تسجيل الدخول

مسقطات القصاص

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

طيب، ناتي إلى ايش مسقطات القصاص؟ مسقطات القصاص. القصاص قد يسقط، ملخص المسقطات ثلاثة ومسقط القصاص قل ثلاثة، تمام؟ الموت والعفو كذا والوراثه، تمام. العفو الموت، يسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة، اللي هو وال القصاص الأول العفو.

نبغى نسأل سؤال: القصاص من الجاني حق لله يجب تنفيذه، أم حق لأولياء الدم؟ حق لأولياء الدم، يعني من حقوق الآدميين، فإذا أسقطه صاحب الحق سقط، فلذلك نقول: يسقط القصاص بأيش؟ بالعفو عنه، قال: العفو عنه أو عن بعضه. كيف يكون العفو عن بعض القصاص؟ لو فرضنا أن أولياء الدم عشرة، واحد منهم عفى، هل يمكن أن يقتص البقية؟ لا يمكن أن يقتص البقية، فيسقط، واضح؟

طيب، فلو عفا بعض الورثة عن حقه أو عن بعض حقه سقط كله، سقط القصاص كله، البقية ليس لهم إلا أن يأخذوا ايش؟ الدية، فلذلك قال: وللباقين حقهم من الدية، تمام. قال: وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فله الثواب. يعني ايش الرجل قال: أنا عفوت عن الجاني؟ واحد من عشرة، هذا الذي عفى ماذا له؟ له الثواب، أجر جزاك الله الخير، ها، وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.

لكنه لو قال: أنا عفوت عن القصاص وأطالب الدية، له الدية، واضح، اي نعم. فهذا معنى قوله: إن كان العفو على مال كدية، اللي هو الدية، فله حقه من الدية، وإلا يعني عفا مطلقا ها، فليس له إلا ايش؟ ليس له إلا الثواب، والثواب ليس بشيء قليل.

طيب، إذا العفو عن القصاص، إما عفو عن القصاص أو عفو عن بعضه، وإما أن يكون مال، وإما أن يكون بغير ايش؟ مال، وقد عرفنا الحكم فيما سبق، وكل هذه الصور تسقط القصاص ولا لا؟ كلها تسقط القصاص.

ثم من مسقطات القصاص أيضا: أن يكون من ورثة الدم القاتل أو بعض ولده، يعني ايش؟ يعني رجل مثال، زيد خلاص، قتل عمرا أخاه نسال الله العافيه والسلامه، وثالث الإخوة سعيد، هم ثلاثة زيد وعمرو وسعيد. زيد قتل وعمرو مقتول، من بقي؟ سعيد. سعيد مات بعد ذلك قبل أن يطالب ايش؟ بموضوع القصاص، صح؟

طيب، من هم ورثة سعيد؟ قال لك: وارث سعيد هو هو زيد القاتل، إذا زيد ورث حق سعيد في المطالبه بقتل من قتل نفسه، ماذا يكون هنا؟ هل يقدر هو يطالب بقتل نفسه؟ لا يمكنه أن يطالب بقتل نفسه، إذا سقط القصاص، القصاص، واضح؟ اتضح معنى قوله: أن يرث القاتل شيئا من دمه؟ هنا ممكن ورث كل كامل الحق، وممكن ورث يعني لو فرضنا في سعيد وفي خالد مات، حق سعيد في المطالبه بالقصاص انتقل إلى زيد وخالد، فهنا ورث القاتل بعض حقه، يقدر يطالب بالقصاص؟ لا، إذا ما الحكم؟ سقط القصاص، قال: أو بعض ولده.

أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، طيب مثال ذلك: رجل ها قتل زوجته نسال الله العافية والسلامة، تمام، ولها أولاد منه، صح؟ طيب من هم أولياء الدم؟ القاتل، هل يقدر أولاده يطالبوا بالقصاص؟ هو لو قتل بعض ولده لا يثبت القصاص طبعا، هي جريمة عظيمة وكبيره ومن كبائر الذنوب، لكن نحن نتكلم فقط عن قضية ايش؟ القصاص، فيقول يسقط هنا ايش؟ يسقط القصاص.

