تسجيل الدخول

كتاب الجهاد

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نأتي إلى كتاب الجهاد. الجهاد أيها الإخوة الكرام من العبادات العظيمة، وهو أفضل ما يتطوع به. ولهذا في خلاف عند أهل العلم: ما هو أفضل النوافل؟ طبعا الفرائض أفضل من النوم، لكن النوافل خلاف، الحنابله اعتمدوا أن أفضل ما يتطوع به هو ايش؟ هو الجهاد. في الجهاد فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم الجهاد. الجهاد تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين. متى يكون فرض كفاية؟ الأصل الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذا هو ضابط فرض الكفاية، ما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد ذكر العلماء بماذا يقال إن الجهاد قد سقط عن الباقين؟ كحماية ثغور المسلمين، وذكروا أشياء.

ثم قال رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوبه: الآن متى يكون واجب على الأعيان؟ يتعين. قال رحمه الله تعالى: ويتعين على من حضر الصف. هذه الحالة الأولى؛ إنسان حضر الصف قال: والله أفضل ما يتطوع به الجهاد، صح، راح يتطوع بالجهاد الشرعي مع إمام المسلمين تحت راية شرعية بالضوابط والأمور كلها تمام، فراح يتطوع ها بل الجهاد، لما شاف دماء تسيل موضوع والله كبير، قال: استأذنكم أنا أقول أفضل ما يتطوع به طلب العلم. نقول: لا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُوهُمُ الأَدْبَارَ، فإذا حضر الصف تعين عليه حتى تضع الحرب أوزارها. الثاني: إذا حضر العدو بلده، يعني جاء العدو ونزل بلد من بلدان المسلمين، فيجب على أهل ذلك البلد أن لا يدعوا بلدهم للعدو، بل يدفعوه.

طيب، ما شروط وجوبه؟ قال: شروط وجوبه ما يأتي: واحد: أن يكون ذكرا، قال: ولا يجب إلا على ذكر، إذن المرأة غير مخاطبة بالجهاد. اثنين: حر، العبد غير مخاطب بوجوبه. ثالثا: البالغ، فلا يجب على الصبي. الرابع: العاقل، فلا يجب على المجنون. الخامس: المستطيع، فلا يجب على العاجز. قال الله عز وجل: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ. طيب، إذا هذه شروط الذكورية والحرية والبلوغ والعقل وايش؟ والاستطاعة.

ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أن الجهاد أفضل التطوع، وقد قدمناها وذكرناها، قال: والجهاد أفضل التطوع. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن أفضل ما يتطوع به هو ايش؟ الجهاد. أشد الدليل، قال: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. إذا، هذا دليل على تفضيل الجهاد عن غيره من النوافل.

طيب، الجهاد أفضل النوافل، هل الجهاد أيضا يتفاضل؟ نعم، قال: الغزو البحري أفضل من غزو ايش؟ البر، لأن المخاطرة فيه أكبر. مسألة الغزو، هل يشترط الغزو، ما نغزو ما إلا إذا كان الإمام هذا مثل الخلفاء الراشدين أو من العدول الصالحين؟ قال لك: لا يغزى مع كل إمام، برًّا كان أو فاجرا. قال: ويغزى مع كل بر وفاجر.

طيب، بمن يبدأ الإمام في القتال من الكفار اللي يبدأ بهم؟ قال: ليقاتل كل قوم من يليهم من عدو، يبدأ من يليهم ممن قاربهم من الأعداء. مسألة الرباط، ما هو الرباط؟ الرباط هو ملازمة الثغور لحمايه ثغور المسلمين. الثغور اللي هي الحدود، المناطق الحدودية بين المسلمين والكفار، يكون فيها خطورة وفيها خوف. الملازمة الثغر والحراسة فيه له فضل عظيم، وتمامه أربعون يوما، وليس معنى تمامه أكثره، لا، يعني تمام من أراد أن يحصل، يعني تستطيع أن تسميه أدنى الكمال، يشبه تعبير العلماء بأدنى الكمال، فتمام الرباط أربعون يوما، وأقله ساعة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواها، وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان أو الفتان.

