تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل ما نقرأه ونتعلمه خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين.

قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم من اتك ففي رواية من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة وتستقبل إحدى وعشرون رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. ثم أنه أقام في شهر جاور فيه الحديث وفيه فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي أي في العشر أوسطي فليعتكف العشر الأواخر وفي لفظ فليثبت في معتكفه.

وفي رواية في الصحيحين فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي تطلب أمامك يعني ليلة القدر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب صبيحة عشرين وذكر الحديث بمعناه فقط، وفي لفظ بالواو بدل الفاء أريت بضم الهمزة وكسر الراء مبنيا للمجهول هذه الليلة بالنصب مفعول به لا ظرف أن رأيت ليلة القدر ثم انسيتها بضم الهمزة أي نساه غيره إياها، وفي لفظ نسيتها بضم النون وتجسيد السين المهملة وهو الذي في اليونانية وغيرها وفي بعضها بالفتح والتخفيف أي نسيها هو من غير واسطة والشك من الراوي. والمرأة تعرف اليونانية يا شيخ عبد الكريم هذه نسخة ها، أيوا هذا اليوناني ما هو حنبلي ما أعرف والله أعلم إذا أحد عنده إفادة ماشي على كل حال ماشي.

أحسن الله إليكم قال: والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة لا رفع وجودها خلافا للرافضة، لأنه أمر بالتماسها. قال القفال في العدة فيما حكاه الطبري: ليس معناه أنه رأى الليلة عيانا والأنوار عيانا ثم نسي أي ليلة رأى ذلك، لأن مثل هذا قل أن ينسى، وإنما رأى أنه قيل له ليلة القدر ليلة كذا وكذا ليلة كذا وكذا ثم نسيك فقيل له وقد رأيتني بضم التاء أي رأيت نفسي أسجد في ماء وطين من صبيحتها يحتمل أن تكون من بمعنى في كما في قوله تعالى: إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ أي في يوم الجمعة، أو هي لابتدائي الغاية الزمانية فالتمسوها أي ليلة القدر يعني أطلبوها واقصدوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في كل وتر منه.

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فمطرت السماء بفتح الميم والطاء تلك الليلة، يقال في الليلة الماضية الليلة إلى أن تزول الشمس فيقال حينئذ البارحة. وكان المسجد النبوي على عريش أي مظللا بجريد ونحوه مما يستظل به، يريد أنه لم يكن له سقف يكن يكن يكن من المطر يكن من المطر فوقف المسجد أي سال ماء المطر من سقف المسجد لكونه عريشة. قال مم ها من أي باب هذي تعالى باب المضاعفة شي، أيوا فعل يفعله ولا فعل يفعلون يفعل الظاهر أنها يفعله بانها مضاعفة. آه نعم نعم المضاعف اللازم مم مضاعف لازم لا ليش لازم سقف يكن يكنه وضم عينه يكون شبعك وحتشوفها في المصباح طيب ماشي ما في مشكلة إذا تحبوا تراجعوها الآن ولا بعدين الأمر واحد.

الحمد لله أكرمكم الله يهديكم الله وأصلح بالكم الله. نعم يقول: كننته أكنه من باب قتل سترته في كنه بالكسر مم تمام أحسنت. قال: يريد أنه لم يكن له يا أخي إكرامي آآ آخذتم اللامية في حفظا ولا بس دراسة لم آه أنا لم ألحق بهم في في اللامية دخلنا من الصرف على طول لكن كانوا كلفوا بها حفظا. آآ الدفعة السابقة الشيخ راشد وما وما قبله. زين تمام وأنت نجوت منها آه كانت المقدمات فقط كده لكن ما مشينا فيها أكتر من خمسين بيت يعني مم الله يفتح عليكم تمام يلا بسم الله.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: فوكف المسجد وأسال ماء المطر من سقف المسجد لكونه عريش قال أبو سعيد: فبصرت عيناي بضم الصاد المهملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته الشريفة أثر الماء والطين من السجود، ذلك من السجود ذلك في صبح ليلة إحدى وعشرين من رمضان تصديقا لرؤياه التي رآها في قوله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر من الرؤيا أي علمت بها، أو من الرؤية أي أبصرتها، إنما أوذي صلى الله عليه وسلم علامتها وهو السجود في الماء والطين، وهذا كونه ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين رجاها عند الإمام الشافعي وعبارته كما نقلها البيهقي في المعرفة وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، قال: وكأني رأيته والله أعلم أقوى الأحاديث فيه ليلة الأحدى وعشرين ولي الثلاث وعشرين.

