ياتي معنا إن شاء الله الإجماع ياتي معنا، لكن خلاصته أن المطلوب هو إجماع العلماء المجتهدين الفقهاء، أما غيرهم لا، يعني مو لازم مثلاً تقول والله واحد ليس له علاقة بالععلم الشرعي مثلاً ما درس الشريعة تقول العلماء أجمعوا يقول لا بس أنا خالفتهم، لا، نقول المعتد به هو إجماع أهل العلم الفقهاء. سيأتي تفصيله، يأتي تفصيل الإجماع إن شاء الله، تفضل.
المسألة الثانية اللي هي نسخ التلاوة، التلاوة ما التلاوة؟ التلاوة كون هذه الآية متعبد بتلاوتها، فالآن لا يتعبد بتلاوته، واحد يقول أنا أبغى أقرأ قرآن عشان يحصل الثواب من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، يقول أبغى أقرأ قرآن فيقعد يقرأ: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، نقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته، رفع لفظه وبقي حكمه، يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقراءته، تفضل يا شيخ.
يأتي معنا، لا ما يأتي معنا صح، هذا محله هنا صحيح، المرسل فيه خلاف طويل بين أهل العلم، ولاحظ أن الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند، ليش؟ لأن هذا سائر على مذهب الإمام أحمد في الأصول أو ما استقر عليه يعني الحنابلة في الأصول وهو أن المرسل حجة، ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج، لا يشترطون في الاحتجاج اتصال السند، ولهذا المرسل حجة، وهو حجة عند الإمام أبي حنيفة ومالك وأحمد خلافا للإمام الشافعي، والإمام الشافعي رحمه الله هل رد المرسل مع أنه هو معدود في من يردون المراسيل؟ لكن هل رد المرسل بإطلاق؟ لم يرده بإطلاق، ومذهب الشافعي الذي يعتبر إذا ما قرن بطريقة الإمام أحمد وطريقة الإمام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل، إذا ما نقول يعني إذا قارنا أيها الذي توسع في قبول المرسل؟ الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبول المرسل، بينما إذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه كأنه حديث موضوع، هذا غلط واضح يعني فرق بين الحديث الضعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل تماماً، وبين الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفراً؟ لا، الإمام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتضاد، فيرى أنه إذا اقترن بالمرسل عمل أكثر أهل العلم، وهو نص على هذا في الرسالة، إذا اعتضد بالمرسل عمل أكثر أهل العلم فهل هو حجة؟ حجة.
واضح، طيب عمل أهل العلم حجة؟ عمل عفو عمل أكثر أهل العلم ما هو جميع الجميع هذا إجماع، لكن عمل الأكثر حجة بنفسه ليس بحجة، المرسل بنفسه وحده حجة؟ لا، لكن هذا مع هذا حجة عند الإمام الشافعي فهذا يعضد هذا، وتستفاد الحجية من مجموع الاثنين، وهذه قضية مهمة أنه حينما نقول مثلاً إن مفهوم اللقب ليس بحجة أو نقول المسألة الفلانية ليس من يقول بأن قول الصحابي ليس بحجة هل معنى هذا أن قول الصحابي يلغى في الاحتجاج يلغى صفراً لا يعتبر؟ لكن ليس حجة بذاته، لكن قد يعضده دليل آخر تماماً، فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام، تفضل.
طيب، يحتج الإمام مالك في عمله على أساس عاد هذا بحث آخر يعني عمل أهل المدينة تحريره الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة، وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في عمل أهل المدينة، فالخلاف في عمل أهل المدينة على النحو الآتي ما دام سالت الوقت معنا لأنه نحن يعني قسمنا المقرر فهذه حصة الدرس الأول الحمد لله أتممناها. عمل أهل المدينة الذي يحتج به الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتب، عمل أهل المدينة على مراتب، المرتبة الأولى: ما جرى مجرى النقل، وهذا حجة بالاتفاق، يعني ايش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد الآصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناقلوها جيلاً عن جيل، يأتي واحد من العراق ولا من الشام ولا من بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع فياتي إلى أهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع، هذا أكبر من الصاع الشرعي، الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادنا هذا حجة عمل أهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل أهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق أنه مبناه على النقل كأنه مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جيد، النوع الثاني من عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه حجة عند أكثر أهل العلم وإنما الخلاف فيما بعد ذلك. نعم، تفضل يا شيخ.