الجهاد له شروط من جهة الإذن الشخص في الجهاد، هل يستاذن والديه ولا لا؟ قال المصنف: ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا باذنه إلا أن يتعين عليه. نحن قلنا إن الجهاد تاره أن يكون فرض عين مثل اللي قلنا ايش؟ إذا حضر الصف أو نزل العدو بلده، فهناه الجهاد متعين عليه، فهل يلزمه الاستئذان؟ أما إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه، وكان له أب مسلم أو أم مسلمة أو كلاهما مسلم، لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن المسلم منهما، واضح. قال: ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا باذنه إلا أن يتعين عليه.

المسألة التي بعدها في الدخول بالنساء إلى دار الحرب. هل الإنسان يعني إذا كان فيه جهاد وأخذ يأخذ بناته وزوجاته معه؟ قال: ولا يدخل ولا يدخل من النساء أرض الحرب مرة، ما تذهب إلى بلد الحرب دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن، لتقاتل؟ لا مو لقتال، المراه ما عليها القتال، إنما مال ايش؟ لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك، لأن هذا الموطن موطن الرجال يعني يحتاج إليهم في القتال. خلاص، فالمرأة مثل هذه المرأة طاعنة في السن، لا يخشى منها الفتنة، يحتاج إليها في مثل هذه الأمور سقي الماء ومعالجة الجرحى.

المسألة التي بعدها، وهي المسألة العاشرة: الاستعانه بالكفار والمشركين في الجهاد، ما حكمه؟ قال المصنف: لا يستعان بمشركين إلا عند الحاجة إليه. إذا، المسألة على قسمين؛ القسم الأول: عدم الوجود حاجة داعية للاستعانه، ما الحكم؟ لا يجوز. طبعا هنا عبر المصنف قال: ولا يستعان. طبعا التصريح بالحكم أوضح، بعض المتون تكثر من إطلاق الحكم دون أو أو يعني ذكر الفعل دون تصريح بالحكم. قوله ولا يستعان يحتمل الكراهة وايش؟ والتحريم، واضح، لكن المراد هنا التحريم. فإن وجدت الحاجة إلى ذلك جاز. قال: وهي مسألة الحادية عشرة.

الإذن، الإمام، إمام المسلمين، إذنه معتبر في الجهاد، وكذلك الأمير، أمير الغزو، إذنه معتبر في الجهاد، ولهذا قال المصنف: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. خرجوا للجهاد مع أمير، أمير الغزو هذا، لا يجوز واحد يطلع من المعسكر ولا مخيم يروح يعمل له ايش؟ مشكلة مع الكفار ولا يقتل في الكفار بدون إذن، لا يجوز ذلك إلا في مسألة، وهي ايش؟ مسألة استثنى المؤلف واستثناءين. الاستثناء الأول: أن يفجعهم عدو يخافون كلبه. واحد خرج لقضاء حاجة ولا شيء، إلا هجم عليه الكفار بيقتلونه، اصبروا شوي بروح أستاذن الأمير ونجي، هكذا يقتلوني على طول. فيقول: يدفعهم. قال: إلا أن يفجعهم عدو يخافون كلبه، يعني يخافون بطشه، فإنهم يدفعون لا يمكن. الصورة الثانية: أو تعرض فرصة يخافون فوتها. واحد خرج لقضاء الحاجة، فوجد رأس من رؤوس الكفار خارج بدون سلاح، ايش نتمشى ولا يقضي حاجته؟ هذه فرصة، إذا رجع يستأذن من الأمير فاتت عليه هذه الفرصة العظيمة على المسلمين، واضح. فجوزوا في مثل هذه الحالة القتال بغير إذن الأمير، لأن الأذن هنا ثابت عرفا، يعني عرفا أنه ايش؟ مثل هذه مأذون فيها عرفا.

المسألة الثانية عشرة في هذا الباب: إذا دخلوا أرض الحرب، لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير أيضا. هذه المسألة تتعلق بإذن الإمام؛ لا يجوز لأحد أن يخرج من العسكر يروح يجيب علف يجيب حطب إلا بإذن الإمام، فكل هذه الأمور لابد فيها من الإذن.

