بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وينفع به يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين، رحمه الله.
الحديث العاشر: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة يعني لعلي اختصاراً عليكم، لا نطول كما طولنا فيما مضى، ونقتصر في الإشارة إلى يعني القواعد الأصولية التي لم تمر معنا فيما سبق، عشان ما ناخذ عليكم الوقت يعني. نعم، صفحة كم يا شيخ؟ نعم، خمس مئة وستة وسبعين.
قال: هذا الحديث فيه فائدة وتنبيه؛ لا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فيه إشارة إلى، نعم، فيه تعقيب بين الحكم والوصف، فدل على أن علة الفطر هي الليل. وآآ نعم، وفيه أيضاً مفهوم الشرط: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، مفهوم الشرط أن الصائم لا يفطر.
عمو، عمو، إن الصايم لا يفطر قبل هذا. تفضل الشيخ عبد الكريم، بسم الله، واصل واصل. احسن الله إليكم، قاعدة لم تمر معنا يعني فيها تنبيه، نبدأ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، أي من المغرب.
ولا ريب أن إقبال الليل وإدبار النهار متلازمان، وإن كان طبعاً هنا فيه أمر يعني يمكن أن يقال إنه دلالة اقتضاء، وهو قوله: فقد أفطر الصائم في قدر هنا أفطر الصائم حكماً لا حقيقة، تمام؟ أفطر الصائم حكماً لا حقيقة، وسبب هذا التقدير أنه يمتنع حمل الحديث على الفطر الحقيقي عقلاً.
نعم شيخنا، أظن هذا قول في الحديث، ربما يأتيه، ربما الذي ذكرته الشيخ هو الذي فسر به السفاريني. مم، زين، قال: فقد يكون من باب دلالة الاقتضاء، الله أعلم شيخنا، أي نعم شيخ. هل يستدل بالحديث على كراهية الوصال في قوله: فليفطر هو ما في الصائم هو، بل قد يستدل به على عدم كراهية الوصال؟
لماذا؟ وطبعا إذا حملناه الخبر بمعنى الأمر. نعم، ممكن يستدل به على هذا المعنى الذي إذا حملناه على المعنى الذي ذكرته، فقد يستدل به على عدم كراهية الوصال؛ لأن حقيقة الوصال أن يصوم يومين لا يفطر بينهما، فنقول هذه متعذرة أصلاً بمجرد غربت الشمس أفطر الصائم، فإن واصل حسّه.
لكن هذا يعني آه، هذا لا يمكن أن يعني لا يمكن أن نستدل به على عدم الكراهية ليش؟ لماذا؟ بفعله جاء النهي عن الوصال، فنحمل الوصال على صورة الصيام حتى على صورة الصيام، صورة الوصال يعني.
يلا، بسم الله، جزاك الله خيراً، أحسن الله إليكم. قال: أي من المغرب، ولا ريب أن إقبال الليل وإدبار النهار متلازمان، وإن كان قد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع من الآخر، ويستدل بالظاهر على الخافي، كما لو كان في جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب، وكان المشرق ظاهراً بارزاً، يستدل بطلوع الليل على غروب الشمس.
والذي في الصحيحين كما رأيت زيادة وغربت الشمس، وفي لفظ عندهما عند ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم، أي حكماً. قالت الفروع: فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر المستوعب.
قال: ويحتمل أنه يجوز له الفطر. قال: والعلامات الثلاث متلازمة، ذكره في شرح مسلم عن العلماء، وإنما جمع بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها، كذا قالوا العلامة ابن مفلح.
ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس، ولعله ظاهر المستوعب، انتهى. وإنما قيد بالغروب إشارة إلى اعتبار تحقق الإقبال والادبار والعلامات بواسطة الغروب لا لسبب آخر، فالأمور الثلاث وإن كانت متلازمة في الأصل، وقد يتخلف التلازم ظاهراً فيظن إقبال الليل من المشرق وليس به حقيقة، بل لوجود شيء يغطي الشمس، وكذلك إدبار النهار، فلذا قيد بالغروب.
