تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها، صفحة خمسمئة وخمسه وثمانين، ها، نعم. ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها، ولفظه كما في الصحيحين، قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم.

قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. مسلك يعني فيه بيان علة النهي عن الوصال. بمثلك المفعول له، وقلت لنا إن فيها وزيرة المفعول له؟ ها، ايه، حصلنا لك عدها من الصريح. نعم، صريح. وعلى كل حال هو يبدو لأنه من مسالك الصريح، وإلا فلابد أن يكون مسألته من أحسن ما عليك.

قال: قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لم يقل البخاري في حديث عائشة، وش قال في المفعول له ابن مالك الفلل هي؟ شيخنا ما نقولوش قال في المفعول المفعول له: وينصر مفعولاً له المصدر إن أبان، فهمتي؟ تمام، تمام. بسم الله، واصل يا شيخ عبد الكريم أحسن الله إليكم.

قال: ولم يقل البخاري في حديث عائشة: أبيت. ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه في آخر الحديث، قال: فاخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بآخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى لي الشهر لو واصلت، قصاراً يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.

وفي بعض طرق البخاري من حديث أنس مرفوعاً: لا تواصقوا. قالوا: إنك تواصل؟ قال: لست كاحدكم الحديث. قال الحافظ المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم، يعني دون البخاري، والصواب عكسه وهو للبخاري دون مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد، وفي لفظ: فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وفي لفظ: حتى السحر.

قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لمطعم يطعمني وساق أسقيني. وأخرجه أبو داود ولم يخرجه مسلم، ونبه على انفراد البخاري به الحافظ وابن الحق في جمعه بين الصحيحين والضياء المقدسي في المختارة، ولم ينبه عليهم ابن دقيق العيد، وكان عليه ذلك. قال قصرني في شرح البخاري تبعا للحافظ ابن حجر، والحافظ عبد الغني يقولون إنه يجوز الوصال إلى السحر، كذا أن يذكره في القناعة وجودها، مم مرت بي، لكن ما أدري الإقناع.

يعني ينبغي أنه ينظر في معنى السحر، من سبق معنا أن السحور نصف الليل، مش محمود؟ لا، لا، نعم. فهل عندهم أنه يزول بالأكل بين اليومين، حتى لو قبيل الفجر؟ ولا إلى السحر، طبعا هنا بعد إعمال مفهوم الغاية. هذا الكلام فرع عن إعمال مفهوم الغاية، أنه أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فمفهوم ذلك، فإذا قلنا إن الأمر فليواصل للإباحة، فمفهومه أنه لا يباح بعد السحر، ونفي الإباحية هنا معناها الرجوع إلى الكراهية.

يعني شوفي نفس الإقناع يقول: ولا يكره الوصال إلى السحر، قلبه أوتي لحديث أبي سعيد مرفوعاً: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر. هالمفهوم هذا أنه لو أكل قبيل الفجر أن الكراهة لا تنتفي، وهو شيخنا هم عبروا بالكراهة للوصال، قالوا: الجمع أو الوصال بين اليومين يفهم أنه إذا كان ليس بين اليومين تنزل الكراهة. نعم، هذا في قوله: من لا يفطر بين اليومين. ولكن في قوله: لا يكره الوصال إلى السحر، هذا مفهومه يعني أنه إذا واصل حتى دخل السحر، أو يقال: هو مباح الأولى.

هذا يحتاج طبعا، هذا فيه ملح مبحثان: الأول، مفهوم الغاية نعم. المبحث الثاني: أن الغاية هل قل فيما قبلها أو لا؟ وش قال في الغاية هل تدخل فيما قبلها؟ اختصر التحرير، آآ يقول: وما بعدها مخالف مم، إلا في قطعت أصابعه كلها من خنصره إلى الابهام ونحوه، فلا، هو اذكر منبه في الشرح، قال: قولنا أن الغاية بسبب المخصصات عفواً مم، يعني الأصل أنها ذكر في إلى في معنى إلى، مم يقول بمعنى مع، وابتداءها داخل لا انتهاؤها.

