بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه، وانفعه وانفع به يا رب العالمين.
قال المصنف رحمه الله، قال أبو هريرة رضي الله عنه فمكث بضم الكاف وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عيينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. قيل قيل، وإنما أمره بالجلوس بانتظار الوحي في حقه، وكان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به.
فسبينا بغير ميم، نحن على ذلك وجاؤوا بنا، قولوا أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضم الهمزة مبنياً للمفعول ولم يسم الآتي. إيش الشاهد من الأمير بابن مشعول الشيخ عامر؟ كيف جاء؟ هو يقول بضم يقول بضم الهمزة مبنية للمفعول. آه شسمه ذا، أن تسند الفعل للمفعول فات به آه، نعم أن تسند فعل مفعول فاتي بهما أيوب المضموم الأولي. كيف ويكسره بعين المعتقل، واجعل القبلة له باقي ما اكتمل، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا.
أحسن الله إليكم، ولكن عند البخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار بعرق، بفتح العين والراء متعلق بأوتي فيه، أي ذلك العرق تمر. ولأبي ذر من ألفاظ البخاري فيها بالتأنيث ها. على معنى القفة ولا لعله، الله. على معنى القفة، قال القاضي عياض: المكتل والقفة والزمبيل سواء. وزاد ابن أبي حفصة عند الإمام أحمد: فيه خمسة عشر صاعاً، وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً. وفي حديث عند الشيخين قالت: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت، إلى أن قال: اجلس، فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمار عليه طعام.
يا شيخ تذكرت الآن حقت تأخير البيان عن وقت الحاجة، كان ابن قدامة في المغني قال يعني ليس ليس ذلك وارداً يعني في يقصد أنه داخل في في الحديث. ما فهمتش اللي قلته لو توثقها من كتب الرسول حقت البيان عن وقت الحاجة؟ إيوه آه، كان ابن قدامة في المغني لما رد على هذا الاعتراض قال إنه يعني موجود في الحديث الظاهر وكذا. مم يعني نفس الكلام اللي قلناه، لكن ما قال يعني هذه القاعدة إنما ترد كذا لا، قال يعني الأصل أنه أحكام في الرجل، الأحكام في الرجل تعم المرأة يعني دل عليه الحديث.
إيوه هذا اللي قلناه إيه، لكن تقصد تنصيصك على أنه القاعدة هذه إنما يعمل بها كذا؟ والله جيدة لو تفيدنا. طيب احسن الله إليكم، قال أبو هريرة المجموعة طيب كلام ابن قدامة؟ إيه زين، طيب مفيد.
أحسن الله إليكم، قال أبو هريرة أو الزهري وغيره والعرق المكتل بكسر الميم وفتح الفوقية، الزنبيل الكبير يسع خمسة عشر صاعاً. يقال آآ زبيب بإسقاط النون، وفي النهاية: أوتي بعرق من تمر، هو زنبيل منسوج من سعف الخوص. وكل شيء مضفور فهو عرق وعرقة بفتح الراء فيهما. وفي المطالع: الزمبيل القفة الكبيرة، عندي أنه خروج من سعف أو حلفاء يحمل على الدابة وهو العرق انتهى. وعند مسدد أنه صلى الله عليه وسلم أمر له ببعضه، وهو يجمع بين الروايات، فمن قال يسع عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومن قال خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة.
قال صلى الله عليه وسلم وفي لفظ بزيادة الفاء: أين السائل؟ زاد في بعض الروايات آنفاً، وسماه سائلاً لأن كلامه متضمن للسؤال، فإن مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلاً. قال الرجل أنا، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفاً؟ فقام الرجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وتصدق به. وفي لفظ خذها فتصدق وفي تتصدق بهذا؟ فقال الرجل أتصدق به على شخص، لحظة بس آآ فقال وفي لفظ يقول قال صلى الله عليه وسلم خمس مئة وأربعين. هل بينهما فرق يعني؟ فقال شنو الفرق بينهم؟
من ناحية الأصولية أنه مترتبة على ما قبله، يعني فقال أقوى في الدلالة على التعليل من اقتران الحكم بالوصف بالفاء، أقوى في الدلالة على التعليل من من علوه من الفاء. نعم أمين، فالشيخ ما الفرق بينهما؟ ولا ينبني على حكم، وإنما لما أتي به قال كذا. ما الفرق لما نقول أتي به فقال أتي به، قال يعني أن آآ يعني قد لا يفيد هنا حكم فقهي ما يفيد هنا فيما يبدو، لكن في سياق آخر قد يفيد.
