تسجيل الدخول

الدرس 15 - تطبيقات النص والظاهر والمجمل

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

طيب، ماشي الأمور يا شيخ إن شاء الله، تفضل يا شيخ.

ايو ايو ايو، هذا الإيماء والتنبيه يذكر أيضاً في مسالك العله. تمام، الإيماء والتنبيه سنذكره الآن، ذكرناه الآن في أقسام المنطوق غير الصريح الإيماء والتنبيه، وسيأتي معنا مرة أخرى في مسالك العله في باب القياس. طيب، آخر شيء وصلنا له، نبدأ في التمارين: النص والظاهر والمجمل.

السؤال الأول يقول: ميز دلالة النص من غيرها فيما يأتي. قال الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. دلالة هذه الآية على تحريم الميتة كذا بدون تفصيل ها؟ لا، هو يسألك عن النص والظاهر الآن، ميز دلالة النص من غيره، نقول هذه دلالة نصية. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ تدل على تحريم الميتة دلالة نصية.

نعم، دلالة نصية، لأن هذه الآية لا تحتمل أن يكون المراد كراهة الميتة أو وجوب الميتة، ولاحظ أننا لم نقل تحريم أكل الميتة، واضح؟ إنما قلنا تحريم الميتة، فعبر بنفس التعبير الذي عبرت به الآية، فتكون دلالة نص.

دلالة الآية على تحريم أكل الميتة؟ هذه فيها تقدير: حرمت عليكم الميتة، ما الذي حرم؟ أكلها، إذا قلنا تحريم أكل الميتة يصير دلالة ها؟ الاقتضاء، واضح. حرمت عليكم يعني حرم عليكم أكل الميتة، تقدير محذوف مقدر، واضح يا شيخ؟ تمام.

طيب، تحريم جلد الميتة المدبوغ من قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ؟ نص، مجمل، ظاهر، واضح؟ الظاهر يقبل أن يخرج عن ظاهره ولا لا؟ ها، نقول حرمت عليكم الميتة، لو جاء دليل آخر الميتة ليست محرمة، نقول هذا نسخ، ما يحتمل إلا تحريم الميتة، فإذا رفع تحريم الميتة صار نسخاً، واضح؟ لكن إذا استثني من الميتة أشياء فقال يجوز استعمال الجلد، نقول دلالة العام على أفراده ظاهر ولا نص؟ ظاهر. فإخراج بعض الأفراد وارد، ولهذا تحريم جلد الميتة المدبوغ هذه دلالة ظاهر وليست دلالة نص، وهذا يحتمل التأويل، واضح يا مشايخ؟

طيب، تحريم الربا من قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا؟ نص، ما يحتمل أن، ما يحتمل أن الآية هذه تدل على عدم تحريم الربا، أو تدل على كراهة الربا، أو تدل على جواز الربا. خلاص، المثال السابق تأويل، يكون هذا من باب التأويل، لأنها دلالة العام على أفراده ظاهر، طيب.

تحريم بيع التمر بالرطب من قوله تعالى: وَحَرَّمَ الرِّبَا ها؟ هذا يمكن أن يكون من باب الظاهر، ممكن يكون من باب الظاهر ولا يكون نصاً أبداً، ليش؟ لأنه مهما كان فإن دلالة العام على أفراده نصية ولا ظاهر؟ ظاهر.

مشروعية الإشهاد على البيع من قوله تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ؟ نص، ليش نص؟ لأننا قلنا مشروعية، لم نقل وجوب. لو قال وجوب صارت ظاهر، واضح؟ صارت ظاهر، لكن هنا لا يحتمل أن يكون الإشهاد على غير مشروع أو محرم، يحتمل هذا الاحتمال باطل لا يمكن أن تدل عليه دلالة اللفظ.

نعم، وجوب إذا قلنا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ تدل على وجوب الإشهاد على البيع، نقول هذا ظاهر، لكن هذا الظاهر بنفسه قد دل الدليل على تأويله فيكون إيش؟ مؤولاً، ويكون هذا ليس بواجب، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبايع ولم يشهد. تمام، في مثل حديث جابر لما باع الجمل بقية، وفي قصة خزيمة بن ثابت تمام.

طيب، وجوب الإشهاد على البيع قلنا ظاهر، ظاهر ويحتمل التأويل ولا لا يحتمل؟ بل هو مؤول، بل هو مؤول عن هذا الوجوب، فهو مصروف عن ظاهره إلى الاستحباب أو الإرشاد.

طيب، نبوة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا؟ نص. ما يحتمل أنه لم يكن نبي.

