طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المطلق والمقيد، فنقول: السؤال الأول يقول والسؤال الثالث وعشرين: بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. شف، عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد.
كل ما في نوع مطلق وحكم يجي ولا ما يجي؟ شكلها ما هي ماشية. طيب، السؤال يقول: بين حكم ونوع حمل المطلق والمقيد بما يأتي؟ قال الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.
هذا مطلق، ولاية أخرى: وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ. يقيد من أي الأنواع الأربعة؟ اتفق الحكم ولا لا؟ اتفق الحكم، اختلف السبب، اتفق السبب، اختلف الحكم؟ الحكم واحد. الحكم واحد ولا لا؟
مختلف؛ السبب في الأولى ظهار، وفي الثانية؟ قتل. قتل. والحكم؟ في الأولى والثانية عتق رقبة. واضح؟ فيحمل المطلق على عند الجمهور. قال في الدين: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ. يحمل المطلق عند، طيب؛ لأنه لخصنا المطلق قلنا: إذا اتفق الحكم تحمل المطلق على المقيد خلاص.
السبب، لا تنظر إليهم. طيب يعني هو السبب أقوى؟ لا شك أن اتفاق الحكم، اتفاق الحكم، ولكن إذا اتفق الحكم حمل. في الدين، قال الله عز وجل: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، وفي الرجعة قال: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ.
وين المطلق؟ رجالي يشمل الفسقة ولا لا؟ يشمل. يشمل وفي الآية الأخرى: عَدْلٍ مِّنكُمْ. السبب متفق ومختلف؟ مختلف؛ هذا دين وهذا رجعة، والحكم واحد وهو الإشهاد، فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، ولهذا لا يصح الإشهاد، لا تصح إلا شهادة العدول في الدين وغيره.
قال الله عز وجل: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. وقال سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. المطلق: أيديكم؛ السبب مختلف والحكم مختلف، والسبب سرقة في الأولى وفي الثانية القيام للصلاة، السبب مختلف والحكم هذا قطع وهذا غسل، فلا يقع مقيد بالاتفاق.
قال الله عز وجل: السبب السرقة لا مختلف؛ هذا سارق وهذا يبغى يصلي، شتان بينهما، صح ولا لا؟ موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا، السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم، التيمم معروف معلوم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال في الآية المقيدة: فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ.
ها يا شيخ، اتفق الحكم والسبب؟ كلها في التيمم وكلها في المسح: فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، هذي في التيمم.
منه، اتفق الحكم والسبب. اللي بعده: فامسحوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم، والآية الأخرى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. هنا هذي اللي قلناها يا شيخ، اتفق إيش؟ السبب، الحكم؛ فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا لأصحابكم الشافعية فيما ينسب إليهم، ولا أدري عن تحقيق نسبة ذلك الإمام، لكن أنا متأكد أن حكم مؤقت وليس حكم مؤقت جوة يعني مثلا، لا، هو هذا ما هو هذا التقييد أصلاً، هو هذا بحث التقييد، يعني لا تنظر إلى اتفاق الحكم يعني أن هذا مقيد وهذا مطلق، لا، أصلاً هذا هو محل البحث، هل
من أولادك؟ نعم. قال: نعم، في الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؛ المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وين الإطلاق؟ المسبل خلاص، سواء ولا أسفل غير إزار.
طيب، وفي الأحاديث الأخرى: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؛ المنان الذي لا يعطي شيئاً إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر إزاره. هل نقول الحديث الأول يدل على أن من أسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول: يحمل المطلق عن المقيد، فيكون المقصود المسبل إيش؟ إزاره. واما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم؟ هذا اتفق بحكم السبب نعم.
لا، هذا ليس في باب النهي هذا والله أعلم هذا باب إثبات، إثبات الوعيد.
واضح؟ إثبات الوعيد وأما باب النهي فهو مبني على أن النهي في سياق، أن النكرة في سياق النهي ليست أصلاً من قبيل المطلق، وإنما من قبيل الإعانة، جيد، لكن هنا
اتفق الحكم وأبى النص بالعام؟ نعم، المس بالعام ولكنه مطلق، وقد سبقت الإشارة إلى أن النظر في المطلق إلى الأوصاف، والنظر في العام الخاص إلى الأفراد، فهو من جهة المسبل من جهة العموم والخصوص عام يستغرق كل مسلم، ومن جهة الوصف هو مجرد عن قيد زائد عن حقيقة الجنسية، فهو من جهة عامة، ولهذا الأصوليون يمثلون في حمل المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى: قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، تمام؟ وفي الآية الأخرى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ. الدم عام، هو عام صحيح، لكنه أيضاً مطلق لأنه لم يقيد بكونه مسفوحاً أو غير مسفوح.