المسألة التي بعدها: من أخذ من دار الحرب ما له قيمة، لم يجوز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن ياخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه ورد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده، إلا أن يكون يسيرا فله أكل هدية. نقول: الأشياء التي تؤخذ في دار الحرب، إما أشياء لا قيمة لها، مثل واحد حصل له منديل طايح في الأرض ما له قيمة ما ينباع.

ولا يمكن لو خمسة هللات، صح ولا لا؟ فأخذ المنديل هذا واستخدمه مسح فيه، فهذا ما فيه إشكال. الصورة الثانية: الأشياء التي لها قيمة، هذه إذا أخذت، تكون فين؟ في الغنيمة، تقسم بين الغانمين، ما يختص بها، قال: لم يجوز له أن يختص به. إذا أخذ شيء، يحطه وين؟ في الغنيمة، لا يختص به إلا الطعام والعلف؛ يعني هو ماشي، حصوله رغيف خبز، حصوله فاكهة، حصوله شيء، فأكل منها، ياكل منها ولا يعلف الدابة على قدر الاستخدام الشخصي، ما يشيل معاه كميات، واضح.

قال: إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، ها، قدر الحاجة الشخصية. فإن باعه معناها أنك ما احتجته، إذا باعه معناه أنه ما أحتاجه، فإن باعه وش يسوي في الثمن؟ يرد إلى الغنيمة، واضح. وإذا أخذ معاه علف وأخذ معه فواكه وأشياء وخضروات وزادت عن حاجته ورجع بها إلى البلد، الزائد عن الحاجة هذا له ولا ليس له؟ ليس له، إنما يرده إلى المغنم، ولهذا قال: لزمه رده، إلا أن يكون يسيرا؛ إذا شيء والله بقي معه تمرة ولا تمرتين، فمثل هذا شيء يسير، مغتفر له أن يأكله وله أن يعطيه هدية لشخص.

ثم انتقل المصنف إلى الكلام عن بعض صور القتال مع الكفار، ما يجوز منها وما الذي لا يجوز. المسألة الأولى قال: ويجوز تبييت الكفار. هذه المسألة الأولى من المسائل، من صور القتال الجائز، ما معنى تبييت الكفار؟ يعني يدخلون هجمة عليهم في الليل وهم غارون ما هم دارين عن شيء، ويباغتون بالقتال، طبعا شرط ذلك أن يكونوا قد دعوهم إلى الإسلام أو قد بلغتهم الدعوة، واضح. هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية: رميهم بالمنجنيق، فيرمون عليهم، إيش الاشكال في المنجنيق؟ لماذا نص على جوازه؟ لأن قد يتوهم إنسان أنه القتال، قتال المسلمين للكفار لا يجوز فيه قتل النساء ولا قتل الصبيان، سياتي تمام. طيب المنجنيق، إذا رموا بالمنجنيق المنجنيق ينزل على امرأة ما تدري، واضح، لكن ليس على سبيل القصد وإنما على سبيل إيش؟ التبع، واضح.

قال: يجوز رميهم بالمنجنيق، ويجوز قتالهم قبل دعائهم، يعني قبل دعوتهم إلى الإسلام، إذا كانوا قد بلغتهم دعوة الإسلام، ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم.

ثم انتقل إلى من لا يجوز قتله. القتال أيها الإخوة الكرام والجهاد في الشريعة له آداب وله أخلاق، ليست القضية القتل أو سفك الدماء هكذا بأي طريقة، لا. أول من لا يجوز قتلهم الصبي، قال: ولا يقتل منهم صبي، هذا واحد. اثنين ولا مجنون، ثلاثة ولا امرأة، أربعة ولا راهب، خمسة ولا شيخ فاني، شيخ كبير في السن ما يشارك في القتال ولا يستطيع يقاتل، ستة ولا زمن مقعد مشلول ما يقدر يشارك في الجهاد، ولا أعمى، سبعة، بشرطين: أن لا يكون لهم رأي وليسوا من المقاتلين. مثلاً شيخ كبير فاني لا يقدر يشيل السلاح ولا ينزل أرض المعركة، لكن هو اللي يرسم لهم تخطيط المعركة ويوجههم ويعطيهم التوجيهات والارشادات، هذا الشيخ الفاني يجوز قتله ولا لا يجوز قتله؟ واضح هذا معنى لا رأي له، أو امرأة نزلت بالرشاش في أرض المعركة وتقتل في المسلمين، نقول: امرأة اتركوها؟ نقول لا، هنا سقط إيش؟ تحريم القتل، واضح شيخ هذا معنى المسألة.

