بسم الله، ده تطبيقات في القياس كثيرة، ونسأل الله التيسير. السؤال الأول: بين القياس بين نوع القياس. إذا هذا السؤال يسألك فقط عن نوع القياس، هل هو قياس علة، قياس بنفي فارق، قياس دلالة؟ قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار قياس علة، نعم. قياس قول آه على قول أف للوالدين لعدم وجود فرق، هذا يسمى قياس إيش؟ ألف، بنفي الفارق أو القياس الجلي، واضح.
الثالث: قياس من أكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر، يقول هذا أفطر متعمد بالجماع وهذا أفطر متعمد بالأكل فكلاهما تجب عليه الكفارة، هذا يسمى، لا العكس، هذا أثبت الحكم كلهم يجب عليهم الكفارة، قياس الشبه. قياس الشبه هل هو قال لك الذي غلبه أشباه؟ لا، هو حدد لك وصف هو الذي ألحق به الشبه، يقول هذا يغلب شبهه عليه، أما هذا حدد لك وصف، نقول هذا قياس علة، هذا قياس علة، العلة هي الفطر. طبعا هذا بغض النظر القياس هذا مسلم ولا لا؟ جيد، عندنا في المذهب ما مسلم، القياس هذا غير مسلم لأن الوصف عندنا ليس هو الفطر، نعم.
لي أي هذا، هذا فيه بحث طويل، يعني هل العلة هي الفطر ولا العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع؟ جيد. طيب، السؤال اللي بعده، خلنا نشوف الأسئله هنا، أظن بعض الإخوة يمكن ما عندهم مذكرة الأسئله نفتحها هنا أحسن. طيب، السؤال الذي بعده: قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس، يجوز سماع الدف في العرس ولا لا؟ يجوز وفي الزمن النبوي كانوا يسمعون التسجيل ولا؟ الأصل الأصل، قال لك واحد لو لو شغلنا مسجل به دف في العرس يجوز قياسا على الدف، هذا قياس إيش؟ شبه، ولا قياس بنفي فارق؟ ما في فرق، يقول لك ما في فرق بين هذا وهذا فيكون هذا من باب قياس بنفي الفارق.
الخامس: قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الكيل، علة قياس علة. إذا جعل العلة هي الكيل، هذا يكون قياس علة.
السادس: قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما، قياس دلالة؛ لأن الكحول ليست العلة، العلة الإسكار والكحول دليل على العلة.
قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم، يقول هذا قتل محرم وهذا قتل محرم فيقاس عليه في إثبات القصاص، لير هذا هو يقولون العلة هي كون القتل عمدا عدوانا، هذه هي العلة، خلاص. طيب، إذا حكمنا بالتحريم معناها وجد العدوان ولا لا؟ وجود التحريم دليل على وجود العدوان فيكون هذا قياس إيش؟ دلالة؛ لأن التحريم دليل على العدوان، واضح، دليل على العمد؛ لأن المخطئ لا إثم عليه. جيد، فكوننا نح حكم عليه بالإثم إذا هو مت ومعتد، ممكن إذا أنت ممكن تصوغ المسألة نفسها بقياس بنفي الفارق، تقول لا فرق بين القتل بالمسدس والقتل، ممكن، لكن سينتقل عليك ويقول لك لا، في فرق، إذا أثبت وجود، إذا أثبت وجود فرق مؤثر تمام، انتقض القياس بنفي الفارق.
نعم، لا هو إزهاق الروح ليس علة لثبوت القصاص؛ لأن عندنا قتل الخطأ فيه إزهاق روح وليس فيه وليس فيه قصاص.
الثامن: قياس التورق على العينة؛ لأنها أكثر شبها بها من سائر البيوع، قياس الشبه، يقول لك التورق نظرنا فيه كل البيوع فوجدنا أشبه بيع بالتورق هو بيع العينة فألحقناه به، هذا يسمى قياس شبه، بغض النظر الآن عن صحة هذا القياس وصحة هذا الفرع الفقهي.
