سيارة الحين على حد قول القائل: قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة. ما شاء الله! يلا، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين، واغفر للحاضرين. قال رحمه الله: الحديث الثاني، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في الحجرة يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية: أن عائشة قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة وفيه المريض فما أسأل عنه إلا أنا مارة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ بالحديث شيخ عبد الكريم أحسن الله إليك، قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. طيب، ماذا فيه من المسائل؟
في هنا في فعل نبوي، آه، قد يقال عادي، وهو ترجيل. هذا فعل نبوي، ما ما أظنه فعلا نبويا، هذا فعل عائشة رضي الله عنها، هذا يقال فيه، تكرار قراني، هكذا أفهم.
شوف، عندنا ترجيل وعندنا ترجل، نعم، الترجيل ليس فعلا نبويا في الحديث. الترجيل دلالته، والعلم عند الله، من باب دلالة الإقرار، والإقرار يدل على جواز الجائز، لكنه طبعا الإقرار أعلى من إقراره لغيره، تمام؟ وأما الترجل اللي هو قبول الترجل، فهذا فعل نبوي، وهذا يعني تدقيق لا طائلة من ورائه، لكن فقط الإيش لبيان آه يعني آه تكييف الأصولي والله أعلم.
طيب، غيره؟ هنا وهي حائض، لو قلنا لو قلنا حفظك الله تقبيل ترجيل المرأة لزوجها، ترجيل المرأة لزوجها حال إعتكافه، نعم، ماذا نقول؟ يستحب يعني لو لو فرضنا عند من يقول إن الفعل العادي يدل على الاستحباب، على قول في المسألة، طيب، وإن كان الجماهير على أنه للإباحة، لكن لو جعلناه للاستحباب، فهل يصح لنا أن نستدل بهذا؟ نقول والله المرأة يستحب لها أن ترجل زوجها؟ الجواب: لا، لا، لأن هذا في الحقيقة ليس فعلا نبويا، وإنما هو إقرار، والله أعلم. واضح؟ نعم، أحسن الله إليك. إقراره قال الناظم: إقراره ما أحسنت، إذا إقرار الدل على الجواز.
أيوه، تفضل شيخ تركي. أقول مفهوم الصفة في قوله وهي في قولها وهي حائض أو في الحديث، نقول مباشرة المرأة لزوجها؟ نعم، هذا مفهوم الصلة لو فرضنا أنه من باب مفهوم الصفة، فانه يدل على أن غير الحائض ممنوعة ولا من باب أولى؟ يعني مفهومه هنا مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة؟ لو جعلناه من باب الصفة فهو موافقة، وافقت، موافقة، نعم. وهم طبعا لا يقسمون مفهوم الموافقة إلى مفهوم صفة ومفهوم شرط، هذه يذكرها في مفهوم المخالفة.
تمام؟ لكن نقول هذا مفهوم، وهو يدل على أن غير الحائض من باب أولى. وعندي تردد في اعتبار هذه من دلالة المفهوم، أنا عندي تردد باعتبار هذا من دلالة المفهوم.
آه إلا من يقول إن الأفعال لها مفهوم له دليل كدليل الخطاب، وهو الذي في مختصر التحرير، وأظن أن الجمهور على خلاف هذا. صاحب مختصر التحرير قال: وفعله صلى الله عليه وسلم له دليل كدليل الخطاب. كذا يا شيخ تركي يا شيخ عبد الكريم؟
هي، أحسن ملك، هي أصلا عبارة لأبي يعلى بنصها، هو أبو يعلى اللي جاي لها، نعم، أنت أفدتني بها جزاك الله خيرا، أنا اللي فدتك أنها عبارة لأبي يعلى، نعم، بحثناها مرة في غزال، مم، سبحان الله، وفيه من حدث ونفسي.