قال ابن دقيق العيد: قوله: فقد أفطر الصائم، يجوز أن يكون المراد به فقد حل له الفطر، ويجوز أن يكون المراد به فقد دخل في الفطر، وتكون الفائدة فيه أن الليل غير قابل للصوم، وأن بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم، فيمتنع الوصال بمعنى الصوم الشرعي وإن وجد الإمساك الحسي، فهو وإن أمسك حسّاً فهو مفطر شرعاً، وفي ضمنه إبطال فائدة الوصال شرعاً؛ إذ لا يحصل به ثواب الصوم كما قدمناه.
وفي رواية شعبة: فقد حل الإفطار، وهي تؤيد كون المراد أنه دخل وقت فطره، ورجحه ابن خزيمة وقال: قوله فقد أفطر الصائم خبر ومعناه الإنشاء أي فليفطر الصائم. قال: ولو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر جميع الصوام واحداً، ولم يكن للترغيب في تأجيل الإفطار معنى.
زين، طيب شوف هنا وقال آه هذا اللي قاله الشيخ تركي خبر ومعناه بالفعل، آه هنا مسألة اللي ذكرناها في الأول وهو أننا قلنا نفيد بس للكلمة والتنبيه إلى العلة صح ولا لا؟ ما الفائدة الفقهية التي يمكن أن نستفيد منها؟ في فائدة جيدة مرة يمكن أن تفيد هنا: إذا جعلنا علة الإفطار إقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس هو علة الإفطار، هذا مهم ليش؟ لبيان الفرق الذي يتكلم به الفلكيون كثيراً جداً ويشوشون به، وهو أن لماذا تعتمدون الحساب في حساب وقت وغروب الشمس وترفضون اعتماده في الأهلة؟
والجواب أن العلة هنا هي الظاهرة الفلكية وهي غروب الشمس، وليست العلة في الصوم والفطر هي إيش؟ هي رؤية الغروب، واضح؟ وأما في الهلال فان العلة التي علق الشرع الحكم بها هي رؤية الهلال لا حصوله بنفس الأمر، واضح؟ الشرع قد يعلق بهذا وقد يعلق بهذا، ونحن افترضنا فما علقه الشرع على الرؤية أو جبنا فيه الرؤيا، وما علقه الشرع على ظاهرة فلكية قلنا بأي وسيلة علمت حصل الحكم، واضح ولا لا؟
نعم، أحسن الله إليكم. فهذا يفرق فيه، نعم. علما أنه أصلاً تفريق تفريق بين الحساب الفلكي في معرفة أو مواقيت الصلاة ونحوها، وبين الحساب الفلكي في دخول الشهر، هذا محل إجماع، حتى الفلكيين أنفسهم لا يخالفون فيه؛ لأنه بالإجماع أن الشهر لا يدخل عند الشهر الشرعي لا يدخل مع الشهر الفلكي اللي هو الاقتران، الاقتران ممكن يحصل في واحدة الظهر، بالإجماع أنه ما يدخل رمضان في وحدة الظهر، وأننا سننتظر لإدخال الشهر الشرعي بعد ذلك يوماً.
على كل حال، هذه مسألة معروفة، وما يذكر في الحساب الفلكي من أمور أنه هو يوحد المسلمين كلها أمور غير صحيحة أصلاً، يعني هذا يجاب عنها بالمنع بمنع الدعوة أصلاً، وليس، يلا على كل حال أنا ذهب.
أحسن الله إليكم، قال: الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ فقال: إنّي لست مثلكم، إنّي أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. ولمسلم، طيب، كمل.
ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. طبعا فيه مسألة أصولية معروفة بمبحث الأفعال النبوية، وهو إيش؟ المختصة من الأفعال المختصة.
والحكم في المختص وش يقول حنا ومن الصغير الشيخ تركي؟ نقول: والحكم في المختص غير مشكلة. وين المشكلة؟ ويقول ناظم الورقات: أفعال أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، فللخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام، فهذا المثال معروف عند الأصوليين في تمثيل الأفعال المختصة.
نعم، قاعدة من الأصل: النهي هنا للتحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، حمله على التحريم، ولكن الأصحاب يقولون إنه مكروه وليس بحرام، سيأتي الصارف، فقد روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
الوصال، وأيضا أن نواصل بهم ليلة حتى السحر، آه وأيضا النظر إلى العلة، وهي أن الإيصال إنما هو لأجل المكلف وعدم تعبه بالصوم المتواصل، كل هذه يعني يمكن أن تصلح صوارفا.