المسألة التي بعدها في هذا باب: مسألة التعامل مع الأسرى، إذا أسر الكفار أسرى، إذا أسر المسلمون أسرى من الكفار فما الذي يجوز في التعامل معهم؟ قال المصنف: يخير الإمام في أسر الرجال. طبعا عندنا الأسرى ممكن من رجال، ممكن من النساء، الرجال يخير بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، يعني إيش القتل؟ معروف القتل معروف يقتل، الاسترقاق يصير عبد ويدخل فين؟ في الغنيمة عن عبد مال يدخل في الغنيمة، الثالث الفداء يقول له تعال يا أيها الأسير تبغى نطلق سراحك ادفع عشرة ملايين ريال، ادفع كذا، فدية، هذا الثالث، الرابع المن يقول روح بيتك بدون ما تدفع شيء، اذهبوا فانتم الطلقاء، خلاص.

طيب الإمام وش يختار؟ إذا كان الإمام شديد يبغى ينتقم يختار القتل، وإذا كان يحب الفلوس يختار الفداء، هكذا لا. قال المصنف: ولا يختار إلا الأصلح لمن؟ للمسلمين. وهذه قاعدة دائما، تصرف الإمام لما نقول الإمام يخير بين كذا وكذا، على طول تعرف أن التخيير تخيير مصلحة؛ لأن التخيير نوعان: تخيير مصلحة يجب فيه اختيار الأصلح، وتخيير تشهن ورغبة يختار الإنسان ما تحبه نفسه وما تهواه، يعني مثلا في الحج قال الله عز وجل: فَدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، واحد يقول الأصلح للفقراء الطعام، لكنه بخيل ما يبغى يطعم، يبغى يصوم، يأثم بذلك؟ لا، ما يأثم، لا يأثم؛ لأن الشرع خيره، فله أن يختار؛ لأن هذا التخير راجع إليه.

أما التخيير الذي يرجع إلى غيره كتاخير الإمام في الرعية، وتخيير ولي اليتيم في مال اليتيم، فهذا يجب فيه اختيار الأصلح، يقول في نظم القواعد: واختار من خير ما اشتهاه وبأجتهاد لمن عداهم، إذا كان يختار لغيره لمن فإنه يختار الأصلح، يجتهد في الأصلح.

المسألة التي بعدها: إذا استرقهم أو فاداهم من وين يروحون؟ إذا الفلوس هذه اللي تجي وين تروح؟ في الغنيمة، إذا استرقهم يكونون في الغنيمة. ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم، ذوي رحيم محرم، مو محرم يعني الاقرب محرم، يعني لا يفرق بين اثنين بينهما قرابة محرمية، واضح. فننجي مثلا نقول هذه الأم يأخذها فلان وبنتها الصغيرة الرضيعة تروح لفلان، لا يفرق بينهما، إلا أن يكونوا بالغين، وعشان كذا قلنا طفلة رضيعة ما يفرق، أما إذا كانوا بالغين ما في مشكلة، يعني هذه أم كبيرة والبنت كبيرة، فهل يجب أن لا يفرق بينهما؟ الجواب: لا، قال: إلا أن يكونوا بالغين. ومن اشترى منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه، رد الفضل الذي فيه بالتفريق.

الان من اشتري منهم على أنهم ذو رحم فبان خلافه، هذا رجل اشترى جاريته، خلاص، قالوا هذه الأم وهذه إيش بنتها، ثم تبين بعد ذلك إنه لها بنتها ولا شيء، خلاص، فما الحكم؟ قال المصنف: رد الفضل الذي فيه بالتفريق. إيش معنى هذه؟ يبغى لها مراجعة الشرح، معكم الشرح يا شيخ؟ اقرأ لنا، الاشكال هو هذا اللي في بالي دفع زيادة، وليست ردا من قبل.