طيب، السؤال الذي بعده يقول: قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قياس بنفي الفارق، ما في فرق بين الرجل والمرأة في هذا، ونفي الفارق يشترط فيه أن تنفي الفارق المؤثر، أما وجود فارق مهل، لا مدخل له في التأثير كالذكر والأنثى، هذا لا يؤثر.
العاشر: قياس الإيقاعات على المعازف؛ لأنها أكثر شبها بها من صوت الآدمي، قياس شبه، واضح.
طيب، بين أكان القياس فيما يأتي، بين أركان القياس فيما يأتي مع بيان مدى انطباق شروط صحة القياس على كل واحد: إذا زنى الرجل فإنه يستحق الحبس قياسا على حبس المرأة الزانية الثابت بقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، وقوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. خلينا ناخذ أركان القياس: الأصل حبس الزانية، والفرع حبس الرجل الزاني، الجامع الزنى، والحالحكم وجوب الحبس. طيب، هذا بالنسبة لإيش؟ للأركان تحققت. الشروط لا، الشرط المنتقب أنه أن الحكم هنا منسوخ وليس في محكم، واضح.
طيب، الثاني يقول: يجوز للمقرض أن يأخذ على عرضه أرباحا قياسا على أخذ البائع للأرباح بجامع العقد، يقول البيع عقد والقرض عقد، يجوز تربح في القرض كما تربح في البيع. قياس الأصل البيع، والفرع القرض، والجامع كون هذا عقد وهذا عقد. قياس صحيح أي شيخ؟ ترجع على الأصل فاسد الاعتبار؛ لأنه مخالف للنص وهذا القياس هو نفس القياس الذي قاله القائل: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، هذا هو قياسه، واضح.
طيب، الثالث يقول: يجوز الاقتصار في الطواف على أربعة أشواط قياسا على أجزاء صلاة الظهر بأربع ركعات بجامع العبادة، هذه عبادة وهذه عبادة. قياس صحيح يا شيخ؟ ها، ما يكفي هز الرأس، الأصل صلاة الظهر والفرع الطواف الجامع العبادة، قياس مع الفارق. وش الفارق؟ عبادة وعبادة، ما هي؟ ما هو الشرط اللي ما تحقق؟ تفضل، سي أحسنت، نقول هنا الحكم غير معقول المعنى، صح ولا لا؟ لا يصح القياس إلا إذا كان الحكم معقول المعنى، كون الظهر أربع ركعات هذا أمر غير معقول المعنى هو أمر تعبدي مخالف للنص (يرد عليه عدة مصائب يعني).
الرابع: يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الآيات قياسا على مس شريط القرآن؛ لأن شريط القرآن يقاس على المصحف الورقي بجمع تضمنه الآيات، خلنا بس نحللها هذه، هذا يقول يشترط في مس شاشة الجوال الطهارة قياس على ايش؟ على شريط القرآن، وشريط القرآن يقاس على المصحف الورقي. نعم، نقول هنا لا يصح أن تقيس على ما ثبت بالقياس، رجع على الأصل يقاس على المصحف، فإن صح صح وإلا فلا، واضح.
الخامس: يقول نكاح المتعة جائز قياسا على الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق. ها، الأصل الزواج بنية الطلاق والفرع نكاح المتعة، هل الشروط متحققة شيخ؟ مخالف للنص، فاسد الاعتبار؛ لأنه ورد النص بتحريم زواج المتعة، واضح. طبعا عندنا الحنابلة ما نسلم الأصل أصلا، يعني لا الأصل ولا الفرع كلها متعة عنده قبها أيضا مخالفة للنص، نعم حتى قبل القياس خلاص لا هذه صح ممكن يقال بهذا لكن فيه بحث في بحث.