بس هاي إذا كان في شيء ابتداءها داخل لا انتهاؤها، هل إذا كان شيء له طرفان من كذا إلى كذا؟ ايه، ايه، على كل حال يعني يحتاج إلى تأمل هنا في هذا والله أعلم. المهم أنه عندنا مسألتان هنا: مسألة دخول الغاية فيما قبلها ومسألة مفهوم الغاية. واللي قلت نقلته عن مختصر أن الغاية لا تدخل لمن قبلنا إلا في ايش؟ قلت: اه، هو يقول: إلا في قطعت أصابعه كلها من الخمسة إلى الابهام ونحوي ثلاث، هذي.

هو قاعد يمثل مثال، أذكر في الشرح قال: اه، قولنا أن الغاية مخصصة، هذا فيما لو كان في لفظ فيه عموم أو شيء من يقول، أما من الخنصر والهم، هذا داخل في الأصابع أصلاً. نعم، عندنا هنا، نعم، تفضل يا شيخ، السلام عليكم، احنا ما نقول هنا حتى السحرة أنه يعني علقه باسم السحر فيشمل جميع وقت السحر، ويمكن يقال والله أعلم أنه يصير هنا ثلاث مراتب: مرتبة الفضلى وهي التأجيل بالفطر، والمرتبة الدنيا أو يعني ايش هذا عدم الفطر أصلاً بين اليومين، ثم هناك مرتبة أخرى وهي أن يأكل أول السحر أن يؤخر إلى السحر، وينظر حينئذ في دخوله هل يعني أول والاخرون؟ يحتاج تأملها.

نعم تفضل يا شيخ احسن الله إليكم. قال القسطناني في الشرح بعد أيضا، يرجع في ذلك أيضا إلى حقيقة السحر، من سبق معنا خلاف في حقيقة السحر، هذا هو سدس الليل ولا هو نصف الليل؟ قال: اه، قالوا: قصران في شرح البخاري تبعاً للحافظ ابن حجر والحافظ عبد الغني، عز ذلك البخاري فقط في عودته الكبرى، فلعله وقع له في عهدته الصغرى سبت قلم.

سلام عليكم، تنبيه، مما يؤيد القول بعدم التحريم في الوصال وأنه الكراهة فقط، أشياء منها قوله في حديث عائشة: رحمة لهم، أي لأجل الرحمة، وكنهيه لهم عن قيام الصوارف التي كنا نبحث فيها. نعم، سلام عليكم، قال: عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، ويؤيد ذلك ما روى أبو داود بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه.

وما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصريح أو عدم التحريم ولم يحرمها، وقوله إبقاءً أيضاً هذا التعليل. نعم، قال: آآ ومنها فعل، وما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس، فشق عليهم فنهاهم.

ومنها فعل أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً، مع ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، فلو كان للتحريم لما أقرهم عليه، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم والتخفيف عنهم، كما صرحت به عائشة. ومنها أنه ترك، أنه ترك مم الأكل، أنه ترك الأكل والشرب المباح.

أحسن الله إليكم، فلم يكن محرماً، كما لو تركه في حال الفطر، فإن قيل: فصوم يوم العيد محرم مع كونه تركاً للأكل والشرب المباح، قلنا: حرم ترك الأكل والشرب بنفسه، ما حرم ترك الأكل والشرب بنفسه، وإنما يحرم بنية الصوم، ولهذا لو تركوه من غير نية الصوم لم يكن محرماً، والليل لا صوم فيه. فظهر عدم التحريم، ولا نحن نعلم أن الصحابة لم يفهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم التحريم، ولو فهموهما.

وإذا لو كان محرماً ما أقرهم على ذلك، ولا بين لهم حرمته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وهذا ظاهر لمن تأمله مع خلع رقة التقليد من عنقه والله الموفق.

شيخنا، مرحب بالشيخ الآن. شيخنا، قد يقول قائل: طيب إن كان ليس للتحريم، أه قولكم بالاباحة أولى من قولكم بالكراهة يا شيخ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أنهم يعني مثلاً يداومون على فعل مكروه والنهي منسوخ يعني؟ والله ما أدري، شيخ، هل الصحابة... لا يتم إلا أن تكمل وتقول: والنهي منسوخ؟ ما ما يتم هذا الكلام.

