل بها لم يبعدي، أو عندك قوي يا شيخ؟

يقول الشيخ: وما مال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته، فقال: لو قال به لم أبعد أو لا مبعدي. يقول: نذر الصلاة، النذر يقضى بأوكد ولو قيل يقضى فرضه لم أبعد، لم أبعدي. ونظروا، ونظروا صلاة النفل تقضى بأوكد ولو قيل يقضى فرضه لم أبعده، هذا نص النظم.

فهذا المقصود عندنا هنا تقدمت المسألة جواز، جواز ماذا الشطر الأول من البيت شيخنا؟ ونذر صلاة النفل يقضى بأوكدين هو اللي قبله يقول: ويشرع أن يقضى عن الميت نذره كحج وصوم واعتكاف بمسجدي، ونذر صلاة النفل يقضى بأوكد ولو قيل يقضى فرضه لم أبعد، يعني لم أقل لم بعدي، لا، إنه قول بعيد، هذا المقصود.

نعم، امشي. باقي في دقيقة، والله ما شاء الله رجل، نقف على هذا، والله أعلم، جزاكم الله خيراً، أكرمكم الله، يحفظكم، السلام عليكم.