طيب، قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. وفي الحديث الآخر: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. الأول مطلق: أي وليمة عرس أو ليست عرس؟ الثاني: وليمة العرس. فنقول: إنما يجب وهو مذهب الجمهور أنه لا يجب إلا الإجابة إلى وليمة العرس.
نعم، اتفق الحكم والسلوك. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
وين المطلق فيه؟ غلط هنا، المقيد وضع في خانة، أي نعم لا، عندنا كل واحد منهما مطلق من وجهه، مطيب، طيب، الأول لم يقيده باجتناب الأول، هل يقيده باجتناب الكبائر؟ لا لا.
خلاص؟ الأول هل قيد الصيام باجتناب الكبائر؟ لا، فيشمل أو فينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر. خلاص.
والثاني، أحسنت، هذا أيضاً قيد آخر ممتاز، العكس أيضاً نقول: الأول قيد بالقيد لم يذكر في الثاني وهو كون الصيام إيماناً واحتساباً، ورمضان إلى رمضان، بعض الناس من رمضان إلى ما يصوم رمضان، يدخل في الفضل؟
لا، إذاً لابد يصوم إيماناً واحتساباً، أو صام رياء وصنعة، لا يدخل، واضح؟ طيب، إذاً الأول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح؟ والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر، والعكس في الإيمان والاحتساب، الأول قيده بمن صام إيماناً واحتساباً، والثاني أطلق: رمضان إلى رمضان.
ويحمل النطق عن، تفضل يا شيخ، رمضان إلى رمضان نعم يعني.
إذا وضح المشايخ، طيب، هذا اتفق الحكم والسبب؟ نعم، اتفق الحكم والسبب، الحكم فيهما المغفرة تمام، والسبب هو الصيام.
نعم، الثاني: إذا اجتنبت الكبائر، الأول ما قيدها باجتناب الكبائر، صام رمضان إيماناً واحتساباً وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر، تمام؟ إذا حملنا النطق عن المقيد نقول إيش؟
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، سبع مرات خلاص، لم يقيدها بالتراب يعني ما قيد أنه لابد واحدة تكون بالتراب، في الحديث الآخر: طهور سبع مرات أولاهن بالتراب. إذا قيدها أنه لابد تكون إيش؟ الأولى. وفي الآخر: إذا ولغ الكلب فينا في الإناء فاغسلوه سبع مرات.
الثامنة بالتراب، فجعل التي بالتراب الأولى ولا الأخيرة؟ الأخيرة، الثانية. والحديث الآخر قال: أولاهن. وفي حديث ثالث: أحداهن، هنا مطلق وهنا مقيد، فتقول: لابد أن تغسل الأولى صح ولا الأخيرة؟
قالوا: إذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على إطلاقه، ليش؟ لأنه دل أحداهن، وفي الآخر قولهن، معارض اخراهن وأولهن متعارضة، إن حملت المطلق على أولاهن عورض بأخرى هنا، وإن حملته باخراهن عورض بإيش؟ قالوا: فهنا يبقى على إطلاقه، واضح؟ طيب.
أحداهن هي مطلقة أصلاً، يعني قوله أحداهن أصلاً مطلقة، هذا ليس هذا قيداً، نعم، وصحبه الله أعلم ما أدري، فيبقى المطلق على إطلاقه، فيغسل سبع أحداهن بالتراب، خلاص؟ لا، لا يتقيد لا بالأولى ولا بالأخيرة، يبقى شاءت الأولى وشاء الأخيرة.
إن شاء غير ذلك. طيب في الحديث: لا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم، أي إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. طيب، هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر؟
لا، ما أقول في الحديث الآخر: لا تسافر مرة ثلاثة أيام، قيد بالثلاثة أيام، وفي الحديث الآخر بيومين، وفي الحديث الآخر يوم وليلة، هنا إيش نقول؟ تعارضت القيود فيبقى على إطلاقهم، نقول: لا يجوز أن تسافر أي سفر إلا ومعها ذو محرم.
اللي هو قصدك يوم وليلة، والله فلان ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي ما أدري، الله أعلم.
طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسائل. طيب، في سؤال؟
الشيخ عامر بهجت