أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى صفحة أربع سنين. نعم، وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً بدل ليلة في المسجد الحرام المكي زاده الله تشريفاً وتعظيماً.
قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: فأوف بنذرك الذي نذرت, ولو كان نذرك له من مدة الجاهلية. واستدل بقوله: أن أعتكف ليلة، على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف؛ لأن مم بالبناء، نعم. السلام عليكم. واستدل بقوله: أن أعتكف ليلة، على عدم اعتبار الصوم في الاعتكاف؛ لأن الليل ليس ظرفاً للصوم، فلو كان الصوم شرطاً لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به.
نعم، عند مسلم: يوماً بدلاً ليلة كما ذكره الحافظ، وجمع ابن حبان وغيره. عندنا هنا حفظك الله دلالة إشارة للاستدلال بالنص في غير ما سيق من أجله، نعم، من أنه بلازم لازم جواز لازم جواز الاعتكاف في الليل، جوازه بدون بدون صيام. نعم. والذي سيق من أجله نص النذر، يعني، ونعم، ماذا أظهر؟ وجوب الوفاء بالنذر.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: وجمع ابن حبان وغيره من الروايتين بأنه نذر اعتكف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يوماً أراد بليلته.
قال الحافظ المصنف طيب الله روحه: ولم يذكر بعض بعض الرواة لهذا الحديث يوماً ولا ليلة، بل قال نافع عن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام.
قال عبيد، أحد رواة هذا الحديث، وهو شيخ البخاري، أو القائل البخاري نفسه: أراه، بضم الهمزة، أي أظنه ليلة. زاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. قال في الفروع: ويصح، يعني الاعتكاف بغير صوم، هذا المذهب وفاقاً للشافعي.
واستدل واستدل بحديث واستدل بحديث قصة عمر هذه، وبحديث ابن عباس: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني، وقال رفعه أبو بكر السوسي وغيره، لا يرفعه.
قال صاحب المحرر: هو ثقة، فيقول: رفعه وزيادته. ولانه لا دليل على اعتبار الصوم في الاعتكاف، قد لا يتنبه له بعض المشتغلين في الحديث، والآن الحديث هذا يقول لك ايش.
مم، ليس على كيفي. الحمد لله. يرحمكم الله. عساكم لابسين كمامات بس؟ الله يجزاك خير. اقول حفظك الله، نعم، نعم، ايوة. اقول احياناً يرد الحديث حفظكم الله يختلف في رفعه ووقفه، تجد ان آه علماء الحديث يقولون: والصحيح أنه موقوف ولا يصح مرفوعاً. فيأتي بعض الناس يقول لك: وأما الاستدلال بهذا الحديث فلا يصح؛ لأنه حديث ضعيف، وقد بين الأئمة أنه لا يصح مرفوعاً. ولا ينتبه أن الموقوف عندنا حجة إذا لم يوجد ماء آه من يخالفه من الصحابة.
فالحديث الذي يختلف في رفعه ووقفه إذا لم يوجد مخالف من الصحابة، هذا حجة على كلا الاحتمال. نعم، ولكن هنا قد يكون هناك معارض من الصحة، نعم، ما لا سبيل إلى إلى أنه مرفوع حكماً. وأيكم بالرأي لا يقال على ما قال. نعم، هنا الشيخ في مسألة ازداد الثقة مية وعشرين، في قوله: بعض الروايات لم يذكر يوماً وليلة، وأما بقول هنا قال صاحب المحرر: هو ثقة، فيقبل رفعه وزيادته، آه، هذه طبعا مسألة تعارض الرفع والوقف، تعارض الرفع والوقف بعضهم قال: هي من باب زيادة الثقة.
فإذا قلنا بقبول زيادة الثقة فإننا نقبل الرفع إذا تعارض مع الوقف؛ لأن فيه زيادة. نعم، على كل حال هي مسألة يعني تعنون باستقلال أيضاً، يعني تعارض الرفع والوقف، وتعارض الوصف والإرسال. بوب له العراقي إذا معنا حفاظ، العراقي من العراق بوب لها بالمختصر يقول: وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقاً وإن كان غيره فكزيادة مم زيد.
