تسجيل الدخول

التدريب 3

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ندخل في بعض التطبيقات الموجودة في المذكرة. نبدأ بالسؤال الأول في الصفحة: مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فما معنى كون علم الأصول من وضع الشافعي؟ هل يعني ذلك أن قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين؟ ها يا شيخنا؟ آه، كان موجوداً عند من؟ نعم موجود؟ كعمل.

إذاً هل الإمام الشافعي أصنف الرسالة اخترع قواعد علم أصول الفقه ولا جمعها من تصرفات الصحابة الأئمة رضي الله عنهم؟ الثاني لم لم يخترع قواعد يعني عندنا بعض العلوم يكون وضعها اختراع، مثال، ها العروض مثلاً من جهة ممكن العروض من جهة حتى العروض يعني يرد عليه نفسه اللي يرد، لكن إنسان اخترع الراديو جيد ولا أنشأ علم اسمه علم الحاسب الآلي. هل هو علم الحاسب الآلي هذا كان موجوداً عند أفلاطون وعند آآ أرسطو وجاء إنسان فقط صنف قواعده ولا وجد بعد أن لم يكن موجوداً؟ من جهة هذا العلم ما كان له وجود واضح، لكن الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله لما وضع علم أصول الفقه هل اخترع وأنشأ علماً جديداً أو صنف في علم كان موجوداً إلا لم يصنف فيه استقلالاً فأبرزه؟ أحسنت.

إذاً كان وضعه للعلم كشفاً عنه لا إنشاءً. العلوم لما يقول: قد يكون هو المنشأ له وقد يكون هو الكاشف عنه، لا، هو المنشأ له. فالشافعي رضي الله عنه عندما كشف عن هذه القواعد وصنفها في كتاب الرسالة. السؤال الثاني: بناءً على ما درسته في تعريف علمك وتعريف الفقه ميز ما يعتبر من وسائل الفقه وما يعتبر من وسائل أصول فيما يأتي. طيب السؤال الأول من ما سألناه: يجوز استعمال الهاتف لأن الأصل في الأشياء الإباحة. ها يا شيخ؟ من يجيب على هذا السؤال؟ نبغى واحد ما ما أجاب على شيء من قبل. إذاً تفضل، هذه المسألة فقهية. ليش؟ أحسنت.

طيب لما يقول: لأن الأصل في الأشياء الباحة. شوف المسألة الثانية، طيب، إذاً المسألة الأولى فقهية لأنه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي يتكلم أن الهاتف يجوز تتكلم فيه ولا ما يجوز؟ هذي مسألة فرعية واضح، حكم شرعي تفصيلي. طيب السؤال الذي بعده يقول: من أدلة الأحكام الاستصحاب، معناه أن الأصل في الأشياء الإباحة. هذا يتعلق بالفقه ولا بأصول الفقه؟ ها يا شيخ، تفضل يا شيخ. طيب تفضل تفضل. أحسنت، هذه مسألة من الأصول الفقه، ما يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي، يتكلم عن دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ ها؟ إجمالي، ما يتكلم عن دليل معين واضح، لكن ممكن تجد واحد من علماء الأصول كتب قال: من أدلة الأحكام الاستصحاب مثال ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله، شكر الله له وبارك الله بك، مثال ذلك لو قال قائل يعني لو جاء عالم من عنوان صلبه قال: الأصل في الأشياء الإباحة، مثال ذلك أن الكيوي يجوز أكله، نقول المثال فقهي لكن هذا السياق هو يذكره على سبيل المثال، تمام؟ تعرفون كيوي ولا ايه؟ يزرع هنا في تبوك ولا؟ موجود؟ موجود الحمد لله.

طيب السؤال الثالث جيم: يجري الربا بنوعيه في الأوراق النقدية قياساً على الذهب والفضة بجامع الثمنية فيهما. أخذت سؤال شيخنا ولا؟ طيب. ها من ماخذ سؤال؟ ناخذ المشايخ، ها شيخنا، لا اللي وراك، أنت، أنت يا شيخ، إعفاء. لا ضروري يا شيخ، المشاركة ضرورية، جرب حظك يا شيخ، عندك، طيب، الذي بجواره، فقه ولا أصول فقه؟ ها؟ ما هو فقرة كم؟ ما ودنا نحرجك، طيب تفضل يا شيخ، القياس.

