كنا ذكرنا أن في مسألة نحتاج أن نرجع إليها، بس إني نسيت الآن ما هي؛ هي سنة الترك. نعم في قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يدخل البيت، كونه كان لا يدخل البيت فهذا يفيد حكماً.
الجواب نعم، هو مفيد حكمه هنا؛ هذا أقوى شيء أن ينقل الصحابي ايش مم الترك، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل. واضح هذا، واعي السنة في، وبعد ذلك فيه اللي قلنا نستنبط بالاستقراء وما إلى ذلك، وذكرنا شرطه؛ استنباط ذلك بالاستقراء.
يعني هل يصح أن نأتي ونبحث في كتب السنة عن شيء ونقول للرسول عليه الصلاة والسلام هل فعل كذا أو لم يفعل؟ نبحث كتب السنة فلا نجد أحداً نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء، علاش؟ وليصح لنا أن نقول إنه لم يفعله، نقول هذا جديد وصعب وله شروط؛ من شروطه أولاً: أن يكون المستقرئ أهلاً، واحد عالم من علماء الحديث يعني صاحب علم قدرة على الاستقراء.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك الفعل الذي استقرأت وحكم بعدم حصوله بناءً على الاستقراء هو مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، لا من الأفعال التي لا يتحقق فيها هذا. يعني ما يجي واحد يقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب مثلاً عصير كذا وكذا من الفواكه، من وين جبت؟ قالت والله يا أخي لم ينقل. مم، نقول: هذا عدم نقله لا يمكن أن يؤخذ منه عدم حصوله، وقد مر معنا من هذا أيضاً اللي هو في حديث الأعرابي، لم يرد في الرواية أنه أمر المرأة بالكفارة، صح ولا لا؟
هل هذا عدم النقل يقتضي نقل العدم؟ أن سبق الكلام عليه وأنه لا يلزم هذا؛ لأن هناك دليل دل على ذلك، ما هو بلازم أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نصاً خاصاً بالنصوص العامة.
يلا بسم الله، أحسن الله إليكم، نقرأ الشرح شيخنا؟ يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها أنها كانت ترجل، أي تمشط وتسرح شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتنظفه وتحسنه، وهي في هذا الحال أنها حائض. فيه دليل على طهارة بدن الحائض مم.
وفي رواية عنها من باب الإشارة شتيها، المهم ممكن ممكن. سلام عليكم، لا يخفى عليكم دلالة الإشارة. قولنا عن دلالة من الدلالات أنها دلالة إشارة، هذا لا يتضمن قوتها ولا ضعفها، فقد تكون دلالة الإشارة نصاً لا يحتمل أبداً إلا هو، لا يحتمل غيره. إن دلالة الإشارة يعني هي نظر في الدليل لا من جهة قوته وضعفه، وإنما هي من جهة ايش كون الحديث سيق من أجله أو النص سيق من أجله أو لم يسق من أجله. واضح، أحسن الله إليكم.
قالوا وفي رواية عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني، أي يمس بشرتي من غير جماع وأنا حائض. وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهو صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد الشريف النبوي.
شيخنا أحسن الله إليكم، هل يقال إن استنباط أقل مدة الحمل هو من قبيل النص؟ لا أدري ولا أخالفه، كذلك؛ لأنه لا يلزم أن يكون كذلك. وحمله وفصاله ثلاثون شهراً، فصاله في عامين؛ فإن من العرب عندهم من الأسلوب حذف الكسور في الكلام، يعني قوله وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ممكن آه العرب يقولون ثلاثين وهم يقصدون اثنين وثلاثين من باب التقريب.
واضح آه، ماتسمعنيش أحسن الله إليك، عندي ماشي تمام ولا يقطع آه، تقريبا إذاً تقريبا دقيقة حول على الشبكة ثانيا، حسام الشيخ ها؟ بالواصل الواصل. بسم الله. الآن زين تحسن.