آه أو يقال شيخنا في الإجزاء اللي هو يعني أتي بعرق في تمر، أي أن هذا يكفي، فقال صلى الله عليه وسلم أين السائل أن يجزيه. ما أدري والله، هو في بين نحن فبين نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل، يعني علة قوله أين السائل كونه قد أتي بهذا التكفير؟ لا ما يدل على أن تعرف أصلاً هذا عند الأصحاب ليس من آآ الكفارة أصلاً، هذه صدقة على الرجل.
آه آه أحسن الله إليكم، آآ زاد في بعض الروايات آنفاً، وسماه سائلاً لأن كلامه متضمن للسؤال، فإن مراده هلكت فما ينجيني وما يخلصني مثلاً. قال الرجل أنا، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفاً؟ فقام الرجل قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. في لفظ خذها فتصدق، في حديث عائشة تصدق به، تصدق بهذا. فقال الرجل أتصدق بي على شخص أفقر مني يا رسول الله؟ بالاستفهام التعجبي وحذف الفعل لذا تصدق به عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها فقال: يا رسول الله أغيرنا أغيرنا فوالله أنا لجياع ما لنا شيء، وفي رواية على أفقر من من أهلي فوالله ما بين الابتلاء بغير همز تثنية لعبة. قال بعض الرواة: يريد باللابتين حرتين بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أرض ذات حجارة سود، كما يأتي في كلام الحافظ.
بدا لي مسألة، وهي وهي جواز آآ تصرف الوكيل لنفسه بإذن الموكل، لأنه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ تصدق بي. لم لم يعطه إياه ليتصدق به على سبيل الكفارة عن هذا الرجل كما المذهب واضح. ولذلك هذا دليل على أن هذا ها الآن النبي صلى الله عليه وسلم مو قال له خذ هذا وتصدق به؟ نعم صح ولا لا؟ ممتاز، الآن هذا الرجل فقير أليس كذلك؟ طيب لو كان يجوز للوكيل أنه يتصرف لنفسه أو لأهله ومن لا تقبل شهادته له بدون استئذان من الموكل، لا صاغ لهذا الرجل أن يأخذه وأن يتصدق به على نفسه بدون بدون إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. إي خلاص ساكت ويروح يتصدق فيها نفسه صح ولا لا والله؟ فلما قال على أفقر منا يا رسول الله قال أطعمه أهلك، فأخذه الرجل. دل على أنه إيش؟ على أن الوكيل لنفسه إلا بإذن الموكل. يعني هذا هذا من دلالة الإشارة على قول استدلال بالحديث بغير ما سيق من أجله والله أعلم.
أحسن الله إليكم، وفي رواية على أفقر من أهلي فوالله ما بيننا بغير همز بغير همز تثنية لا به. قال بعض الناس يريد باللابتين الحرتين بفتح الحاء المهملة والسيد الراء أرض ذات حجارة سود، كما يأتي في كلام الحافظ رحمه الله تعالى. والضمير الراجع إلى المدينة المنورة على ساكنيها أفضل الصلاة وأتم السلام، فإنها بين حرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي، برفع أهل اسم ما ونصب أفقر خبرها إن جعلت ما حجازية، وبالرفع جعل التميمية قاله الزركشي وغيره.