عدد أيام الصيام: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ؟ نص، ما في إلا عشرة.

ثبوت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؟ نص، واضح.

وهنا تنبيه، أن النص، نفس الدليل الواحد قد يكون نصاً على شيء، ظاهراً في شيء آخر، جيد؟ فقول الله عز وجل: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ نص في المشروعية، ظاهر في الوجوب، تمام؟

طيب، قول الله سبحانه وتعالى، نعطيكم مثال، قول الله سبحانه وتعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ دلالته على، دلالته على مشروعية إقامة الصلاة؟ نص. نص على وجوب إقامة الصلاة؟ نص. على وجوب إقامة الصلاة؟ ظاهر يحتمل الضد، من حيث دلالة اللفظ يحتمل أن إقامة الصلاة مندوبة، لكن هذا الاحتمال باطل قطعا، باطل قطعا للادله الأخرى الصريحة، فالصراحة في الأدلة الأخرى، أما هذا النص من حيث هو بمعنى أن هذا النص ظاهر، بمعنى أن المسألة ليست ثابتة ثبوتاً قطعياً، هذا النص لا يفيد القطعية، لكن القطعية ثابتة بأدلة أخرى، واضح؟ تمام.

طيب، يعني لو قال لك قائل مثلاً: أكرم الطلاب المجتهدين، لو لم تكرمهم ظاهر هذا أنك سوف تعاقب، صح ولا لا؟ لكن يحتمل أنك ما تعاقب، فإذا قال لك في مجلس آخر: ترى إذا ما، إذا ما أكرمتهم تعاقب، الأول ظاهر والثاني نص، واضح؟ فكون نقول الأول ظاهر، لا يعني أن المسألة في حد ذاتها ليست ثابتة ثبوتاً قطعياً، جيد؟

طيب، أقيموا الصلاة دلالته على مشروعية الصلاة؟ نص. نص على وجوب الصلاة؟ ظاهر. على صفة الصلاة كم ركعة؟ مجمل. شفتها؟ النص نفسه من وجه نص، الدليل نفسه من وجه هو نص دلالته نصية، ومن وجه دلالته ظاهره، ومن وجه دلالته مجملة. فدلالة أقيموا الصلاة على مشروعية الصلاة نص، على وجوب الصلاة ظاهر، على صفة الصلاة كم ركعة مجمل، يحتمل أنها أربع، يحتمل أنها خمس، يحتمل أنها هذا الوقت يحتمل، واضح؟

تمام يا شيخ خالد، الظاهر الظاهر يحتمل عدة احتمالات، أحدها أرجح، فالوجوب أرجح من الاستحباب، أبداً، النص ما يحتمل إلا معنى واحد، ما يحتمل عدم المشروعية، لا يمكن أن تكون وأقيموا الصلاة تقول لي عدم مشروعية، هذا احتمال غير وارد، واضح؟ لكن وجوب الصلاة نقول هذا احتمال راجح، والندب احتمال وارد، لكن ألغينا الاحتمال هذا لأدلة أخرى، واضح؟

طيب، دلالة وأقيموا الصلاة على أن صلاة الظهر أربع ركعات؟ مجمل، واضح، بينه أدلة أخرى، لا هو متساوي الدلالة، متساوية، أقيموا الصلاة معناها لازم تصلي، بس كيف تصلي؟ يحتمل أن تصلي أربع، خمس، ست، سبع، عشر، عشرين، احتمالات قد لا تكون محصورة، واضح؟ فنقول هذا دلالته دلالة مجمل، جيد؟

لا، بالنسبة لعدد الركعات ما هو مؤول، ها، لكن دلالته مثلاً، لا، لا، هو ما هو مؤول هنا.

طيب، قال: قول الله عز وجل: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ دلالته على قبح الغيبة؟ نص، ما يحتمل أن تكون هذه الآية تدل على فضل الغيبة، ممكن؟ ممكن تدل على أن الغيبة وعدم الغيبة مستويان الطرفين؟ تدل على قبح الغيبة.

تحريم غيبة المجاهر بالمعصية من قوله تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً؟ ظاهر، واضح، فقد ياتي دليل يدل على تأويل هذا الظاهر وإخراجه عن ظاهره.

تحريم بيع الخمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم، وفي رواية: حرم بيع الخمر؟ نص، في، يحتمل حرم؟ ما في احتمال خلاص.

تحريم بيع المنتجات الكحولية، لأن المنتجات الكحولية داخلة في عموم الخمر، نقول هذا ظاهر وليس بمجمل، طبعا هذا يعني نحن نقول ظاهر من باب التمثيل وإلا ففيه بحث آخر.