طيب، يلا أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفي رواية عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني أي يمس بشرتي من غير جماع وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهو صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد الشريف النبوي وهي أي عائشة رضي الله عنها في حجرتها، أي بيتها، والجمع حجر، وهي البيوت، وكل موضع حجرة عليه بحجارة فهو حجرة، والحجار الحائط، يناولها، أي يناول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة رضي الله عنها رأسه الشريف لترجله.
وفي لفظ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي، بضم المثناة تحت وسكون، تقف على المحرك والحركة ولا من أول؟ الحمد لله. مم، لكن الآن لي صرت أحذر أكثر. مم، شيقول وقف على مم؟ وقفنا على محرك بالحركة نحن نحن بإجماع قبيح، فاتركوه مشي.
أحسن الله إليكم، قال: وفي لفظ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي، بضم المثناة تحت وسكون الصاد المهملة وكسر الغين المعجمة، أي يدني ويميل إلي رأسه منصوب بيصغي وهو مجاور، أي معتكف في المسجد. والجملة حالية.
وعند الإمام أحمد: كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكئ على باب حجرتي فأغسل رأسه وسائره في المسجد. وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل، وينبني عليه ما لو حلف لا يدخل بيتاً فأدخل بعض أعضائه رأسه لم يحنث مم.
قال في الفروع: وإن أخرج، يعني المعتكف، بعض جسده لم يبطل في المنصوص وفاقاً، واستدل بحديث عائشة هذا، وإن أخرج جميعه مختاراً عمداً بطل وإن قل وفاقاً. وصله أبو يوسف ومحمد بأكثر من نصف يوم فقط، والثروري والحسن بن صالح إن دخل تحت سقف ليس مره فيه مم.
وفي رواية عنها في الصحيحين: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. تفسر الزهري، فسرها الزهري الراوي بالبول والغائط، والتحقيق استثناؤهما كسائر ما لا بد له من الخروج إليه. هذا يرد على ما ذكرناه أمس أنه يقول فسرها، إحنا قلنا إنها ما تفسر بهذا، والزهري فسرها بهذا وهو أدرى منا، فليحذف كلامنا على أننا يعني قلناه خطأ.
نعم، سلام عليكم آه قال آآ والتحقيق فسرها الزهري رويه بالبول والغائط، والتحقيق استثناؤهما كسائر ما لا بد له من الوصول إليه. وفيه دليل على عدم بطلان دخوله لحاجته تحت سقف خلافاً للثوري ومن وافقه، وإن قال المعتكف متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه.
وله السؤال عن المريض في طريقه إذا خرج لما لا بد منه، ما لم يعرج أو يوقف لمسألة، وعليه يحمل ما في رواية ما في رواية في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة التي خرجت لها، وفيه الواو للحال، أي في البيت المريض، فما أسأل عنه أي المريض إلا أنا مارّة من غير وقوف عنده للمسألة. وهو أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعرج يسأل عن المريض.
قال في الفروع: لا يجوز خروج المعتكف إلا لما لا بد منه، فلا يخرج لكل قربة لا تتعين كعيادة مريض وزيارة وشهود جنازة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت نصف، وعليه الإمام أحمد واختاره الأصحاب وفاقاً للأئمة الثلاثة انتهى. فلا يخرج لشيء من ذلك إلا بشرط أو وجوب.
قال في الفروع: كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال. قال في الإقناع: وإن شرط ما له منه ود وليس بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله، لا إن شرط الوطء أو الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء أو لتكسب في الصناعة في المسجد انتهى.
تنبيه: إن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض أو غيره ولم يعرج جاز له وفاقاً لما سبق، وكبيعه وشرائه ولم يقف لذلك، فأما إن وقف لمسألته بطل اعتكافه وفاقاً وللشافعية وجه لا بأس بقدر صلاة الجنازة، وعن مالك إن خرج لحاجة الإنسان فلقيه ولده أو شرب ماء وهو قائم أرجو لا بأس، والمعتمد في الخروج لما لابد منه لا يجوز معه ما يزداد به زمانه مما منه بد.