يعني الآن من اللي بيدفع؟ المشتري نفسه وليس رد يسترد شيء، المشتري الآن إذا اشترى هذه أمة بنتها، إذا لو كنا هذه أم وهذه ليست بنتها، كم تسوى؟ كم تسوى؟ قال لك تسوى يمكن هذه مليون، وهذه مثلا نص مليون، صح ولا لا؟ لكن لو كانت بنتها، قال كلهم مع بعض يمكن يجون مليون و200 ألف مثلا، ليش مليون؟ لأنه ما تستطيع تفرق بينهم، أما لو كان ما يكون محرم يكون السعر أغلى، فإذا تبين خلاف ذلك نقول له ادفع إيش؟ الفرق، خلاص مثالنا السابق يدفع 300 ألف مثلا، واضح هذا ما يتعلق هذه المسألة.

طيب، هناك مسائل تتعلق بالتبرع الذي يدفع لأجل الجهاد، شخص قال أنا رايح للجهاد وأعطي شيئا يستعين به في غزوة وجهاد شرعي بالدقة الشرعي وكل الأمور تمام، أعطي شيئا يستعين به في غزوة، فقالوا له خذ هذه مئة ألف، كم تتوقع التكاليف؟ قال: يمكن مئة ألف، أخذ مئة ألف يستعين بها في الغزو ورجع إلى البلد وما استخدم منها إلا كم؟ ثمانين ألف، عشرين ألف الباقية ياخذها ولا لا؟ قال لك فيه تفصيل.

قال: فاذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها، نقول هذه الفلوس أعطوه قالوا هذه للجهاد مو لغزوة بعينها، خلاص هذه لأجل الجهاد في سبيل الله يا فلان خذ هذا لك عشان هذه إيش الغزو، خلصت الغزو وين يروح؟ ياخذها.

ماشي، لكن أعطوه قال هذه الفلوس للغزو الجهاد، خلصوا الغزوة حقته ورجع، باقي عشرين ألف يضعها، فيرد الفضل، الباقي هذا عشرين ألف يردها للغزاة في سبيل الله. وإن حمل على فرس في سبيل الله، قالوا خذ هذه الخيل لك روح جاهد عليها، خلاص فاخذها وجاهد عليها يرجع، يرجعها.

لصاحبها؟ ولا يأخذها؟ يأخذها؛ لأنه قالوا: هذه فرس لك، قال: وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا، يعني ايش وقف؟ إذا قالوا: هذا الخيل وقف للجهاد وخذها يا فلان استخدمها، يرجع يتملكها لا؛ لأنها وقف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.

وفي مسألة بعدها أيضا أخرى، وهي: ما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين؟ رد إليهم إن علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمن، وإن أخذه بغير شيء رده.

ايش معنى هذه المسألة؟ هؤلاء أهل الحرب الكفار اخذوا من أموال المسلمين، اخذوا مثل الحرب اخذوا سيارة زيد، خلاص، بعدين صار قتال بين المسلمين والكفار، وجاؤوا ورجعت ايش السياره هذه حقت زيد وحطوها في الغنائم، اخذوهم، القها وين؟ في الغنائم.

طيب، وققبل أن تقسم الغنيمة؟ نعم. علم صاحبه؛ سيارتي يا جماعة لا تقسمون اعطوني سيارتي الي سيارته ولا لا؟ نقول: خذ سيارتك. أما إذا قسم، قسمنا الغنيمة ووزعنا هذا، وجاءت سيارة زيد راحت عند سعيد، جاء زيد شاف السيارة فماذا لزيد؟ نقول زيد لا، مو له، الثمن شوف له، نقول حقك سيارة سيارتك، بس ايش؟ هذا الرجال المسكين اللي جاهد حسبنا عليه من الغنيمة أن السيارة هذه نصيبه 30 ألف، نقول: تدفع له 30 ألف وخذ السيارة. واضح؟

طيب، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن؟ هذا واحد راح يتاجر في بلاد الكفار هذولي واشترى منهم من هذه السيارة حقت زيد اللي هم ماخذينها من زيد في الحرب، اخذها الرجال واشتراها وجاي لبلد المسلمين، فلما وصل إلى البلد صاحبها زيد قال: هذه سيارتي، قال: أنا اشتريتها، هذا فواتير اشتريتها بالشراء الشرعي.