ليش من نعم شيخنا احسن الله إليك، آه تفضل، أمين وإليك، تفضل آه، هنا لم يذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكرت فقال: نعم رسول الله ما أحسنت، قلت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على النهي أو نقول ضعيف في الدلالة على النهي.
عندنا هي يدل على أنه عندنا وعند الجمهور خلافا لبعض أهل الظاهر وهو قول، يعني نعم، منكر أنهم قالوا إن الصحابي قد يفهم ما ليس نهيا نهيا، فالمفروض يبلغنا اللفظ ونحن نشوف نتأكد، وهذا قول يعني مستنكر عنده، هم أهل اللغة وهم ما أعرف، نعم، بل هذا يمكن يكون أقوى بعد.
شيخنا، يقال قاعدة: إن الأصل ما كان في أفعالنا بسبب أنها ليست خاصة بدليل سؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي وسلم.
صحيح، هذا جيد، هذا استنباط مسألة أصولية من الحديث، استدلال في الحديث دلالة على أنه استقر عند الصحابة الاحتجاج بالفعل النبوي، وأن فعله صلى الله عليه وسلم حجة ولا يختص به إلا لدليل.
صحيح، وهذه دلالة إشارة يمكن أن نعتبرها دلالة إشارة، لأن الحديث لم يسق ببيان ذلك خصوصا منه، فهذه دلالة إشارة، الإشارة هي استدلال، وش هي الإشارة يا شيخ تركي؟ ما لم يشق من أجله إشارة.
أحسنت، طيب، وغيره يا مشايخ، قوله: فليواصل إلى السحر، فعل مضارع مقترن بلام الأمر يدل على الأمر، والامر هنا محمول على ندب وجوب إباحة، ها ندب الإباحة أمران.
ما الدليل على حمله على الإباحة؟ أمران هما، بعد حظر واحد، أولا هو أمر بعد حظر، إنه نهى عن الوساوس ثم قال: من أراد أن يوصل فليواصل السحر، والامر بعد الحظر يدل على الإباحة، وش قال في المراقي في العمر بعد الحظر؟
الأمر والوجوب بعد الحظر وبعد إتاي الأصل، أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق أو يمد السبب. الحمد لله، إحنا الأغلب، مذهبنا مذهب الأغلب، طيب، والمسألة الدليل الثاني على حمله على الإباحة.
تليق بالمشيئة، نعم أحسنت، إنه علقه على الإرادة قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل، والأمر إذا علق على المنشية لا يفيد الوجه.
نعم، يلا بعده الشيخ عبد الكريم أحسن الله إليكم، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالصوم، وهو أن يصوم فرضا أو نفلا يومين فأكثر من غير تناوله.
بالليل مطلوب من عمدا بلا عذر أو مشروب، قالت اشكروا الإخوة الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين، لأن النهي وقع رفقا ورحمة، ولهذا وصل صلى الله عليه وسلم بهم وواصلوا بعده.
قال صاحب محرم المجد ابن تيمية: فلا خلاف بين الوصال لا يبطل الصوم لأن النهي ما تناول وقت العبادة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر لم يأمر الذين واصلوا بالقضاء.
هذا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز في البيان أن يراعى عن وقت حاجة أو مؤخرة، يعني لأنه لم يأمر الذين واصلوا بالفضاء ولو كان هذولا أمرهم، لأنه لا يجوز تقرير البيان عن وقت الحج.
نعم، تفضل يا شيخ أحسن الله إليكم، قال في الفروع: وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها، لأن الأكل مظنة القوة، وكذا بمجرد الشرب على ظهر ما رواه المروري عن الإمام أحمد أنه كان إذا واصل شرب شربة ماء.
خلافا للشافعية، وقضية هذا يقول إنه تسجيل الكراهة بأكل تمرة لأن الأكل مظنة القوة، هذا نظر إلى العلة، أن العلة في أنه نهي عن الوصال الضعف، وذلك يزول بالأكل ولا يزول مثلا بالحجامة.
أو بالجماع لأنه لا يفيد القوة، وهنا نزلت ونزلت منزلة المعينة، وربما تنزل المونة في شرعنا منزلة المعينة.
نعم يا شيخنا، هذا من باب التخصيص بالعلة؟ إي نعم صحيح، تخصيص.
إذا عادت العلة على الأصل للتخصيص، كذاب ولا ما هو كذا؟ لا تقصد لا ليس كذلك، ليس كذا، ليس تخصيصا العلة قصدك.