نعم، ان كان الراوي آخر يعني غيره يعني راوي آخر. نعم، نعم. كيف يقول العراقي؟ يقول العراقي: أحكم لوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثرين، ونسب الأول للنظارين صححوه، وقضى البخاري بسط: لا نكاح إلا بولي، من كون من أرسله كجبلي، وقيل وقيل لاحفظوه عليه، وقيل أكثر، وقيل احفظوا، ثم فما إرسال عدل يحفظ ويقدح في أهلية الوصل أو العلاج الصحي ورا، أو أن الأصح الحكم بالرفع ولو من واحد في ذا وذاك كما حكم.
نعم، امشي أحسن الله إليكم. قال: وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اعتكف وصم، فتفرد به عبد الله ابن ابن بديل، هكذا ما أدري بديل ولا بديل، يمكن الله أعلم شفتو ضبطها بديل بقلمي، ولا أدري هل هو قلمي صحيح أو لا، صلى الله عليه وسلم قال: يتفرد به عبدالله بن بذيل وله مناكير.
ورواه أبو داوود، وضعفه وضعف هذه الزيادة أبو بكر التابوري والدارقطني وغيره. ثم على فرض ثبوت ذلك فالامر به استحباباً أو يكون عمر رضي الله عنه نذر الصوم على الاعتكاف بدليل قوله أنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم.
قال الدارقطني: إسناده حسن، تفرد به سعيد بن بشير. وأقوال الصحابة مختلفة، وعن الإمام أحمد وأقوال الصحابة مختلفة معناها لا يصح الاحتجاج بالموقوف. نعم، طبعا هو في الأصول عندنا قولان، في الأصول الأكثر يقولون: إن قول الصحابي إذا خالفه غيره سقط الاحتجاج به، وأن شرط الاحتجاج به أن لا يخالفه غيره، لا يخالفه غيره. وبعضهم يقول إنه إذا خالفه غيره من الصحابة صار كتعارض الدليلين، وأظن هو اللي في مختصر التحرير يا شيخ عبد الكريم، ولا.
آه، يقول: وقول وقول إن شاء الله، نعم، نعم ذكرها هي هكذا قال كتاب، نعم، اختلف الصحابيان فكدليلين. نعم، هذا القياس والا حمل التوقيف. نعم، ولكن هو طبعا هذا مذهب، وفي وفي وأكثر الأصوليين يرون أن قول الصحابي إذا خالفهم غيرك من الصحابة سقط الاحتجاج به، ولا يكون كتعارض الدليلين، وإنما كلا دليل المسألة. ونص عليه الإمام أحمد، أذكر الدكتور أنه قال: نظرنا إلى من هو أقرب.
هذا هذا لا لا تعي أنني نكون كتعارض الدليلين. مم، وربما أيوه قال في المرتقى: وخلف اصحاب الرسول ان نقل، على تعارض الدليلين حمل، وكثرة العدة ترجيح كفى، إذا وافق بعض الخلفاء، ثم التوخي بدل اللسان معتمد، أن يستوي النقلان. زين يعني أيضا نفس الكلام انك تعارض الدليلي. هذا جيد.
ماشي ذكر تو لما قرأ أنه يرجح بقول الخلفاء، كذلك مذكورة هذه في المختصر. يعني لا نقول منطلق إذا اختلف الصحابة خلاص نترك، ننظر من القائل، ومن مما أن الترجيح يقع بالخلفاء، نعم، نعم، زيد هذا.
طيب، طبعا هو يا شيخ إذا وجد عندنا قولان للصحابة لم يشتهرا، واضح؟ لم يشتهر. مم، إذا وقلنا سقط الاحتجاج، وإذا قلناه تعارض دليلين، ما الفرق؟ في فرق، يعني إذا كنت سقط احتجاج لا يصح باحدهما، هو لا يصح تستدل الواحدين، لكن تستدل بغيرهما من الأدلة. ولكن هذا الاستدلال الذي سوف تستدل به سوف تستدل عليه بغيره من الأدلة إن أنتج قولاً يخالف قولهما جميعاً، فهذا مردود؛ لأن إحداث قول ثالث عند الخلاف على قولين لا يجوز.