لأنه لأنه يفوت به جزءاً مستحقاً من اللبس بلا عذر جماله خرج له. ويجوز معه ما لا يزداد به زمانه غير مباشرة لأنه لا يفوت به حق حقاً والله أعلم. لأنه لا يفوت به حقاً والله أعلم.
نعم، فيه شيء ولا نكمل، عنده فائدة ولا نكمل، تفضل يا شيخ، أحسن الله إليكم. قال: الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الروايات، بعض الرواة يوماً ولا ليلة، مم. طيب، وش فيه من المسائل يا مشايخ؟ عندنا هنا أولاً تنقيح المناط، لابد من تنقيح المناط.
وما هو تنقيح المناط؟ إيش هو تنقيح المناط يا مشايخ؟ وتهذيب الأوصاف، مم. حذف ما لا... عندكم فيها نظم الشيخ إكرامي ولا أصحاب المراقي؟ يقول في المراقي: من المناط ينتهي أوصافه فبعضها يأتي له انحذافه، أو اعتباري وما قد بقي ترتب الحكم علي اكتفي. زيد المرتقى موجود، تنقيح المناط نعم موجودة، شف تنقيح المناط ماذا يقول فيه: وإن يك التعيين مما ذكر، فده بتنقيح المناط شهر. مم. كمثل ما قد جاء في الكفارة بمفسد الصوم من العبارة، وهو اعتبار مقتضى المفهوم من جهة التأثير والعموم، إلى آخر نقطة. زيد، جزاك الله خيراً.
تمام، طيب، إذا جئنا هنا للحديث: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية، وفي رواية: يوماً في المسجد الحرام. قال: فأوصِ بنذره، أمره بالوفاء بالنذر. ما هو الموجب الوفاء بالنذر؟ كونه نذر في الجاهلية، طبعاً كونه نذر هذا لا شك أنه معتبر، لكن كونه في الجاهلية معناها في الإسلام لا؟ لو كان في الإسلام لم يجب.
نقول لا، أنا هنا، هنا ليس هناك حذف، نعم. ألا يحذف الوصف الجاهلية وصف غير معتبر، نعم. طيب، قوله: أن أعتكف، الأمر بالوفاء والنذر مرتب ومناطه خصوص قربة الاعتكاف، عموم القربة عموماً. كونه أعتكف هذا متضمن للعلة، وليس هو، وليس خصوصه هو العلة. كذلك ليلة، بس نفس الشيء أقل أو أكثر، طبعاً إذا نذر أن يعتكف أكثر، فهذا لا إشكال.
وأما إذا لا نذر أن يعتكف أقل، فهذا محل خلاف. وقال الجمهور لا يفرقون بين الليل وما أقل منها، ومن بعض العلماء قال: أقله يوم أو ليلة. مر علي هذا القول بالسنة ما أدري وين، لكن على مذهب الجمهور أن هذا أيضاً كونه عين الوقت بليلة أيضاً، هذا ليس مناطاً للحكم. واضح، في المسجد الحرام أو يوماً، طبعاً هذه ليلة أو يوماً.
طيب، قوله: في المسجد الحرام، هذا مؤثر ولا غير مؤثر؟ والله يا ابني، أثرت، مؤثر في تعيين المسجد المنذور صحيح، وغير مؤثر في أصل وجوب الوفاء بالنذر، واضح الفرق؟ فهو مؤثر في تعيين المسجد المذكور، أننا نقرأ مسجد آخر غير المساجد الثلاثة لا يجزئه في أي مسجد نواه. طيب، فيها أمر آخر، الأمر، الأمر أو في، مم، هو دال على الوجوب، دال على الوجوب.
مم، هل يمكن أن يستنبط غير الحديث تكليف الكفار بفروع الشريعة؟ الظاهر لا، ممكن يقول إنه نذر في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر في الإسلام، مم. أمرهم بالوفاء في الإسلام، ونرى بالوفاء بالإسلام. فيكون هذا من باب من موضع الاتفاق في خطاب الكفار بالفروع، يمكن أن يقال هذا ويمكن أن لا يقال هذا، أنه من مواضع الاتفاق في خطاب الكفار بالفروع، أنهم فيما يتعلق أحكام الوضعية كالاتلافات ونحوها أنهم مخاطبون في غيرهم، ذكرها في الملتقى. الملتقى أطال في مبحث تكليف الكفار يشفي الابتلاء ونحوي.