ترتيب الأدلة من حيث القوة، نعم نحن رتبناه وطبعا ترتيب الأدلة من حيث القوة هذا آخر مبحث إن شاء الله ياتي معنا اللي هو مبحث التعارض والترجيح، إذا تعارضت الأدلة ولم نجد إلا الترجيح بينها فأيهما نرجح؟ هذا يأتي إن شاء الله، القرآن يرجح على السنة إذا تعارض، فهذا طبعا التعارض لا يحصل في الأدلة إنما يحصل في حق المستدل، واضح يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا، لَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لكن هذه هذا التعارض إنما يحصل عند المستدل عند المجتهد فإذا تعارض فإنه يرجح، تفضل يا شيخ.
هم يقولون الإجماع يقدم على النص ليش؟ لأن الإجماع لا يرد عليه النسخ، فإذا جئت يقول لك يا اخي اجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر، جيد، ياتي واحد يقول لك لا بس نص حديث نبوي اقتلوه في الرابعة فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، نقدم الحديث النبوي على الإجماع، نقول الإجماع لا يدخله النسخ، لا يمكن أن ينسخ واضح، فاجماع العلماء هنا هو دليل على أن هناك نص آخر مقدم على هذا النص، فحقيقته ليست تقديماً للإجماع على النص وإنما ما تقديم لنص على نص، النص الذي أجمع عليه مقدم على النص الذي أجمع على تركه، واضح، طيب وين النص الذي أجمع عليه؟ إذا عرفته الحمد لله، ما عرفته فاعرف أنه خفي عليك.
طيب تفضل يا شيخ، شيخ بالنسبة لشروط قبول الحديث، هذه شروط أي طبعا هون أحسنت، المحدثون يذكرون الشروط منها ما يرجع إلى الإسناد ومنها ما يرجع إلى المتن، الأصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة وأظنه نقل هذا عن ابن دقيق العيد أن الأصوليين أو الفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين، وأما شرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء منهم من يشترطه فلا يحتج فلا يحتج بالمنقطع تمام، ومنهم من لا يشترطه فيحتج تج بالمنقطع والمرسل، والارسال عندهم أعم طبعا، شرط ذلك أن يكون الراوي أو المرسل ثقة يعني صح الإسناد إلى سعيد بن المسيب أو صح الإسناد إلى إبراهيم النخعي أو صح الإسناد إلى فلان أو فلان من العلماء أو من الأئمة من التابعين، جيد.
وهذا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب عندنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون قد ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والاحتمال الثاني أن يكون لم يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أي الاحتمالين أرجح؟ إذا كان المرسل ثقة متحرزاً في دينه أنه ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله صح ولا لا؟ فإذا ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ونحن لم يبلغنا الإسناد فيكون من علم حجة على من لم يعلم، وإذا كان ثقة فإنه سيكون متحرزاً أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو أو ما لم يفعله ولهذا قالوا يحتج بالمرسل.
تفضل، بالحسب الاجماع المرسل، الاجماع السكوتي بركته في ياتي هذا معنى إن شاء الله في الإجماع أن الإجماع السكوتي حجة، الإجماع صريحه وسكوتيه كلاهما حجة، وياتي معنا إن شاء الله، تفضل يا شيخ، هذا بعد على القواعد التي عليها الشافعي قال.
هو الإمام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة، ومن قرأ كتاب الرسالة وجد أن هناك فرقاً من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الأصوليين، لكن أصلاً القواعد التي ذكرها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ليست مثلاً يعني يمكن ما تجيك ولا ثلاثين قاعدة ولا عشرين قاعدة بينما علم الأصول واسع، فلا تستطيع أن تقول مثلاً الاحتجاج بمفهوم اللقب هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا على خلاف؟
نقول: الإمام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة، هل العموم يخصص بالمفهوم مسألة موجودة في كتب الأصول لم يتعرض لها الإمام الشافعي في الرسالة؟ فأول من صنف لكن لا يلزم أنه تعرض لكل المسائل، نعم.