تحريم الدماء والأموال من قوله صلى الله عليه وسلم: دماء المسلمين وأموالهم، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ نص، ما يحتمل أن والله تحريمها على أنه يكره أو يباح، خلاص؟

تحريم التعزير بأخذ المال من قوله تعالى، من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا؟ ظاهر، هذا ظاهر وليس نصاً، لأنه هذا داخل في العموم، ودلالة العموم على أفراده ظاهر، تمام؟

طيب، السؤال الثاني: بين الدلالات النصية من الأدلة الآتية. طيب، بين الدلالات النصية من قوله تعالى: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ كفر من قالوا إن المسيح هو أن الله

هو المسيح هذا منطق هذا نص، ما علينا في المنطوق، المفهوم يأتي الآن تطبيقات. طيب، ننتقل من بعده: عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا. الظلم مكروه ولا محرم؟ محرم، محرم، محرم، يحتمل من هذا الحديث أنه مكروه؟ لا، لو قال: لا تظالموا، يحتمل، لكن: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرماً فلا تظالموا، هذا نص في تحريم الظلم. شيخ، هو هنا بين الدلالات النصية يعني كلها نصوص؟ لا، الدلالات النصية بينها، الدلالات التي ليست بنصية لا تبينها، هذا المقصود، هذا مفهوم المخالفة.

جيد. طيب، حديث: أحل الله لنا الغنائم، دلالته على جواز، على حل الغنائم؟ نص واضح. طيب، دلالته على عدم حل الغنائم لغيرنا؟ أحل الله لنا الغنائم، لا هذا تقسيم ثاني، الآن ندخل في شغلة ثانية وهي المفهوم، مفهوم المخالفة واضح، طيب، نحنا نبغى النصية الآن. حديث المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأموات ووأد البنات، تحريم عقوق الأموات؟ نص، تحريم ووأد البنات؟ نص.

نعم. طيب: كل شراب مسكر فهو حرام، نص في تحريم كل شراب مسكر واضح. طيب، جواز الشراب غير المسكر هذه خلها منطق، هذه مفهوم مخالفة خلاص. طيب: أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابه لها مهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، دلالته على بطلان النكاح بغير ولي نص واضح لا يحتمل غيره، لكن البحث في الثبوت، ومعنى أنه نص ممكن تجيبلي حديث ضعيف دلالته نصية لكنه إيش؟ ضعيف، فالبحث هنا في الثبوت.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، نص في إيش؟ فرضية الصلاة أربع ركعات في الحضر، السفر ركعتين. طيب، دلالة هذا الحديث على، ش، لذلك للسفر القصير والطويل؟ في السفر ركعتين طويلاً وقصيراً؟ لا، في السفر، اسم مفرد معرف بأل، عموم. دلالة نص ولا ظاهر؟ ظاهر، يحتمل التأويل، وقد جاءت أدلة تدل على أن السفر إنما هو السفر الطويل أربعة برد، وليس هذا محل تحقيق المسائل.

طيب، بين دلالة الظاهر في النصوص الآتية: الشفعة للجار مع حديث: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا، ش، هي كلها نصية لكن، يب، المطو، لا لا لا مو هذا المراد، المراد استخرج الدلالات النصية، يعني لا ما كلها نصية، دلالة الحديث على شمول السفر الطويل والقصير ظاهر. جيد، هو يقصد أنه هو كل نص، لكن نص هو النص في أي شي؟ لا لا، ما هذا، نحن بينا النص في كل شي خلاص، هذا المطلوب، طيب، هذا هو المطلوب، يعني خلينا نرجع للادله السابقة أعطيك مثال: أيما امرأة، دلالة هذا الحديث على دخول الثيب والبكر، لو قال لي واحد: يدل هذا الحديث على أن الثيب والبكر كلاهما لا تزوج إلا بولي، دلالة إيش يا شيخ؟ ظاهر.

فكل الأدلة هذه فيها جزء منها ظاهر وفيها جزء منها نص واضح. طيب، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرماً فلا تظالموا، دلالة الحديث على عدم جواز ظلم الكافر؟ ظاهر واضح. تمام مشايخ، طيب، فنحن نسأل عن الدلالة النصية، تحريم الظلم هذه دلالة نصية، لكن تحريم الظلم للكافر هنا جينا ندخل في إيش؟ دلالة الظاهر.