ونقل الحافظ ابن رجب في لطائفه عن الإمام الشافعي في القديم قال ابن رجب: وقول أهل المدينة إن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة، ورجح الحسن وأهل البصرة كونها ليلة أربع وعشرين، والحاصل أنها تختص بالعشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أواتره على ما تقدم. وفي كونها تنتقل نعم أحسن الله إليكم أرجاها أواتره على ما تقدم اه وفي كونها تنتقل فيه ما يجمع بين الأقوال المتقدمة، وقد استحسنه ابن دقيق العيد وغيره لأن فيه جمعا بين الأحاديث وحثا على إحياء جميع تلك الليالي والله أعلم تتمة في فضل الأمر في ليلة القدر.

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري، وسننه أبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية للنسائي وما تأخر، قال الحافظ المنذري: انفرد بهذه الزيادة قتيبة بن سعيد عن سفيان وثقة ثبت وإسناده على شرط الصحيح، ورواه الإمام أحمد بالزيادة بعد الذكر للصوم هذه زيادة الثقة، وش قالوا فيها العلماء المرتقى ذكر زيادة الثقات الشيخ إكرامي ما ذكر يا شيخ مم.

وأصحاب العراق الموجودين لأسحاقنا في المرق يقول والرفع والوصل وزيد اللفظي مقبولة عند إمام الحفظ لا يمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة اه زين وفي العراقي عراقي يقبل زيادة الثقة منه ومن سواهم فعليهم يعظموا قيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ الآخر من قال تمام اتفضل.

أحسن الله إليكم قال قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا هذي طبعا زيادة عظيمة هذي هذي زيادة ما هي سهلة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هذي زيادة ما هي سهلة عظيمة جدا نعم ونعم فضل الله واسع وفضل الله عظيم سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا طبعا هذا الذي هذا الذي ذكر من آآ قبول زيادات الثقة هم في الأحكام أما في الفضائل الأمر أوسع وش قال اه العراق يا شيخ وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد يعني بالمهديين وغير واحد يعني باب الفضائل أمر فيها سهل يا سلام.

نعم أحسن الله إليكم قال قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة وهو أن وهو أن يقومها على التصديق والرغبة في ثوابها طيبة بذلك نفسه غير كاره. وقال الحافظ المنذري: قوله احتسابا أي طالبا لوجه الله وثوابه. قال الحافظ ابن رجب: وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم عائشة بالدعاء فيها أيضا. قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة، قال وكان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله تعالى في الدعاء والمسألة لعله يوافق. قال الحافظ ابن رجب: ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء.

وإن قرأ ودعا كان حسناً. وقال الشعبي في ليلة القدر: نهارها كليلها. وقال الشافعي في القديم: استحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها. وهذا يقصد استحباب، وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع العشر الأواخر ليله ونهاره.

والله أعلم، نعم، بسم الله، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: باب الاعتكاف. هو طبعا قوله قوله ليلها كنهارها معنى هذا يكون النور اه التقييد بالليلة خرج يعني مخرج التفل أو مخرج الغالب أو إطلاق الجزء وأريد به الكل أو لأن أكثر الأعمال تكون في الليل يعني من يقول إن الليل والنهار كله يدخل فيه الفطر. ماشي، السلام عليكم. والأصل في مثل هذه الأشياء اللي هي تعبدية أو غيبية يعني يصعب فيها القياس، والأصل التمسك فيها بما ورد يعني. نعم، لأن شرط القياس كما يقول العلماء الأصول: شرط القياس إيش يكون الحكم معقول المعنى؟ قال في النون الصغير وشورط ولص للعقل وللمعاني. وش يقول؟ فالمرراقي ذكر هذا الشرط المرتقى قال والشرط؟ قال قال والشرط في الأصل بحيث يأتي خروجه عن التعبدات ومن الخروج اختص بالرسول فده وده ليس من المعقول. يا سلام، جميع المراقي نحنا نسويه تنشيط تنشيط المحفوظات، مختصر التحرير الشيخ عبد الكريم اه لما ذكر شروط الأصل قال ولا معدولاً به عن سائر القياس. هكذا أكبر كعدد الركعات.