العلة لا، أقصد تخصيص الحكم بالعلة نوع هو، هو الحكم مطلق يعني، يعني أفطروا ولا تواصلوا، لكن نقول يعني العلة الخاصة، المراد بفطر يعني يكون مظنة القوة، يمكن هذا، يمكن إذا جعلنا لفظ أصلا مقتضيا للعموم، وهذا فيه تأمل.
لانه أصلا لفظ الوصال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل وصال، يعني على كل حال، لفظ الحديث ليس فيه الأمر بالإفطار على صيغة عامة عموما، يحتاج تأمل.
نعم، أحسن الله إليكم، وقضية كلامي كغيري أنا نحو الجماعة وغيره وغيرهما من من المفطرات لا يخرج عن الوصال أحسن الله إليكم، الله يجزاك خير.
وقضية كلامي وقضية كلامي كغيري نحو الجماعة وغيرهما من المفطرات لا يخرج عن الوصال يصرح به الشافعية، فهو ظاهر من جهة المعنى، لأن النهي عن الوصال بالضعف ونحو الجماعة لا يمنع حصوله، لكن قال الرويان من الشافعية هو يعني المواصل أن يستديم جميع أوصاف جميع الصائمين.
وقال جرجاني في الشافي: أن يترك ما أُبيح له من غير إفطار، وفي الإقناع: هو ألا يفطر بين اليومين، وفي الفروع: وقيل يحرم يعني الوصال، واختار ابن البناء وحكاه ابن عبد البراء عن الأئمة الثلاثة وغيرهم، وللشافعية وجهان.
قال الإمام أحمد: لا يعجبني يعني الوصال، وأومى إلى إباحتي لمن يطيقه، وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعن ابنه عامر وغيرهما، ونقل حنبل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه واصل بعسكر المتوكل ثمانية أيام حتى كلمه في ذلك فشرب السويقة.
قال أبو بكر يحتمل يعني في مسألة أكمل لكن نعلقها بعدها صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر يحتمل أن الإمام أحمد فعله يعني الفطر حيث لا يرى أبو حنبل، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في الفروع: كذا قال، فكأنه لم يرتضي بما قاله، هذه مسألة وهي أن في أفعال الإامام هل تكون مذهبا له أو لا؟ وش قال أنا قلت لي في مختصر التحرير.
آه قال: أم مذهب مذهب أحمد ونحوه، ما قالوا أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله مفهوم كلامه، مم، زيني هذي نبي واحد ينظمها إن شاء الله، معلقها الشيخ عبد الكريم عشان من أما فيها نوم ولا.
شوف من طبعا هنا نسأله قبل وهو، وروي عن عبد الله بن الزبير، وفيه فعل الصحابي وهل فعل الصحابي حجة ولا لا؟ الذين يحتجون بقول الصحابي هل يحتجون بفعله؟ الجواب نعم، عندنا مذهب الصحابي حج، سواء كان قوله، سواء كان قوله أو فعله، كلها يحتج بها.
والاحتجاج بها هنا يقتضي ايش؟ تضي صرف النهي عن التحريم مثلا، أو تخصيص العموم، فنقول: النهي عن الوصال لمن قول صاحب إيه ده، إيوا قلت، والفعل قول صاحبه.
قول صالح من فراعي، وقلت بعد ذلك آه، وقول صاحبي إذا لم يردني عن صاحب خلافه فاعتمدي، واياكم بالرأي لا يقال فحكم الرفع على ما قال.
إيه في اضطر يقول: إنه لا يختص بالقبول، ما شاء الله الله أكبر، على كل حال، لا يختص بالقول، أن قوله أو فعله مع أن يعني هو التعبير بالقول شائع في كتب الأصوليين، وليس هو احتراز من الفعل.
احترازا من الفعل، يعني فعل الصحابي يخصص يا شيخنا؟ نعم فعل الصحابي يخصص، لكن الإقرار لا، يعني قول الصحابي حجة وفعل حجة، أما الإقرار فلا، نعم، نعم تفضل.
شيخ الإامام أحمد رحمه الله تعالى يمكن عندما وصل مو لأجل الأصل، يمكن لأجل حتى كانوا يتورعون مثلا أكل من من مال السراطين أو شي زي كدا، مو لأجل الوصال عشان كدا، يمكن هو كذا.