قال: وليس ذاك باتفاق، ما مثل على، مم. حشمت وليس من ذلك، قال: والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع، وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الإطلاق، أحسنت. وليس من ذلك باتفاق، معناته على الإطلاق. ويمكن أن يقال إن هذا ليس من باب تكليف الكفار بالفروع، وإنما هو من باب ماشي، ربط الأحكام بأسبابها، وهذا مما لا يختلف فيه الكافر وغيره والله أعلم. وملتزمهم في إتلاف وجناية وترتب أثر عقد كمسلم، مم. وملتزمهم هذا قيد، نعم. وإن كان هذا هو قيد يعني بالنظر الفقهي، هاي بالنظر الفقهي.
ايوه يا شيخ إكرامي. قد يقال يا شيخ أيضاً أن أن السؤال معاد، أن السؤال معاد من القواعد الفقهية أن السؤال المعاد كأنه كان يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أي على ما مر من القيود وغير ذلك، نعم صحيح. وهذا مقتضاه جعل المنط ما ذكر، هذا تراجع للمناط ما ذكر بعد التنقيح.
طيب، هل لو شفت لنا في القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، هل هناك قراءة مسألة النذر من الكافر ضمن الفروع المتفرعة من تكليف الكفار؟ لأنه هو طول فيها ما شاء الله ذكر فروعاً كثيرة. ذكر فروعاً كثيرة، شوف إذا هل ذكرها منها ولا لا؟ أبشر، أنا ما أدري وين الكتاب، أظنه في المسجد يمكن. في المسجد هو شيخ، رأيته، رأيته، آه ما أدري والله ما أتذكر. مم، شوف كذا.
في كثير النذر. مم، شف، نعم شيخنا وجدت، مم. ألف جنيه يقول منها: إذا نذر الكافر عبادة، نص الإمام أحمد على صحة نذره، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة، ولنا قول بأنه لا يصلح مأخذه أن لا يصح، لا يصح مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها. آه، ولا نقول بأنه لا يصح مأخذه أن نذره للعبادة كالعبادة وليس من أهلها.
مم، فقط هذا كلام مزيان، يعني على كل حال فيه، فيه علاقة، يعني يعني قال لك يحشم. طيب في غيره نقرأه الشر، سلام عليكم كيف أنا وإذا في شيء، وإنما هل يقال إنه...
ايوه، هذه هل يقال ماذا يا شيخ عبد الأعلى؟ الذي يوفى به، أنا سمعت هل يقال أن نعم وجوب الوفاء بالنذر يعني، لا لا هذا، طيب هذا، هذا سؤال حسن. هل يقال إن الحديث نعم، قال: فأوف بنذرك، يفيد الوجوب والوفاء بكل نذر؟ مم، أنا سؤالي ليس هذا، تحليل للسؤال، آه أنا لان الصوت يتقطع فاجتهدت أنا يعني. الفراغات الله يكرمك، إيه تفضل الشيخ علاء.
لا لا هو سؤالي أعد له، ليس كل من يوفى به، لأنه رتب هذا الأمر على المناط الذي ذكر في الحديث، زين، هذا طيب، وهو يعني عكسه، عكسه سؤالي، عكس ما ذكرت، أحسنت. نحن نقول هذا، هذا الجواب ليس مستقلاً: أوْفِ بنذرك. لا يقال هنا مثلاً أنه مفرد مضاف فيعم، إيه واضح؟ إيه لا، هذا، هذا أوْفِ بنذرك المذكور المعهود، المشار إليه في السؤال.
