تسجيل الدخول

التدريب 8

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا.

ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بتخصيص العموم، وذلك في صفحة أربعطعش. السؤال التاسع يقول: جاء في الحديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وخصه بعض العلماء بحديث عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وبعضهم بحديث عائشة أنها قالت: كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكونون لهم كفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. بين وجه التخصيص ونوعه ونوعه. تفضل.

نعم، تخصيص السنة بالسنة. أحسنت، يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ طيب. إذا هذا نوع التخصيص، إذا خصصت الحديث الأول بالحديث الثاني يكون الغسل سنة مؤكدة في حق من هم من يأتي إلى الجمعة، وبناء على هذا فمن كان مسافراً يوم الجمعة ولم يشهد صلاة الجمعة، هل يتأكد في حقه غسل الجمعة ولا لا؟ لا يتأكد ذلك، وهذا مذهب الجمهور؛ الغسل يوم الجمعة استحبابه للصلاة لا لمجرد اليوم. واضح؟ وهذا من السنة بالسنة كما سبق.

طيب، التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ متصل ها، منفصل مم. نعم، التخصيص هنا منفصل؛ لأن هذا جاء في حديث وهذا جاء في حديث آخر واضح؟ طيب، وإذا خصصناه بالحديث الثاني أيضاً يكون الحكم مم، بعض أهل العلم قال إن الغسل واجب على نعم من كانت به رائحة ونحو ذلك، يعني مثلاً عامل من العمال يشتغل من الصباح إلى قبل صلاة الجمعة ويعرق وتكون رائحته مؤذية للناس، قال بعض العلماء: غسل يوم الجمعة واجب على مثل هذا، فخصص الأول.

طبعاً هذا القول حمل غسل الجمعة واجب، حمله على الوجوب بمعنى اللزوم، ثم خصصه بحديث عائشة. واضح؟ تخصيص متصل ولا منفصل؟ منفصل، نعم. طيب، السؤال الذي بعده: بين العموم والخصوص وطريقة الجمع في الأدلة الآتية، الحديث الأول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم نعم نعم لا، ما يظهر أنها من صيغ الوجوه، لو اغتسلتم ليست من صيغ الوجوب، إنما من صيغ الحث ونحو ذلك، والله أعلم.

طيب، بين العموم والخصوص وطريقة الجمع في الأدلة الآتية. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. طيب، وعندنا حديث آخر، وهو حديث: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. اشتغل، الحمد لله. من يجيب عن هذا السؤال؟ ها نشوف.

المسألة الأولى: بين العموم، العموم في قوله: لا صلاة، من أي أنواع صيغ العموم؟ مم، النكرة، أحسنت، نكرة في سياق النفي، قال في الورقات: ولا في النكرات. نعم. طيب، إذاً هذا هو العموم، يعم ويشمل ركعتي الطواف من جهة الأصل من جهة اللفظ، اللفظ يتناول ركعتي الطواف أو لا يتناولها؟ يتناول، اللفظ يتناولها، واضح ولا لا؟ واضح شنو؟ ركعتي الطواف صلاة ولا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة، يعم كل أنواع الصلوات، لا صلاة بعد العصر واضح؟ فاللفظ يتناوله.

طيب، جاء الآخر: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب، هل هذا الحديث يخصص ولا ما يخصص؟ من يجيب؟ ها يا شيخنا، نعم أحسنت، مرت معكم في آخر الباب يقول الجويني: وإذا كان كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.

الحديث الأول: لا صلاة بعد العصر، عام من جهة الصلوات يشمل ركعتي الطواف، لكنه خاص من جهة الزمن: لا صلاة بعد العصر. طيب، وحديث: يا بني عبد المناف، لا تمنع أحداً طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، هذا خاص من جهة الصلاة، فهو مختص بركعتي الطواف، وعام من جهة الزمان. فايهما نقدم؟ إيه نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.

فنقول: لا صلاة بعد العصر في كل الصلوات إلا ركعتي فنتوقف فيها. خلاص؟ إلا ركعتي الطواف فنتوقف فيها، ولا تمنع أحداً طاف بالبيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار إلا بعد العصر فنتوقف فيه. حتى إذا خصصنا كل واحد عنوان آخر، فبقي محل كأنه خال من الدليل، كأنه ما في دليل لا هذا ولا هذا. واضح؟ ثم تأتي وترجح أحد العمومين على الآخر إما بدليل خارجي أو بدليل من نفس الحديث.