السادس: يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الضرر فيهما. هذا فيه ستون مصيبة، هذا ما فيه شيء صحيح إلا جواز شرب الماء بس. جيد، أول مصيبة فيه الشرط الذي يتحقق، نقول لابد من استواء الفرع والأصل في الحكم، وهنا عندنا الأصل حكمه الجواز والفرع حكمه هو يدعي من حكمه الكراهة، وهذا لا يصح. الأمر الثاني يقول بجامع عدم الضرر، وهذه العلة غير متحققة في الفرع، ويشترط لصحه القياس أن تتحقق العلة في الفرع والضرر موجود في التدخين.
يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على المسافر، إيش رايكم؟ العلة غير متعدية فلا يصح القياس، العلة هنا قاصرة على المشقة.
لا يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمراه. ها، نقول هنا غير مستويين في الحكم، هو يقول لا يجوز لبس الحرير للرجل وهو يجوز، نقول هذا مخالف للنص، ويشترط القياس أن يكون غير مخالف.
يجوز شرب قليل النبيذ الذي يسكر كثيره قياسا على استماع قليل المعازف التي تطرب بجامع الطرب، بعد هذا رايح فيها، نعم، اشطب عليه كل.
طيب أول شيء مخالف للنص؛ فإن النص قد جاء أن ما أسكر كثيراه فقليله حرام، هذا مخالف للنص، ثم إن الأصل غير ثابت لابد أنه يكون الأصل ثابت، هذا الأصل غير ثابت أصلاً، نحن لا نسلم بالأصل حتى نناقشه في الفرع، فإنه من الذي يقول بأنه يجوز استماع القليل من المعازف؟
طيب، الحادي عشر: تحريم مس المصحف الإلكتروني بغير طهارة قياساً على المصحف الورقي بجامع احتوائه على آيات القرآن، الأصل مصحف الورقي والفرع مصحف الإلكتروني والجامع احتوائهم على القرآن، القرآن هنا نحتاج إلى التحقيق فقط في هذه العلة، هل هذه هي العلة أو لا؟ وهذا له وجه هذا التعليل بهذا له وجه.
تفضل شيخ، والله هو مسألة علة تحريم المعازف هو طبعا إحنا ذكرناها هنا من باب وإلا فالذي يظهر والله أعلم بحثت أنا في مسألة العلة في تحريم المعازف فالذي يظهر أن العلة مركبة من اجتماع وصفين: الأول الطرب، والثاني كونه بآلة، فيخرج بذلك الطرب الذي يصدر بأصوات الطبيعة مثل صوت خرير الماء والعصافير وكذا.
جيد ما في آلة نحنا نقول آلة يعني آلات له، على كل حال المسألة فيها بحث وعندي فيها بحث يعني يعني مختصر لعلي أرسله لك إن شاء الله.
طيب رقم لا يجوز للقاضي أن يق... غيره نقول الوصف غير متحقق في الأصل، طيب السؤال الثالث يقول: بين العلة ومسالك التعليل ثم اعمل القياس في خمسة منها.
خلينا من اعمل القياس نقتصر على بين العلة ومسلك التعليل، واحد: أجمع العلماء على أن علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه، الآن ركزوا معانا هذه مسالك العلة أكثرت فيها من الأم أمثلة حتى ترسخ معك المسالك كلها إن شاء الله، الأول: أجمع العلماء أن علة منع من قضاء القاضي وهو الغضبان هي انشغال قلبه، مسلك العلة لا أعطاك الجواب الاجماع.
المسلك الثاني: قال الله عز وجل: مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنِّي، من أي أنواع المسالك العلة؟ النص.
من أي أنواع النص؟ صريح ولا ظاهر ولا نقول صريح، نص صريح.
قال الله عز وجل: قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، أنه نعم أحسنت، إذا لماذا حكم عليه بأنه ليس من أهله؟ لأنه عمل غير صالح، وهذا شرع من قبلنا تمام صح ولا لا؟
طيب، أجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيراً، مسلك الإجماع.