يعني لو نفرضنا مسألته في التابعين، قلنا المسألة حددت في زمن التابعين، ما يقولون فيها كتعارض دليلين، وإنما ايش؟ لا يقال فيها أنها، نقول: لا يقال فيها هناك تعرض إليه. مم، طيب، سؤال الآن: لما اختلفت أقوال التابعين وجاء العالم ونظر بالأدلة الأخرى، إن أنتج نظره قولاً ثالثاً، لا يجوز الأخذ به، صح ولا لا؟ نعم، وننتج نظره أحد القولين، وجب الأخذ به لا على أنه دليل، ولكن على أن الدليل قد أوصل إليه، صح؟ صحيح ولا لا؟ أعد الأخيرة هذه أحسن الله إليك.
أقول: إن أنتج نظره الوصول إلى صحة أحد القولين من قولي التابعين جميل، وجب الأخذ به لا على أنه لو على أن القول التابعي دليل، ولكن على أن، السؤال الآن بالنسبة لأقوال الصحابة، ما الفرق؟ وطبعا كتعارض الدليلين خلينا نمشي معاك، تعارض الدليلين.
مسالك النظر في التعارض الدليلين؛ المسلك الأول للجمع، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التوقف. النسخ غير وارد في أقوال الصحابة، يبقى عندنا الجمع والترجيح.
هل يمكن يقال هذا يعني الجمع هنا؟ ولا نقول أصلاً فرض المسألة لما نقول وإن اختلف أنه فرض المسألة عدم إمكان الجمع. نعم، هو ذلك يا شيخ.
إذا كانت ذلك، فما الفرق بينه وبين أقوال التابعين من الناحية العملية؟ شوفوا لنا في الشرح يا شيخ عبد الكريم بالله، التحرير والتحبير. أبشر، يعني لأنه أكيد سيذكر القول الثاني أنها تتساقط، هل سيبين الفرق بين القولين يا شيخ الكرام؟ هي عندك، يعني رأي الشيخ إكرامي أو حل؟ نعم، يحصل لك يقول فعلى هذا القول؟ ما شئت مم.
فعلى هذا القول، أيوه. ما اختلف الصحابيان فكدليلين تعارضا على ما يأتي. وقيل إن انضم إليه قياسه تقريباً كان حجة مقدمة على القياس وإلا فلا. والحكاوي الموردة قولاً للشافعي، وذلك في قول عثمان رضي الله عنه في البيع بشرط البراءة من كل عيب، أن البائع يبرأ به مما لم يعلم في الحيوان دون غيره. مم آآ فقط ما ذكر قول ثالث في التساقط أنها ليست في لا قد قال الماء وفي التحرير تحبير هذا. هذا التحبير.
مم. نعم، المقصود التحبير. التحبير بحر شرح الكوكب بحر نقصان بالجملة للجملة. عجيب، يعني ما ذكر إلا هذين القولين. كذا هذا القول الثاني وقيل إن انضم إليه ليس قولاً في المسألة. إذا قرأت عليه هذا تفريع على هذا، تفريع على مسألة الذي هو حجية قول الصحابي أصالة. بعضهم قال: لا إن انضم إليه قياس قريب نقول حجة، ها.
هذا راجع إلى خلاف أصلاً في قول الصحابي، هو يقول على من؟ يقول إن قول الصحابي حجة، فإن اختلفا فكدليلين. مم، لأن بعضهم يعني حتى أيوه مم مم فصلت شي، لأن بعضهم يجعل صورة اختلاف الصحابة خارجة أصلاً عن محل النزاع، فيقول قول الصحابي لا يخلو منكم يعني آآ قد خالفه غيره أو لا، فإن خالفه غيره فلست بحجة باتفاقه. مم.
إيش تقول في الكوكب في البحر المحيط؟ والمشكلة كلامه طويل بس بشوف خلاصته، لكننا نبغى نعرف الفرق بين القولين، هذا مهم. وأنا يعني يوم صرت أنه يوم صرنا أننا ما شاء الله طولنا في الدرس، ما صارت عندي أنه إيش نأجل المسألة حتى حتى ننجز، خلاص احسن الله إليكم. أيوه ذهب اسم ماذا؟ أبو زهدت مصلحة سرعة الانجاز، فتعينت مصلحة تحقيق في المسائل.
أيوه تفضل يا شيخ التونة، جزاك الله خير. قال: وقال ابن القطان من أصحابنا في كتابه لا اختلاف الصحابة، إذا اختلف قول الشافعي في هذه المسألة فكان يقول في موضع من اختلاف علي بن مسعود أنهما سواء، وقال في موضع آخر من الجديد أنه يصير إلى قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم ذكر مسيرة إلى أن قال آآ قال ابن قدامة في الروضة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعض من غير دليل، خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله.