راح يحصل لك يعني هون هذا المفهوم يفيدنا في الجواز، فانه يجوز للحائض، هذا الحديث آآ يدل على الجواز للحائض، والجواز لغير الحائض مأخوذ مما مفهوم الموافقة أو القياس الألوي، إن أثبتنا أن الأفعال لها مفهوم نقول مفهوم موافقة، وإن لم نثبت ذلك قلنا هو قياس أولوي. زوين، مشي، إيش بعد فيه من المسائل؟
هنا حصل وهي في الحجرة، يفهم منه أنه لا يجوز أن تكون في المسجد، يعني هذا من باب المفهوم، والله أنا يعني هي قاعدة، قاعدة أن الفعل له مفهوم، أنها قاعدة ليست آه ليست شائعة في العمل، تمام؟ وإن جعلنا له مفهوم صدق، ضعيف، ما راح يكون مثل مفهوم الألفاظ.
هم على مقابلة وهي مسألة أن الفعل هل يعم أو لا يعم؟ عفوا شيخ، انقطع الصوت قليلا. أقول الآن كيف الصوت؟ تمام. مم، أقول فيه مسألة يمكن أن تجعله مقابلة لها في الاستدلال، وهي مسألة أنه شجر الفعل هل له عموم أو ليس له عموم؟ واضح. والله وعلى كل حال يحتاج إلى تدقيق. أقول يعني اذكروا لنا الآن مثلا شيء من أفعاله صلى الله عليه وسلم.
شيء من أفعاله صلى الله عليه وسلم يعني حديثنا حديث الأحكام. اسمعوني يا شيخ، نذكر مثال يعني أي أي شيء من ثبت بالفعل النبوي، هم الذين يذكرونه للقاعدة أنه صلى على القبر، الصلاة على القبر.
نعم. طيب خل ناخذ مثال الصلاة على القبر إلى شهر، صح ولا لا؟ طيب أقول يعني لو فرضنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر إلى شهر.
نعم، ولا كانت في البقيع ولا شيء، مثلا كانت في البقيع، كانت في المدينة، كانت على قبر شخص معين، تمام، كل هذه الأشياء آآ كل هذه الأشياء يعني آه هل سنعتبر مفاهيمها أو لا؟
يعني صلى على قبر، المفهوم هذا إعمال المفهوم، صلى على قبر فلان، هل سنعمل مفهوما لقب؟ نقول هذا خاص بفلان. مم، هو طبعا ذكر بعض الأصوليين خلافا في تعميم الفعل، ذكروا مسألته تعميمه في الزمان وتعميمه في المكان. موجود، تطبقونها في أحكام الفصول وغيره، تعميم الفعل في الزمان وفي المكان. وحاصل المسألة ما هي؟ أن يعني يعني آآ إذا فهمنا عدم تعميم الفعل النبوي، أنه يتضمن عدم إعطاء الحكم لغير الصورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على صلى في الكعبة، هذه الصلاة وقعت في زمان معين، ووقعت في آآ يوم معين وعلى هيئة معينة واشياء كثيرة احتفت بها، هل عدم تعميم الفعل يعني أن أي اختلاف باينة، يعني لو واحد صلى نافلة بس ما صلاها في نفس الوقت يعني من نفس الوقت من اليوم، نفس اليوم، من الشهر، نفس الشهر، من السنة، كل هذه أوصاف؟ واضح. أي نعم، واضحة. مم، فمن يعني إذا فهمنا أن عدم التعميم يقتضي اختصاص الحكم بالصورة المذكورة بجميع ما احتف بها، تمام، هذا مشكل، ولكن ليس هو المراد.
المراد عدم التعميم الذي هو الاستغراق، يبقى بعد ذلك ما عدا الصورة المذكورة يلحق بها بالقياس، سواء كان قياسا جليا، قد يكون القياس جلي واضح وقطعي، يعني مثلا القطع بأنه لما صلى عليه الصلاة والسلام مثلا في الكعبة في النهار، لا فرق بين الليل والنهار، يمكن هذا القياس ممكن يكون قطعي، لكن قد يقول قائل مثلا هو صلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، طيب، لو صلى واحد في الحجر الذي هو من الكعبة حكما لا حسا، هل يجوز أن يصلي مثلا وظهره إلى الكعبة؟ تمام. مدري وش جابنا أصلا لهذه المسألة. إيه، أنه مسألة تعميم الفعل هي يمكن أن تكون مقابلة لمسألة إعمال مفهوم المخالفة في حكاية الأفعال. طيب، مشي.