قال الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، ما هي العلة؟ العلة هي الزنا صح ولا لا؟ ثبتت بأي مسالك؟ النص، أي أنواع النص الثلاثة؟ صريح ولا ظاهر ولا إيماء وتنبيه؟ إيماء والتنبيه، إيماء والتنبيه فاجلدوا اللي اقتران الحكم الوصف الفاء، واضح.
سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، نص صريح من أجل واضح.
قال الله عز وجل: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، نقول نص صريح على الحكم بقوله لكي لا يكون عن المؤمنين حرج.
عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم، وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا، وين الوصف وين العلة وين الوصف وين الحكم؟ نعم العلة الحكم، فأمر أن يصوم ويقوم، إذا الحكم هو اثبات دخول شهر رمضان صح ولا لا عم، طيب والعلة ها رؤية الهلال من مسلم ولا رؤية الهلال من أعرابي من مسلم ولا كونه من الحرة؟ (لو جاء أعرابي ليس من الحرة يثبت الحكم، طيب لو جاء رجل ليس أعرابي أصلاً يثبت؟ لو جاء رجل لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يثبت)، واضح هنا مسلك الإيماء والتنبيه وقد حذفت بعض الأوصاف وهو يسمى قلنا إيش؟ تنقيح المناط تنقيح المناط.
طيب نعم أحسنت، ما الفرق بين السبر والتقسيم وبين بين تنقيح المناط؟ أحسنت، السبر والتقسيم هي غير منصوص، فتاتي البر بالبر الوصف المذكور ما عندنا أي وصف مذكور حتى تستبعده، إنما أنت تبدأ تبحث في أوصاف البر هل الأوصاف هذه مذكورة في النص؟ لا ما هي مذكورة في النص فيأتي يقول لك البر مكين والبر مطعون والبر قوت، خلاص هل هو الكيل؟ يقول لك لا ليس الكيل ويبطل الكيل، فمثل هذا يسمى صبرا وتقسيمات مع أوصاف مذكورة في النص، وإنما يتعامل مع أوصاف موجودة في محل الحكم عقلا يجمعها هو، جيد واما الس... أما تنقيح المناط الأوصاف أمامك في النص، عندنا وصف أنه أعرابي، عندنا وصف أنه في الحرة من الحرة، وعندنا وصف أنه يشهد أن لا إله إلا الله، أيهم المعتبر؟ كونه يشهد أن لا إله إلا الله فقط، أما كونه من الحرة وكونه أعرابي هذا وصف هذا وصف غير معتبر.
طيب الجواب على سؤال تضمن أوصاف هذا نعم نعم هذا هو جواب على السؤال، لا مو جواب على سؤال يعني على حادثة تعليق الحكم على حادث تضمن أوصافا إن حذف بعضها فهو تنقيح مناط.
شيخ نعم في تنقيح بالزيادة وهو زيادة أوصاف غير مذكورة في النص هذا يذكره بعضهم يعني ذكره بعض مثل الشيخ الأمين أظن في المذكرة ذكره، مثل إيش التنقيح بالزيادة؟ يقول: التنقيح بالزياده مثل، بس ترى الشيخ الأمين في المذكرة يرى أن السبر والتقسيم هو تنقيح المناط هو نص على هذا الشيخ يعني، يقول مثلا الزيادة وصف الجماع المذكور في حديث الكفارة قال هو إذا قلت العله هي الفطر فهنا زدت وصفا واضح أعم من الوصف المذكور.
طيب، أمهل حتى تدخل ليلا، هذا في الحديث أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، نص العلة هي نص صريح.
طيب، لو صار الواحد يدخل للإي ومكلمته جوال: تراني أنا على مشارع البلد وجاي بعد نص نصف ساعة، نقول: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كلمها واستحدث إيش المغيبة وانتشرت الشعث والحمد لله.
وفي مسلم: أمهل حتى تدخل حتى ندخل ليلا كي تمتش الشعث وتستحد المغيب.
