تفضّل يا شيخ، ترى الآن ما خلصنا الدرس ترى بالمناسبة، خلصنا نصف الدرس باقي النص الثاني.
تفضّل المؤلفات المعاصرة في دلالات الألفاظ والله ما يحضرني في كتب، في شيخنا الشيخ يعقوب الباحسين له كتاب دلالات الألفاظ مجلدين ولا؟ كتاب الشيخ يعقوب الباحسين دلالات الألفاظ مجلدين ولا مجلد واحد؟ مجلدين. نفس الشيء عنده كتاب أي كذلك دلالات الألفاظ لا مجالي المالك دلالات نعم، فيوجد كتب يستفيد منها الإنسان.
طيب، السؤال الأول يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، أي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليل؟ صحة البيع مع الإثم، ولا فساد البيع دون ترتب إثم، ولا فساد البيع وإثم البائع؟ من يجيب؟ فساد البيع دون ترتب إثم لأن النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الإثم.
صح كده؟ خطأ، والصواب نعم، الجواب الصحيح هو أنه يقتضي فساد البيع وإثم البائع، ليش؟ لأنه اقتضى التحريم والفساد. واضح؟
طيب، السؤال الثاني: عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، فقيل بالكراهة وقيل بالتحريم، فأي القولين هو الموافق لظاهر النص يعني من المطالب بالدليل القائل بالكراهة؟ الموافق لظاهر النص هو التحريم، نحن نقول فقط هناك قد يكون القائل بالكراهة عنده صارف، ما في إشكال ومناقشة الفرع الفقهي لها يعني مجال.
هل في الحديث واجب مخير بينه مرة بمعنى أنه في واجب مخير صح؟ شرقوا أو غربوا فهو يجب عليه أحد هذين الأمرين، إذا قضى حاجته يجب عليهما التشريق أو التغريب في المدينة، لأن المدينة قبلتها وين؟ قبلة المدينة جنوب.
طيب السؤال الثالث: التحريم، الظاهر هو التحريم. لا ما صرف، هناك من صرفه بحديث ابن عمر، وهناك من يقول لا، حديث ابن عمر مخصص، لأنه حديث ابن عمر في البنيان والفعل لا عموم له، جيد.
طيب السؤال الثاني عن، نعم. السؤال الثالث: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية من خلال عدة مسائل أصولية، اذكرها: واحد: دلالة الاقتضاء لأنه نهى عن ايش؟ عن لحوم الحمر الأهلية، يعني عن أكل لحوم الحمر الأهلية، هذا واحد. اثنين: أن النهي يقتضي التحريم. ثلاثة: أن قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة أو يدل على النهي. واضح؟
نعم، ممكن أيضا تقييد هنا، لو فرضنا أن ورد حديث النهي عن لحوم الحمر هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا؟ نقول هذا فيه بحث عند الأصوليين، فيه بحث عند الأصوليين من جهة إذا كان المطلق والمقيد في جانب النهي، يعني في جانب النفي أو النهي وليس في جانب الإثبات، تجده في الشروح.
طيب، السؤال الرابع: السؤال الرابع يقول: قال الله تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الآية؟ التحريم، ليش؟ لأن النهي يقتضي التحريم. قال الله تعالى: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. أسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة ثم أسلمت، الحمد لله قبل دخوله بها، فهل يفتقر إلى عقد جديد أو لا؟ اذكر القاعدة الأصولية.
ها، امش، من اللي يقول إنه يفسد؟ إيش نقول؟ يحتاج عقد جديد ولا يبقى؟ يحتاج عقد جديد، ليش؟ العقد الأول غير صحيح فلا يفيد حل الوطء أصلا، واضح، النهي يقتضي الفساد.