لا دقيقة الشيخ اللي في الخلف، فقه، لأنه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي وأن الورق النقدي يجري في قياساً عليه، واضح؟ طيب تقول فيه كلمة قياساً، نحن نقول أصلاً لا يمكن أن توجد مسألة فقهية إلا وهي مبنية. طيب أنا بعطيكم ذا لو فرضنا أن مجمع الفقه الإسلامي قال أو افترض وجدت في كتاب مثلاً الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال: يجري الربا بنوعيه في الأوراق النقدية قياساً على الذهب والفضة بجامع الثمنية فيهما، وقد ثبت أن الذهب يجري فيه الربا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، نريد الأركان الأربعة هذي نطبقها على هذا المثال. يلا نرجع من جديد، الشيخ محمد تفضل.

إيش؟ المسألة هذي طبق عليها الأركان الأربعة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: افترض انك وجدت في كتاب للشيخ ابن عثيمين يقرر قول: يجري الربا في الأوراق النقدية قياساً على الذهب والفضة بجامع الثمنية فيما، وقد ثبت جريان الربا في الذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلاً. أين الثمرة في المسألة؟ جواز القياس؟ لا هذي جريان الربا في الورقة النقدي، تمام، طيب الركن الثاني المثمر، ها، نفس المسألة صارت المسألة جريان الربا في الورق النقدي قياساً على الذهب والفضة، الأذان، طيب، القياس من أدلة الأحكام ومن أمثلته إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة والجريان الربا، هذه العبارة بكتب الأصول ولا بكتب الفقه؟ ها يا شيخنا؟ أنت نعم. السؤال في صفحة ثلاثة، معك مذكرة ولا؟ شوف لك، صفحة ثلاثة فقرة، قال: هذه العبارة أليق بكتب الفقه ولا بكتب أصول الفقه؟ بأصول الفقه، أحسنت. طيب، فيها مسألة فقهية ذكرت على سبيل المثال، واضح؟

طيب، هاء: إذا باع الإنسان ما لا يملك فالبيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبِع ما ليس عندك، والنهي يقتضي الفساد. طيب هانشوف فقه، أحسنت. طيب، النهي يقتضي الفساد، أو اصبر، إذا باع الإنسان ما لا يملك فالبيع باطل، هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ ها يا شيخ، وضعي، لأنه البطلان صح؟ طيب، والبطلان حكمه؟ ايه، طيب.

واو: النهي يقتضي الفساد، ها يا شيخنا، هذه المسألة أصول فقه ولا فقه؟ أصول فقه. أحسنت الصفحة التي بعدها. السؤال الأول سبق، هي الفقرة الأخيرة، أصول فقه. إيه ها؟ لا هذي فقه، لأنه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي وهو حكم بيع الإنسان ما لا يملك، واضح؟ طيب، آه، من يعطينا الأركان الأربعة في المعادلة الفقهية في المثال؟ ها خلينا نرجع للصفحة ثلاثة، ثاء، الهاء، هذا هذي مسألة فقهية صح ولا لا؟ قلنا فيها أربعة أركان. نعم أيوه الذي رفع يده تجاوب؟ تفضل. البيع باطل هذه الثمرة، ممتاز. الحديث لا تبع ما ليس عندك هذا المثمر، أحسنت. والاستثمار النهي يقتضي الفساد، أحسنت. المستثمر هو المجتهد الذي قرر هذه المسألة واستنباطه.