لازم تقول: النهي منسوخ؛ لأنه ما يمكن النهي يعني يشبهه أن يكون نصاً في الكراهة أو التحريم يعني في مثل هذه، وإلا فالنهي وفي نفسه قد يأتي يعني من معان أخرى كالتهديد وما إلى ذلك. طيب، شيخنا، لو على، أو تحمله على الإرشاد، إبقاءً عليه، فتقول: هذا للإرشاد وليس حتى للكراهة. ممكن، لكن لا شك أن التمسك بحقيقة النهي على سبيل الكراهة أولى من حمله على غير ذلك.

فشيخنا، لو قلنا: هذا الحكم بالكراهة معلل بمن لا يطيق، أه الوصال؟ إيه يعني هنا نقول: لا يوجد علة، شيخ، يعني نقول: الأصل أنه للنهي والصارف عنه الأحاديث اللي ذكرها، ما في مشكلة، والتخصيص وارد، تخصيص العلة وارد. وهذه مسألة، وهي أن العلة هل يجوز أن تعود على الأصل بالتخصيص أو لا يجوز أن تعود عليه بالتخصيص؟ وش يقول في مختصر التحرير الشيخ عبد الكريم؟ أظن قلت لي: وفي قول ها نعم.

يقول: ولا ترجع عليه بإبطال وفي قول ولا بتخصيص، من قوانين ولا بتخصيص؟ في كل الكتب ما فيها خلاف مطلق، خلاف مطلق بدون نسبة، حتى في كتب الأصولية الأخرى حتى غير الحنابلة. إي شفناه في الحرم إذا تتذكر، والله يا أخوي شوف، إذا تبغى صنيعهم والله أعلم من ناحية التطبيق الفقهي عندهم مشكلة في عودهم، ما عندهم مشكلة أن يعودوا على الأصل بالتخصيص، ويبدو لي أنه كثير، عيد الإباحة يا شيخ؟ لا، العلة يعني بمعنى العلة هذه خصصت الحكم، خصصت معلولها، فنقول: الحديث نهي لمن لا يطيق، وأما من يطيقها ولا يقع في مشقة ولا عنت فأصلاً هو غير منهي، فيصير خصصناه بالعلة.

هل يجوز، هل يجوز تخصيص؟ نشوف عندنا، تخصيص العموم بالقياس هو أن تخصص بهذه العلة نصاً آخر غير النص الذي جاء، إيه نعم، الأصل، غير النص الأصل، تمام، هذا هذا محل خلاف، والجمهور ينصون على أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس، وأما أن تعود العلة على نفس النص الذي جاءت فيه أو الذي استنبطت له أن تعود عليه بالتخصيص وهذا محل خلاف، مثلاً: لا يقضي القاضي وهو غضبان تمام، عيشة الف نقول غضبان يختص بالغضب الكثير، طبعا هنا بعضهم يقول غضبان الغضب الكثير من نفس النص؛ لأنه يقول ابن عاصم يقول: ولا يقاس تافه الأشياء؛ لأن فَعْلان للامتلاء، ولا يضره تأكلوا أشيائي؛ لأنه فَعْلان للامتلاء، خلاص؟ أو نقول والله غضبان عام يشمل كل غضب، ولكن على كل حال أنا أقول لك من ناحية الصناعة الفقهية يبدو لأن تخصيص النص بعلته كثير.

لكن النقطة اللي يعني لو جئت مثلاً على سبيل المثال أه قد ذكروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في شرح الكوكب إيه حتى في المتن اللي هي في لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صح ولا لا؟ قالوا: إن اختلاف الصحابة أصلاً مبني على الخلاف في إيش؟ تخصيص بالقياس، نعم، صح ولا لا؟ والله، لكن في الحقيقة هذا التخصيص لنفس النص ما هو لنص آخر، يعني ليس تخصيص عموم نص آخر لقياس هذا النص، النص نفسه هو بعلته أنه الآن أمامي، إلا تصنيف المسامع اللي قلت قرأت عليه قبل يكون الخلاف في عودها بالتخصيص ليس هو الخلاف في تخصيص العموم بالقياس، كما توهمهم بعضهم؛ لأن ذلك في قياس نص خاص إذا قابل العموم نص آخر، نعم هو هذا اللي ذكرتموه، زين، نعم، لكن هذا الآن عن الصحابة من أي النوعين حديث بني قريظة؟ من أي النوعين؟ تخصيص لنص آخر ولا نفس النص؟ أه لنفس النص، نفس النص، نعم. معناها صح المثال، لا هو في الحقيقة إذا دقق ليس مثالاً لتخصيص العموم بالقياس، بل هو مثال لتخصيص العلة للحكم الأصل نفسه من أن تعود العلة على الأصل بالتخصيص، هذا هو، هذا مقتضى الكلام، أحسن، واضح، نعم، نعم.