نعم، يلا بسم الله، مش شيخنا الفائدة. السؤال الثاني، السؤال الثاني إذا جاء اللفظ في جواب أو نحوي وكان مستقلاً، فانه يصح تعميمه، واما إذا لم يكن مستقلاً فإنه لا يصح تعميمه. وهذا غير مستقل، فإن كلمة أوْفِ كلمة غير مفيدة استقلالاً دون أن ما قال من نذر، يعني شف، لاحظ لو قال يا رسول الله كنت نزرت في الجاهلية أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذراً فليوف به.
الجواب عن السؤال هنا ماذا نقول؟ الجواب إيش، معاد. مستقل، عبارة مستقلة، مبتدأ وخبر، ما لها علاقة بالسؤال، لو حذف السؤال منها لبقي عمومها، هذي تعمم. أما إذا جاء الجواب على السؤال فلا يصح تعميمه خارج واقعة السؤال، واضح؟ وهذي إيش قال فيها يا شيخ؟ إيوا قال في المرتقى يا شيخ، قال في المرتقى مم: والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع والواجب العموم عند الأكثر فيما استقل دونه في النظر، وغير ما استقل يدفع السبب في كل، نعم. وغير ما استقل يتبع السبب في كل حال، ذاك أمر قد وجد. ممتاز، هذا زين. وش قال، آه مختصر التحرير، أقول آه: والجواب لا المستقل تابع للسؤال في عمومه وفي قول وخصوصه، والمستقل إن ساوى السؤال تابعه فيما فيه منه.
زين، محسوب، آآ شيخنا أحسن إليك، هنا قبل قليل نقحنا المناط وقلنا إن قولنا أعتكف المراد كل قربة.
فهل نحمل هذا الأمر، أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بكل نذر تبرك؟ هو هذا من باب تنقيح المناط ولعله يدخل في القياس والله أعلم، فإنه يدخل.
أحسن الله إليك، نعم، لا من باب تعميم اللفظ، التعميم القياسي المعنوي والله أعلم. نعم، تفضل. وفيها الرواية بالمعنى، فيه الرواية بالمعنى في الحديث، لأنه بعض من قال في لفظ آخر يوماً، وإن كان المعنى يختلف، لكن ليلة غار اليوم هنا بل يقال في تعارض بين الجهتين، ولا هذا من باب المعنى لهذا يستلزم ذلك. ايه، ما أدري والله، هذا تردد لا أدري، أحسن الله إليكم يا شيخ. يلا، امشي، ايش؟
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، وكان سؤاله رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم بالجعرانة لما رجعوا من حنين أي ومن محاصرة الطائف، أني كنت الجعرانة يظن فيها وجهين ولا وجه واحد؟ الجهة الثانية وجه واحد ولا، هنا بس أنا ما أدري أنا شيخنا الوجهين وكان في ذي القعدة تكراره إعتماره واستقراره مم الشيخ سيلوم قال أنها وجهان والله كذا أذكر كذا، هم في قرة العينين. ايه، وتتأكد إن شاء الله، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم، في غزوات السيدة قريتوه عليه الشيخ علاء كامل؟ أشياء كثير منها الحمد لله. نعم، كثيراً، لكن هو طويل ما شاء الله، مم، الشيخ يقول هنا في المصباح يقول آه، وهي بالتخفيف واقتصر عليه في البارع ونقله جماعة عن الأصمعي وهو مضبوط كذلك في المحكم وعن ابن المديني، العراقيون يصفرون الجعرانة والحديبية والحجازيون يخففونهما، فأخذ به المحدثون على أن هذا اللفظ ليس في تصريح بأن الثقيل مسموع من العرب وليس للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة إلا ما حكم في المحكم تقليداً له في الحديبية مم مجري يعني التخفيف ما في إشكال يعني.