شيقولوا الصحاب؟ وش قال ابن مالك في ما؟ واللي ما عندنا أحد من الألفية خفيف إيه محايدين نعم. خلاص إيه وش قال فيها؟ يقول آآ آآ في الحقيقة واعتبر يا شيخ، يقول خليلي يا لا تكسل ولا تهمل الدرس، ولا تعطي طوعاً من بطالته النفس، ولا تترك التكرار فيما حفظته، فمن ترك التكرار لابد أن ينسى.
عندك شيء حامل، أنا ما يعني من أصحاب الألفية، لكنك إذا كان أنك حفظت بيتاً ما ولا قدرا يسيرا والله ما أتذكر الصراحة، يعني من ترك التكرار لابد أن ينساه وقد نسيت واحد واحد، لكن إذا نسينا نتذكر يقول دون أن معبق النفي.
أكمل يا شيخ تركي؟ أي نعم، ما بقى نفي زكن، طيب، واصلوا الشيخ عبد الكريم أحسن الله إليكم.
وقال البدر الدماميني وكذا إن جعلناها حجازية ملغاة من العمل النحبي بناء على أن قوله ما بين العبثية خبر مقدم وأهل بيت مبتدأ وأقر صفة له وفي رواية ما أحد أحق به من أهلي ما أحد أحوج إليه مني يا رسول الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه تعجبا من حال الرجل في كونه جاء أولا هالكا محترقا خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة.
والأنياب جمع ناب، وهي الأسنان الملصقة للرباعيات، وهي أربعة، والضحك غير بسو، وقد ورد أن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسما أي في غالب أحواله، في بعض ألفاظ الحديث بيقول له ضحكة التبسم.
طبعا هو ما أعطيه في الكفارة، أقول نعطيه في الكفارة هو حقيقة على الأصحاب تفسيره من هذا لم يعطه كفارة، اه تفضل شيخ عبد الكريم إيه أقول هات اه الشاهد، التوسل ضحكه تبسم وربما أبدا نواجدك در نظم، أول البيت ايش ضحكه تبسم وربما أبدا واجدك در نظم صلى الله عليه وسلم عبد الله السالم، نعم تفضل يا شيخ.
وقيل قول طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة ممكن تكون في غنى يعني بسبب الكفارة، ممكن جدا صحيح، فلا يكون هذا معارضا.
نعم، ممكن، كيف يعني هو ما يقصد هنا تحقيق المسألة الكفارة وكذا أنهم بس يقصد طمع ما أعطيه في مسألة في الكفارة، نعم مثل ما قال يعني سبب مسألة الكفارة أو شيء من هذا النوع مم، لكن هو ناقلها من ابن دقيق والارشاد الساري الظاهر أن المذهب الشافعي هو الآن هو ما قصد بيان هذه المسألة، إيه أقصده يعني كيف نفسر هذه العبارة هكذا أن أولها ويعني هو نقلها عن غيره بس إلا أنها لم تسق لبيان هذه المسألة لم لم يدقق فيها، ويخالف الفقيه ما ذكر في غير بابه فغير معتبر يعني هذه لم تسرق لأجل هذه المسألة ذكرت لمسألة أخرى في باب.
أحسن الله إليكم وقيل إنما أضحك وصلى الله عليه وسلم من رحمة الله تعالى الأعرابي وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه، ثم بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من ضحكه قال له أطعمه أي ما في مثل من التمر أهلك ممن يلزمك نفقته أو زوجتك ومطلق أقاربه، والابن عيينة في الكفارات بصحيح البخاري أطعمه عيالك، وفي رواية فقال كله وفي رواية خذها وكلها وأنفقها على عيالك.
وفي الحديث عند أبي داود بإسناد يصح مثال الأمر المصروف إلى الإباحة في قوله كله، مم، هذا يصرف إلى الإباحة والله أعلم، نعم جميل أحسن الله إليكم وفي الحديث عند أبي داود بإسناد جيد من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وصم يوما مكانه.
