نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي إذا عتقت المرأة، فهل عتقها الآن كونها كانت أمة تزوج أنا عندنا صورتان: حر تزوج أمة بالشروط المعروفة، أو عبد تزوج أمة ثم اعتقت، في الحالتين هل لها تقول أنا صارت حرة تقول ما أرضى بما رضيت بها أيام الرق؟ فهل لها أن تفسخ النكاح ولا لا؟
في تفصيل، نقول: إن كان زوجها عبد فالاصل ان لها ان تفسخ، ولهذا قال: إن كان زوجها، وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه تغير.
فإن اختارت الفراق تمشي بيتها وتشيل أغراضها، ولا لازم حكم قضائي؟ قال المؤلف: لها فراقه من غير حكم حاكم، واضح؟
طيب، نأتي الآن إلى الصورة الثانية التي لا يثبت فيها الخيار، هي عتقت تحت عبد، ونقول: ليس لك خيار، ما هي؟ قال: إذا عتق قبل اختياره هي زوجها عبد واعتقت، قالوا لها: ترى حقك الكلام أنك تفارقيه، وش رايك؟ قالت: خلوني أصلي ركعتين استخاره، صارت استخاره، والعبد راح للسيد وقال: تكفى الحقني، الآن بتفسخ النكاح، خلاص! فماذا؟ أعتقه السيد قبل قبل أن تفسخ، فما الحكم بعد الصلاة؟ قالت: والله انشرح صدري للفسخ، نقول: لا، خلاص واضح هذا، فإن أعتق قبل اختيارها ليس لأنفسكم.
أو أعتق قبل وطئها، قال: وإن أعتق قبل خيارها قبل اختيارها أو وطئها من قبل وطئها، أو وطئها يعني بعد ما أعتق مكنته نفسها وايش؟ وطئها، فهذا مسقط مسقط لخيارها، قال: بطل خيارهم.
طيب، إن كان زوجها حر، هذه رجل حر تزوج أمة ثم عتقت هذه الأمة، خلاص تقول ما عاد أرضى فيك، أنا أبغى إن عتق بعضها أو عتق كلها وزوجها حر، في الخيار لها؟ الحمد لله رب العالمين، كلكم سويتم في الحرية، هذا بالنسبة لهذا الباب.
نشوف الأسئلة، يقول: إذا عتقت المرأة وزوجها عبد فما الحكم؟ لها الخيار بين المقام أو الفراق.
جيم: ما الحكم لو عتقت المرأة أو بعضها وهي ذات زوج يا شيخ ياسر؟ إن كان حرا لا خيار لها، وإن كان عبدا لها الخيار ما لا يعتق قبل اختيارها، واضح يا شيخ؟ هذا ابن، نعم. أي خلاص، إذا وطئها سقط خيارها.
الشيخ عامر بهجت