في الفروع كذا قال، وكأنه لم يرتضي بما قال من أجل هذا العلم، هو قال لك قبل أبو بكر يقول لك: يمكن أنه أفطر بس ما شافاه هذا حنبل.
يعني من أكل تمرة يزول به الوصال يا شيخ أنا أقول يمكن حتى ما يحتاج؛ لأنه ممكن هو كان يتورع يعني لأجل أمر آخر رضي الله عنه. نعم، هذا صحيح؟
هذا صحيح، لكن يعني ظاهره، وإلا فلو جاء ما يؤول لا شك أنه يقبل. نعم، شيخنا الآن الآن في فعل الصحابي كعبد الله بن الزبير وغيره لا يؤخذ منه جواز الإباحة؟ لا، لا، على أن نقول إن هذا مكروه، يعني تخصيصه في هذه السورة نقول تخصيص للإباحة. نعم، إذا قلت الإباحة بمعنى الإباحة لمن يطيقه، كما كما في لمن لا يضعفه عن صوم اليوم الثاني، اي نعم، أن هذا صارف للكراهة.
نعم، كيف ما هو الوجه؟ والله هذا زين يعني اللي تقوله لا شك يعني وجيه جدا، هذا وجيه، المحافظة على دلالة النهي يا شيخ لما يكون للنهي عن اليسار. هو أنت ما حافظت على دلالة النبي على الأقل يعني آآ يعني آآ جعلت له يعني هو هو عندك أمران أو كلاهما يعتبر تأويلا، تخصيص العموم ضرب من دروب التأويل، وصرف الأمر عن التحريم إلى الكراهة ضرب من دروب التأويل، حينئذ المجتهد يطلب الترجيح، أي تأويلين أقوى وأظهر، واضح؟
آآ فمثل ما قال إنه مثلا مما يقوي أن نحمله أن نحمله على التخصيص، أن نقول إن الصحابي ما راح يتعنى ويعذب نفسه فعلا لشيء مكروه، فلابد أن نحمله على الإباحة. آآ زين، ولقائل آخر أن يمنع ذلك ويقول: إذا كان مباحا زال الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نحن فرض الحديث دال على الاختصاص بالنبي وحده، إذا أجزنا لغيره زال الاختصاص، صار ما هو مختص، فيعني هكذا المجتهد يرجح بين هذا وذاك، والله أعلم.
تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. ولا يكره الوصال إلى السحر، نص عليه الإمام أحمد وقاله إسحاق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري، لكن ترك لكن ترك الأولى لتأجيل الفطر، وذكر القاضي عياض المالكي آآ أن أكثر العلماء كرهه، في شرح البخاري للقسطلاني في قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تواصلوا، نهي يقصد الكراهة، وهل هي للتنزيه أو للتحريم؟ والاصح عند الشافعية التحريم.
قال الرافعي: وهو ظاهر النص الشافعي. هاه، عندكم إفادة يا كلية الحديث؟ مم، جزاك الله خير. ليش هذا السؤال؟ لأنه حينما يقول الشافعي إي نعم منين جيت؟ ولما يأتي العالم من أهل المذهب ويقول هذا الأصح لا شك أن هذا القول يعني قول يركن إليه يؤخذ به، ولكن إذا كان ما هو من أهل المذهب فيعني يبقى أنه يستأنس به، وأنصح الواقف فيما جئت به بأخذ كل مذهب من كتبه، رحت كاتب بين القسطلاني والحنابلة اه في شرح إرشاد الساري لتحرير معتمد مذهب الحنابلة وعنايات الحنابلة بشرحه.
هذا الشيخ عبد الله السحيم، هذا عبد الله السحيمي ولا إيه؟ الظاهر هو، نعم نعم، هو هو يجزاك الله خير أفادنا بهذا العمل وهو اللي قسطلاني أيضا يحرر المذهب الظاهر من التنقيح للمرداوي ومن كتب معتمدة.
