تسجيل الدخول

المعاملات من منظومة فقه النوازل - بيع الميزات النظامية (الأبيات 136-137)

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل، وهذا في بيع الحقوق النظامية للشخص، يعني الحكومة أعطت شخصاً من الأشخاص حقاً ميزة، من ذلك التأشيرات؛ يا فلان، أنت لك تأشيرة استقدام خادمة، لك تأشيرة عمال، لك تأشيرة كذا.

يعني الغالب أن الدولة درست حال فلان هذا تمام، أو أنه انطبقت عليه شروط أو كذا، فقالت: يا فلان، لك الحق في خمس تأشيرات، في عشر. ايش أسوي؟ هل يجوز أني أبيعها؟ أو لا يجوز؟ قال الناظم: ومنعت من بيع تأشيراتي عمالة لجنة الإفتاءات، بيع ميزات لشخصيات قد منحت من قبل الولاة.

إذاً، عندنا صورة بيع الحقوق النظامية المختصة بالشخص، هذا حق نظامي مختص بالشخص، أو مختص بمن انطبقت عليه الشروط، فيجي يبيعه لغيره، هل يجوز؟ قال اللجنة الدائمة: منعت من ذلك، ومنعت من بيع تأشيرات العمالة، ها لجنة الإفتاءات، إذاً الصورة الأولى بيع التأشيرات.

الصورة الثانية بيع الميزات أو الامتيازات الممنوحة لشخص، قال: جاك مثلاً قرار وقالوا: والله الشخص المسموح له أنه يستثمر المكان الفلاني، أو الشخص المسموح له إنه ينقب عن البترول في المكان الفلاني، أو الشخص المسموح له أن يبيع السلعة الفلانية فلان، وصدرت الموافقة له من قبل الدولة، فيجي ايش يسوي؟ يقول: والله تدري، خليني أبيع هذه الرخصة لغيري. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال أيضاً: اللجنة الدائمة منعت من بيع الميزات التي منحت للشخصيات من قبل الولاة، واضح؟

هذه المسألة -طبعاً- هذه المسألة لها ارتباط ببيع الحقوق والمنافع، وبيع الحقوق والمنافع حقيقة قد توسع فيه المعاصرون كثيراً، وعند الفقهاء الأولين صور بيع المنافع صور محصورة قليلة، حتى إن ابن فيروز رحمه الله في حواشي الإقناع قال: وانظر لما ذكر مول الفقهاء عند يقولون البيع إما لعين أو دين أو منفعة، قالوا: انظر هل بيع العين هل بيع المنفعة يختص بما ذكروه في باب الصلح في العقارات فقط؟ أو يعم كل منفعة؟ واستظهر ابن فيروز في حاشية الروض استظهر أنه مختص فقط بالعقارات.

أما اليوم فتجد أن الناس توسعوا كثيراً في أشياء واضحة، مثلاً في أشياء واضحة؛ مثل النسخ والطباعة يعني الاسم التجاري وكذا، فيها وضوح، لكن في أشياء مثلاً مشكلة، في أشياء مشكلة زي هذه الأشياء التي هي رخص، حق انتفاع لشخص معين، أو يعني رقم في المنحة، تمام؟ وهكذا.

وهذا نص فتوى اللجنة الدائمة، وأقالت: بيع الفيزا لا يجوز. وقالوا: الفيزا مقصود التأشيرة. وقالت أيضاً فتوى أخرى: فلا يجوز لمن يعمل في الخارج أن يبيع الحق الذي يخوله النظام لأنه غير متمول. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.