نعم، الحجازيين يقول، هو يقول: وهي بالتخفيف واقتصر عليه في البارع، ثم بعدين قال نقل بعضهم تثقيله يعني، وفي في معجم البلدان يا شيخ يقول: والذي عندنا أنهما روايتان جيدتان. أيوه، هؤلاء كلهم صواب فلعله التسامح إلى آخر مقام، مم مم، الحديبية والجعرانة أول سنة كم الجعرانة يا شيخ عبد الكريم؟ وكان في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت، ثم مولد إبراهيم فيها حتماً. وآآ وانت وزين أبو ماتت أما مولد إبراهيم فيها حتماً فيها مية سنة خنجيب اللي قبلها دقيقة، لعلها، ثم بنو لحية أنا لا، ما هي السادسة. نعم، نعم، هذي الثامنة، الثامنة يا شيخ، مم.
طيب تمام، يلا على كل حال أنا ما ما وجدت بعدين لما تلقاه الشيخ علاء أرسلها لنا في المجموعة تكرماً. نعم، نعم والكتاب في المدينة، ها، خلاص توكلنا على الله، بسم الله.
أحسن الله إليكم، قال آآ ما حفظت يلا مشي اقول ما حفظت يعني منظومة السيلوم لا وين اليوم بسم الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله آه وكان سؤاله رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم بالجدنة لما رجعوا من حنين أي من محاصرة الطائف، أني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام أي حول الكعبة، ولم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر رضي الله عنه جدار، بل الدور حول البيت وبين أبواب لدخول الناس. فوسعه رضي الله عنه بدور بدور اشتراها، وذلك سنة خمس عشرة من الهجرة، ومن أبى البيع هدم داره وتركه ثمنها بأربابها في خزانة الكعبة، واتخذها للمسجد جداراً قصيراً دون القامة، ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه، منهم سيدنا عثمان بن عفان رضي طبعا سألك عمر في سنة ست وعشرين من الهجرة، ثم وسع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من جانبه الشرقي واليماني، ثم وسع المنصور ثاني خلفاء بني العبد باسم جهة الشمالي والغربي، وكان ما زاده مثل ما كان من قبل وابتدأ في العمل في المحرم سنة سبع وثلاثين ومئة، وفرغ في ذي الحجة سنة أربعين ومئة.
ثم إن الخليفة المهدي وهو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور العباسي حج في سنة ستين ومئة وجرد الكعبة وطلى جدرانها بالمسك والعنبر من أعلاها إلى أسفلها ووسع المسجد من جانبه اليماني والغربي، حتى صار ما هو عليه اليوم قل الزيادتين، فإنهما أحدثا بعده، وكانت الكعبة في جانب المسجد ولم تكن متوسطة، فهدم حيطان المسجد واشترى الدور والمنازل وأحضر المهندسين وصير الكعبة في الوسط، وكانت توسعته الأولى في أول سنة إحدى وستين والثانية في سنة والثانية في سنة سبع وستين ومئة، وهي السنة التي عمر وفيها مسجد رسول الله وهي السنة التي عمر فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من الملوك في عمارة المسجد الحرام مثل مال المهدي.
وأما عبد الملك بن مروان هذا في زمانه ولا عاد ما شاء الله ملوكنا الله يجزيهم الخير أضعاف زيادة المعدة نعم. أحسن الله إليكم، قالوا وأما عبد الملك بن مروان فإنما رفع جدرانه وسقفه وسقفه بالساج وعمره ابنه ابنه الوليد وسقفه بالساج المزخرف وجعل من داخله وجعل من داخله الرخام، وزيد فيه بعد المهدي زيادة دار الندوة بالباب الشامي والزيادة والزيادة المعروفة بزيادة باب إبراهيم بالجانب الغربي، وكان إنشاء زيادة دار الندوة في زمن المعتضد العباسي وابتدأ الكتابة إليه في سنة إحدى وثمانين ومائتين، وكان عمل الزيادة التي بباب إبراهيم في سنة ست وسبعين وثلاث مئة كما ذكر ذلك أهل التاريخ ومن اعتنى بأامور كما ذكر ذلك أهل التاريخ ومن اعتنى بأمور مكة ومسجدها الشريف والله أعلم والله الموفق وفي رواية أيوه وننتهي أفضل ونحصل عليه، الله يجزاكم خير، إذا نكمل إن شاء الله الدرس القادم الله يرحمه
الشيخ عامر بهجت