طيب، طيب دلالة الظاهر في النصوص الآتية: الشفعة للجار مع حديث: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الآن الشفعة للجار، يعم الجار الشريك والجار المجاور الذي بينك وبينه حد معلوم. الآن عندنا اثنين، عندنا واحد أنا وبحسن رحنا اشترينا أرض، وهذه الأرض أنا واياه مختلطين فيها لم تفرز بيننا، يسمى هذا جار، في اللغة يسمى جاراً، خلاص.

ويطلق الجار في الأغلب على الجار المجاور غير الشريك، فإذا صار بيني وبينك أرض متميزة، أرضي عن أرضك، أنت جاري، هذه أرضي وهذه أرضك، هذا يسمى جار ولا لا يسمى جار؟ يسمى جار. ما المراد بهذا الحديث؟ قال: الشفعة للجار مع حديث: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ظاهر هذا الحديث الشفعة للجار، ثبوت الشفعة للجار المجاور ولو لم يكن الشفعة للجار، بس حديث الشفعة للجار وحده: أي جار حتى لو لم يكن شريكا، صح ولا لا؟

طيب، لما قال الحديث الآخر: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، ها، إيش يصير؟ الشفعة للجار نحملها على المعنى الراجح من حيث الأصل، ولا على المعنى المرجوح صار راجحاً بدليل آخر؟ المعنى المرجوح الذي هو حمل الحديث على الشريك تمام، هذا معنى مرجوح، وإلا في الغالب أن يطلق الجار على غير الشريك واضح، لكن الدليل الآخر جعل الحديث الأول هذا يسمى إيش؟ المؤول، خلاص، أولنا الحديث الأول عن ظاهره وحملناه على الشريك.

خلاص، فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قرات، فعل ماضي ولا مضارع ولا إيش هو؟ ماضي. إذا قرات فاستعذ، إذاً متى تقرأ؟ إذا متى تقرأ؟ متى تستعيذ؟ بعد القراءة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل القراءة، فدل ذلك على إيش؟ نحمل اللفظ على المعنى الآخر وهو، وهو أنه، أنه يستعيذ قبل القراءة، وإلا فظاهره بنفسه: إذا قرات فاستعذ يعني بعد القراءة، لكن هذا الظاهر مؤول عن ظاهره ولا لا؟ مؤول عن ظاهره، يسمى هذا مؤول، فيكون ظاهره بغيره لا بنفسه.

ماشي، الثالث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ظاهره اللزوم ولا عدم اللزوم؟ الواجب يطلق على معنيين: على المتأكد ولو لم يكن لازماً، وعلى اللازم. الأصل أن نحمله على اللازم، لكن جاء الحديث الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فأول الحديث الأول عن الوجوب وحملناه على المتأكد المندوب.

وأتموا الحج والعمرة لله، ما حكم إتمام الحج والعمرة؟ الواجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يدل على وجوب زكاة الفطر واضح. وعند الحنفية زكاة الفطر ليست فرضاً، وإنما هي واجب، ليش؟ باصطلاح عنده، ليس هذا محل ذكري.

نعم، مفهوم، لا لا، ما نقول ظاهر، هو مفهوم، لا تدخل هذا في هذا. إلا، ممكن، ممكن يصلح ظاهر، ممكن يصلح ظاهر. بكل حال، نحن نقول التقسيم هذا يختلف عن التقسيم هذا، طيب تفضل يا شيخ.

لفظة واجب، هل هي نص في الوجوب؟ لو كانت هذه اللفظة في كتاب من كتب المتون عند المتأخرين، نقول نص في الوجوب، لكن هذا اللفظ اصطلاح عند أهل العلم: الواجب هو ما ليس بمندوب، يعني لفظة الواجب عند المتأخرين نص في أنه ليس مندوباً، واضح. لكن هذا اصطلاح عنده، واضح، فلا نحمل كلام الشرع على اصطلاح المتأخرين. محتمل، نعم، ولم يأتي عندنا دليل، يعني هذا الاحتمال عند المتأخرين في بكلام المتأخرين يفسر بعرفهم، لكن النص الشرعي لا تفسره بالعرف المتأخر، واضح، هذه قضية مهمة.

النص الشرعي يفسر باصطلاح الشرع أو بالحقيقه اللغوية إن لم يوجد حقيقة شرعية. جميل، طيب إذا اصطلح المتأخرون على معنى، هل نفسر النصوص الشرعية به؟ يعني مثلاً إذا اصطلح الأصوليون، اصطلح الأصوليون على أن الكراهية هي ما ليس بمحرم، هل نحمل قول الله عز وجل: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا أنه ليس بمحرم؟ لا، ما تفسر النص الشرعي بالحقيقة الاصطلاحية المتأخرة.