الشرح المذهبي الآن لو أنت تشرح مثلاً وأه مثلاً مجتهد المذهب وكذا، هذا الحكم ما نصوا عليه أنه إذا انتفت مثلاً علة المشقة على الصائم أنه يباح له ذلك، هل ممكن إثباتها على أنها مذهب أو تخريجها مثلاً؟ هذا السؤال يوجه إلى مجتهد المذهب ذاك، إيه الذي سيجتهد، أما أنا الذي أفهمه إذا جينا للفهم وكل ما فهمه مثل يقولون: وشرط الاجتهاد، وشرط الاجتهاد في الشرح سقط، والقدرة، قدرة التوضيح للغير فقط، تمام؟ اللي يشرح المذهب لا يشترط أن يكون مجتهداً فيه، فأنَا أقول إنه الذي أفهمهُ كلامهم فلا يختص بذلك، بل هي ممنوعة، الشرع هنا علق الحكم على المظنة، لا على يعني علقه على مظنة إيش؟ المشقة، مظنة المشقة، ولم يعلقوا على المشقة، فلا تنتفي بانتفاء في حق شخص أنه مثلاً ما عليه مشقة نقول والله أو الليل آحياناً الليل قصير يعني في بعض الدول يمكن الليل في بعض الأحيان ساعة، ساعة ونص، ساعتين، صح ولا لا؟ أهي الظاهر أن الكراهة باقية مم ما شاء الله عليك تمام.

وهذا مبني أيضاً على مسألة أصولية وهي دخول الصورة النادرة في العموم نقول: نهى عن الوصال، طيب، هل النهي عن الوصال يشمل الناس اللي عندهم الليل مدته ساعة ولا ما يشمل؟ مم، بلي، يمكن؛ لأن هذول الصيام عليهم أصلاً ما يجي الليل إلا هو محدود في الصيام، فالمسألة متحققة، لكن يعني من باب التمثيل: هل يدخل الصورة النادرة، تدخل في العموم ولا ما تدخل؟ واللي يمثل أيضاً على الصورة النادرة في دخول الصورة النادرة في العموم أن من كان عنده النهار ثلاثة وعشرين ساعة هل هم داخلون في عموم الأمر بالصيام ولا ما هم داخلين؟ بلش الجواب، ما الجواب؟ داخلون يا شيخ، داخلون، يقول المراقي الشيخ تنافر القيل والله ما أدري وش تنافر كيلو ولا غيرها.

إيوه ونادرون في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل فما لغير لذة يشيل مشبه ومشبه فيه تنافى القيل، إيوه، أعد البيت الشيخ. نادرا النادر في ذي العموم يدخل، ومطلق أو لا خلاف ينقل، فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القير. نعم؛ لأن الفيل مثلاً في حديث النهي عن عن كل ذي ناب أو أو النهي لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، مم، طيب، طيب، واصل يا شيخ وين الشيخة أحسن الله إليكم. أمين، ويوريكم.

شيخنا الآن إذا إذا خصصنا إذا خصصنا فإن نقول إن فعله مستحب أم مباح فقط بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بس أه فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن سبق معنا أن هذا الفعل مختص، والحكم في المختص غير مشكل، ومختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ابن الزبير أن نقول إن فعله خلاف الأولى، نقول فعله: فعل الصحابي لا يدل على الإباحة، على الاستحباب، يقول فعل الصحابي لا يدل على الاستحباب، نعم لو كان هو يراه مستحباً يصير ثبت هذا مذهب للصحابي، نطبق عليه قاعدة الاحتجاج بفعل الصحابي، وهو أنه ما نوافقه غيره ومن لا يعلم له مخالف، أو أن يخالفه غيره، ومن المعلوم أن غيره من الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، فلا يمكن أن نجعل فعله آآ حجة على الاستحباب، صعب، يعني ممكن يجعل حجة على الإباحة، الله أعلم.