طيب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً. اجب على ما ياتي: واحد: إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 700% من أصل الدين، فهل العقد صحيح مع الإثم ولا ياثم ولا يصح ولا ياثم ولا إيش؟ ياثم ولا يصح. فنقول يقتضي إثم البائع لأنه يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد أصلا، هذا عقد وجوده كعدمه لا قيمة له، خلاص إذا يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد، واضح؟
طيب السؤال الثاني يقول: ماذا لو قال المرابي إنه يجري معاملات كثيرة لم يأخذ فيها أي ربا، فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا كاف؟ قال لك خلاص أنت امتثلت مرة واثنتين، إيش أنا أقول؟ النهي يقتضي التكرار، ما يحصل الخروج منه بمره واحدة، وليس في خلاف، مو مثل الأمر، الأمر في خلاف أما النهي لا بالاتفاق.
السؤال اللي بعده يقول: إذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة 2.5% فقط من أصل الدين أو 2% من أصل الدين، فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالفة لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً؟ العقد غير، نعم، خرج مخرج التفخيم فمفهومه معتبر ولا لا يعتبر؟ 1% 2% كلها محرمة.
السؤال السابع يقول: قال الله تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. ما حكم أخذ الرجل ما أمهره لزوجته مع بيان وجه الدلالة في الحالات الآتية؟ واحد: إذا كان قد أمهر قنطارا، ما يجوز أن يأخذ، وجه الدلالة هنا منطوق ولا مفهوم؟ منطوق، يكون تحريم هنا صح، نهي يقتضي التحريم وهي دلالة منطوق. إذا كان قد أمهر مالا قليلا يقول ما أمهر قنطارا، القنطار كثير، أمهر عشرة ريال قال خلاص، الآية تدل أنه ما يجوز تاخد منها وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا.
طيب لو أعطيتهم دينار ما هو قنطار؟ أحسنت هنا مفهوم موافقة أُولَوِي من باب أولى واضح، أعطيتها مليون تاخذ منها ريال ما يجوز. طيب إذا ما أعطيتها إياه من باب أولى ما تاخذ منها نص.
نعم، عندما أخبر الزوج بالنهي ذكر أنه لم يأخذ شيئا من زوجة سابقة، الرجال ما شاء الله مزواج يقول تزوجت واحدة واثنتين وثلاث ولا اخذت منهم شيء وهذه المره باخذ شيء خلاص. امتثلت؟ تقول نقول النهي يقتضي التكرار فلا يحصل الامتثال بمره ولا باثنتين ولا بثلاث بل لابد من الامتثال في كل مرة.
السؤال الثامن: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، ومن الصور المعاصرة المتضمنة الربح ما لم يضمن في تطبيق المرابحة للأمر بالشراء تقوم بعض المصارف ببيع السلعة قبل تملكها فتربح ثم لا تضمن، أنا ما راح أشرح إيش معنى المرابحة للأمر بالشراء ولا تمام لكن أنا اردت أن أذكر هذه الأمثله ليش؟ حتى يدرك الطالب أن الأصول ترى لها تطبيق معاصر ليست قضية خلاص انتهت استخدم العل، لا، حتى المسائل المعاصرة تطبق عليه قواعد الأصول، الاستنباط مسألة قديمة ولا معاصرة لابد فيها من قواعد الأصول. واضح يا شيخ؟
التورق تسعة. يا شيخ ما عندنا مرابحة. ما عندكم مرابحة؟ الشوار، أي رقم ثمانية أجل حذفتها أنا عشان ما أعقدك خلاص.
طيب المقصود هذه أمثلة معاصرة ينطبق عليها القاعدة الأصولية وهي أن النهي عن الربح ما لم يضمن يشمل حتى الصور المعاصرة وذلك وفق قاعدتين، نهى عن الربح ما لم يضمن فيه صور جديدة في ربح ما لم يضمن في المرابحة والشراء في التورق في غيره في السلم الموازي.
هذه العقود صحيحة ولا فاسده اللي فيها ربح ما لم يضمن؟ واحد فاسدة، ليش؟ لأن النهي يقتضي الفساد. طيب هل هذا اللفظ يعم حتى الصور المعاصرة ولا ما يعم؟ قال نهى عن ايش؟ ربح ايش؟ ما لم يضمن، وما تفيد العموم العموم، خلاص.
السؤال التاسع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، قال ابن عبد البر اجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، هذا مبني على قاعدة ايش؟ أنه لا يجوز، مبني على قاعدة أن النهي يقتضي التحريم.