فإذا كانت المسألة إجماعية عند من قبل، إذا كانت مسألة إجماعية هذه لو جاء واحد من الأصوليين خالف في الإجماع مردود عليه ما في إشكال، نعم تفضل يا شيخ.
الإجماع بعد حدوث خلاف يأتي معنا في الإجماع أن من شرط الإجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة، وأن الإجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد، تفضل يا شيخ في الأخير ما أسمع يا شيخ ترفع الصوت؟
هل ينعقد الإجماع عند جماهير أهل العلم ينعقد في كل عصر، لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من العصور، والآن في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت أكثر من ذي قبل، يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة كيف يجتمع علماء الأمة وهذا في السند والثاني في الهند والثالث في الصين؟
فهذا الإشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم، بالعكس صار الانعقاد يمكن أسهل اتصال شبكة ينشر في النت فيسكت الباقين، يحصل الإجماع بذلك، طيب.
مثال المانع، الحيض مانع من وجوب الصلاة إذا وجد الحيض امتنع وجوب الصلاة وامتنع صحة الصلاة، فهو مانع من وجوب ومانع من الصحة.
أي لا هذا غير صحيح، الواقع يكذبه، يقول النسخ هل هو نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة هذا محل الاتفاق أنه منسوخ، وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره أشياء كثيرة، يعني إنكار النسخ يعني يناقشه الأصوليون باستفاضة وهو قول ليس معدوداً في أقوال يعني علماء أهل السنة ليس معدوداً فيه، ويذكرون النقاش فيه مع بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين، وليس معدوداً، ليس الخلاف في هذه المسألة معدوداً من الخلاف بين أهل السنة في الجملة يعني، تفضل يا شيخ.
وهل خلاف أن الإجماع أقوى؟ ما الإجماع أقوى الأدلة؟ لا يقبل النسخ، وإن كان لا يقبل النسخ ما يمكن أن يجمع العلماء ثم ينسخ؛ لأن ليش؟ لأن النسخ لا يكون إلا في زمن الخطاب تمام، والاجماع لا يكون إلا بعد زمن الخطاب، أقوى لا يعني أقول لك من هذا الوجه، أما تقول الإجماع أقوى من القرآن؟
كثير من الإجماعات التي تحكى فيها نظر، جيد، إذاً هو من هذا الوجه يعني من وجه كون النص يقبل النسخ الإجماع لا يقبل النسخ بس من هذا الوجه، أما أنه أقوى من القرآن والسنة هذا يعني فيه نظر، لكن إذا جئت أنت وقفت على آية في القرآن جيد ثم وقفت أن العلماء اجمعوا على خلاف هذا الحكم نقول أين الخلل؟
أكيد أن فيه نص ناسخ وأنت لم يبلغ أو لم تقف عليه، تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما أجمع عليه العلماء؟ بما أجمع عليه العلماء؛ لأنه فيه نص ثاني أنت ما أطلعت عليه، نقول أن الإجماع النتيجة أو حاصله من دراسة، فيه عبارة جيدة ذكرها بعض الباحثين يقول: الكتاب والسنة حصن، سور الاجماع وبوابتاه أصول الفقه وأصول الحديث، الكتاب والسنة حصن، سور الاجماع، بوابتاه أصول الفقه وأصول الحديث.
الآن لو ذهبت إلى بعض الفرق اللي عندها انحرافات في العصر الحاضر ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة، يقول لك النص قرآن والسنة مقدس على الراس والعين، لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء يسموها قراءة النص، النص مقدس لكن في حرية في قراءة النص كل واحد يفهم النص كما شاء، فلا تقربوا الزنا إذا أنت فهمت منها أنها على سبيل الإرشاد وليست على سبيل التحريم لك الحرية في فهم النص، جيد.