هناك من رجح النهي، قالوا: دليلنا أن عمر طاف في وقت النهي وأخر ركعتي الطواف. وهناك من رجح جواز ركعتي الطواف، وقال إن هذا ليس عموماً مجرداً مثل لا صلاة بعد العصر، بل هو مؤكد؛ يعني لم يقل إذا آآ لا تمنع أحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين، وإنما قال: أي ساعة شاء من ليل ونهار، أكد العموم من جهة الزمن فيكون مقدما على ذلك. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف، وليس هذا محل تحقيق الفقه في المسألة.

ويقال هذا أيضاً في تحية المسجد، لكن تحية المسجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لم يقل: أي ساعة شاء من ليل ونهار، فصار عمومه من جهة الزمان أضعف من عموم ركعتي الطواف، ولهذا مذهب الإمام أحمد أن ركعتي الطواف تصلى في وقت النهي، أما تحية المسجد لا ما تصلي في وقت النهي. انظر هنا تعمل القرائن. هناك من يرجح النهي ويقول: يترجح النهي على الأمر بأن النهي هنا نهي تحريم، وأن الصلاة ركعتي الطواف ليست واجبة والاحتياط في مثل هذا الترك.

ويقول: إن النهي أقوى من الأمر إذا تعارض النهي والأمر فيقدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فعند كثير من أهل العلم وينسب إلى الجمهور أن النهي آكد من الأمر. نعم نعم نعم مم رواه النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح، نعم صحيح، هذا أحد المرجحات التي تمسك بها من يقول بجواز تحية المسجد في وقت النهي، يقول: إن حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين لم يدخل عليه التخصيص في الزمان إلا في هذه الصورة فقط، التي هي محل الكلام، هل دخل التخصيص أو لم يدخل؟ يعني هو يقول: لا يدخل التخصيص.

يقول: بخلاف لا صلاة بعد العصر، فإن الجمهور يتفقون على أن هذا الحديث مخصص بغير هذه الصورة، وهي في صورة مثلاً قضاء الفوائت عند الجمهور، يقولون: الفوائت تقضى ولو في وقت. إذا دخله التخصيص قالوا: دخله التخصيص فيكون عمومه أضعف في غير محفوظ، هذا عموم محفوظ، وهذا عموم، لكن العام إذا دخله التخصيص، هل يبقى عمومه أو طبعا؟ هنا يتكلمون ليس عن بطلان وإنما عن ضعفه، والا في العام عند الجمهور إذا دخله التخصيص يبقى عمومه في غير صورة التخصيص.

فلو جاء إنسان يتنفل تنفلاً مطلقاً، قلت له: يا أخي، لا صلاة بعد العصر، قال له هذا الحديث دخله التخصيص، فلا يتمسك بعمومه، صح ولا لا ها؟ لا، نقول: يتمسك بعمومه إلا إذا كان عندك دليل للتخصيص. واضح؟ نعم، هذا الدرس القادم مع الشيخ، يأتي مسألة هل يقال بالنسخ هنا أو لا؟ قال الجويني: إذا تعارض النقاني فلا أظنه وقفتم عند هذا، صح؟ فهذا الدرس القادم تأتي هذه النسخة، متى يحكم بالنسخ؟

طيب، السؤال الذي بعده إذا آآ هذان الحديثان كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه، على ما سبق: أن الماء طهور لا ينجسه شيء، والحديث الآخر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا سبق، سبق، صح؟ في.

في أول درس، جيم: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل. بيع الذرة بالذرة مع التفاضل؛ بيع ولا ما هو بيع؟ من يجيب؟

ها شيخنا، تفضل يا شيخ. بيع الذرة بالذرة ليس بيع، أي مع التفاضل. أليس بيعاً؟ طيب، إذا كان متماثلين فهو بيع، وإذا كان غير متماثلين، ما هو؟ هبة، قرض، رهن؟

ها؟ ربا، ربا بيوع، لربا ديون؟ ربا بيوع، إذا هو بيع، صح ولا لا؟ إذا هو بيع ربوي، كذا، أي نعم، تستدل بالشق الآخر، ما في إشكال، بس نحن نريد فقط التعامل مع هذا العموم، وإلا هو يتنازع ولا شك. العموم الثانيّة يتنازعه، لكن لو قال لك قائل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، يدخل فيه، يدخل فيه بيع ذرة بالذرة مع التفاضل، صح ولا لا؟ ها يا شيخ؟

يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب، هل يخص؟ نقول: يخص هذا العموم فتخرج منه هذه الصورة ولا ما خرج منه؟ ها أبو خالد، تخرج ولا ما تخرج؟ ولا الشيخ محمد؟

إيه، جزاك الله خير، ما في مشكلة. يقول: وبعده، المشغول لا يشغل. مثاله مرهون. طيب، من يجيب يا مشايخ؟ تفضل. نعم، طيب، إذا خصصت وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وأخرجت منه هذه الصورة، من أي أنواع التخصيص؟

هم عندي سيجارة، تخصيص النطق بالقياس. أحسنت، مو قال الجويني: ويخصص النطق بالقياس؟ وهذا كثير جداً، ولهذا جمهور من يثبتون القياس يقولون إنه يخصص العموم، إنه حينما تبطل تخصيصه للعموم فإنك تكاد تسقط حجيته. طيب، استدل بعضهم على جواز أخذ الأجرة على الضمان بقوله تعالى. وش معنى أخذ الأجرة على الضمان؟ أنت مثلاً ذهبت إلى البنك تشتري أو إلى وكالة، تشتري بضائع بالتقسيط، أخذت لك سيارة بالتقسيط، قالوا: ما نعطيك السيارة إلا أن تأتي لنا كفيل غانم، ضمان يضمنك. فأتيتني، قلت: والله يريد منك أن تأتي معي وتضمنني، قلت: أنا آتي معك وأضمنك السيارة مئة ألف، أنا أضمنك بشرط تعطيني خمسة آلاف ريال مقابل إني أضمنك، هذا هو ايش؟ أخذ الأجرة على الضمان.

طيب، استدل بعضهم على أنه جائز بماذا؟ بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، وهذا عقد بيني وبينك أنك تدفع لي خمسة آلاف مقابل أن أضمنك، وعارضهم آخرون بأن الإجماع انعقد على عدم جواز ذلك حكاه ابن المنذر. فما وجه استدلال الأولون؟

فما وجه استدلال الأولون؟ مكتوب في المذكرة: أي الأولين؟ هذي ما ما تصح، ولا أعلم لها تخريج يعني صراحة الحكاية، يمكن. ها؟

طيب، ولهذا ستعدلونها، تقولون: فما وجه استدلال الأول الأولين؟ وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص؟

ما ها شيخنا، تفضل. مخصصات، أيوه، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عام صح؟ يشمل الصورة محل النزاع، لكن خص هذا عموماً، خرجت منه هذه الصورة، والإجماع يخصص العموم، وإن قال قائل: الإجماع لا يخصص العموم، فنقول: خص العموم بمستند الإجماع، حتى لو لم تعرفه، يعني قال: ما ما أعرف دليل الإجماع، نقول: يخص بدليل الإجماع عرفته أو لم تعرفه. ولهذا مسألة الإجماع لا بد له من مستند هي مسألة من جهة آآ يعني آآ من جهة نظرية أن الإجماع لا يمكن أن يجمع علماء الأمة هكذا عن هوى، لا بد أن يجمعوا بناء على وجود دليل في المسألة، صح ولا لا؟ لكن يأتي إنسان يقول: أنا ما ما رأيت مستند لهذا الإجماع، نقول: يلزمك ولو لم تجد مستنده، ولكنه لا يمكن أن ينعقد إلا عن مستند. نعم.

السؤال الذي بعده: روى البخاري عن مسروق قال: كنا عند عبد الله. من هو عبد الله؟ عبد الله بن مسعود ولا ابن عباس ولا ابن عمر؟ ابن عباس، ها؟ ابن مسعود، نعم. مسروق.

الغالب والله أعلم أنه عن ابن عباس. كنا عند عبد الله. والغالب ترى إذا أطلقوا عبد الله أنه يراد به عبد الله بن مسعود. قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدباراً قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصد كل شيء أو أحصد كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، الحديث. استخرج صيغة العموم في كلام ابن عباس - ابن مسعود - ثم بين هو عموم مخصوص أو محفوظ مع بيان مخصص إن وجد.