طيب، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر أو من أجل البصر من أجل هذا نص صريح نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: اصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني، نص صريح، لو صار ابتيل الطعام ولم يجعله فوق لكن قال: ترى أصابت اصابه المطر وإيش وهذه عينة من الأمر، نقول تحققت العلة واضح.
طيب عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استاخر فانه ليس لكن أن تحققنا الطريق عليكن بحافات الطريق، وين الوصف العلة؟ وش العلة؟ أعطيني العلة أن ليست علة ايش رايكم في قوله في الحديث فاختلط الرجال بالنساء، فقال الوصف حصل اختلاط الرجال بالنساء فقال: إنه ليس لكن أن تحققنا الطريق صح ولا لا؟ إذا العلة في أنه عدم تحقيق الطريق يعني المشي في وسط الطريق العلة هي حصول الاختلاط بين الرجال وال...
طيب لو أن المراه ماشية في كلية البنات كلها نساء لها أن تمشي في وسط الطريق؟ نعم، ليش؟ لأن الحكم يدور العلة غير متحققة واضح، نعم هذه من أي أنواع؟ هذا من قسم الإيماء.
والتنبيه الحكم علق بالوصف اختلط فقال ليس لكنا إن تحققنا الطريق اللي هي اقتران الحكم بوصف بالفاء من كلام الراوي واضح؟
عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. نص نص صريح في العلة، فاستفيدي منها تعميم جواز الجمع في كل أمر يترتب عليه مشقة شديدة.
نعم، عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلوا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخلوا وتصدقوا. نص صريح في أن العلة في النهي عن الادخار هو إيش؟ من أجل الدافة.
عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وانه بعث إلي يوما بفضله لم يأكل منها فيها ثوم، فسألته: حرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. كراهة الثوم علتها أن ريحته كريهة خلاص، طيب، فيقاس عليه كل ما فيه رائحة كريهة، ولهذا عندنا في المذهب أو عند بعض الحنابله أن كل ما كان له رائحة كريهة فهو إيش؟ مكروه.
نعم، وفي المسألة خلاف. يحرج أمته، نقول العلة في الجمع هو حصول الحرج، فأي ما حرج حصل، إذا تحقق الحرج الشديد جاز الجمع. ولهذا الجمع أعم يعني أسباب جواز الجمع أعم من القصر، القصر مختصر على السفر، لا يجوز القصر لا لمرض ولا لخوف ولا لأي سبب، لكن الجمع يجوز في المشقة الشديدة، وفي هذا بحث عندنا في المذهب يقول مرعي الكرمي وغيره من الأصحاب يقولون إيش؟ يقول: كل ما أجاز ترك الجماعة أجاز الجمع.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت قريشا -اتفهم- لأنهم حديث عهد بجاهلية. لأنهم وهذا من باب الظاهر.
طيب، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وين لفظ التعليل؟ لأنه أول من سن القتل.
ولا تحزن، نعم، ولا تحزن كالذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضرون الله شيئا، إنهم اللي هو لماء النص الصريح.
نعم، حديث القاتل لا يرث، إيماء والتنبيه، ليش ما يرث؟ لأنه قاتل.
قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. هذا إيش؟ فإنه نص صريح.
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ليش ما يصلي عليهم؟ لأنهم كفروا، فيتعدى الحكم إلى كل كافر واضح، ما يصلى عليه.
وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. نص في أن العلة في عدم في تحريم اليأس هي أن اليأس من روح الله من خصائص الكفار، ويستفاد منه ضابط التشبه، وهو أن المحرم في التشبه هو كل فعل يختص بالكفار، لأنه قال إنه لا ييس من روح الله إلا القوم كافر، واضح.
طيب، قال الله عز وجل: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وهذا واضح نص صريح.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد السجدتين قبل أن يسلم. الإيماء والتنبيه معنى يا مشايخ ولا رحتم؟ الإيماء والتنبيه سها فسجد وهذا تعقيب الحكم بالوصف بالفاء من كلام الشرع ولا الراوي؟ الراوي، وهو مفيد للتعليل.
ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَمَا إِلَى الْجَحِيمِ * أَنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. نص صريح أنه.
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ. ما هي العلة التي نجوا بها؟ أنهم كانوا من قبل يدعونه سبحانه وتعالى.
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر بأسهُم في المسجد قد أبدى نُصولها، فأمر أن يأخذ بنُصولها كي لا يخدش مسلما. نص صريح، كي فلو صارت النصول ما تخدش مسلما ها يعني لو تصور هذا على كل حال نقول هذا يدل على التعليل.
اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ليش ما يغفر لهم؟ لكفرهم، فدل ذلك على أن كل كافر لا يستغفر له وانه لو استغفر له لما صح ذلك، لما حصلت.
ألم تأذن يا شيخ؟
عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، هذا الوصف الأول ثائر الرأس، الثاني يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، الثالث حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال فادبر تطوع، أظن يجوز فيها تطوع وتطوع ولا يجي هذا وهذا.
إيوه يتطوع.
نعم، طيب، على كل حال هذا بالنسبة لرواية الحديث هل روي بالوجهين؟ ما أدري. طيب، مقصود قال فادبر الرجل وهو يقول شوف عندنا هذا الوصف الرابع، لا يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. الحكم الفلاح صح ولا لا؟ حكم الفلاح مرتب على كونه أجديا ولا لا؟ لا هذا لا مدخل له في الحكم، كونه مرتب على كونه ثائر الرأس لا، لو صار واحد مسرح ومرتب وحافظ على الصلوات ولم يزد ولا ينقص يحصل الحكم، ها لازم يصير ثائر الرأس ولا لا؟ نقول لا، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، لو صار الرجل فصيح تكلم يضر؟ طيب، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص هذا هو الوصف استبعدنا كل الأوصاف وبقينا وصفا واحدا وهو ايش؟ كونه سيحافظ على الفرائض.
طيب خلينا نزيد شيء ثاني قوله والله لا أزيد على هذا في عنده قال شيء؟ قال لا أزيد ولا أنقص الفلاح معلق على عدم الزيادة ولا على عدم النقص؟ عدم النقص، واضح فلاحظ استبعدنا أوصاف هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط. تنقيح مناط ولا سبر وتقسيم؟ تنقيح، تنقيح مناط لأنه في أوصاف مذكورة في النص، إيوه لا كونه الصدق يعني هو أنه لن ينقص طبعا أنه لن ينقص لا أنه قال لن أنقص واضح يعني ممكن واحد يقول والله ما أنقص ثم ينقص لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش أفلح إن صدق.
نعم، قال الله عز وجل في الحيض: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. إيماء التنبيه فربط بين الحكم والوصف بالفاء في كلام الشرع.
وعن عبد الله رضي الله عنه إيوه النص ولا اللي هو لا قلنا عدم الزيادة ليست وصفا مؤثرا، قوله والله لا أزيد اللي يزيد خير وبركة صح ولا لا؟ الزيادة على الصيام واحد يصوم الاثنين أو الخميس نقول لا يمكن ينطبق عليه الفلاح ويمكن لا، لا نحن نقول الزيادة لا مدخل لها إنما الذي الذي أثر هو عدم النقص لا عدم الزيادة يعني المحافظة على الفرائض من غير نقص.
عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختطوا الناس. وين حتى تختطوا الناس؟ من أجل أن ذلك يحزن. هذا نص صريح، فلو قال لك واحد: اسمع أنا وال وانت ثلاثة في مجلس، قال لك: أبغاك تكلم فلان بينك وبينه على الموضوع الفلاني، جيد، رح تتكلم وهو عارف أنك تكلمه وتنصحه في موضوع معين، وهو أصلاً مفس، يحصل الحزن هنا ولا لا؟ لا يحصل، واضح، فلا ينطبق الحكم.