تنبيهات الأول لقائل أن يقول إن الرواية مشهورة وأكثر الروايات لم يذكر فيها هذا فدل على أن الكفارة تجزئ عن القضاء، ويمكن أيضا أن يدعى هنا أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيجاب عنه بأن القضاء قد عرف بأوامر الشريعة العامة فلا يكون تأخيرا للبيان لأن البيان حاصل بالأدلة الأخرى.
جميل أحسن الله إليكم تنبيهات الأول قال جمهور الأمة بايجاب الكفارة بإفطار المجامع عامدا ومعتمدا، ومذهبنا وجوبها على من جامع في صوم رمضان في حال يلزمه فيها الإمساك وعليه القضاء بلا عذر وثاق للأئمة الثلاثة والمراد بذكر أصلي في فرج أصلي أنزل أم لا، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا كان أو مكرا على معتمد المذهب نصا سواء لي على فعله أو ذكره أو أولجت.
كم شيخنا عاوتاني باش دقيقتين؟ بس شغل، إذا عندكم مسائل تناقشونها ولا شي دقيقتين بس وراحتك، معليش ما ودنا لكني إذا تحبون نكمل موجود.
قال لو تقدم ذكر اختلاف الأئمة في الناس ومن جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب عليه القضاء وكذا الكفارة عندنا وعند الثلاثة لا كفارة، واما المكروه فعليه الكفارة عندنا كالحنفية والمالكية لكن نقل ابن القاسم للمالكية كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، قال الاصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان انتهى، نديرو مدري هذولا أصحاب منو إي أصحاب المفلح، معتمد هذا أو يمكن يقصد هذه الرواية يعني ابن القاسم المالكي يمشي ده بس هو ينسب للفروع يمكن آآ ذكر الفروع رواية للمذهب المالكية ثم.
عاد على الجميع شيخنا ولا عاد على كل المفطرات؟ أنا ما أدري العبارة هنا فيها مشكلة يعني ما هي ما هي بمزبوطة الله أعلم الله أعلم، طيب مشي أحسن الله إليكم.
قال ويختص وجوب الكفارة برمضان وفاقا بين الأئمة لأن غيره لا يساوي خلافا لقتادة في إيجابه لهما في جماعهم في قضاياه، ومعتمد مذهبنا لا كفارة بغير جماع وفاق للشافعية نعم، الانزال بالمستحقة يلحقه في المنتهى بالجماع لكن عند الشافعية لا كفارة إلا أن يفطر بنفس الجماع مذهب مالك وأبي حنيفة يكفر من أكل وشرب، قال في الفروع مذهب مالك يكفر من أكل وشرب وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه ومذهبه أن أن الكفر هكذا يمنع وجوب الكفارة والقضاء ومذهب أبي حنيفة يكفر الأكل والشرب إن كان بما يتغذى به.
تصرف حسن من السفاريني رحمه الله إيوه لما أتى عند مسألة المشاحقة ماذا قال؟ ايش قال اقرأ ومعتمد مذهبنا ومعتمد مذهبنا لا لا كفارة بغير جماع وفاقا للشافعية، نعم، الانزال بالمساحقة تلحقه في المنتهى بالجماع اليس لا مو بانه ليس معتمدا لكنه مثل هذا في وجهة نظري وأشوف أن التصرف الشارح يعني فيه دال على ذلك أنه لا يقال ومعتمد مذهبنا وجوب الكفارة لا كفارة بغير جماع إلا في المصاحبة لا تدقيق إنه مثل هذا لا يقال هو معتمد المذهب هكذا باطلاق، قال إلا المنتهى يعني آآ على التفصيل اللي ذكرته يا شيخنا في إيه يعني أقصده أنه أنه لا ينبغي أن تعامل المسائل تعاملا واحدا حتى لو قلنا إن الراجح أن المعتمد هو ما في المنتهى لكن لا تعامل النساء اللي فيها خلاف بين الكتب آآ المعتمدة فالمسائل اللي متفق عليها بينهم.