مم، زين، تمام، يلا بسم الله، امشي باب الاعتكاف أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف. لغةً: اللبس والحبس والملازمة على الشيء والإقبال عليه خيراً كان أو شراً، قال تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وقال: فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ، وشرعاً: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. قال ابن سيده: يقال عكف يعكف وعكف كألم عكفاً وعكوفاً، واعتكف لزم المكان، والعكوف الإقامة في المسجد، ولا يسمى خلوةً بل يسمى جواراً لقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم: هو مجاور في المسجد متفق عليه. وهو سنة إجماع لما في أوسط الطبراني والبيهقي واللفظ له والحاكم. وقال الصحيح الإسناد من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: من اعتكف يوماً ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين. وفي البيهقي عنه مرفوعاً: من اعتكف عشراً في رمضان كان كحجتين وعمرتين. ويجب الاعتكاف بالنذر إجماعاً. وأورد الحافظ رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث.

وأنا بس هنا في مسألة صرفية مم يقولون: المرة من الحج تسمى حجة على غير قياس هانتا زيد، إذا كان كحجتين وعمرتين أحسن الله إليكم. قال الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فقلنا أحد الوجهين شيخ عبد الكريم في ماذا؟ ويجوز الحج ولا ما يجوز المرة ذكروا أنه بالكسر قياس مرت من الحج. وجه واحد يعني القياس حجة قد يكون للمعنى الآخر ليس للمرة يعني كما تقول حجيت حجة الإسلام مثلاً هذا من قاله في المصباح وكذلك تاج العروس، شوف الآن تقريباً نعم يقول الاسم الحج بالكسر والحجة المرة بالكسر على غير قياس مم هذا في المصباح، بس خلاص ما في غير كذا ما ذكر الفعل فوق حجة حجة من باب قتلة قصد فهو حاج، هذا أصله ثم قصر استعماله في الشرع على قصد الكعبة للحج والعمرة منه يقال ما حج ولكن دج، فالحج القصد للنسك والدج القصد للتجارة، والاسم الحج بالكسر والحجة مرت بالقياس بالكسر على غير قياس. مم، جزاك الله خير والهيئة نفس مم.

طيب، ماشي نعم السلام عليكم نشوف لك تاج العروس لا لا خلاص بعدين في المجموعة. نعم قال رحمه الله اه عن عائشة رضي الله الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيك في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. طيب هذا أولاً فيه من المسائل قول الصحابي كان يفعل وهي دالة على الدوام ويقوي ذلك يقول حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجهم بعده، وهذا واضح آآ اعتكف أزواجه منتكف أزواجه فيه صحة اعتكاف المرأة ومأخوذ من دليل مأخوذ من إيش؟ يعني هذا اللفظ إذا أخذنا منه صحة اعتكاف المرأة هذا استدلال بأي دليل قول الصحابي؟ نعم الظاهر أنه فعل الصحابي والله أعلم، طبعا وقد ورد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ما في إشكال، لكن المقصود الاستدلال بهذا بعينه.

وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان إذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. يعتكف في كل رمضان يعني كل أيام رمضان ولا كل الرمضانات؟ ما في قاعدة تبرد هذا شيخنا قال إنه دخل عليه التنوين فأصبح نكرة فيدل على أنه غير معين يعني كل رمضان يعتكف شيئاً منه مم يعني في كل الرمضانات هذا المقصود. الله أعلم والشيخ كان لو كان المراد كل الشهر مم حذف الحرف عليه الصلاة والسلام يعتكف كل رمضان، أما لما كانت في آآ الظرفية هذه تدل أنه يعتكف منه. نجي في قاعدة تضبط هذا ولا طيب على كل حال ماشي. عندكم شيء آخر في الحديث؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يدل على الاستحباب هنا بالإجماع على عدم وجوب الاعتكاف.