نعم، أحسن الله إليكم، آآ قال الرافعي: هو ظاهر النص الشافعي، وكره مالك قال: ولو إلى السحر، واختار اللخمي جوازه للسحر لحديث: من واصل فليواصل إلى السحر، وقول أشهب: من واصل أساء، ظاهره التحريم، وقال علماؤنا منهم الموفق في المغني: يكره من الطرائف يعني من علماء المالكية ويرمز خليل في الاختيار للحمي بلخني يقول: يقول القائل: لقد مزقت وقد مزقت قلبي لحاظ عيونها، آه، ما مزق اللخمي مذهب مالك في الغزل يعني شف الرجال يقول تغزل يقول: آه وقد مزقت قلبي لحاظ عيونها كما مزق اللخمي مذهب مالك لكثرة يعني ما يخرج عن المذهب ويرجح ويختار وكذا يعني.
نعم، هذا معلق قلبه بالفقه ما شاء الله، ما يحتاج، تفضل يا شيخ.
بسم الله، اه قال: وقال العلماء منهم الإمام الموفق في المغني: يكره للتنزيه لا للتحريم، قالوا يعني الصحابة يعني قال بعضهم: إنك يا رسول الله تواصل، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال رجل من المسلمين ولم يسم، ولم يسم، فكان القائل واحد ونسب إلى الجميع لرضاهم به، وفيه دليل على استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حكم أُمّته إلا مستثنى، فطلب الصحابة رضي الله عنهم الجمع بين قوله في النهي وبين فعله للوصال الدال على الإباحة، فأجابهم باختصاصه به، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، وفي لفظ: إني لست في هيئتكم، وفي آخر: لست كأحدكم، وفي آخر: كأحد منكم، فإني أطعم وأسقى، بضم الهمزة فيهما، وفي رواية: إني أبيت إني أبيت أطعم وأسقى، حقيقة؛ فيؤتى بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صومه، كذا قيل.
ورد بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، والجمهور على أنه مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، أو أن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب، فيحس بجوع ولا عطش، والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى القوة من غير شبع ولا ري بل مع الجوع والظمأ، وعلى الثاني يعطى القوة مع الشبع والري، ورجح قوم قوم الأول لأنه يفوت بالثاني مقصود الصوم والايصال، فإن الجوع والظمأ روحه للعبادة بخصوصها.
قال الإمام ابن القيم في قوله، إيوه، قال الإمام ابن القيم زين بعد ما يخلص كلام ابن القيم، نعم.
أحسن الله إليكم، قال الإمام ابن القيم في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أطعم وأسقى، يحتمل أن يكون المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه ونعيمه بحبه، قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه، طبعا هذا فيه حمل الحديث على المجاز، وفيه إثبات المجاز الشريعة في الأدلة، وإن كان الخلاف المخالف الذي يقول بأن المجاز غير موجود هو لا ينكر مثل هذه الأساليب أصلا، ولذلك بعض المشايخ بعض مشايخنا يقولون: الخلاف لفظي، والله أعلم.
نعم، أحسن الله إليكم.
ورواه إي هذا الحديث جمعت من الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو هريرة كما في الصحيحين ولفظه: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست مثلي، واني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو استخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، هذا مما يدل على الكراهة وليس على التحريم.
أحسن الله إليك، فإن التعزير لا يكون بمحرم، نعم، يعني يكون كذلك بالمكروه الكراهة تجوز عند الحاجة كما تعلم، مكروه يجوز فعله للحاجة أحسن من الحرام فلا يجوز فعله للحاجة.
الله أكبر، أحسن الله إليكم.
في بعض ألفاظ البخاري: كالمنكر لهم بالراء، وفيهما من حديث أبي هريرة مرفوعا: إياكم والوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني يبيت يطعمني ربي ويسقيني، تكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ولفظ البخاري: إياكم والوصال إياكم والوصال، ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها ولفظها كما في الصحيحين قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نصيغ الأمر النهي اللي هو إياكم إياكم سعرابها هي هذا أمر ولا نهي؟ إياكم والوصال هو في الحقيقة في خلاف هو أصلا إياكم منصوب بفعل محذوف تقديره أحذروا مثلا أحذركم واضح أو اجتنبوا أو نحو ذلك، والأفعال هذي أحذروا واجتنبوا أتركوا ودعوا هذه ألفاظ للنهي ولا ألفاظ للامر هذي في المراقي موجودة عندكم في تعريف تعريف النهي أول باب أنه يظن تقال فيها قول يا شيخ؟
إي قول حسن، قول إيه، تفضل تفضل.
واقتضاء الكف عن فعل ودع آه وما يضاهيه كدر قد امتنع أحسنت، هذا هو أن النهي هو في الأمر وش قال؟ واقتضاء فعل غير كفي لا عليه لا بنحو كفي.