إيش تكون رتبة الخلاف؟ يعني آآ يعني هل هذا يسوي مسألة للحنبلي إنه يروح مثلا يقول الاقناع مثلا أو كذا عند يعني في المذاهب الأخرى يستخدمون عبارة قولان مصححان في المذهب، زين مثل هذه العبارات تشوفونها هذه المسألة فيها قولان مصححان وعند الشافعية تعرفون قصة ابن حجر والرملي مثل قصة الاقناع والمنتهى عندنا صح ولا لا؟ نعم، ويقول يقول ناظمهم يقول محمد الرملي يكافي ابن حجر اختر إذا تخالف بلا حذر، إه إه يعني ما يقال معتمد شيخنا ها؟ يعني يقال معتمد آآ كلمة معتمد هكذا في سياقنا بدون تفصيل ولا بيان فيها شيء من الإيمان.
لا بأس لو قالوا معتمد لا بأس ما نقول الخطأ بس بس الأدق ما صنعه الشارع، اصطلحوا عليه يا شيخ يعني مثلا اصطلحوا عليه نحن نتكلم عن الدقة أما على الجواز يدمج، لكن صنيع الشارع أدق أنه قال ايش قال نعم في المنتهى كذا واضح ابتسام الصنيع هو الأدب في مثل هذا، نعم.
وش يقول الشيخ؟ يقول والمنتهى إن وافق الإقناع ها؟ يقولون لا لا خلك من هذي الثانية لا هذيك خلاص منسوخة مال الاعتماد المنتهى لا مطلقا بل غالبا يا ذا النوع نعم، كون قلت إه وإن يكن خلف فما في المنتهى معتمد عند.
وصيحة من النوع ولنقول مرجح بالمذهب القديم، آه جميل. هو لما قال: نعم الإنسان بمساحة الحقه في المنتهى ألا يدل هذا على أنه لا يراه؟ لا مو بالضرورة انتشر الضرورة، بس إنه زي ما قلت لك لأجل أنه يعني المسألة فيها خلاف بين الاقتناع والمنتهى، فما ما يجزم فيها جزم مثل مسائل المتفق عليه، والله أعلم.
مع الجمال، والله هذا لو يا شيخنا في كتاب السفاريني، يعني هل الطرف في هذه القاعدة؟ لا جيد، السفاريني كتابه مفيد جداً جداً ما شاء الله، يعني الآن مع القراءة البسيطة فيه ما شاء الله أنا استفدت فوائد كثيرة نعم.
أنا وجدت شيخنا نص على مسألة تعرف الخلاف اللي في المال القليل والكثير اللي في باب المياه؟ نعم تشذي يعني النسق المعتمد عند المتأخرين كذا في مسألة بول الآدمي وعذرته. نعم المتأخرين يطلقون يعني يقول لك آه متقدمين متوسطين، ما تجد من يقول هذا هو المعتمد إلا للبوتي في الرسل على أنه الصحيح عند المتأخرين.
بس ترى عبارة تصحيح هذا القول عند المتأخرين موجودة من طبقة المتوسطين أصلاً، يعني هم المتوسطون كانوا يقولون هو المعتمد عند المتأخرين عدم التفريق عند أكثر المتأخرين والمتوسطين، مشي.
أحسن الله إليك. قالت: نعم مذهب ما عليك ولا غير مذهب مالك يكفر من أكل وشرب، وحكي عنه أيضاً في القيء بل للحصاة تكفيره وعدمه مذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء. ومذهب حنيفة يكفر الآكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به والله أعلم.
الثانية: المرأة المطاوعة يفسد صومها وتكفر وفاقاً لأبي حنيفة ومالك، ولأحد قولي الشافعي كالرجل، وعنه لا كفارة عليها وفاقاً لمعتمدي قول الشافعي وهو الذي استقر عليه مذهبه لعدم أمر الشارع لها بها.
ويفسد صوم المكره على الوطء نص عليه، ولو أكره زوجته على الوطء في رمضان دفعته بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي كما في الفنون لابن عقيل، وجزم به في الإقناع كالفروع.