آآ أخشى ألا يكون المسألة أصل المقاولين، ويكون هذا كله كلها مردها إلى شيء واحد. إذا قلنا إنه سقط الاستدلال بهما، أو قلنا وقلنا منها كتعارض الدليلين. أخشى يعني بس خلنا نشوف، من حقك هذا تخشى، ما ما فهمتك تصليها. نقول الأخشى أنه أنه أصلاً هذا كله تعبير عن قول واحد، الذي هو القول بأنه إذا تعارضت أقوال الصحابة اختلفت الصحابة إخوانهم هم، وهذا يكون فراسي لا حجة فيه. أخشى أن يكون هذا هو عين قول القائلين بأنها كتعارض الدليل.
مم. لكن شوف، إذا أحد عنده شيء أيضاً يفيدنا. أنا رجعت بحث الشيخ ترحيب الدوسري وجعله من وجعله من في تحرير محل النزاع أنه آآ إن خالفه غيره فإننا ننظر في الأدلة، يؤخذ الأسعد من الدليلين، ولم يشر إلى غير هذا، لم يقل إنه تعارض يعني دليلين، لم يذكر هل هي تعارض دليلين ولا هي آآ جمع الجوامع أذكر أنه ذكرها، ما ما ذكر قولاً آخر. مم، هو ذكر قول الصحابي في الاستدلال ولا في آآ اللهم أنهم في الاستدلال.
أعذرونا يا من إذا كان بعضكم لا يحب التطوير في هذه المسائل. لا يا شيخنا، هذا مهم جداً. هم. الله يجزيك، أنا أخشى أني هنا هنا أحد رسائل الماجستير يا شيخ، بعنوان التعارض عند الإمام الشاطبي، نقل بعض القناة لو تسمح لي أقرأها يعني. أيوه، أيوه أقرأها، منها النقل عن البحر المحيط الذي ذكره الشيخ عبد الكريم قال: وثم بعد ما ذكر قال قال الإمام الشيرازي: فاما إذا اختلفوا على قولين بنيت على القولين في أنه حجة، أو بنيت على القولين في أنها حجة أو ليس بحجة.
فإذا قلنا إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجلس تقييد واحد في الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. وإذا قلنا إنه حجة فيهما فهما دليلان تعارضا. ثم قال وقال الإمام الجويني يرجح أحدهما؟ إنهم فإنه حجة في الدنيا فهما دليلان تعارضا. قال وقال الإمام الجويني: والظاهر من المذاهب أنهم إذا اختلفوا سقط الاحتجاج بأقوالهم. مم.
ثم قال: بينما الإمام الشاطبي نظر إلى أنهم يجب أنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر فيما نظروا فيه، وعليه فإن الخلاف الآتي عند من قال بحجية أقوالهم ثم آآ ذكر تعارض قول الصحابة. قال رأي الإمام، لا لحظة لحظة، وعليه فإن الخلاف الآتي عندما طالب بحجية أقوالهم. وفيما يلي بيان لرأي الإمام الشاطبي في المسألة. ثم ذكر الإمام الشاطبي قال: صار الإمام الشاطبي في هذه المسألة وفق وفق أو وفق منهجه السابق في مسائل التعارض وذلك بطلب الترجيح بين الأقوال المتعارضة إن لم يمكن الجمع بينها، وعدم الأخذ بأي هشاء من غير طلب راجح.
فإذا تعارض أولاد للصحابة فإنه لابد أن يكون أحدهما حجة دون الآخر. وفي هذا الشأن يقول رحمه الله مستنكراً مذهب المخالفين: وطائفة أيضاً وطائفة أيضاً رأوا أن قول الصحابي حجة، وكل قول فكل قول صحابي وإن عرضه قول صحابي آخر كل واحد منهما حجة. قال وممن وافق الإمام الشاطبي الباحث الإمام الشافعي وبعض الشافعية كالزركشي والسيوطي والماوردي وبعض الحنابلة كابن قدامة والامام النمري ورجحه العلائي وعده الإمام قول الجمهور.