كف واترك واجتنب ودع وذر هذه كلها عندهم المرجح عندهم أنها من ألفاظ الأمر لا من ألفاظ النهي. كما قال في المراقي: قال لا بنحوي كفك. فطلب الكف إذا طلب بلفظ كف وذر فهو من باب الأمر لا من باب النهي. وفي مختصر التحرير نفس الشيء شيخ عبد الكريم، فيه ذكر في الصيغ في صيغ الأمر قال: وكناهي دع واترك ها كنهيا.
أيه، لكنها مثل النهي يعني في الأحكام في الدلالة يعني في أنه طلب كف، يعني لكنها ليست نهيا كده ما أدري ما الذي يقصده حقيقة؟ هو ذكر أن ذكر معاني صيغة أفعل بتعرف ثمانية وعشرين صيغة ثم قال: وكناهين دع وترك. آه، فهمت. وفي خلاف عند الأصوليين، أنا لم أحقق الخلاف هذا يعني لفظي ولا حقيقي آه.
في نحو اترك ودع بعضهم يقول هي نهي وبعضهم يقول هي أمر. يمكن أن يقال في قضية أنه اقتضاء التكرار وقضية قضية اقتضاء الفساد وما إلى ذلك قد تكون مؤثرة فيها والله أعلم. نعم، تفضل يا شيخ أن يأخذ معناها فيها، إذا قلنا أنه أمر يدخل في خلاف الأمر يقتضي التكرار أو لا.
وأما إذا قلنا هي نهي فالنهي يقتضي التكرار قولا واحدا، كذلك الفساد. يلا امشي شيخنا، قولكم والتعزير لا يجوز بمحرم هذه قاعدة، لا ليست قاعدة، فرع فقهي عند الحنابلة في باب التعزير. بس شيخنا هم قالوا إنه آآ يجوز باللطم على الخد مثلاً.
الزاد ما ذكر المسألة ولا ما ذكره؟ أقصد صور التعزير ذكروا أشياء قد تكون محرمة أصالة، لا أعرف هذا والله أعلم. نذكر اللطم في الخد في الوجه ما أعرف هذا، ما هذاك؟ راجعه تأكد. لكن الشيخ الآن إذا قلنا هذه القاعدة سيكون حينئذ مصادرة على المطلوب.
إلى هو هو مصادرة على المطلوب، إذا كان المخالف لنا يقول إلا يجوز التعزير بالمحرم. لكن إذا كان المخالف لنا يقول ما يجوز التعزير بالمحرم ثم جاء وحمل هذا على التحريم، ضحى لنا أن نحتج عليه بما ذكر لأنه عندنا أصل متفق عليه بين الخصمين، نعم والله أعلم.
شيخنا في المراقي يقول آه إن التعزير آه علامة على المحرم، يقول: والترك إن جلب للتعزير واسم الاستقرار من البصيري، والترك إن جلب للتعزير قسم للاستقرار من البصير. مم، يعني كونه عزره مجرد تعزير يعني هنا، بس يبقى في تعارض، يعني هو لو عزرهم بشيء آخر غير الوصال نقول لما عزرهم دل على أن الوصال حرام وأنما عزرهم على شيء ما هو حرام، صح.
لكن لما عزرهم بنفس الوصال مم، هذا من وجه يدل على التحريم ومن وجه يدل على عدم التحريم، نعم والراجح أنه ما هو للتحريم، يرجحه أنه المذهب عند أصحابنا، الله أعلم، تفضل يا شيخ. هذا ممازحة طبعا، أي نعم تفضل يا شيخ، أحسن الله إليكم.
قال آآ ومنهم عائشة الصديقة رضي الله عنها ولفظه كما في الصحيحين قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قالوا: إنك تواصل، قوله رحمة التعليل مسلك من مسالك التعليم، هل ذكر بعضهم هذا؟ شيخ عبد الكريم آآ نعم يقول المفعول لأجلهم. وزيد المفعول له نام مفعول ولا وحش؟ إسقاط، قال وزيدا.
وجيدة زيد في أي مبحث ذكرها هذا في الصريح كالعلة بما أنه هي ملحقة بالفأي أكد وزيد المفعول له مسلك الصيح آه ونزيد المفعول له. يلا إذا نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
الشيخ عامر بهجت