شيخنا، ألا يقال إن هذه العلة عامة سواء فيمن كان قادراً أو لم يقدر؛ لأن المذهب يقولون إنه يكره الوصال؟ قالوا

واتمنى لكم قالوا وهو خلاف يقول فرضها خلاف الأولاد بما فيه هو لا شك، هو لا شك، هو أنا قلت إن الظاهر من كلام الأصحاب أن المسألة عامة القادر والعاجز.

وحينئذ نقول إن الشرع قد... نعم، نأخذ هذا العموم من قولهم وهو خلاف الأولى. نعم، صحيح أن حتى التأخير إلى السحر خلاف الأولى؛ لأنه في تأخير الفطر، وقد سبق معناه أن تعجيل الفطر مستحب. فأقل ما في الوصال أنه يفوت مستحباً، وما كان وسيلة إلى فوات المستحب فلا شك أن تركه هو المستحب؛ لأنه ما لا يتم المندوب إلا به فهو من... وش يقول في المراقي؟ ذكر قاعدة في الوسائل: وسائل المحظور ووسائل الواجب، سد ذرائع المحرمين كفتح... يا المنحتي. وبالكراهية وندب وردى.

أحسنت، زيد. يلا، بسم الله، امشي يا شيخ. آه، امشي.

نعم، قال رحمه الله تعالى: باب أفضل الصيام وغيره. بفضل الصيام من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والنهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، وتحريم صيام العيدين، والترغيب في صيام يوم في سبيل الله. وذكر الحافظ في هذا الباب ثمانية أحاديث.

الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً؛ فذلك صيام داود عليه السلام وأفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا أصوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوماً وأفطر يوماً.

نعم، هو طبعا أنا بس أحب أنبه شيئاً، أن كل الكلام الذي تكلموا به... أظن أني نبهت على هذا، لكن أعيد التنبيه إليه: كل الكلام الذي نتكلم به مما سبق وتطبيق القواعد الأصولية إنما هو من باب الدربة والتمرن فقط، ليس من باب الاستنباط ولا من باب الاجتهاد؛ لأن هذاك مقام خاص بالمجتهد.

ونقلت لكم قول الوزير ابن هبيرة: المناظرة بين أرباب المذاهب أحسن ما تخرج عليه أنها تخرج مخرج الإعادة والدرس. فنحن هذا من باب الإعادة والدرس، والا قد نقيم... يعني قد نجيب قاعدة أصولية ونطبقها ولكنها ليست في الحقيقة منطبقة لوجود صوارف، وهذا مهم جداً. العلم والاستنباط والاجتهاد لابد له من أمرين: الأمر الأول معرفة القواعد، والأمر الثاني معرفة القرائن الصارفة والموجب للخروج عن القواعد. جيد، وقد يكون الإنسان يذكر قاعدة وهذه القاعدة لا تعمل بلا شك؛ لأن هناك صارف عن إعمال هذه القاعدة. ونحن مثلاً لقلة علمنا وعدم إدراكنا للنصوص الأخرى، نذكر القاعدة في هذا الموضع فقط أنه الإنسان يعني تكون من باب التمثيل على القاعدة، يعني ملكة تمثيل فقط، خلاص؟

ومثل ما قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني على احتمال عدم وجود صارف فإن القاعدة تنطبق بفرض واضح، أي نعم. فبس ننبه على هذا، والعالم ليس هو من عرف القواعد، معرفة القواعد لا يكون بها الإنسان عالماً، إنما يكون العالم بمعرفة القواعد مع معرفة الأدلة الجزئية، تمام؟ أما واحد عارف قواعد، أمامه نص واحد، يعمل فيه القواعد، قد يفضي به ذلك إلى الضلال وإلى خرق الإجماع حتى في نصوص العقائد، ممكن يفضي به والعياذ بالله إلى الكفر لو جاء أعمل بعض يعني النصوص مع ترك نصوص أخرى.

لو قالوا قانون... آآ شسمه؟ مثلاً كنت سمعه، الذي يسمع به، القاعدة الأصولية تقول: الأصل حمل الكلام على الظاهر، تمام؟ ونصوص الصفات لا يجوز فيها التأويل، والشريعة ليس فيها مجاز، مثلاً. وجاء وأخذ بحمل هذا على الحقيقة، وقال: كنت سمعه، يعني آآ الحلول أو الاتحاد، هذا يفضي به والعياذ بالله إلى الضلال والكفر. فبس أنا أحب أنبه على هذا، جداً مهم، حتى لا يصير الإنسان يعني مثل ما يقولون: نتعلم شيئاً، نبني قصر ونهدم مصراً. بصير نحنا قاعدين نتعلم كيف نطبق القواعد ثم يفضي بنا هذا إلى الضرر علينا أولاً وعلى الناس. فأحب أن أنبه على هذا.