في هنا شيخنا: يناولها رأسه، فعل دله الجواز، مش صحيح هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه، الصحيح، وفي رواية، نعم. غيره، فاشفينا المساعد؟
قلنا مثل الشيخ يناولها رأسه. مم، قل هذا الحديث فيه دليل على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، وفي دلالة إشارة، ما وجه دلالته على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد وهي حائض وهي في الحجرة؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم يناولها رأسه وهي في الحجرة وهو في المسجد.
نعم، عدة أدلة، أولا، لو لم يكن وصف الحيض مؤثرا لما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حائض وهو معتكف في المسجد.
لو ما في أي ارتباط يعني يصير هذا لغو من الكلام، أن تقولوا إنها كانت ترجه حائض، واضح تدل على أن الحائض لها حكم يختص بها يتعلق بالمساجد وهو المنع، لا يوجد غير ذلك.
واضح هذه دلالة إشارة، الدلالة الثانية كونه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه، وإن كان هو في الحقيقة لا يضر، ناولها رأسه أو هي أدخلت يدها إلى المسجد كما في الحديث الآخر قال: إن حيضتك ليست في يدك، ما في مشكلة، ولكن واضح لما قالت وهو في المسجد وهي في الحجرة وهي حائض، كل هذا يعني سياقه يدل على ماشي بعدم جواز دخول الحائض إلى المسجد.
أذكر مرة أحد المشايخ من علماء الحديث يعني ذكر في درسه أن الحديث الوارد: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث ضعيف، ولذلك الذي يجوز للحائض أن تدخل المسجد لأنه لا دليل على عدم جواز دخولها للمسجد، فقلت للشيخ حفظك الله: أولاً عندنا القياس على الجنب في قوله: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ، وعندنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ناوليني الخمرة، تمام حديث صحيح، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قالت؟ إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، قولها إني حائض يدل على أنها تفهم أن الحائض ما تدخل المسجد وإلا ما اعتذرت بهذا، ولما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها: فإن كنت حائضاً يعني ما استنكر عليها، ما استنكرت، وإنما قال: إن حيضتك ليست في يدك.
وهذا دليل واضح على دلالة إشارة على عدم دخول الحائض إلى المسجد، وأيضاً منع الحيض من المصلى، فإذا كان الحيض يمنعن من المصلى، فأن يمنعنا من المسجد من باب أولى، الحديث قال: وليعتزل الحيض المصلى في صلاة العيد، إذا كان هذا في المصلى الذي يختلف في كونه مسجداً فكيف بالمسجد؟ واضح، نعم أحسن الله، أي نعم.
وكذلك هذا الحديث، ولذلك جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد.
قطع الصلاة إيه، وفي رواية في المذهب يعني قد تصلح مخرج طوارئ إن صح التعبير، أن الحائض إذا توضأت فإنها مثل الجنب، أنه يجوز الجنب إذا توضأ يجوز له دخول المسجد، فيه رواية في المذهب أن الحائض إذا توضأت يجوز لها ذلك، وهذا يعني من صح التعبير يعني يعمل به عند الاضطرار ليس هو المعتمد، أحياناً بعض النساء مثلاً تصير وظيفتها وما تقدر تتركها، لكن من حيث الأصل أنه ممنوع.
نعم، ماشي شيخ أحسن الله إليك، الأسئلة التي ذكرتموها قبل قليل أنه الفعل هنا أقول في التحبير وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم، وأكثر كلام ابن عقيل مثله، وجوز أن المستند أصحاب الحال، وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلاً على أن نجعلها دليل خطاب.
نعم زين، هذا زين، ذكرتم قبل أن هذه القاعدة إنما يعمل بها في شيء كان أصله الحظر صحيح؟ نعم هذا يؤيد الكلام اللي قلته، هذا يعني يؤيد ما ذكرته، الكلام اللي قريته استصحاب الحال مم، من شيخنا، هو ليس من باب إعمال المفهوم وإنما من باب تخصيص العموم بالفعل النبوي ويبقى ما عداه على الخصوص يعني لا يكون، لا يكون في الحقيقة إعمال للمفهوم، ولكن يعني يضعوا يعني يصير ما في خلاف بيننا ما في خلاف قوي بين القولين، ما في خلاف مؤثر بين القولين، نعم نعم.