هذا القول الأول. القول الثاني: إذا تعارض قولان عند الصحابة فإنه يخير في الأخذ بأي ما شاء ولا يلزمه التطبيق، ونقل هذا القول عن الإمامين القاسم عمر بن عبد العزيز. أما ما يتعلق بالإمام القاسم فهو ما روي عنه من قوله: لقد وسع لقد وسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد، أي ذلك اخذ لم يكن في نفسه شيء. ثم اخذ ينقل مقولاته وذكر في المسألة هذه.
طبعاً هذا هذا لا شك أن قول آخر، اللي هو أنه إذا اختلفوا فإن المجتهد يخير بين أقوالهم دون حاجة إلى النظر في الدليل. هذا قول آخر، ما في إشكال. هذا واضح الفرق بينه وبين أقول هناك قول يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين جاز للمجتهدين أن يتخير من أقوالهم دون نظر في الدليل. واضح، نعم.
هذا السؤال، هذا لا شك أنه قول يعني مقابل لما يذكر من آآ معارضة من تعارض الدليلين. يلا من تعارض الدليلين، وكذلك من آآ من القول بالترجيح بينها. تمام. يعني شوف جمع الجوامع هم آآ إوه تفضل. لم يذكروا القول الثالث أنه أنه له أن يخرج إلى دليل إلى قول فعل فلان.
لا، هو إذا إذا ليس له أن يخرج إلى قول ثالث حتى في أقوال التابعين، وقد سبق لأن هذه مسألة الإجماع اختلف العلماء على قولين، فلا يجوز إحداث قول ذلك. حتى لو في غير الصحابة من حصر الخلاف في قولين، فثالث نحدث غير زيد. وأنا موجودة بجمع الجوامع المسرح آآ الزركشي قال: فإن اختلف الصحابيان كانا كديين تعارضا فيرجح أحدهما بدليل. مم. فقط هذا هو.
وقبل قال كل الكلام الذي قاله الشيخ إكرامي فازداد عليه، قالوا: وإن قلنا إنه حج فيها فهما دينان تعارضا، يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد الجانبين، أو يكون فيهما إمام.
أنت هذا نقله عن الشيرازي، أعد أعد الأخير يقول: وإن قلنا إنه حجة فيها فهما دليلان تعارضا، يرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد من أحد الجانبين، أو يكون فيهما إمام.
أنت مم، والله أنا إلى الآن ما أدري هل هو ما الآن حين لو قلنا قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة يكون حجة، هل هذا نفس المعنى الذي يحصل بقولنا إنه كتعارض دليليه؟ طيب، خلنا نقول.
الان عندنا قول صحابي مثلاً عام، وقول صحابي في فرد من العموم بخلافه، واضح؟ يعني لو فرضناه مثلاً أنه قول صحابي يقول: لا تصلوا بعده. وقال صحابي يقول: إنه صلى، سجد سجود التلاوة بعد العصر مثلاً، أن نقول يخصص العموم مقتضى قولنا كدليلين، هذا هذا هذا مقتضاه، لكن ما أدري مراد سيجعل كل حال من وجد فيه شيئاً.
شوف، هنا يقول في الغيث الهامئ: مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر بالاتفاق، هذا واضح، لكنه عقب عليه فقال كذا قال وغيره. لكن في اللمع للشيخ أبي إسحاق: إذا اختلفوا على قولين بني على القولين في أنه حجة أم لا؟ فإن قلنا إنه حجة فهما دليلان تعارضا، يرجح أحدهما على الآخر من كثرة العدد من أحد الجانبين، أو يكون فيه إمام.
قلت، لاحظ يا شيخ هذا من اللي يقول؟ قلته الإرادة. إيه العراقي ابن، أنا قلت ابن العراق، أيوه قال: قلت كذا نكت به الشارح، أو نكت به الشارح على نقل الاتفاق وليس فيه تصريح لأنهما كدليلين تعارضا في حق الصحابة، وإنما ذلك في حق من بعدهم، لاحظ أيوه. يعني الاشكال آآ هذا الاشكال الزركشي نفسه، يعني هو نفسه يعني وقع في إشكال هنا، في في في مسألتنا.
يعني جعل قول من قال إن اختلاف أقوال الصحابة كتعارض الدليلين مقابل مستدرك به على قول من قال: مذهب الصحابي ليس بحجة على الصحابي الآخر بالاتفاق.