الثالثة: وقع في كتاب المدونة من قول ابن القاسم المالكية ولا ولا يعرف مالك ولا يعرف مالك من غير الإطعام. قالوا ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمتها للحديث، غير أن بعض المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأولوا على الاستحباب في تقديم إطعام على غيره من الخصال، وذكروا بذلك وجوهاً لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق ثم بالصوم ثم بالإطعام، فلا أقل من دلالة على الاستحباب مع أن دلالته للوجوب أظهر والله أعلم.
الرابعة: تباينت المذاهب في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أطعمه أهلك، فمنهم من هو دليل على إسقاط الكفارة عنه بعدم إمكان صرف كفارته إلى أهله ونفسه، وإذا تعذر أن تقع كفارته ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم له استقرار الكفارة في ذمته إلى حين يسار، لازم من مجموع ذلك السقوط، والكفارة بالإعسار المقارن قالوا علماؤنا منهم صاحب الفروع وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب نص عليه وفاقاً للقديم من قول الشافعي.
وعن الإمام أحمد رواية لا تسقط إطلاقاً لأبي حنيفة والشافعي الترمذي مذهبه والشافعي على معتمد مذهبه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها الأعرابي لما جاءه الأعرابي بعد ما أخبره بعسرته.
قال بعضهم: فلو كفر عنه غيره بإذنه وقيل أو دونه فله أخذها، وعنه لا يأخذها، وأطلق ابن أبي موسى من أهل يجوز له أكلها؟ أم كان خاصاً بذلك الأعرابي؟ على روايتين.
قلت: الذي استقر عليه المذهب أنه إن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها، وكذا لو ملكه ما يكفر به جاز له أكله مع أهليته اعتمدوا بالإقناع وغيره وغيره، واستوجب في الفروع احتمال أنه صلى الله عليه وسلم أرخص الأعرابي فيه لحاجته ولم تكن كفارة.
ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز، وكذا كفارة الوطء في الحيض على معتمد المذهب وقال مالك؟ مسألة يا شيخ عبد الكريم لو تقدر ثقة في الإقناع طيب وهي وموجودة الإحالة خلنا نشوف الإحالة.
نبغى نشوف هل هذا الكلام في كل الكفارات ولا فقط هنا؟ يقول كم من أول خمسمائة؟ ما هو يا شيخنا اللي يشكون الكفارات اللي هو جوازه جواز أن يأكلهم مم.
قالوا: إن كفر عنه غيرهم بإذنه وهذا اللقاء أقناع فله أكلها، وكذا لو ملك فهما يكفر به، أنت تقصد هل هي خاصة بالصيام يعني إيه شوف كيف فك الكشاف نشوف.
أظنها يا شيخ آه في كل الكفارات لأنه أنا أذكر أنه ذكر قبلها الشيخ منصور قاعدة قال: وتسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه انتهى، نعم هي هذه سؤال علم بس هو هو المراد أكلها.
جميل جميل، هو هل ذكرها إيش تقول الشيخ معليش أنا يقول شغلت عنك، هو ذكر قاعدة في في كتاب الصيام اللي هو وتسقط الكفارات كلها هذا الشيخ منصور. تسقط الكفارات كلها بتكفير غيره عنه بإذنه.
مم ثم قال: وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أجر. هذا لا إشكال، أهل لها، هذا هذه العبارة هذه لا إشكال فيها تسكن في كفارات كلها بتكفير غيره عنها بإذن هذا ما في إشكال.
نعم مباشرة قال: وإن كفر عنه غيره بإذنه فله كل وإن كان أهل لها، ما أظنه ما هذا ما الله أكبر هناك مش صحيح. والله أنا ما يبدو لي أن هذه العبارة مفيدة في التعميم.
عموماً تشوفوها في الازدهار نراجعها إن شاء الله، ترسلها لنا يا شيخ عبد الكريم؟ أبشر إن شاء الله الله يجزيه الخير أحسن الله إليكم.