إيش رايكم؟ الشراء صحيح ولا باطل؟ صحيح. نعرف كل هذه المسألة ترى مبنية على أصل، وهو: أن ما أخذه الكفار من المسلمين عن طريق الحرب والمغالبة أنه يدخل في ملك هؤلاء الكفار. واضح؟ لو اعتبرنا ملكهم غير صحيح قلنا ايش؟ كنا نقول: هذه المسائل لا نثبت فيها ثمنا، قلت تردها صاحبها، لا، إنما إذا اخذوه عن طريق الحرب والمغالبة فإنهم يتملكون.

طيب، اشتراها شخص وجا بها، نقول للشخص هذا الذي اشتراها لصاحب السيارة زيد: أن يأخذها بالثمن، له أن يأخذها بالثمن، أما إذا اخذها هذا الرجل من الكفار بغير شيء فانه يردها إلى صاحبه.

المسألة التي بعدها في هذا الباب: شراء أسير من العدو. هذا رجل مسلم أسره الكفار، فأراد أحد المسلمين أن يخلصه. كيف يخلص؟ راح رجال يتاجر وشاف صاحب المسلم في بلد الكفار عبد المعروض للبيع، فقال: أنا أشتريته لأخلصه من الكفار. قالوا: من اشترى اسيرا من العدو فعلى الأسير اداء ما اشتراه، اشترى بمئة ألف، الأسير هذا رجع البلد المسلمين، يقول: عليك أن تؤدي هذا الأمر لمن؟ للشخص هذا جزاه الله خير اللي خلصك من الرق، عليك أن تؤدي له ذلك الثمن. واضح يا شيخ؟ إلا إذا تنازل الشخص جزاه الله خير.

الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. يحتاج إلى مراجعة ما أدري والله المسألة هذه. أقول يحتاج مراجعة الله أعلم. الله أعلم أنا احتاج أراجع ما أدري.

طيب، السؤال يقول: من الأصل في حكم الجهاد؟ أيهما أفضل: غزو البري أم غزو البحر؟ غزو البحر. كم تمام الرباط؟ 40 يوما. متى يجوز الجهاد بغير أذن الوالدين؟ إذا كان كافرين ولا إذا تعين الجهاد والجميع من سبق؟ جميع ما سبق. ما حكم رمي الكفار المحاربين بالمنجنيق؟ جائز، أحسنت. ممن يحرم قتلهم؟ المرأة المقاتلة في صفوف الكفار، الشيخ الكبير الذي يستعان برأيه في الحرب، الصبي المميز، جميع من سبق. والمراة هذه ليش؟ اي نعم المرأة هذه مقاتلة، نحن قلنا المرأة المقاتلة يجوز قتلها.

التعامل مع أسرى الرجال، ألف: يجب قتلهم. باء: الفداء فإن تعذر فالاسترقاق فإن تعذر فالقتل. جيم: يختار الإمام الأصلح من القتل والفداء. دال: يختار الإمام الأصلح من القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن. الجواب الصحيح: دال.

من حمل على فرس غير حبيس في سبيل الله، فلمن تكون إذا رجع؟ تكون للغازي عليها.

الأسئلة المقالية الشاملة: نعم. ما حكم الجهاد؟ فرض كفاية، ما شروط متى يتعين الجهاد؟ طيب هو فرض كفاية في حالة، عين في حال الأصل أنه فرض كفاية وفرض عين إذا حضر الصف أو نزل العدو البلد. ما شروطه الجهاد؟ أن يكون الشخص حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، مستطيعا. ما أفضل ما يتطوع به؟ الجهاد. أيهما أفضل غزو البري أم غزو البحر؟ غزو البحر. هل يغزى مع الفاجر؟ الجواب: نعم. هل يبدأ بقتال الأعداء القريبين أم البعيدين؟ القريبين. كم تمام الرباط؟ أربعون يوما.