ولكن ابن العراق يقول: لا، هذا ما ينبغي أن يكون مقابلة؛ لأن المراد بكونه ليس حجة على صحابي آخر بالاتفاق هذا في الصحابة بينهم وبين بعض، أما قول من قال إنه كدليلين هذا على من بعدهم، واضح يا شيخ؟ إيه احسن الله إليك نعم.
طيب، لا أرى، شيخ خالد أنا راشد الفوزان كذلك نقل الإجماع، ايش يقول؟ قال: وأما إذا قاله صحابي فهو ليس بحجة بالإجماع، فهو إذا كان ليس بحجة هل يعتبر دليل؟ خلاص، حجة ودليل معنى واحد. إذا قال: ليسوا حجة بإجماع، أنا السؤال الآن، هل كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، هل هو معارض لما قرره صاحب مختصر التحرير من قوله: كتعارض دليلين؟
أنا ما أظنه يعني يروح، ربما نقول هما يعني معنى واحد، ربما يحتاج تأمل، هو هو يكون تقريباً مثل ما قلت، لعله معنى يقول الإمام أحمد: ننظر إليهما، أقربه لم يترك الاستئناس بهما بالكلية.
وحتى لو قلنا ليس بحجة، لن نترك الاستئناس بها بكل، يعني يبقى عندنا أنه والله هذا قول أكثر الصحابة مثلاً يرجح إذا تعارضت، يعني لما إذا وجدنا دليل آخر، خلاص ما أدري، الله أعلم.
أحسن الله إليك، اللي يحتاج يلا بس مشي، ماذا يحتاج مراجعة حقيقة، لكن أقرأ في من بقي من الوقت، أحسن الله إليكم.
قال: وعن الإمام أحمد أنه لا يصح الاعتكاف بغير صوم، وفاقاً لأبي حنيفة ومالك، فعلى هذا لا يصح ليلة مفردة. ولا يخفى أن صنيع الحافظ عدم اشتراط صومي، وهو المذهب المعتمد في الحديث، دليل على صحة النذر من الكافر، وجزم به علماؤنا، قال في الفروع في النذر: ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة، نص عليه عن الإمام أحمد.
قال ابن دقيق العيد: استدل به من يرى صحة النذر من الكافر، قالوا: هو قول أو وجه في مذهب الشافعي، والأشهر يعني يعني عند الشافعية أنه لا يصح؛ لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهل القربة.
ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأنه أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه شبيه باعتكاف يوم، شبيه بما نذر بأن لا يخل بعبادة النوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنظور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة، وعليه إما أن يكون قوله إما أن يكون قوله أو بنذرك من مجاز الحذف أو مجاز التشبيه.
وظاهر الحديث خلافه لعدم الملجأ إلى مثل هذا التأويل. وأجاب بعض من لا يرى انعقاد النذر من الكافر بأن المراد أنه أنه نذر بعد اسلامه في زمن لا يقدر أن يوفي بنذره فيه، لمنع الجاهلية المسلمين من دخول مكة ومن الوصول إلى الحرم.
وهذا مردود بما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ: نذر عمر أن يعتكف في الشرك، فهو صريح في أن نذره كان قبل إسلامه في الجاهلية، كما في القسطلاني.
تنبيه: الذي جزم علماؤنا في باب الاعتكاف لاعتبار كونه مسلما عاقلا مميزا طاهرا مما يوجب غسلاً. قال في الفروع: ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة فصوم، قال صاحب المحرر: لا أعلم فيه خلافا، وكذا ذكر غيره لخروجه بالجنون عن كونه من أهل المسجد.
ثم قال: ويأتي في النذر نذر الكافر، انتهى. وحاصل المذهب انعقاد نذر الاعتكاف من الكافر، إلا أنه لا يتأتى صحته منه إلا بعد إسلامه، والله أعلم.
وفي الحديث دليل على لزوم نذر القربى، وربما استدل بعمومه من يرى وجوب الوفاء بكل منذور، ويأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على أن قوله استدل بعمومه هذا قلنا فيه نظر، ما نعرف فين عموم، صح ولا لا؟
أسأل الله لأن هذا الكلام غير مستقل بيننا، نستدل بعمومنا راح يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تعمد، الله أكبر وجزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.
الشيخ عامر بهجت