شيخنا في الأصل عدم اختصاص فعل النبي صلى الله عليه وسلم به كذلك أنه الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم الاختصاص مم، وفيه أيضاً أن الحكم إذا ثبت في حق الرجال يفوت في حق النساء إلا بدليل يعني أخذاً من اعتكف أهملهات المؤمنين بعده صلى الله عليه وسلم ستين اقتداء به. طيب، مشي إذا في شيء قلنا اقرأ.

السلام عليكم قال وفي لفظ عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيك في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على استحباب الاعتكاف وأنه لم ينسخ ولا سيما في رمضان وخصوصاً في العشر الأواخر، وفيه تأكيد الاستحباب ما أشعر به اللفظ من المداومة بما صرح به في الرواية الأخرى شيخنا أحسن الله إليكم في المذهب عندنا يطلقون يقولون يسن وهكذا مم. لكن آآ هل المراد آآ سنة مؤكدة أو لا لا أドリ، أما أصله فليس سنة مؤكدة، وأما الاعتكاف في العشر في المراقي ما هو ذكر أن السنن المؤكدة اللي داوم عليها الرسول أو كذا موجود في المراقي أي نعم ذكر أنواع المستحبات عند المالكية أيوا وش قال؟ يقول فضيلة والندب هو الذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، فغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من أجل أو دام فعله بوصف النفل والنفلة من تلك القيود يخلي، والأمر بالأعلى بالثواب فيه نبي رشدي والصواب، وسنة ما أحمد آآ اه وصلنا ثم أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة.

بعضهم ما الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد اه مزيان هذا هو وهذا طبعا بعض المالكية عندهم اصطلاحات مختلفة شوية أبواب الندب نعم. طيب واصل شيخ عندك هني يعني أحسن الله إليكم شيخنا الأصل نقول مؤكدة لا أدري محتمل هذا الله أعلم، هم قالوا أكدها العشرون هكذا إن قالوا فقد صدقوا نسأل الله لك يعني من سنة مؤكدة يكون المراد لا أدري أحسن الله إليكم أن الله يجزاك خير.

قال رحمه الله: وفيه تأكيد الاستحباب ما أشعر به اللفظ من المداومة وما صرح به في الرواية الأخرى من قولها في كل رمضان وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده قولها ثم اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم من بعده. وقد روى أبو الشيخ أبو أبو الشيخ وقد روى هكذا أبو الشيخ نعم وقد روى عالم له كتب في يعني مسندة

اذكر من كتاب العظمة لأبي الشيخ وغيره من الكتب نعم أحسن الله إليكم. وقد روى أبو الشيخ ابن حيان من حديث ابن حيان، من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه مرفوعاً: اعتكاف عشر في رمضان بحجتين وعمرتين. وهو ضعيف. وكان صلى الله عليه وسلم قد أذن لأزواجه في اعتكافه. وأما إنكارُه عليهن الاعتكافَ بعد الأذن، كما في الصحيح، فلمعنى آخر؛ قيل: خاف أن يكنّ غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القُرْبَ منه لغيرتهن عليه، أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتف، أو لصُدَيِّقِهِنّ المسجد بأبنيته. وعند الإمام أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة لهذا لم نقل بالنسخ، النسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيها غيرها ذاك مأخذاً.

ودل على أنه ليس من باب النسخ أنهن اعتكفن من بعده، وهذا دال على عدم النسخ. نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وعند الإمام أبي حنيفة إنما يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ في بيتها لصلاتها. وفي نفس الحديث في أيام الحج هذا القول زين. قال: في عندنا يقول: إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. لكني سمعت أن الشافعي عندهم أنه لو -اه- وقف سجادة، مر على واحد شالح، لو عندهم سجادة مثلاً في البيت اشتروا سجادة وحطوها في غرفة من الغرف، وقالوا: وقفنا هذه السجادة مسجداً. يقول: اه نقل بعضهم من بعض الشافعية أن هذه -أن هذا الموضع- خلاص، تعتكف في هذه السجادة، ويأخذ أحكام المسجد دون سائر البيت، وهذا يعني يعني لطيف، بس ما أدري عن مذهبنا كيف يكون فيه، وش تقول فيه الشيخ عبد الكريم؟ في مذهبنا يصح الله أعلم. الدليل يا شيخ في الدليل قال: وشرط صحته ستة أشياء وتذكر منها وكونه بمسجد.