ما حكم الجهاد بدون أذن الوالدين؟ نقول: لا، من كان له أبوان مسلما أو أحدهما مسلم لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، أحسنت. هل يدخل بالنساء دار الحرب؟ لا، وما هو الاستثناء؟ المرأة الكبيرة في السن الطاعنة في السن لأجل سقي الماء والمداواة للجرح. هل يستعان بمشرك في الجهاد؟ لا يستعان إلا لحاجة. ما حكم الجهاد بغير أذن الأمير؟ لا يجوز إلا في مسألتين: إذا فاجأهم العدو خشيوا من بطشه وكلبه، الثاني: إذا وجدت فرصة تفوت بالاستئذان.

ما المسائل التي لا يشترط فيها الأذن في الغزوة؟ ذكرناه. ما الذي يجوز للإنسان أن يأخذه لنفسه في دار الحرب؟ وما الذي يرده إلى الغنيمة؟ يجوز أن يأخذ الشيء الذي لا قيمة له أو الطعام والعلف، وما الذي يرده إذا باع أو زاد عن حاجته؟ ما حكم تبييت الكفار؟ يجوز. ما حكم رمي الكفار بالمنجنيق؟ جائز. ما حكم قتال الكفار قبل دعوتهم؟ جائز محمول على من بلغتهم الدعوة.

مع أصناف من لا يقتلون في الغزو: المرأة، والصبي، شيخ الفاني، والراهب، الراهب هذا رجل معتزل الناس جالس في صومعته يصلي على دينه يعني أيضا، المجنون، والشيخ الفاني، والصبي، هذه الأصناف كيف يتعامل مع الأسرى؟ يخير فيهم الإمام بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، هذا الرجال، المرأة ما في قتل؛ لأن المرأة ايش لا تقتل ولهذا تكون رقيقة، يعني يقولون في المرأة ونحوه يكونون رقاب بمجرد ايش الأسر.

طبعا هذه المسائل مسائل الجهاد من مسائل يعني خاصة في زماننا مع تعقيدات الأحوال وكذا، لا يستطيع طالب العلم إلا إذا كان عالما يبدا ينزل درسنا كتاب الجهاد، يطلع الواحد من الدرس يقول: يلا بالنسبة للمسألة الفلانية هذه تدخل في القتال كذا هذه جائزة هذه لا تجوز، لا، الإفتاء مقام ليس مثل مقام التدريس، هناك فرق بين الفقيه المفتي والفقيه المدرس، المدرس يقرر القواعد جالسين احنا في مرتاحين وأمورنا طيبة نقرر والله الفقهاء كذا هذه المسألة فيها قولان، أما الفقيه المفتي الذي ينزل على الوقائع لا يكفيها أن يقرا، لو قرا كتب الفقه كلها لا يمكن أن ينزل على الواقعة حتى يعرف هذه الواقعة يتصورها، ويعرف ما فيها من ملابسات، ويعرف مآل هذه الفتوى وتؤدي إلى ايش هكذا واضح، فنحن الآن مقام نفتي ولا قاعدين ندرس؟ مقام التدريس.

متى يمتنع التفريق بين القرابة في السبي؟ إذا كان هذا رحم المحرم غير بالغين. إذا اشتري من عبيد المغرب اثنان أو أكثر على أنهم ذوو أرحام محرمة فبان بخلافه، فما يثبت على المشتري؟ دفع الزائد من يعطي شيئا يستعين منه شيء يكون له، وإن حمل على فرس في سبيل الله إلا أن طبعا هذا إذا كان في غزوة، إذا لم يكن بغزوة إذا كان لغزوة بعينه إذا كان للغزو فانه يدفعها لغزوه أخرى.

إن حمل على فرس في سبيل الله فلمن تكون بعد الغزو؟ للغازي عليها إلا أن تكون موقوفة فإنها تبقى للغزو. ما الحكم فيما أخذه للحرب من أحوال الأموال المسلمين؟ يتملكونه، وإذا حصل بحوزه المسلمين فله صور: أن يعلم قبل القسم فهو لصاحبه، وإن علم بعد قسم الغنيمة فهو أحق به بايش؟ بثمنه. وكذلك إذا اشترى رجل منهم بثمن فانه يحق لصاحبه الأول أن يأخذه ممن اشتراه بايش؟ بنفس الثمن.

من اشترى أسيرا من العدو، فماذا على الأسير؟ عليه أن يؤدي لهذا الشخص المال الذي دفعه.