طيب، الصفحة التي بعدها بناءً على السؤال الأول انتهينا منه، السؤال الثاني: بناءً على ما درسته في تعريف الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح، الصحيح، الباطل؛ بين المصطلح المناسب لما يأتي من خلال النص المذكور فقط، يعني نحن لا نريد أنك تأتي بحكم المسألة النهائي بالنظر في الأدلة كلها، وإنما هذا الدليل على ماذا؟ طيب، فقرة الف، من يجيب عليها؟ اتفضل يا شيخ. نعم حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهداً أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حكم الصلوات الخمس وليد الوجوب.

ما هو تعريف الواجب؟ وأين يثاب فاعله في الحديث؟ أحسنت، أين جاء جاعل له يوم القيامة عهداً أن يدخله الجنة؟ إذاً هذا ثواب، ويعاقب على تركه أين يعاقب على تركه في الحديث؟ لم يكن له عند الله عهد شاء عذبه وإن شاء الله. ولعل الشيخ بين لكم أن العقوبة على الترك من حيث هو أنه يستحق العقوبة، لكن الله عز وجل قد يغفر للإنسان الذي فعل المحرم، المحرم يعاقب على فعله من جهة أن هذا الفعل سبب للعقوبة لا من جهة أنه سيقع العقوبة، فإن الله عز وجل قد يغفر.

ذنبه صح ولا لا؟ باسباب كثيرة للمغفرة.

طيب، فقرة باء، عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. طبعا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده كلام.

طيب، حكم الإيتار في الاستجمار منها هذا الحديث، من يجيب؟ تفضل يا شيخ. المندوب.

طيب، أين أتيت بالمندوب؟ ما هو المندوب؟ يثاب فاعله. من أين أتيت؟ يثاب فاعله. من فعل فقد أحسن. إذن هذا يثاب فاعله ولا يعاقب على تاركه، ولا يعاقب تاركه. ومن لا فلا حرج. واضح؟

طيب، فقرة جيم، قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر وصاع.

ما حكم الإمساك والرد؟ تفضل. الإمساك والرد، شوف الحديث يقول: فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.

ها، مباح. الإمساك والرد مباح. ما هو تعريف المباح؟ يخير، هو ما استوى طرفيه وكان على التخيير، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره، إن شاء أمسك وإن شاء لم يمسك، فيكون هذا من ينطبق عليه تعريف ايش؟ المباح. واضح؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، مباح. واضح؟ نعم، نحن نتكلم عن الإمساك والرد، لا نتكلم عن حكم التصرية. واضح؟

طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. نريد، تفضل يا شيخ. محرم. ما هو المحرم؟ يعاقب فاعله. أين المعاقبة في الحديث؟ عليه الحرام.

طيب، عن أم عطية رضي الله قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا من خلال هذا الحديث. ونحن قلنا في السؤال في البداية فقط. واضح؟ يعني بغض النظر عن المعارض له؛ لأنه قد يكون الحديث يؤول بدليل آخر.

طيب، هذا الحديث يدل على حكم اتباع النساء للجنائز أنه، أنه يا شيخ، تفضل. مكروه. ليش؟ لأنها قالت ايش؟ ولم يعزم علينا. ومر معكم أن النهي إن كان غير جازم فهو، النهي غير الجازم هو المكروه. واضح؟

طيب، طبعا هذا الحكم اختلف فيه بعد ذلك من جهة هل له معارض أرجح منه؟ فمنهم من يقول بالتحريم ويقول له معارض أرجح منه وهو حديث لعن زوارات القبور. لكن احنا نتكلم عن الدلالة وليس عن المسألة الفقهية، نتكلم عن فقط القاعدة الأصولية.

طيب، حديث ابن عباس، صفحة خمسة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تلخيص الحكم التكليفي. طيب، قول، قول ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا.

ها الشيخ الذي وصل للتو، هذا يدل على صفحة خمسة، يدل على حكم بيع الكلب من جهة الحكم الوضعي. الحكم الوضعي فيه عند المؤلف في الورقات ذكر نوعان، ذكر نوعين: الصحيح والفاسد. نقول بيع الكلب فاسد، صح، باطل أو فاسد. واضح؟

ليش؟ ايش تعريف الباطل؟ ها، من يعرف الباطل؟ ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. البيع هنا نافذ، يتعلق به نفوذ أو ليس بنافذ؟ لا يتعلق به النفوذ. ليس بنافذ. أين في الدليل أنه ليس بنافذ؟ إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني لا تعطه الثمن.