هذي صيغة عموم لم يذكرها الجويني، وربما عدم ذكرها لوضوحها؛ لأنه أصلح صيغ العموم هي لفظ ايش؟ ها يا شيخ، ها؟ كل، نعم، إذا أحصت أو أحصت كل شيء. طيب، حتى الجلود والميتات ولا ما يدخل؟ ها؟ لا، أنا قصدي آآ يعني كل شيء، هذه اللفظة يدخل في عمومها الجلود والميتات والهواء. ها، ما هو المخصص؟

ها شيخ، ما هو المخصص؟ هذا أيضاً مخصص لم يذكره الجويني، ما أدري الشيخ ذكره في الشرح. ها؟ نعم، التخصيص بالحس. نعم.

طيب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ. من خلال الآية، ما حكم اليانصيب الخيري؟ وهو الميسر الذي تصرف أرباحه للجهة الخيرية. بعض الناس يقول لك: نعمل ميسر، يانصيب، تدفع مبالغ، ثم ما تدري هل تربح أو تخسر. طيب، المبالغ التي تأتي هذه، يقول لك: نحن لا نربحها ولا نأخذها، وإنما نتصدق بها من الجهات الخيرية. تمام؟ هذا يسمى يانصيب الخيري. طيب، من خلال دلالة الآية، ما حكم خيرها المشاكل؟ ها شيخنا، ما يجوز، ليش؟

نعم، لأنه يدخل الميسر. من أي صيغ العموم؟ نعم، الاسم المفرد المعرف، فنقول: الميسر يشمل كل ميسر، سواء كان يصرف في الخير أو في غير ذلك، كما قال الأول، يقول: أمتعمة الأيتام ها إلى آخره من كد فرج هلك الملك، الويل، لا تزني ولا تتصدقي. نعم.

استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع ما وجه السلم. أنا ذكرت الإسناد في هذا الحديث ما هي بالعادات، أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ليش يعني؟ له ميزة ولا إيه؟ أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا يقال إنه ايش؟ أصح الأسانيد عن أصح الأسانيد عن أبي هريرة، وأصح أسانيد عن ابن عمر: نافع عن مالك، ولا مالك عن نافع؟ عن نافع عن ابن عمر، وأيضاً الزهري عن سالم عن ابن عثمان إلى آخره، عد أحاديث مبحث أصح الأسانيد، وقد نقل بأصح الأسانيد أحاديث جداً، آلاف من الأحاديث، ولهذا فالسنّة النبوية محفوظة، يعني جملة كبيرة جداً من السنة قد تصل إلى ثلاثة آلاف حديث نقلت بأصح الأسانيد؛ يعني مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومثلا من يلحق بذلك مثلا: أيوب عن نافع عن ابن عمر، إلى آخره.

طيب، ما وجه بهذا الحديث على تحريم التأمين؟ تحريم التأمين التجاري. تفضل شيخنا. نعم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الغرر عموم من؟ نعم. والتأمين التجاري عقد من عقود الغرر، فيدخل في هذا العموم، والعموم هنا صيغته نعم الاسم الواحد المعرف كما قال الجويني.

طيب، السؤال الذي بعده: قال عمر رضي الله عنه: من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. من قال هذا الحديث استدل على مشروعية الاستفتاء الشعبي لاختيار رئيس الدولة؟ حتى تعرفوا ترى مسائل الأصول تدخل في مسائل الفقه عموماً؛ يعني استدل بهذا على ايش؟ مشروعية الاستفتاء الشعبي. يقول إنه الأصل أن يكون ايش؟ تعيين الخليفة بشورى من المسلمين. نعم.

قال وجه الحديث: من غير شورى من المسلمين يعم ايش؟ الجميع. على كل حال هذا المقصود به المثال وليس تحقيق موقف. إيه وأحسنت، إذا هذا أحسنت، هذا لابد للاستدلال به من أمرين: القاعدة الأولى قاعدة العموم، والقاعدة الثانية اه احتجاج بقول الصحابي. وما أخذت قول الصحابي والشيخ؟ نعم.

طيب، السؤال الذي بعده هو: استدل الحنابلة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل بحديث: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ. ما.

الأصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال. طيب، الشيخ الذي في اليمين تفضل يا شيخ. نعم، جاره أحق بشفعة جاره. طيب، هان شيخنا. ها يا شيخ، أه، اللي بدو عشان ننوع الجهات.