قال الله عز وجل: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا. طيب، نأتي مثال آخر، يرفع أربعة لا يتناجيان، يرفعون صوتهم لكن يعرفون، هذا اثنين يعرفون إنجليزي والثالث ما يعرف إنجليزي، قالوا: نتكلم بصوت عالي لكن بالإنجليزي عشان ها ما تناجوا، لكن تحققت العمدة الرجل جالس ما يدري يتكلمون فيه وش يقولون، واضح؟ طيب، تمام يا شيخ، تحصل ولا ما تحصل؟ كلم تحصل، قاموا يتكلمون لا، ما يعرفون عربية، نحنا نقول واحد صار اثنين يتكلمون، قالوا: نتكلم إنجليزي عشان لا يفهمنا.
والسارق والسارقة فاقطعوا، إماء والتنبيه الله أعلم ما هو مجال أصلاً لتحقيق الفرع الفقهي، نحن نذكر على سبيل المثال. طيب، أجمع العلماء على التعليل تقديم الأخ من الأبوين في الأراث على الأخ لأب بامتزاج النسبين، أي وجودهما به، نص ظاهر ولا العلة هنا ثبتت بالإجماع.
في الحديث: من اتخذ كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط. ليش ينقص من أجله كل قيراطين لاتخاذ الكلب هذا؟ إيش؟ إماء وتنبيه، إماء وتنبيه. سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا. إذاً قد مر معنا أن هذا من قبيل الإماء والتنبيه بالعلة، واضح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويلهُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك؟ قال: وقع على امرأته في رمضان، فقال: اعتق رقبة. كونه ينتف شعره علم مؤثر، غير مثر، يدعو ويلهُ لا، كونه وقع على امرأته في نهار رمضان مؤثر. طيب، هل الوصف هنا الجماع في صوم واجب، يعني كونه وقع على امرأة في صوم ولا وقع على امرأة في رمضان؟
المذهب عندنا لا، في رمضان فلا يعتبر في غير رمضان موجباً للكفارة قضاء، ما في كفارة عندنا المذهب، لأنه ليس في ليس فيه انتهاك وحرمة الش. طيب، قضاء رمضان ما فيه كفارة محرم، لكن ما في كفارة. لوس الف عندنا في المذهب لا تجب الكفارة إلا في نهار رمضان.
لا كفرت فيه، معنى لا كفر فيه يعني جائز، لا. طيب، بين مسلك التعليل الذي استنبطت به العلة فيما يأتي: يقاس تحريم القضاء على حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن، فالعقل يدرك المصلحة من منع القضاء من القاضي حال الغضب وهي كونه مؤدي تشوش الذهن المؤدي إلى عدم النظر الصحيح في الواقع، مسلك المناسبة، ليش؟ لأنه هنا ربط بالنظر إلى المصلحة المترتبة عقيب الحكم، مناسبة، واضح.
طيب، ممكن الله أعلم قد يكون، طيب يبغى له تحقيق. الثاني: العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالاً، الأدلة تدل على جواز شرب العصير صح ولا لا؟ فلما حدث الإسكار جاءت الأدلة تقول ما يجوز، فلما زال الإسكار وصار خم وصار الخمر خلا يجوز، عرفنا أن العلة هي الإسكار لأنه يدور معه وجود شو اسمه شيخ، الدوران هذه مسلك ايش؟ الدوران.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا سافر ويتم إذا أقام، فدل على أن السفرة القصر الدوران، إذا وجد سفر قصر، إذا أقام أتمه، هكذا. وأن الرابع أن يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطه في المصحف الورقي، علة اشتراط الطهارة لمس المصحف، علة طالس المصحف الورقي أما كونه ورقياً أو كون الحروف فيه بالرسم العثماني أو كون الحروف فيه ظاهرة أو احتواءه على آيات القرآن، والثلاثة الأولى غير صحيحه بدليل كذا وكذا، فتعين العلة هي احتواءه على سبر وتقسيم ولا تنقيح مناط؟ ما هو تنقيح مناط، سبر وتقسيم، واضح.