وقال مالك لا تسقط الكفارة أطرشه يحصل لك. وقال مالك لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن، والحاصل معتمد مذاهب الأئمة الثلاثة عدم سقوطها، ومعتمد مذهبنا أنها تسقط والله أعلم.
قال الحافظ المصنف رحمه الله ورضي عنه: شيخنا الحرة الآن في الآن في سقوط الكفارة، هل هذا سقوط يعني آآ رخصة؟ أم أنه يجوز له أنه يتصدق بعد ذلك إذا أراد كفارة؟ هو على كل حال سقطت، بعد كذا أي شيء تصدق جزاه الله خير، أما خروجا من الخلاف أو صدقة أو شيء من هذا القبيل لكن هذه الكفارة سقطت على مذهبنا، لكن لو أخرجها خروجا من الخلاف خروج من الخلاف مستحب، وش يقول الناظم خروج من الخلاف مستحب؟
أش يقول ما عندكم فيه شي ماشي، هذي قاعدة ذكري ذكرها السيوطي في أذكر شيخنا في شفناها في الفرائض البهية، حتى فيما أذكر في نظم عثمان بن سند، وللخروج من خرافي يستحب.
كيف قل وللخروج من خلاف يستحب؟ نعم يصلح الكائن يا شيخ وذكره التركي وقوله رجب زيد تضيفها الشيخ عبد الكريم أكرمك الله هذي هذي من أي مؤلف لك يا شيخ.
زين زين ما شاء الله عليك، نظام الشيخ تركي، الله يجزيك خير يا شيخ هلا فادوك الشناقطة الله أكبر أيوه مشي أحسن الله إليكم الحرة الواحدة الحرتين في قوله يريد يعني بلابتي الحرتين هي أرض تركبها حجارة سودا لشدة حرها ووهج الشمس فيها وجمع حرار وحرات، وفي النهاية اللعبة الحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد التي قد البستها لكثرتها وجمعها نبات، فإذا كثرت فهي اللاب واللبو مثل قارة منقلبة على الواو والمدينة بين حرتين عظيمتين والله تعالى الموفق والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم يا طويل العمر، هذا ومستحب الخروج يا فتاة من الخلاف حسب ما قد ثبت لكن مراعاة الخلاف تشترط لها شروط ولها الأصل ضبط.
لا يكون في الخلاف موقعاً ولم يخالف سنة لمن دعا ضحت، وكونه قوي المدركي ذاك خلاف الظاهر إذ حكم المدرك ولا المدرك المدرك الحكم والمدرك الدليل، هاد دليل مدرك ليش الدليل مدرك؟
لأنه يدرك منه الحكم كأنها مكانة دليل، هذا منين من اين ينظم شيخنا؟ آه الفرائض على كل حال هو القياس مدرك دليل القياس مدرك تمام، ولكن ها الدليل اسم اسم فاعل
تنفعني تصير مدرك. ما يصير حتى مدرك لو جعلته لو جعلته مدرك يصير آآ اسم مفعول. إيش قال في اللامية اه كان اسمه مفعوله ويمتثل منه ما دام مكانة. كان اسم مفعول.
يقول يقول باسم فاعل غيري الثلاثة واسم المضارع لكن أولا جعلان ميم تضم وأما قبل آخر فتحت كان اسم المفعول وقد حصل منذ ثلاثة مفعول متزنا يعني لا هو هو شو اسمه ذا على كحال في المفعل والمفعل هذا هذا مدرك بمعناه محل الإدراك يمكن والله أعلم. نعم.
نزل ثلاث ارجع ارجع ارجع إليها في المصباح قال إن القياس مدرك وكثر على ألسنة الفقهاء مدرك وهو يعني كأنهم ما يعرف له وجها في اللغة موجودة في يقول إن الخراد بالضمان يجب ومن خلاف الخروج يندب هذا منبت سند والله هون من خلاف الخروج ويندم.
طيب على كل حال الظاهر بيقفل علينا البرنامج باقي دقيقة أحسن الله إليكم.
الشيخ عامر بهجت