نعم، جزاك الله خيراً. قلتم والدرس للتفهيم... أعد أعد: والدرس للتفهيم للتحرير، تبني بهجة تسني حريري، وصاغه في ذلك النظام ابن القثامي. ما شاء الله! أما أنه هنا الحرير ما عنده، لا هون حرير ولا هم يحزنون. امشي.

قدم، باقي معنا خمس دقائق أظنها. أقرأ الشرح أو ننظر في الحديث؟ نعم. وقالوا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أصومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلت بأبي أنتم.

في هنا مسألة؛ وهو أن ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه لا يحتج به؛ فإنه النبي صلى الله عليه وسلم ما آآ يعني آآ كلم ابن عمر في هذا إلا لما أخبر... يعني قال: أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول. واضح؟ نعم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، خلافا لبعض غلاة الصوفية اللي يقولون: يعرف الغيب.

والعجب أني رأيت كتاباً صنفه أحد الحنفية المتأخرين، ما هو قصة حنفي، بس هو متصور... يعني فقيه حنفي، لكن سبحان الله العظيم، عندهم مشكلة في هذا الباب. آآ صنف كتاباً يقول فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله، وأن هذه العقيدة هي عقيدة كل الأمة وكل الأئمة، وأن من خالف في هذا فإنه يكفر. نسأل الله السلامة والعافية.

ثم سبحان الله، بعد أن قرأت هذا الكتاب... وهذا قرأت في الطائرة، كنت رايح في الطائرة، قلت: خلني أقرأ كتاب كذا يعني خارج عن المألوف، وسمعت عن هذا الكتاب، والا الأصل أنه ما يجوز قراءة كتب أهل البدع والضلال، ولكن استغفر الله وأتوب إليه، مجرد قرأته وصلت إلى البلد اللي نزلت الطائرة، فجاني اتصال مباشر. أول ما... أول اتصال بعد ما فتحت الجوال، اتصل علي، وقال: يا شيخ، اريد أسألك عن مسألة أصولية. قلت: ما هي؟ قال: ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، هل هذا يكون إقراراً؟

فقلت: سبحان الله العظيم، هذه المسألة كل الأئمة يذكرونها في كتب الأصول، والحنفية يستدلون بها في مواضع. هذا كيف يخفى على هذا الرجل، ويدعي أن مذهب الأئمة كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأئمة يقررون هذا، وهو فقيه يعني؟ لذلك سبحان الله، الإنسان... حتى الحنفية أنفسهم قالوا في حديث آآ أسماء: أنا نحرنا خيلاً أو فرساً، وهذا في المدينة! تخيل، فرس ينحر في المدينة، يقول الحنفية: لعله لم يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحتج به. فرس ينحر في المدينة، وهي المدينة كلها صغيرة جداً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي تقول والله مثل المدن اللي في... ومع هذا الحنفية يقولون: لعله لم يعلم. كيف هذا الرجل يدعي أنه يعلم الغيب كله إلى قيام الساعة، ويدعي أن هذه عقيدته؛ لأن أصحابهم أنفسهم الحنفية لا يقولون بهذا، وفروعهم تدل عليه؟

فالمقصود يعني هذا، على كل حال... ما يزيد هذا كتبه الشيخ آآ الشيخ تميم القاضي، رسالة الدكتوراه أصول الفقه العقدي، وتكلم فيه عن أعمال المسائل الأصولية للنصوص العقدية. نعم، على كل حال يعني استطراد، والإنسان يسأل الله عز وجل دائماً؛ فإن العلم والتوفيق لا يكون بكثرة المعلومات وبالذكاء، إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.

يقول ابن متالي: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزلي. تلقى مسألة واضحة ورجل ذكي ما هو بقادر يفهمها، ولا... وتغيب عنه ولا يستوعبها، فيسأل الله الإنسان دائماً، يسأل الله والله أعلم، أظن ما عاد بقي شي، يقف التسجيل.