ننتقل بعد ذلك إلى المسقط الثالث وهو الموت: أن يموت القاتل فيسقط، وتجب الدية في تركته. رجل قتل، زيد قتل سعيدا، جاء ورثة سعيد يطالبون بقتل زيد، اخذوه في إجراءات التحقيق، خلاص، صار عليه هبوط في السكر ومات، صار عليه شيء سكتة قلبية ومات، ماذا لورثة سعيد؟ هل لهم قصاص؟ ما عاد في قصاص، ايش يقصون؟ ابن زيد؟ يعني ما عاد في، مات الرجل، صح؟ إذا لم يبقى إلا الأولياء، قال: فيسقط وتجب الدية في تركته، واضح، يصير لهم الدية من تركة زيد اللي هو القاتل.

نعم الدية لا لا تسقط، الدية لا تسقط، تبقى في تركته، هذا ما يتعلق بايش؟ بمسقطات القصاص.

ذكر الآن المصنف رحمه الله بعض أحكام الاستيفاء استيفاء القصاص، يعني اللي هو القود، القتل. طيب قال: إذا كان عندنا واحد قتل اثنين، زيد نسال الله العافية قتل خالدا وسعيدا، الآن عندنا حق لورثه سعيد وحق لورثه خالد. طيب لو قتل واحد اثنين عمدا، طبعا نتكلم عن عمدا لأن غير العمد ليس فيه قصاص، قصاص، فاتفق أولياؤه على قتله بهما، طيب فاتفق أولياؤه على قتله بهما جاز.

سقطت كلمة جاز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سقطت كلمة ايش جاز؟ دكتور كان بس دقيقة نضيف الكلمة هذه عشان ما تروح. فاتفق أولياء على قتله بهما جاز.

يعني ايش؟ ورثة سعيد وورثة خالد اجتمعوا، ايش رايكم؟ ايش الراي؟ ناخذ؟ قالوا: لا قصاص، اتفقوا كلهم جميع، قالوا: خلاص نقتص، واضح؟ في مشكلة ولا ما في مشكلة؟ لا اشكال يقتص من واضح. طيب، قد ينشا بينهم خلاف، قالوا: تعال نحن الذين نستوفي القصاص، ولدنا، ها، نحن نريد أن نستوفي، نحن الذين نريد أن نستوفي، يعني نباشر القصاص.

قال لك: ننظر في الترتيب الزمني، فنقول: الأول زمانا قتل مين أول؟ قالوا: قتل مثلا عبد الله، نقول خلاص ورثة عبد الله هم الأحق بايش؟ باستيفاء القصاص، طيب ورثة الثاني يصير لهم الدية، الدية، يعني ما قصص، خلاص، قال لك: احنا ما اخذنا حقنا من القصاص، اللي اخذ حق القصاص مين؟ الأول، الأولين، احنا لنا أن نأخذ الدية، واضح؟ قال وللثاني ايش؟ الدية.

قال: فان سقط قصاص الأول فلاولياء الثاني استيفاؤه، يعني ايش سقط قصاص الأول لأي سبب من الأسباب؟ أما العفو أو الموت لا الموت ما يتاتى، لكن الوراثه مثلا ورث دم دم القاتل المقتول الأول، ورث دمه ايش بعض ورثة القاتل، خلاص سقط القصاص ولا لا؟ سقط، في هذه المساله باقي المسأله الثانية، صح؟ الثانيين ماذا قالوا؟ قالوا: نطالب بالقصاص، لهم حق في استيفائه.

قال: فان سقط قصاص الأول فلاولياء الثاني ايش؟ استيفاؤه. إذا استوفى القصاص لقتل إذا اتفقوا خلاص ما ما في مشكلة، لا إشكال، وإذا تشاحوا فقد ذكرنا أنه يبدأ بالأول، وإذا سقط عن الأول فالثاني.

فما هي الآلة التي ينفذ بها القصاص؟ هل بأي آلة ولا بنفس الآلة اللي استعملها القاتل في القتل، ولا بالسيف؟ قال المصنف رحمه الله: ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ضرب العنق بالسيف.

ثم ذكر مسألة مهمة في الاستيفاء، قال: لا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. هل الأصل أن هذا القتل يضرب بالسيف وخلاص يحافظ على كرامته ما يشوه ولا يتعرض للجثة، صح؟ هذا الصحيح، إلا إذا كان هو قد مثل بايش بمن قتله؟ قال: إلا أن يفعل شيئا بمقتوله فيجوز حينئذ أن يفعل به مثله. هذا ما يتعلق بايش؟ بأحكام الاستيفاء.