نعم هو لابد أن يكون الاعتكاف بمسجد، بس السؤال عن هذا الفرع الفقهي قال: أيوه. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه الصلاة الجماعة. يعني هذا أنا أقول هذا طبعا اه بعض المسائل يعني من فقه الطوارئ، والسؤال الآن هذا الفرع الفقهي لو جا واحد ووقف سجادة، قال: ها وقفت هذه السجادة مسجداً، هل يصح أم عندنا؟ وما في أشكال وقف السجاد على المسجد ما في مشكلة، لكن هل هل يصح أن تجعل السجاد مسجداً كأنها أرض يعني مستقلة؟ الله أعلم الله أعلم الله أكبر، يعني هتدرس هذه في أبواب الوقف يا شيخ أنه ذكره في الدليل أنه إذا يعني قال: هذه الأرض وشرعها للناس يدخلون فيها فصارت وقفا لهذه، فهل أن يكون وقفا بذلك؟ والله أعلم. أو تكون وقفا، السجادة تكون وقفا لا شك، لكن هل تكون مسجدا؟ هذا محل البحث.

يشكل أيضاً آآ عندنا في المذهب يجوز للمستأجر أن يقف ما استأجره، يعني عندنا في المذهب لو اه واللي عندنا في المذهب لو استأجر داراً، وهذا موجود حتى أسمع أنه في الغرب موجود أنه يستأجرون بيت فيجعلونه مسجداً، الأصحاب صححوا هذا من أصحابنا، ومع أنه لا يصححون الوقف المؤقت لا يصححونه، يعني صححوا إجارة الدار لتكون مسجداً. وأيضاً آآ عندهم مسألة، وهي من استأجر أرضاً، مستأجر استأجر أرضاً فبنى فيها مسجداً، ولعله والله أعلم بإذن صاحب الأرض والله أعلم، فإنهم قالوا: لا يجوز هدمها هدم المسجد بنهاية عقد الإجارة، بل تبقى هذه يبقى المسجد إلى أن ينهدم، ما يجوز يهدم والله أعلم.

يعني يكون وقفا إلى أن تنتهي مدة الإجارة يعني. نعم، هم نصوا على أنه يجوز استئجار الدار بجعلها مسجداً، موجودة حتى في الروض، موجودة مع أنه لا يصححون الوقف. يعني هل الوقف هذا يصبح لازم إلى إلى آخر الحياة، ولا إيش يعني؟ لا الظاهر لا، ما يظهر هذا أبداً، الذي يظهر أنه لا يكون كذلك ما دام أنه هو مستأجره ليكون. شوفوا إيش يقولون وش عبارتهم.

نعم، قال الثالث: الإباحة بنفع عيني مقدور عليه المقصود كإجارة دار يجعلها مسجداً. وكتبت عندي تعليق: هناك فرق بين استأجر أرض لبناء مسجد، وإجارة دار لتكون مسجداً. انتبه، تبني مسجد ها، هناك فرق بين استأجرت أرض فاضية، قلت أبى استأجر الأرض، قال: وش عندك؟ قلت: أبغى أبني مسجد فيها، انعقد مدة عشر سنوات مثلاً وبنيت المسجد، فهذه بنهاية عقد الإجارة تمام؟ يبقى البناء وتبقى الأجرة لازمة حتى ينهدم المسجد فيزول حكم الوقف. أوّه، إيش؟ واما الثانية أن يستأجر داراً ليجعلها مسجداً، فإن عقد الإجارة بانتهائه يزول حكم المسجدية عنه، يأخذ الدار وخلاص، والله أعلم.

على كل حال هذه ممكن من فروعها الآن يعني، لو ناس بيتهم كبير ولا شيء مستأجرين طبعا، للسؤال مالكي يأذنون للناس، يأذنون عندهم الأذن بالصلاة في مثل هذه الصورة يبعد أن يكون له حكم صحيح اه من حيث النص يعني، يقول: وقفت، لا، إذا قال: وقفت هو، يعني مثلاً لو فرضنا عمارة الرجل قال: بستأجر البيت الشقة الفلانية عشان أخليها مسجد بس لمدة شهرين، مم، فإنها تكون مسجداً لهذا، ولكن هو طبعا لا يخلو من إشكال، هذا لا يخفي من إشكال.