فلا يريدون التقيد بفهم السلف واضح، إذا لم نحتج بالإجماع وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة يأتي كل واحد يفهم القرآن والسنة كما جاء ولو كان أحدهم أوتي جدلاً أكثر من الثاني وممكن واحد يأتيك أكثر جدلاً ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادله فيقنعه بأنه والله دلالة الآية على كذا، فيسأله سؤال هل قال بهذا أحد من العلماء؟ يقول لك لا أجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط، كلهم غلط وأنا الصح.
ممكن أنت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا من ناحية إقامة البرهان؟ بعض الناس يؤتى جدلاً ها فيكون ألحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم، نقول السور هذا لابد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة، فإذا جاء الإنسان وأتى باستدلال من الكتاب والسنة أجمع العلماء على خلافه فهو مردود.
وهذا معنى قولنا القرآن والسنة بفهم السلف يعني ما أجمع عليه السلف هذا لابد من اعتباره، واضح تفضل يا شيخ.
بوابتاه أصول الفقه يعني إذا أردت أن تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك نقول لا تدخل إلا من بوابة أصول الفقه قواعد الاستنباط ومن جهة الثبوت بوابة أصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت، من هذا الوجه، لكن هو ما يعني لا ينبغي أن نعبر بهذا التعبير يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة يعني تقول الجماعة أقوى من القرآن والسنة فيه مجازفة، لكن التعبير نقول الإجماع لا يدخله النسخ فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج.
وللاحظ أنه لا يمكن أن يكون إجماع إلا وهو مستند إلى دليل من القرآن ومن السنة ومن القياس فهو في نهاية المطاف الإجماع يستند إلى نص شرعي فانت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل آخر غير النص، نعم تفضل يا شيخ.
الحجة، هذا حجة ظنية معناها أنها محل خلاف بين العلماء، لو أنكر إنسان حجية القرآن هذا لا يقوله مسلم بل يكفر الإنسان لو أنكر حجية القرآن واضح، لكن لو أنكر حجية القراءة الشاذة نقول لا هذه حجة ظنية فالراجح فيها الإثبات وهناك قول آخر هو عدم الإثبات وهو ترجيح ظن ظني، تفضل يا شيخ.
بعد الأمر إلى الآداب أنا ما وقفت على نص بهذا الصراحة والأوامر في باب الآداب منها ما يحملها العلماء على الوجوب مثل والنواهي ومنها ما يحملونه على الندب، ما عندي تحقيق في المساله يعني المساله الكلام فيها شائع لكن ما عندي فيها شيء، الله أكبر.
في قبول وبيع أكثر من أهل العلم فكأنه احتج بعمل أهل العلم مع أكثر من أهل، لا هو ما هو احتجاج بعمل أهل العلم، فإن عمل أهل العلم إذا كان إجماع هذا لا إشكال في احتجاج به، لكن إذا عمل أكثر أهل العلم هذه مسألة قول الأكثر، وقول الأكثر عند الأكثر ليس بحجه خلاص.
قول الأكثر عند الأكثر ليس بحجة وهذه من المسائل التي تقلب فيها على المخالف فيقول قول الأكثر إجماع وحجة، نقول الأكثر قالوا ليس بحجة فإذا قلت أن قول الأكثر حجة لزمك أن تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة، فإذا أثبت القول لزمك أن تنفيه.
لكن نقول بالنسبة لقول أكثر أهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته، لكن إذا كان في خلاف مثلاً الجمهور على قول خالف اثنين أو ثلاثة فهذا الجمهور يقولون ليس إجماعاً، تفضل يا شيخ في الخلف.
تفضل يا شيخ نعم آخر واحد.
المجمع الفقهي، لا قرارات المجامع الفقهية إذا اشتهرت ولم ينكرها أحد فهذه من قبيل الإجماع السكوتي وياتي معنا إن شاء الله نحن صرنا في الإجماع ما صرنا فيه، تفضل يا شيخ.
وياك، بعد إلا في زمن الصحابة نعم معنى هذا طيب، في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم؟ لا، ما كل الصحابة معروفين، الصحابيات اللي في البيوت معروفات؟ الإصابة لابن حجر فيه كم صحابي والصحابة واقعياً كم؟ ها.
