تسجيل الدخول

الدرس 22 - تطبيقات العام والخاص

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. بين حكم بيع الاسم التجاري، ووجه الاستدلال، ثم رد من خلال الآية على القول بأن الربا المحرم إنما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا إلى الإنتاج، بناء على أن اللبن الاستهلاكي في استغلال السلام وكذلك في جبل متاجر. نبدأ بالمسألة الأولى.

حكم بيع الاسم التجاري، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بالخلف مدرس الحلقة في التحفيظ يجوز. طيب ليش؟ عموم معرف فيفيد العموم، ويشمل ذلك بيع الاسم التجاري. طيب، وَحَرَّمَ الرِّبَا، هل يشمل الربا الإنتاجي ولا فقط الربا الاستهلاكي؟ أي ربا إنتاجي ولا استهلاكي، ليش؟ لأن الربا معرف بأل، وهي من صيغ العموم. واضح يا مشايخ؟ قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية، بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الأصولية.

ما نبغى واحد من الأخوة في الخلف يجاوب، أعد السلام، تفضل يا شيخ، أو اللي وراك وراك، يلا أنت، أنت، نعم أنت. تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نعم، معرف بأل فيقتضي كل إثم، ومن الإثم الربا. طيب، في هذه الآية عندنا عمومان: عموم في التعاون وعموم في المتعاون عليه. عموم التعاون يشمل التعاون، سواء كان التعاون بإداع حساب جاري أو بغير صورة أخرى، وعموم الإثم يشمل، سواء كان الإثم قروض أو أو ربا أو غير ذلك، ماشي. لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون؟ الإثم واضح، معرف بأل، صلى الله عليه وسلم، لكن التعاون.

دقيقة بس نسمع الشيخ، أحسنت ما شاء الله عليك، هو قوله ولا تعاونوا لا من أي صيغ العموم؟ من صيغة النكرة في سياق النهي، وين النكرة؟ تعاونوا، الأفعال نكرات بالاجماع. ذكره في البحر المحيط، نقله عن بعض اللغويين أن أن الأفعال نكرات، فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون أي تعاون. واضح؟ ثم قال السؤال الخامس عشر، استدل بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. على عدم جواز أكل ما قتل ما قتل بالصعق الكهربائي.

إذا التحريم بين وجه الاستدلال؟ هذا يتعلق بمبحث العموم ولا بأي مبحث؟ العموم ولا النهي؟ العموم نعم. أما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي، يستفاد من صيغة خبرية: حرمت. طيب، طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة، سواء كانت ميتة بسبب الصعق أو ميتة بسبب غيره. بين العموم والخصوص وطريقة الجمع في الأدلة الآتية: الأول، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.

وين العموم؟ النكرة في السياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب، في حديث آخر يقول: لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. بخصوص في هذا الحديث، بخصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر. طيب، فيخصص الأول نقول الأول الآن في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطواف؛ لأن هذا خاص وهذا عام، واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا، لكن خلينا نمشي عليه.

من نسي صلاة فليصلها لو أراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبها؟ ابتلاء هذا الحديث. لا لا هذا صعب، لا يأتي تحية المسجد بشكل أوضح، طيب ما علينا. من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة. يخصص الحديث الأول؟ فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر إذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح أو لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة.

السؤال الثاني يقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وين التخصيص؟ الأول عام، وين لفظ العموم؟ الماء ها الماء. الماء معرف بأل يشمل الماء القليل والكثير، خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني: إذا بلغ مفهوم المخالف إذا لم يحمل أنه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث.

ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير؛ لأن المتغير نجس بالإاجماع، قليلا كان أو كثيرا. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. باجماع العلماء أن هذا لا يدخل فيه المتغير، واضح؟ فيكون المتغير بشيء نجس.

الثالث قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل. وين التخصيص العموم؟ وين البيع؟ عام. مفرد معرف بأل. تمام، والتخصيص تخصيص العموم بايش؟ بالقياس. ليش تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي؛ لأن القياس حجة.

السؤال السابع عشر، استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الظلام بقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. وعارضهم آخرون بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك كما احتادوا المنذر. ما وجه الاستدلال؟ ما وجه استدلال الأولون؟ في غلط نحوي طبعا لوني ما وجه الاستدلال الأولين، لكن نحن رفعناهم لأنهم أهل رفعة، طيب حقكم الرفع. طيب ما وجه الاستثناء؟ استثناء الأولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والإجماع؟

أيوا اللي رافع يده ويمشي العقود جمع عرف أن يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان، إذا حصل اتفاق على أجرة يجب الوفاء به فيكون عقدا صحيحا، هذا وجه العموم. طيب، ما وجه استدلال الأولين الذين قالوا بالتحريم؟ أخرجوا من هذا العموم ودليل إخراج العموم تخصيص، يجوز التخصيص بالإجماع ولا ما يجوز؟ يجوز تخصيص العموم بالإجماع. طيب، وحقيقته أنه كما سبق لنا أن الإجماع لابد له من المستند علمته وأوجبته.