نعم، تفضل يا شيخ خلص الوقت باقي أربع دقائق يلا، أكمل الحديث الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم، قال رحمه الله: وفي لفظ من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل شهر رمضان بالتنوين؛ لأنه نكرة، قد زالت العلمية منه فصرف. فإذا وفي لفظ: وإذا بالواو صلى الغداة أي الصبح، جاء، جاء وفي لفظ: دخل. وفي آخر: حل مكانه. من الحلول الذي اعتكف فيه وهو موضع خيمته.

وتمام الحديث: فاستأذنتْه عائشةُ رضي الله عنها أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه -إيه- في المسجد قُبّةً، فسمعت بها حفصةُ فضربت قُبَّةً أي بعد أن استأذنته كما في رواية في الصحيح، وسمعت زينبُ بهما فضربت قُبَّةً أخرى. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم للغد أبصر أربع قِباب فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن. فقال: ما حملهن على هذا؟ البرَّ أردنَ؟ انزعوها فلا أراها، فنزعت، فلم يعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان أي تلاه السنة حتى تكل في آخر العشر من شوال.

وفي رواية هي عند رواية -أيره- رواية عند مسلم وأبي داوود: اعتكف في الأول من شوال. وفي رواية: عشرا من شوال. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه ارتكب عشرين يوماً. لهذا الحديث استواء الرجل للمرأة بالاعتكف. وفي قول عائشة: فإذا صلى الغداة جاء مكانه. الجمهور على أنَّه إذا أراد الإنسان الاعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة أوله، وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار.

قال في الفروع: وإن نذر اعتكاف شهر بعينه دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة منه، وخرج بعد غروب الشمس من آخره، نص عليه الإمام أحمد وفاقاً. وعنه: أن يدخل قبل فجرها الثاني، روي عن الليث وأبي يوسف وزفر. وإن نذر أسراً متعينة دخل قبل ليلته الأولى وفاقاً، وعنه: أو قبل فجره الثاني، وعنه: أو بعد صلاته. ومن أراد أن يأتيك في العشر الاخير تطوعا دخل قبل ليلته، نص علي الأولى، نص عليه يعني الإمام أحمد لرؤياه صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة إحدى وعشرين في حديث أبي سعيد، وحض أصْحَابَهُ رضي الله عنهم على اعتكاف العشرين، وليلتُه الأولى كغيرها وهو عدد مؤنث.

وعنه: بعد صلاة الفجر أول يوم منه، وقاله الأوزاعي والليث وإسحاق وابن المنذر لحديث عائشة هذا؛ فحمله صاحب المحرم على الجواز، وقال القاضي: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين ببياض يوم يوم زيادة قبل دخول العشر. قال: ونقل هذا عنه -يعني عن الإمام أحمد رضي الله عنه- ثم ذكره من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قال في الفروع: ولم أجده في الكتب المشهورة. وأول حديث عائشة رضي الله عنها بان الاعتكاف كان موجوداً، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتك فيه.

للانفراد عن الناس بعد لحظات أعد قوله، ونقل هذا عنه يقطع. يلا يلا، على كل حال، شوفوا هنا فائدة: قال في الفروع: ولم أجده في الكتب المشهورة، حديث ذكره الإمام أحمد.

الإمام أحمد وعلمه واسع جداً في الحديث، تمام؟ فربما وجدت شيئاً ذكره ولا تجده في الكتب المنشورة، خاصة آثار الصحابة. نعم، بقولها، مش مشي، أسأل الله أن يكون حديث عائشة رضي الله عنها أن الاعتكاف كان موجوداً.

وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة؛ لأنه كان ابتداء دخول المعتكف ودخول المعتكف، والمراد بالمعتكف هنا الموضع الذي خصه بهذا وأعده له.

كما جاء أنه اعتكف في قبة، وأن أزواجه ضربن أخبية. ويشعر بذلك رواية: دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماظ، والله أعلم.