وإذا كان البيع صحيحاً، إذا كان البيع صحيحاً، ترتب عليه النفوذ وترتبت عليه ثمرته، وهي استحقاق الثمن. فإذا لم يستحق الثمن معناها أن البيع لم يتعلق به النفوذ. واضح؟

طيب، حديث عروة بن المضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع، ما هي بجمع؟ عرفة. طيب، يقول الشيخ: عرفة نعرفه، المزدلفة. مزدلفة عرفة ليس، لا تسمى جمعاً ليش؟ لماذا سميت مزدلفة جمعاً ولم تسمى عرفة؟

كذلك العرب يسمون عرفة، ما يسمونها جمع، يسمون مزدلفة جمعاً. لماذا؟ نعم أحسنت، الناس يجتمعون في مزدلفة. طيب، ما يجتمعون في عرفة؟ قبل الإسلام لا، ما كانوا يجتمعون في عرفة؛ لأن قريش يسمون نفسهم الحمس، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، وعرفة في الحرم ولا في الحل؟ في الحل. يقولون لا، ما نخرج، فيفترق الحجاج في عرفة فيذهب الناس إلى عرفة إلا قريش، ثم يجتمعون في مزدلفة فسميت مزدلفة جمعاً.

طيب، قال: جئت يا رسول الله، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل أو حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه.

حكم الحج المذكور من جهة الحكم الوضعي؟ ها، من يجيب؟ صحيح. لماذا الصحيح؟ ما هو تعريفه؟ ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به. الحج هذا معتد به ولا لا يعتد به؟ لأنه قال: فقد تم حجه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. طيب الحكم التكليفي لهذه الصلاة؟ ها، باطلة. ليش؟ ارجع فصل فإنك لم تصل. نعم، فنفى أن هذه الصلاة، هل نفى وجودها في الكون ولا وجودها الشرعي؟ وجودها الشرعي.

فمعناها أن هذه الصلاة يعتد بها ولا لم يعتد بها؟ لم يعتد بها. وإذا كانت لا يعتد بها فالباطل هو ما لا يعتد به.

رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة رؤية امرأة، نعم، ارجع فصل فإنك لم تصل. لا، هو النفي، هو يقول الشيخ لماذا لا نقول: فإنك لم تصل للكمال؟ النفي الأصل والحقيقة أنه نفي للوجود الكوني، وفي كلام الشرع يحمل على نفي الوجود الشرعي، ونفي الوجود الشرعي هو نفي الصحة إن تعذر.

ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي نفي الكمال الواجب. واضح؟ فيحمل على نفي الكمال المستحب. واضح؟

فهذا الحديث هل يتعذر حمله على نفي الوجود الكوني؟ نعم يتعذر؛ لأن الرجل صلى. إذاً نحمله على المرتبة الثانية وهي نفي الوجود الشرعي أو يبدأ بها. إذا كان في كلام الشرع نقول هي نفي للوجود الشرعي الذي هو نفي للصحة. جيد؟

طيب، عمر رضي الله عنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها، فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لو علمتما لرجمتكما.

ما حكم نكاح المعتدة؟ هم، باطل ولا صحيح؟ ها، مكروه؟ من جهة الصحة والبطلان؟ باطل؛ لأنه لم يرتب عليه حل ثمرة. ما الذي يترتب على النكاح الصحيح؟ استحلال الفرج.

صح ولا لا؟ فعمر جعله وطئاً حلالاً ولا حراماً؟ حراماً؛ لأنه يقول: حتى لو علمت لرجمت. واضح؟ نعم. فيكون هذا لم يتعلق به النفوذ.

طيب، مر معكم الكلام على أنواع العلم، وهو المبحث الأخير في الذي قرأ ولا؟ نعم.