في حصر في قوله، في قولها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، نعم كان لا يدخل، هذا الحصر بالنفي والاستثناء، ومن أقوى صيغ الحصر، وفيه جواز دخول البيت للحاجة من قبل المعتكف ولا ما في دلالة؟ هل فيه دلالة من عمل الصحابة يقول كذا؟ هي تقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، هل فيه جواز دخول ها؟ نعم، استثناء من النفي إاثبات، نعم الاستثناء من الإثبات معناها أنه كان يدخل لحاجة الإنسان، الثلاثة اللي يعني في المسألة حنفية معتمد عندهم هذا مدري وخلاف للجمهور بس ما أدري هل هو معتمد ما أدري والله، أظن حتى بعضهم قال هذا حتى اللي ينكرون المفاهيم لا ينكرون هذا، لكن ما أدري.
طيب هنا حفظك الله، وكان بالمناسبة من فروع هذه المسألة وهي استثناء من النفي إثبات، قال بعض المشايخ إنه لا يجوز، قال بعض المشايخ إنه لا يجوز تسمية الأحكام الشرعية تكليفية كما يقول الأصوليون، منهم من يقول لا يجوز ومنهم من يقول يعني أن هذا استعمال حادث لم يرد في القرآن والسنة.
مناط مسألة عند الشيخ، عند بعض من ذكر هذا، أنه هذا يعني تسمية الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية بأنها تكليف، والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة، وأن الأحكام الشرعية لو نظرنا إليها لوددنا أنها هي التي فيها السعادة وهي التي فيها الراحة، تمام ملحظ يعني يعني ملحظ تحسين للفظ وكذا، تمام؟ مم.
بعض المتأخرين بالغ في المسألة وقال: أخطأ في هذا وقال إنه إنه لا يجوز تسميتها تكليفية لأن التأثر بقول من يقول إنه يجوز التكليف بما لا يطاق وهذا غلط ما له علاقة، ومما يدل على فقالوا إن كلمة تكليف لم ترد في القرآن والسنة في وصف الأحكام الشرعية، فقلت لهم: قول الله عز وجل: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، هذا فيه نفي وإثبات، لانه قالوا ما جاء إلا في النفي وهذا غير صحيح، بل هذا نفي وإثبات فقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا معناها لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فيكلفها به، فيه إثبات التكليف بالوسع وتسمية الحكم الشرعي تكليفاً واضح، نعم.
ماذا؟ أخذاً من قاعدة الاستغناء من النفي إثباته، إذاً هنا فيه إثبات أنه كان يدخل البيت لحاجة الإنسان، وهذا الفعل النبوي يدل على إيش؟ جواز استنادا إلى قاعدة الفعل العادي، الدخول للحاجة لا يخلو هل هو في الأقرب إلى الجبل كما الدخول لحاجة الإنسان أقرب إلى الفعل الجبلي؟ وش يقول في الملتقى؟ في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عندنا اليوم أصحاب ولا ما عنده، يقول: والفعل منه إن يكن في العادة باقتفائه نهجه السعادة، وهو لمطلق الجواز يقتضيه فحسبنا منه الرضا بما رضي، فعل يبين المجمل، وإن كان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، والإجمال أين هو؟ الإجمال في مفاهيم كثيرة من في الآية، الخروج من المسجد، معنى الاعتكاف يعني لزومه المسجد.
نعم هذا التخصيص من تخصيص ممكن صحيح، هو تخصيص ممكن أقرب، ممكن يكون تخصيص لأنه يعني إذا أخذنا بعموم الآية ممكن نقول عموم الاعتكاف بمعنى الملازمة ممكن، والفعل النبوي من المخصصات ولا لا يا شيخ عبدك يا شيخ تركي؟ بلى بلى بلى مخصص.