طيب زوجة أبيض بن حماد تعرف أنت تقول؟
المجتهدين من الصحابة من يقول لك أصلاً أن في الصحابة أكثر الصحابة مجتهدون، أكثر الصحابة مجتهدون ترى كونهم لم يتصدروا للإفتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء، لأن الاجتهاد يشترط فيه العلم بالأدلة الشرعية وهم حاضرون التنزيل والقرآن يسمعونه غضاً طرياً والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني هي معرفة قواعد الأصول، قواعد الأصول موجودة عندهم بأتم الصور تمام ومعرفة اللغة العربية هم حجة على اللغة العربية، فأكثر الصحابة هم من أهل الاجتهاد تمام لكن كونه من أهل الاجتهاد لا يلزم أنه نقل عنهم في الفتوى فقد كفوا الفتوى بفتوى وغيره.
فالصحابة إذا قلت إن الإجماع هو إجماع الصحابة طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الأحداث، الظاهرية يعني يضعون شروطا في الإجماع ويضيقون باب الإجماع بشكل كبير جدا وليس هذا هو جادة أكثر أهل العلم، ليس هذا هو جادة أكثر أهل العلم، والإجماع هذا من الأدلة المهمة جدا التي لو خرقت ووسعنا الباب لخرق الإجماع لأدى ذلك.
طيب الآن إذا يقول بعضهم ما يحتج إلا بالإجماع الصريح، والاجماع الصريح ما يحتج إلا بإجماع الصحابة فقط حتى مو بس الصحابة ومن بعدهم، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج أن تاتيني تحتاج أن تاتيني بـ 100 ألف إسناد صحيح لأن عندنا 100 ألف صحابي صح ولا لا؟ طيب وما نحتاج بالسكوتي لازم صريح، تحتاج حتى تثبت الإجماع الصريح إلى 100 ألف إسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة فقهية واحدة، وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في أبواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصلك فضلا عن أن تريد أن تثبته في مسألة واحدة، فتريد أن تقول مثلا البيع مباح بالإجماع، تحتاج ايش تقول؟ حدثنا فلان وفلان إسناد صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائز، وإسناد صحيح عن عمر، وإسناد صحيح عن عثمان، وإسناد صحيح عن علي، وإسناد صحيح عن عروة عن أبي ذر، وإسناد صحيح عن أبي هريرة، هذا غير ممكن التحقيق، وإذا اشترطناه معناها ما في حاجة اسمها إجماع، ولهذا الإجماع الذي عليه العمل وعليه عمل أئمة الإسلام وفقهاء الأمصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم هو إجماع قول أكثر أهل العلم اشتهر ولم ينكر ولم يعلم لم يخالف، خلاص إجماع وانتهينا.
نعم مصف للدليل أو للقرآن أو السنة فيمكن أن يستغنى عن الإجماع؟ لا، ما يمكن أن يستغنى عن الإجماع، يقول بما أن الإجماع دليل كاشف عن دليل من القرآن والسنة يمكن أن يستغنى عن الإجماع، نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا أول شيء قد يحتمل أن يعني الأمر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب إذا جاءك واحد قال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا دليل قطعي الثبوت لكن من ناحية الدلالة يقول لك وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا على سبيل الكراهة، نهي على سبيل الكراهة، ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه؟ الأدلة الأخرى والإجماع.
فإجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافرا لأنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، طبعا ليس مجرد ثبوت الإجماع يعني تكفير المخالف لكن الإجماع هنا يقطع ببطلان الاحتمال الآخر، هذا من وجه، إذا الوجه الأول أن الدليل إذا احتملت دلالته عدة احتمالات فالإجماع يبطل الاحتمالات، هذا واحد، اثنين نقول الأمر الثاني أنه قد يخفى عليك الدليل ويبلغك الإجماع تمام، قد يخفى عليك الدليل حكى ابن المنذر الإجماع مثلا يعني على سبيل المثال وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، كلمة بعد فيء الزوال هذه لا توجد في روايات الأحاديث، قال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم أجد هذا بعد فيء الزوال، كل الأحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله بس وليس فيها بعد فيء الزوال، وبعد فيء الزوال مشتر بالاجماع واضح، ولو لم يشترط لؤد هذا إشكالات كبيرة يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك أنه قد يكون ظل الشيء مثله قبل الزوال، هو ما هو مستندهم؟ خفي علي وخفي عليك وخفي على زيد لكن موجود مستند ولا جاب أتوا به من عقولهم؟ فيه مستند، ما المستند؟ عمل بلال، عمل النبي صلى الله عليه وسلم يكفي هذا مستنده، عمل الصحابة قد يبلغنا وقد لا يبلغنا فإذا ما بلغنا وبلغنا الإجماع فيجب علينا العمل بدليل الإجماع لأن الله عز وجل قال وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى.