نعم، طيب، الشيخ الذي بجواره، نعم، إنما جعل الإام ليؤتم به. أين العموم فيه؟ فلا تختلفوا، صح؟ من أي أنواع صيغ العموم؟ ها يا شيخ محمد؟ أبو عبد الله، إيه، نعم، صحيح.

ها يا شيخ، لا، في النكرات. وين النكرة هنا؟ الفعل، الأفعال نكرات، فلا تختلفوا عليه، يشمل كل أنواع، سواء كان ذلك في النية أو في الأفعال. واضح؟ فاستدلوا بهذا. طيب، هل يشمل هذا إمام المسجد، مسجد عمير بن أبي وقاص، ولا ما يشمل؟ يقول لك والله الإام هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم، أما الآن ما يشمل إمام مسجد عمر بن وقاص، ما راح نختلف عليه ولا نتابعه. يشملك يا شيخ؟ يشملك، ليش؟ الإام ما نوعه؟ نعم، اسم مفرد معرف بأل. طيب، أنت ما كنت موجود زمن الخطاب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الحديث، أنت ما ولدت ولا خلقت بعد، كيف يشملك؟ نعم، نقول: هذا هو مقتضى العموم أنه يشمل الصور حتى الصور إيش؟ والأفراد الجديدة. نعم، نعم، صح، هي الجويني صح، ما ذكرها، ما يعوم، هذا يعتبرونه من القبيل الخاص. صح، جزاك الله خیر.

طيب، إذاً أن مجوع الإام ليؤتم به. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الذي بعده، وهو بيت المخصص للعمومات الآتية. هذا يحتاج شيء من استحضار النصوص. قال الله عز وجل: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ. صيغة، نعم، هل دخلت على اسم مفرد؟ ويؤكد: كل.

طيب، أيوه، هذا العموم خصص هذا الحديث حديث أبي بكرة، وحديث أبي بكرة ولا حديث عبادة بن الصامت؟ إيه، خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد مائة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. فنقول: هذا الحديث خرج منه الزاني والزانِيَة إذا كانا محصنين فحكمهما الرجم. وهذا من باب تخصيص السنة بالسنة، نعم، لكن هذا الحديث يعتبر من باب تخصيص ها الكتاب الكتاب بالسنة، نعم، يكون من باب تخصيص العموم في الكتاب بالسنة.

طيب، الحديث الذي بعده: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. على كل حال، هذه اللفظة الأخيرة في الحديث يعني تكلم العلماء في تأويلها، أه، ليس محلها، لكن الكلام هنا أنه ليس إنما التفريط على من لم يصلِّ حتى جاء وقت الصلاة الأخرى.

جيد، يدل على نعم أن كل صلاة ينتهي وقتها بدخول الصلاة التي بعدها، وهذا يشمل جميع الصلاة. ليش؟ يشمل جميع لم يصلِّ إيش؟ الصلاة. صيغة اسم مفرد يخصص بها الشيخ حمد.

نعم، يخصص بالإجماع في صلاة الفجر، ويخصص بالسنة في صلاة العشاء عند من يستدل بحديث وقتها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، نعم. طيب، جيم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا سبق. طيب، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن.

طيب، عاشنا الذي تفضل شيخ أين العموم وأين التخصيص؟ ها صفحة سبع عشرة فقرة دال. ما أنهر الدم؟ ها أحسنت، العموم هنا ما يشمل كل شيء يمكن أن يكون حاداً ينهر الدم. طيب، والتخصيص؟

لا، الدم أحسنت، ليس الظفر والسن، وهذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل، صحيح، هذا تخصيص متصل. طيب، قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

يشمل، يعم ولا ما يعم؟ أين من يجيب؟ ها شوف الخلف، هل فيه صيغة عموم؟ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ما في عموم، نعم، الذين والذين من الأسماء الموصولة. يشمل عادِم الماء ولا ما يشمله؟ يشمل عادِمَه، ثم خصص، نعم: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.

قال الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. قال شيخنا: أين العموم في هذه الآية؟ هل فيها عموم أنت أيها الشيخ؟ نعم، الميتة، من أي أنواع صيغ العموم؟ نعم، الاسم يعرف، الاسم الواحد معرف باللام. طيب هل هذا العموم دخله التخصيص في السنة؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. طيب، فخصص وخرج به ميتة البحر، وأيضاً حديث: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتَهُ وَطَعَامَهُ عند من يفسر طعامه ميتته مما يطفو ونحو ذلك.