وش يقول في النظام الصغير؟ كنطقو المفهوم والاجماعي مم، والفعل فعل قول صاحب فرعون هنا الشيخ في عموم كذلك إلا لحاجة الإنسان أحسنت مفرد مضاف إلى معرفة فيدخل فيه الأفراد اللي ذكروها الحنابلة في جواز خروج المعتكف، فيدل ذلك على جوازه لكل حاجة من حاجات الإنسان، لن يدعى أن هذا اللفظ حقيقة عرفية في حاجة خاصة عليه أنه أنه بعض بعض الأشياء منعوها الحنابلة فيما يتعلق بالمعتكف خروجه، فنقول هذا يعني كان مشكل عندي يا شيخ مثل ماذا مم؟ ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وهنا الشيخ لو تلاحظوا البيت إلا لحاجة الإنسان فيدخل فيدخل البيت يعني الحاجات التي تتعلق بالبيت.
صحيح هذا أيوه نعم صدقت الحاجة، قضاء الحاجة لا يكون في البيت في زمانهم صحيح، وهذا من الأشياء اللطيفة والمهمة هنا التنبيه إليها أن الإنسان من المهم جداً أن يتصور حياة الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لفهم النصوص الشرعية، فالآن أنا كنت متأثر بما نعيشه نحن في الحياة المدنية، الواحد يدخل البيت لقضاء الحاجة، ذهني تبادر إلى هذا، وفي زمانهم الأغلب أنه يخرج من البيت لقضاء الحاجة ولا يدخل إلى البيت لقضاء الحاجة.
والله، إي نعم. فهذا أيضاً ملحظ، يعني مأخذ ينبغي أن يتنبه له الإنسان، آآ حينما يقرأ النص الشرعي يحاول أنه يتجرد من المفاهيم التي آآ غلبت عليه بسبب المدنية. هذا مهم، وبعض المساجد سبحان الله العظيم، يعني الإنسان إذا عاش حالة معينة، ربما فهم بعض المسائل الشرعية التي لا يفهمها لو لم يعش تلك الحالة؛ ومنها حياة البداوة. حياة البداوة والبعد عن المدنية، فإنها تفهمه وتخليه يعيش بعض المعاني التي يفهم بها النصوص الشرعية.
آآ منها مثل هذه القضية، يعني إحنا نفهم الآن واحد بيخرج من المسجد يروح للبيت يقضي حاجته، هذا غير غير وارد في زمانهم في الأغلب. أيضاً آآ يعني مما أذكره الآن من الشام الآن في هذه الأيام أيضاً، على قولتهم مع الحجر الصحي، يعني كنت آآ مسألة أن يقولون إن إن الكلام أثناء الأذان، الكلام أثناء الإقامة تمام، يذكرون هذه المسائل ونحن نتصور خلاص واحد فاتح الميكروفون يأذن، ويندر أصلاً أنه يحتاج إلى من يكلمه. فالآن صار الواحد إذا أذن أو أقام في البيت، يعني يصير أحياناً يحوجه الأمر إلى شيء من الكلام: يا ولد، قفل. تمام، جدة، يلا يا أولاد الصلاة، وهو يقيم أحياناً، يعني.
إي نعم، إي نعم، قد قد الفقهاء -رحمهم الله- يذكرون مسائل ربما عدها نادرة أو أو لم تخطر بباله أنها تكون مسائل يحتاج إليها، ولكن غيره يحتاج إليه. ليس كل الناس يعيشون نفس الحياة اللي أنت تعيشها. نعم، أحمد الحلبي يقول لما عاش في تلك المحضرة يقول: فهمت كثيراً من الأحاديث على حقيقتها بعد ما عشت في مثل هذا. يا سلام، صحيح هذا. زين، مم.
يا شيخنا، أحسن الله إليك، التي قبل قليل الاستثناء من نفي إثبات يقول في جمع الجوامع: الاستثناء من نفي إثبات وبالعكس، خلافاً لأبي حنيفة. قال ابن العراقي: الاستثناء بالنفي إثبات، ومن الإثبات نفي، هذا مذهب الشافعي والجمهور، وخالف أبو حنيفة فيهما، كما حكاه الهندي وتبعه المصنف. لكن الرازي في المعالم جعل الخلاف في الأولى فقط، وحكى الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي. مم، ماذا جيت؟
لكن لو شفنا برضه المنار أحسن. السلام عليكم. هو علم أصول الفقه سبحان الله الحنفية يعني علم مستقل، مم. يشوف يقول إن شاء الله راجعوه لأنه فيه فيه ما يدل على يمكن لما هو حوار الشروح والمتن قدامي، كشف الأسرار، خلاص كشف الأسرار أشوف عندهم بالاستثناء قالوا: الاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى، آخر الباب قال فنقول إنه إذ إنه تكلم بالباقي بوضعه واثبات ونفي بإشارته، آخر الباب قبل أنواع الاستثناء قبل قوله وهو نوعان متصل. يعني يعتبر وسط الباب بالضبط.