قال ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول إلا بعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل أو ووجوب مهر المثل. ما هي القواعد الأصولية؟
التي يبنى عليها من نقل ابن الدرر، أما كونه لا يجوز عرفنا القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي التحريم. طيب، خلافهم في صحته مبني على مسألة هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ والجمهور أن النهي يقتضي الفساد، وقد خالف في هذه المسألة الحنفية؛ الحنفية عندهم أن النهي يقتضي، قيل: لا يقتضي الفساد، وقيل: النهي يقتضي الصحة عند بعضهم، أن النهي يقتضي الصحة يعني إذا جاء نهي فهو دليل على صحة هذا الفعل، هذا عند بعض الحنفية.
ليش يقول: لو كان ما هو صحيح كيف ينهى عنه؟ يعني نهي عنه يدل على إمكان إيجاده شرعاً خلاص، وهو وهو معنى الصحة، قالوا: لو كان ما يمكن إيجاده ليش ينهى عنه؟ على كل حال هذا مذهب الحنفية والجمهور على أن النهي يقتضي الفساد.
السؤال العاشر: رأيت رجلاً موجود عندكم رأيت رجلاً تبعبع تبع الجنازة فجلس قبل أن توضع، فأمرت بالقيام وذكرت له حديث إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، فرد عليك بأن الحديث نهي عن الجلوس وهو قد جلس دون أن يعلم وليس في الحديث بالقيام، فما رأيك في كلامه كيف تجيب عليه؟ يقول: الحديث ما فيه أمر بالقيام، أنا جلست النهي وطحنا فيه وعن جهل أما الآن انتهى الأمر سنة فات محله، نقول: الأمر بالشيء أو عفواً النهي عن الشيء إيش أمر بضده فانت مأمور الآن بذلك.
ننتقل بعد ذلك خلصنا، يقول: من خلال دلالة الحديث الآتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس أجب عما يأتي مع التعليل مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة أم محرمة؟ طيب السؤال الأول مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين صحيح مع الإثم نهي يقتضي الصحة صرت حنفي بالحسن.
طيب النهي ضد الفساد الصلاة غير صحيحة، طيب هذا السؤال الأول، السؤال الثاني يقول: هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة أو محرمة؟ محرمة لأن النهي يقتضي التحريم، مدى شمول هذا الحديث لصلاة الاستخاره يشمل ولا ما يشمل؟ ليش ليش؟ عام ولا ما هو عام وين لفظ العموم؟ الصلاة، والصلاة اسم مفرد معرف بأل والمفرد معرف بأل يفيد العموم، ثم السؤال بعده يقول: مدى جواز الصلاة بعد غروب الشمس هل يجوز أنك تصلي بعد غروب الشمس؟ وش الدلالة هذه؟ لا ما هو النهي عن، ها مفهوم لا نحن هو واضح المسألة المسألة الفقهية واضحة ما أحد يقول إن الصلاة بعد المغرب فيها مشكلة لكن نريد المسألة الأصولية من هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس أحسنت مفهوم المخالفة اللي أي نوع إيش مفهوم إليه الغاية تمام.
طيب السؤال اللي بعده عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما صيغة النهي وهل تدل على التحريم وهل يسمع ذلك اتباع الجنائز الأطفال؟ نبدا بالمسألة الأولى نهينا، وين صيغة النهي قول الصحابي نهينا، هل تدل على التحريم؟ إلا إذا وجدت قرينة فيه، قرينة في الحديث فيه قول الصحابية رضي الله عنها إيش ولم يعزم علينا، ولهذا صرفه جمع من أهل العلم إلى الكراهية وفي المسألة بحث من الناحية الفقهية هل يشمل ذلك اتباع جنائز الأطفال؟ ليش الجنائز عام في جنائز الأطفال والجنائز الكبار ولا خاص بالجنائز الأطفال؟ عام خلاص يشمل الصغار والكبار، هل يشمل جنازة المرأة إذا تبعت المراه جنازة المرأة؟ يشمل ليش؟ لأنه جمع معرف بأل.
الشيخ عامر بهجت