على كل حال أنا أخشى أنه يتاخر الإخوان ولهذا سنبدا في الدرس الذي بعده، نعم إذا كان يعني والله نحن كأننا شرحنا الإجماع لو أخذناه كان ريحناه تفضل.
واحد، نعم، فمن أين ينقل لنا الإجماع؟ ينقل بالتواتر وينقل بالآحاد ويعرف بالاستقراء، ينقل الإجماع بالتواتر، سياتي معنا إن شاء الله في التطبيق بعض الأمثلة، طيب ندخل في الإجماع لأن تقريبا شرحناه وخلصنا بس من باب التذكير نقول الاجماع عندنا أركان الاجماع أول شيء الإجماع حجة ولا لا؟ الإجماع حجة مقطوع بها، يعني الإجماع حجة قطعا، وقد دلت الأدلة المتواترة على الإجماع، إذا الدليل المتواتر هذا ايش يثبت؟ قطعا واضح، يفيد العلم والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي، تواتر معنوي يعني أدلة كثيرة، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ هذا دليل، لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ هذا دليل، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ هذا دليل، ومفهوم المخالفة في قوله تعالى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ مفهوم المخالفة إذا اتفقتم عليه خلاص فهو حجة واضح.
فنقول الإجماع حجة قطعية وهو فرق بين أهل السنة وغيرهم، فإن أهل السنة يحتجون بايش؟ بفهم السلف وإلا فرقة المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر اللي تقول بحرية القراءة مشكلتهم الكبرى هي قضية الإجماع، فهو يقول لك أنا أعظم النص من القرآن والسنة لكن لا تقول لفهم السلف ولا فهم الصحابة ولا إجماع الصحابة، هم بشر ونحن بشر ولكل زمان دولة ورجال، فهذا الإجماع لابد من الحفاظ على هذا السور لأنه سور يحافظ على الشريعة واضح.
أركان الإجماع عندنا المجمعون وعندنا الواقعة محل الإجماع وعندنا الحكم، هل هذه الواقعة محل الإجماع محرم ولا واجب؟ والصيغة وأقسام الصيغة والمستند، لو بس تبلغ الإخوان أن بناخذ درس جديد اللي في الخارج أي نعم.
طيب المجمعون شرطهم أولا الاجتهاد، فلا يعتد في الإجماع بقول غير المجتهد ولا يعتد بأقوال المجانين ولا بالصبيان ولا مثلا واحد متخصص في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا أنا ماني موافق، فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم، فنقول الشرط الأول في أهل الإجماع أن يكونوا من أهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الأحكام الشرعية.
الشرط الثاني المعاصرة، فلا يعتبر في الإجماع علماء الأمة من زمن الصحابة إلى قيام الساعة يقول اصبر ما ينعقد الإجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة، لا، إذا حصل الاجماع في عصر من العصور إنما المشترط هم أهل هذا العصر واضح.
الشرط الثالث الكلية، ومعنى الكلية يعني الجميع يعني لا ينعقد الإجماع بقول البعض بل لابد من إجماع كل المجتهدين، فاذا قال أكثرهم بقول هذا ليس باجماع واضح، إذا هذا الشروط المتعلقة بالمجمعين أهل الاجتهاد.
الشروط المتعلقة بالواقعة، الأول أن يكون في هذه الواقعة إجماع سابق، فإن كان في الواقعة إجماع سابق فإنه لا أن اجمع أهل العصر الثاني عقلا يعني لا يتصور ذلك، لكن لو تصورنا عقلا أن أهل العصر اللاحق اجمعوا على الخلاف الأول نقول هذا باطل واضح لأنه الخلاف الدليل.