لا لا، شوف أول الباب. طيب، شوف، عطني عبارة من المتن. شف أول الباب: الاستثناء، والاستثناء يمنع التكلم بحكمه، منع التكلم. إي نعم، يقول آآ وذكر قول الشافعي إنه استثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، ما هو واضح أنه مذهبه وفي آخر الباب إشارة كذا. نشوف.
يقول أحسن الله إليك: آآ أما بيان موجود فوين، الاستثناء يمنع التكلم بحكمه، أي مع حكمه بقدر المستثنى، فيجعل تكلماً بالباقي بعد الاستثناء وينعدم الحكم وفي المستثنى لعدم الموجب له مع صورة التكلم به، بمنزلة الغاية فيما يقبل التوقيت؛ فإن الحكم ينعدم فيما وراء الغاية لعدم الدين الموجب له؛ لأن الغاية لا لأن الغاية توجب نفي الحكم فيما وراها.
وعند الشافعي وعنده الشافعي -رحمه الله- موجبه امتناع الحكم في المستثنى لوجود المعارض، كامتناع ثبوت حكم العام فيما خص منه لوجود المعارضة صورةً وهو دليل الخصوص. وأصل الخلاف في التعليق بالشرط ياك، سبحان الله لغات المغرب.
نعم، هو تعرف أصول الفقه يظن يعني بالنسبة للحنفية ليس مذهباً مستقلاً في أصول الفقه، بل هو علم مستقل، يعني أنت مهما درست من أصول الفقه عند الجمهور، إذا ذهبت تقرأ عند الحنفية كأنك تقرأ في علم آخر ما درسته قبل، مم. نعم، إيوه، وأصل بعدين دخل في مسألة أخرى. شوف يا شيخ وأنا كتبت يأتي زيادة توضيح.
طيب، يمنع التكلم بعمومي الحكم ها مهم. يعني يقول واليه إشارة الشيخ بقوله: كما اختلفوا في التعليق بالشرط، فإن التعليق عنده لا يخرج الكلام من أن يكون إيقاع بل يمتنع وقوعه لمانع من التعليق أو عدم الشرط، فكذلك الاستثناء عندنا التعليق يخرج يخرج الكلام من أن يكون إيقاع، ويمتنع ثبوت الحكم في المحل لعدم العلة مع صورة التكلم بها، فكذا الاستثناء.
فإذا قال لفلان علي ألف إلا مئة، صار عنده كأنه قال إلا مائة، فإنها ليست علي، فلا تلزمه المئة للدليل المعارض لأول كلامه هذا عند الشافعي، طيب تمام. حلو هذا الاستثناء من من الإثبات نفي ها؟ من الإثبات إيه، من إثبات مذهبهم يأتي له إيوا، لأنه يصير بالاستثناء كأنه لم يتكلم به وصار عندنا كأنه قال لفلان علي تسعمئة وأنه لم يتكلم بالألف في حق لزوم المئة. وكان الغزالي مال إلى هذا القول؛ فانه ذكر في المستصفى أن كل واحد من الشرط والاستثناء يدخل على الكلام فيغيره عما كان يقتضيه لولا الشرط والاستثناء، فيجعله متكلماً بالباقي، لا أنه من كلامه ما دخل فيه؛ فانه لو دخل فيه لما خرج. نعم.