طيب، سبر أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية، يعني في جريان الربا فيهما، بحثت في أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربو في بادئ الراي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التامل، فيتعين أن يكون الكيل هو العلة، لا ما هنا حصر الأوصاف واستبعد ما لا يصلح صبر وتقسيم، ولا مانع أن تجتمع المناسبة مع السبر والتقسيم، لكن يعتبر مسك السبر والتقسيم بمعنى أن يقول كل هذه الأوصاف أوصاف طردية لا مدخل لها، والوصف المناسب فقط هو هذا، فيكون هنا جمع الأوصاف ثم استبعد الأوصاف الطردية وأبقى الوصف المناسب فيسمى صبراً وتقسيماً.
في قياس الإيقاعات على المعازف، بحثت في أوصاف المعازف فلم أجد ما يصلح للتحريم إلا كونها آلة أو كونها مما يصدر صوتاً أو كونها مما يريح الاعصاب عند استماعه إن صح ذلك ولا بالعكس يوتر الأعصاب أو كونها مطربة بصوتها وكلها باطل ما الأخيرة، فيتعين كونه علة للتحميل سبر وتقسيم. أن يقول في قياس نعم الإيقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية متردده بين صوت الإنسان وبين صوت المعازف وهي أشبه بصوت المعازف فتلحق به مسلك الشبه، يقول من أساليب التلقيح الصناعي هذا قرار المجمع الفقهي الأسلوب السادس: أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة الحمل لسبب في رحم ولكن مبيضها سلم منتج أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها فتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها.
الأسلوب السابع هو السادس لكن تكون المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية لصاحب النطفة، يعني الرجل عنده زوجتين، واحدة عندها مشكلة في الحمل فيأتي وتلقح النطفة مع بيضة بويضة الزوجه هند ثم توضع بعد التلقيح مثلاً زينب، خلاص هذه الصورة شو يقول فيها المجمع الفقهي؟ يقول في الأسلوب هذا: فتكون في حكم الأم الرضاع الثانية هذه اللي هي ماه صاحبة البويضة التي حملت في الرحم، يقول: هذه تصير حكم الأم من الرضاعة للمولود ليش؟ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم ما يحرم من النسب، الشبه.
شبه ممكن يكون، الشبه ممكن يكون المناسبة لكن لعله إلى الشبه أقرب، واضح، بغض النظر عن صحة هذا أو لا لكن هذا الحاق. طيب، أي في رحم زوجة مو في رحم أجنبية؟ أي أجاز ذلك إذا كان في رحم زوجة نعم لأنه ما في إشكال ما في اختلاط أنساب ولا في مشكلة، لكن لا يصح أن تلقح في رحم أجنبية هذا ما يجوز، واضح، يصير الابن منسوب من جهة النسب لصاحبة البويضة والثانية صاحبة الرحم، قالوا أنها تكون في حكم الأم من الرضاع، قياس الأم التي أعطته من غذائها ودمها على من أعطته من لبنها، جيد، هذا قياس عد صحته، هذا يحتاج إلى تحقيق محرمة بس عد انتشار المحرم هنا البحث.
جاء في قرار المجمع وحيث أن قيق في عدة جوانب في الذهب والفضة هو مطلق الثمانية وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كل فإن المجمع يرى أو يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاه فيها ويجري الربا بنوعي فضلا ونسية كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً باعتبار الثمانية في العملة الورقية قياساً علمها، وبذلك تاخذ الحكم العمله الورقيه أحكام جميع أحكام النقود في كل الالتزامات.
مناسبة، مناسبة، فهنا إلى الثمانية باعتبارها وصفاً مناسباً لجريان البال. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسائل تتعلق بالاستصحاب.
الشيخ عامر بهجت