وكذلك الشرط الثاني أن يكون فيها خلاف مستقر، فإذا اختلف الصحابة على قولين ومات الصحابة وانقرض عصر الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم اجمع التابعون على أحد هذين القولين هل هذا إجماع ملزم؟ نقول ليس هذا إجماعا ملزما، إذا الإجماع لابد أن يكون ليس فيه إجماع سابق ولا خلاف مستقر، ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر وهو إذا خالف أحد الصحابة ثم رجع عن رأيه فهذا خلاف غير مستقر لا يضر.
وأما الحكم الذي أجمع عليه فيشترط لحجية الإجماع أن يكون الحكم حكما شرعيا، خرج بذلك الحكم غير الشرعي. فلو اتفق علماء العصر الحاضر على أن السيارة الكراسيدا أفضل من السيارة الكابرس، فجاء واحد بعد عصر آخر قال: أبدا، الصواب خلاف ما ذهبوا إليه؛ نقول: هذا متبع لغير سبيل المؤمنين، لا نقول إنما المحتج به هو الاحتجاج بالإجماع في المسائل الشرعية.
وأما صيغة الإجماع فهي على نوعين: إجماع صريح، وهو أن يصرح علماء العصر كلهم بالحكم في هذه المسألة، مثال ذلك: هل هذا متصور؟ نعم متصور، حتى هذا متصور لكن ليس شرطا. لكن لو فرضنا أنه ثبت عندنا أن الأمة الإسلامية فيها 20 مجتهدا، جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالة وجلسوا تداول الحكم ثم قالوا: والله هذه المسألة من المسائل المحرمة شرعا، وأصدروا قرار وقعوا عليه بالإجماع؛ هذا إجماع صريح، واضح، هذا إجماع صريح.
وقد يكون الإجماع السكوتي؛ جمعنا العلماء ما جمعنا العشر كلهم، وإنما اجتمع عندنا عشرة وأصدروا القرار، العشرة الآخرين ما حضروا الاجتماع، نشر هذا القرار في الإنترنت وفي الصحف وانتشر ووصل إلى المجتهدين الآخرين ولم ينكروه وسكتوا عنه حتى مات هذا الجيل، هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا؟ نقول: لا هذه مسألة إجماعيه، ولو كان هذا القول خطأ لأظهر الله عز وجل مجتهدا يصرح لنا بأن هذا القول خطأ، ليش؟ لأن الأمة بمجموعها معصومة عن الخطأ، واضح؟
طيب، وهناك نوع آخر من أنواع الإجماع هو ليس قسيما لهما يعني إجماع صريح وسكوتي فيه تقسيم آخر وهو الإجماع في مسألة، مثال ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا؟ واجبة بالإجماع، هذا إجماع في مسألة واحدة. فيه إجماع آخر مركب من خلاف، مثاله صلاة الوتر واجبه ولا مستحبه؟ في خلاف صح ولا لا؟ الحنفية ايش يقولون؟ واجبة، والجمهور مستحبه، خلاص خلاف. طيب، ما رايكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين أنا أقول إن الوتر مكروه صلاة الوتر مكروهة؟ يكون مخالف للإجماع ولا لا؟ المسألة ليست إجماعية لكن يتركب من الخلاف فيها إجماع على مشروعية صلاة الوتر واضح، ولا ذكر له الأصوليون أمثلة أخرى اللي هي مسألة إذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث يخرج عن محل إجماعهم.
وأما المستند فعندنا الإجماع لا يكون إلا على مستند، ومستند الإجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا، فقد يكون الإجماع مبني على النص وقد يكون الإجماع مبنيا على قياس، واضح يا مشايخ؟ طيب هذا بالنسبة لمسألة الإجماع.
إذا بهذا انتهينا من الإجماع وإن شاء الله بعد الإفطار نواصل ما بعد الإجماع، لأن الأخوة أجمعوا على أن الفطور ضروري في هذا الوقت، صلى الله وسلم على Yeah.
الشيخ عامر بهجت