طيب، بين نوع الدلالة: نص، ظاهر، مؤول، مجمل. دلالة حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، على وجوب الغسل. فليغسله، أمر، ظاهر الأمر يدل على الوجوب، الوجوب نصاً ولا ظاهراً؟ ظاهر، الأمر ظاهر في الوجوب وليس بنص فيه، لو كان الأمر بنص الوجوب، نقول: الأمر لا يحتمل إلا الوجوب، وهذا الأمر ليس كذلك، الأمر يحتمل الندب، صح ولا لا؟ فنقول هذا دلالته ظاهر، ونحن لما نقول إن الظاهر يحتمل النقيض، هل معنى هذا أن الموضوع يعني مخير الإنسان بين حمله على الراجح وحمله على المرجوح؟ لا، يجب العمل وجوباً قطعياً، يجب.

العمل بظاهره حتى يأتي دليل على تأويله، أما تأتي وتأول النص من غير دليل هذا باطل واضح. هذا مهم فهمه، دلالة حديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على شمول ذلك الكلب الصيد والكلب المأذن في اتخاذه.

ظاهر دلالة الحديث: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا على مشروعية غسل الإناء إذا شرب الكلب فيه نص مشروعية الآن ما يحتمل أنه والله محرم. واضح دلالة حديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين على فضل صلاة الجماعة نص. نص عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، دلالته على مشروعية الصلاة على وقتها نص.

دلالة حديث أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وأنهما لا ينخسفان بموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، على أن الكسوف ليس بسبب موت أحد نص. دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظا، ظا، ظاهر، ليش؟ لأن الأمر يحتمل الندب، وقد تأوله جماعة من أهل العلم قالوا: ليس المراد به الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تتطوع، فدل على أن المراد بالأمر هنا الندب وليس الوجوب.

إذاً يحتمل التأويل ولا لا يحتمل التأويل؟ طيب، دلالة الحديث السابق على استحباب صلاة الكسوف إذا جمعناه مع حديث خمس صلوات في اليوم والليلة قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع، نقول دلا، إيش يكون الحديث الأول؟ مؤول، مؤول، مؤول بالحديث الثاني.

دلالة قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ على وجوب الصلاة قلنا نص، ظاهر على هيئة الصلاة مجمل. دلالة قوله تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ على وجوب الزكاة ظاهر، دلالة قوله تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ على المخرج والنصاب مجمل مجمل، فإن الآية لم تبين نصاباً، يحتمل أن يكون النصاب مئة درهم، ويحتمل مئتي درهم، وتمل يدك واضح.

بين وجه الإجمال فيما يأتي: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الإجمال وين؟ في الصفة نعم. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ الإجمال فاستراك، لفظ مشترك بين الحيض والطهر. أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ اختلف العلماء الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي أو الزوج؟ واضح هذا مشترك، جاء حديث ولي العقد الزوج حديث فيه ضعف. قوله تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى هذا الحديث وهذه الآية دلت على أن المراد بالمجمل الآن، مجمل هو يحتمل الولي والزوج على حد السواء، لكن هذه الأدلة دلت على أن المراد به الزوج تمام.

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ برؤوسكم هل الباء للتبعيض ولا للإصاق؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه كله، فبين المجمل في الآية فدل على أن المراد المعنى الثاني وهو، وهو الإلصاق وليس التبعيض، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بينه بفعله.

لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، في جداره الضمير يرجع على الجار، يعني لا يمنع الجار أن يغرز الجار خشبه في جدار جاره، يعني عندنا زيد وعمرو، عندنا زيد وعمرو، زيد يبغى يبني وغرز خشبه في جدار عمرو. الحديث يراد به هذا المعنى ولا لا يمنع عمر زيدا أن يغرس خشبه في جدار زيد نفسه؟ محتمل، الضمير يحتمل الرجوع على الأول وعلى الثاني صح ولا لا؟ عوده الضمير هذا دل إجمال مجمل، جاءت رواية للجار أن يضع خشبه على جدار جاره وإن ك، فسرت الضمير فهذا مجمل وهذا مبين له.

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، إيش اللي يتلى عليكم؟ مجمل، أحال على شيء ما سوت علكم، جاءت في الآية الأخرى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ إلى آخره، فهذا مبين الإجمال أنه أحال على أمر غير مذكور مجهول مبهم لم يت، لم يتلى.