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ طيب، من خلال الآية ما حكم يانصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف أرباحه للجهة الخيرية، يعني تأتي جمعية خيرية إيه تعمل ايش قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى. ليس هناك عام ها، ليش؟ الميسر من أي ألفاظ نقول معرف فيشمل الميسر الخيري، هو مو بخيري لكن يشمل الميسر الذي يصرف في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه.

نعم بالتعاون مع هذا التعاون، نقول يخصص الإجماع، يخصص عموم النصوص الشرعية، واضح؟ الإجماع يخصص العموم، فمن المخصصات التي سبق معنى التخصيص بالأجواز، هذا التعاون هذا التعامل. استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. موت الاستدلال، بيع الغرر، الغرر معرف بأل فيشمل جميع صور الغرر، ومن صور الغرر التأمين التجاري.

أمام مشايخ، كل الأمور مستتبة إلى الآن. الغر هو جهالة العاقبة، الآن التأمين أنت تدفع في اشتراك تأمين ألف ريال سنويا، هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع ألف ريال وأخر السنة ما استفدت شي، صح؟ واحد ثاني دفع ألف ريال وأخر السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين، صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات، وتحملت الشركة عشرة ملايين. إذا أنت تدفع عوض مقابل شي معلوم ولا شي مجهول؟ مجهول.

طيب السؤال الحادي والعشرين، كأنه عشرين سقط أو يعني حذف، فاستدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترض بالممتفل بحديث: إنما جعل الإام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الأصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال؟ لا تختلف يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصف أو الهيئة.

واضح، ليتم به ممكن أنه يجعل الإام يتمم، لكن هذا فلا تختلف عليه فيه عموم أيضا الصفة والهيئة أو النية والهيئة. طيب، بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الآتية: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. من يعطينا صيغة العمر؟ نبغى من الأخوة اللي في الخلف؟ ها، السعدون وين صيغة العموم؟ الزاني الزانية معرف بالمفرد معرف بأل ويفيد العموم. طيب، دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص؟ ها مجاهد قال لي، تفضل يا شيخ أنت، دخلوا التخصيص. في تخصيص أيضا.

نعم المحصن، المحصن يخرج من الآية والمحصن يرجم ولا يجلد، والدليل على هذا السنة والآية التي نسخ لفظه وبقي حكمه. ثانيا، حديث: أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه.

حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقته. طبعا خلونا من الرواية الأخيرة اللي فإذا كان الغد فليصلي عند وقتها، هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم إيش؟

فجاء الرد فليصلي ها، ليست المقضية، وإنما الصلاة التي صلاة الغد يعني. طيب، لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. من يذكر لنا العموم؟

تفضل يا شيخ. من لم يصلي... طيب لا، نحنا نبغى العموم الآخر هو الصلاة يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ إنه ليس فيها تفريط إلا في حق من أخرها حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، وهذا خرج منه بالإجماع صلاة، صلاة الفجر، فبالإجماع أن من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط، ما يحكم عليه بالتفريط، ما نقول إنه ليس بمفرط إلا إذا أخرها إلى الظهر؛ لأنه أجمع العلماء على أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي بدخول وقت الظهر. واضح؟

فهنا مخصص. تقول المخصص للإجماع أو المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث أنه طهور لا ينجسه شيء، سبق معنا خصصه الحديث الآخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.

طيب، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر والسن، وين العموم وين التخصيص؟ ما أنهر الدم كل شيء، طيب خصصه الاستثناء وهو تخصيص متصل ليس السن والظفر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وين العموم؟ من، من يشمل كل من شهد الشهر مريضا مسافرا صحيحا مقيما حائضا نفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص، من يقول لنا المخصصات؟ ها عبد السلام؟ ها مجاهد؟ فمن شهد منكم الشهر، المريض خرج بقوله تعالى: فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، فهذا تخصيص القرآن بالقرآن. جيد.

تفضل يا شيخ، الحائض والنفساء خرجت بالسنة والإجماع. نعم. أي لا، هذي لا تشملني يعني، عندنا التخصيص هو إخراج ما دخل، أما ما لا يدخل فهذا أصلاً خارج. نعم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وين العموم؟ أيوا الصلاة العموم الصلاة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ويشمل هذا المحدث والمتوضأ صح ولا لا؟ فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث دل ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، الميتة الميتة عام، خصص ولا ما فصل؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد. نعم.