كان يقبل القطع في الدوام بطريق النسخ، فاما رفع ما سبق دخوله في الكلام فمحال. قال: فإن قيل قوله اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة أو إن لم يكونوا ذميين يتناول الجميع لكن خرج أهل الذمة باخراجه بالشرط والاستثناء. قلنا: هو كذلك لو اقتصر عليه، ولذلك يمتنع الإخراج بالشرط والاستثناء منفصلاً. ولو قدر على الإخراج لم يفرق بين المتصل والمنفصل. ولكن إذا لم يقتصر والحق بهم ما هو جزء منه وأتمام له غير موضوع الكلام وجعله كالناطق بالباقي ودفع دخول البعض ومعنى الدفع أنه كان يدخل لولا الشرط والاستثناء، فإذا الحق قبل الوقوف دفع.
وذكر ابن الحارث في شرح مفصل العقلية: الاستثناء يعني معقوليته مشكلة، لأن في قول الرجل: جاءني القوم إلا زيداً، إن كنا زيد غير داخل في القوم لم يستقم لإجماع أهل اللغة بالاستثناء المتصل أنه إخراج ما بعد إلا مما قبلها. وأجماعه إجماعهم مقطوع به في تفاصيل العربية. ولأننا قاطعون إذا قال الأعرابي له عندي دينار إلا ثمناً ونصف ثمن بأن يحسب المذكور بعد إلا ثم يخرجه من الدينار، ثم يقطع بأن القدر بعده هو الباقي وإن كنا هو داخل فيهم كذلك.
لان المتكلم إذا قال: جاء القوم وزيد منهم، فقد وجب نسبة المجيء إليه لأنه منهم، فإذا أخرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجيء فيصير مثبتاً منفياً باعتبار واحد يؤدي إلى أن لا يكون الاستثناء في كلام إلا وهو كذب من أحد الطرفين وهو باطل، فإن القرآن مشتمل عليه. قال: والصواب الذي يجمع رفع الإشكالين أن يقول: لا يحكم بالنسبة إلا بعد كمال ذكر المفردات في كلام المتكلم.
فإذا قال المتكلم: قام القوم إلا زيداً، فهم القيام أولاً بمفرده، وفهم القوم بمفرده، وأن منهم زيداً، وفهم إخراج زيد منهم بقوله إلا زيداً، ثم حكم بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي أخرج منه زيد، فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه يستقيم؛ وهو أن الإخراج حاصل بالنسبة للمفردات، وفيه توقيت بإجماع النحويين، وتوقيت بأنك ما نسبت إلا بعد أن أخرجت زيداً، فلا يؤدي إلى المناقضة المذكورة باستقامة الأمر في الوجهين مع يقول قوله: وقد دل على هذا الأصل أشرح كلامه إلى آخره.
عموماً هو يبدو أنه أنا شيخنا كتبت في الشام الاستثناء أن في إثبات خرج معي عدة مواضع. الكشف يسوع آآ أرسلها على كل حال بعدين، لكن آآ الخلاصة أنه هو هو في آخر الباب يقول يقول إنه آآ تكلم بالباقي بوضعه وإثبات أنه تكلم بالباقي بوضعه وإثبات ونفي بإشارته، يعني ليس بالمنطوق آآ مم. وبناءً على هذا فإن الأصل أنهم ما يعملون به، إلا إذا دلت أدلة أخرى يعني. فهنا يقول لك لما قال لما قال مثلاً ألف إلا عشرة أو ألف إلا مئة.
عليه تسعمائة؛ لأن الأصل برأت ذمته من الزائد لا أعمالاً للمفهوم، واضح؟ نعم، يعني هو الآن أقر بتسعمائة، هو ما أنكر الزائد عليها، لكنه أقر بتسعمائة يؤاخذ بما أقر به فقط، واضح؟
نعم، طبعاً، وناقشوا هنا، ناقشوا، قال: طيب كلمة التوحيد تقولون فيها؟ فقالوا هنا، قالوا: أما كلمة التوحيد فقد كان المقصود نفي غير الله، وأما وجود الله فقد كانوا يقرون به؛ لأنهم كانوا مشركين يثبتون مع الله إلهاً آخر، يعني كأنه دلالة هب لهذا السياق وإلا ليست دلالة وضعية، يعني، والله أعلم.
على كل حال، أحسن الله إليكم، أظن نقتصر على هذا، وإن شاء الله نبدأ الدرس القادم.
الشيخ عامر بهجت