السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا في كتاب المعاملات إلى الإجارة، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات.
الإجارة البيع ولا ليست بيعا؟ وإذا لم تكن بيعا، فما الفرق بينها وبين البيع؟ وهي بيع؟ هم يقولون الإجارة تضيع المنافع، لكن هناك صورة من صور البيع فيها بيع منفعة، فما الفرق بينهما؟ أحسنت، الفرق الأساسي أن الإجارة مؤقتة في صورة مثل ما قلنا أول في العلامة التجارية والاسم التجاري أو ما ذكرناها من ذكر الله الحرم ولا هنا هنا طيب، البيع الاسم التجاري هو بيع منفعة، اليس كذلك؟ طيب، والاجارة منفعة، لكن الفرق أن الإجارة مؤقتة، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الإجارة: وهي ايش؟ وهي عقد على المنافع، هي عقد على المنافع، وهي من عقود المعاوضات والعقود التبرعات ولا اي انواع العقود؟ معاوضة، العوض يدفع ويؤخذ في مقابله منفعة.
ثم المسألة الثانية في هذا الباب: هل الإجارة عقد لازم أم عقد جائز؟ الإجارة من العقود اللازمة، لازم من الطرفين ولا من طرف واحد؟ من الطرفين، قال: لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا بجنونه، إذا لا تفسخ لا بطلب أحدهما، ولا بموت أحدهما، ولا بجنون أحدهما.
طيب، نبدأ المسألة الأولى: أحدهما يريد الفسخ، مثال ذلك: جاء واحد من طلاب الجامعة الإسلامية خلاص إلى المدينة هو وزوجاته وزوجته وأولاده خلاص بعد دفع الرسوم المطلوبة، فلما جاء إلى المدينة استأجر شقة وسكن فيها دفع إيجار سنة خلاص خمسة عشر ألف ريال مثلا، بعد شهر أو شهرين جاء عليه السرة في سكن الجامعة، قالوا اتصلوا عليه قالوا ترى توفرت شقة لك في سكن الطلاب مجانا، صح ولا مجانا ولا الفلوس شيء رمزي؟ طيب، والرجل هذا دفع خمسة عشر ألف ريال بعد مضي شهرين ولا أسبوعين اتصل عليه قالوا الشقة موجودة، ذهب إلى صاحب العمارة قال والله جزاك الله خير ما قصرت رجع لي المبلغ وخذ شقتك، والآن الوضع كيف في العقار اللي عنده زبون ها تمسك فيه مستحيل يعني، إذا راح منك ما يجي مكان واحد، فقال صاحب العمارة: والله يا أخي المعذرة الله يسهل لك تبغى تروح السكن، أما أنا فلن أرد لك شيئا، نحن بيننا عقد سنة، بعد السنة الله يسهل لك، وش تقولون؟ الحق مع من؟ صاحبكم ولا صاحب العماره؟
نقول صاحب العمارة من حقه أن لا يفسخ العقد؛ لأن الإجارة عقد لازم، واضح مشايخ؟ لا يملك أحدهما فسخها. طيب، شو رايكم لو انك تعاقدت معه سنة، ولكن تدفع ستة شهور ثم تدفع دفعة ثانية ستة شهور، دفعت أنت الستة شهور، ثم لما جاءت الدفعة الثانية قلت له: أنا ما بنتقل إلى سكن الجامعة، قال: لا يا أخي، العقد بيننا سنة، قال: بس أنا ما دفعت إلا ستة أشهر، تقولون نفس الكلام السابق؟ نفس الكلام السابق، حتى لو لم يدفع، لكن إذا رضي تفاوضت معه ورضي وسامحك جزاه الله خيرا، واضح؟
طيب، إذا لا يملك أحدهما فسخها إلا برضا الآخر الثاني، ولا تنفسخ بموته، إذا مات هذا الرجل الذي استأجر الشقة، هل ينفسخ العقد؟ يأتي الورثة ويقولون والله هذه الشقة ما نحتاجها نحن نسكن فيها أعطينا الباقي، يقول لا الشقة ايش باقية ومنفعتها مملوكه لكم إلى نهاية السنة، أما يرد لكم فلوس لن ارد لكم شيئا، حقها لا يرد حقه لكن رحم الله رجلا سمحا إذا بعث سمحا إذا اشترى، يعني نحن حينما نقول حقه ليس معنى هذا أن نحث الناس على عدم الرفق بغيرهم، بل الإنسان ينبغي له أن يكون سمحا، وإذا وجد من أخيه حاجة أن يتنازل له صح ولا لا؟ لكن إذا جئنا إلى القضاء والحقوق هذا حقه، واضح؟
طيب المسألة الثالثة بجنونه، هذا تجنن خلاص ولما تجنن ترك الدراسه وخلاص، هل ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ لا ينفسخ العقد بجنونه، واضح هذا يا شيخ؟ لأن الإجارة عقد لازم حتى تنقضي المدة.
المسألة الثالثة الذي تنفسخ به نحن قلنا لا تنفسخ الأصل، لكن هناك أشياء تطرأ على عقد الإجارة تؤدي إلى انفساخه، منها قال: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها هذا رقم واحد، العين تلفت الرجل استأجر شقة وجاءت الإزالة مثلا لأجل التوسعة وهدموا العمارة مراح صاحب العمارة، قال أعطيني فلوسي قال ابدأ العقد لازم عقد الإجارة عقد ايش لازم، نقول لكنه ينفسخ بتلف العين، رجع يجب عليه حينئذ أن يرد له ما تبقى من مدة الأجرة، واضح هذا؟
قال الثاني مما تنفسخ به: انقطاع نفعها، ما تلفت بقي وموجودة ولكن ايش اللي حصل؟ فصلوا الكهرباء، قال والله هذه استأجروا الشهر الجاي من الآن فصلت الكهرباء، تقدر تسكن بدون كهرباء تحط الأكل في الثلاجة وين؟ لا مكيف ولا إضاءة ولا صح ولا لا؟ إذا انقطع نفعها أو لم ينقطع؟ انقطع، ينفسخ العقد.
طيب قال رحمه الله الثالث مما تنفسخ به: العيب، تنفسخ الإجارة بايش بالعين؟ لكن بالعيب ما تنفسخ، نحن قلنا بالتلف تنفسخ، أما بالعيب فيثبت للمستأجر حق الفسق إن شاء فسخ وإن شاء، الرجل استأجر الشقة وبعد شهر شهرين اكتشف فيها عيبا كان موجودا من قبل لكنه لم ينتبه له، مثال ذلك مثال ذلك تسريب مثلا في المياه من فوق أو مثال على سبيل المثال لا لمبة تغير، يقول جار سيء نعم، الفقهاء يذكرون يقولون وجار السوء عيب بس يذكرون هذا في البيع ما أدري في الإجارة هل هو كذلك الله أعلم، المقصود المقصود أنه وجد فيها عيب له أن يفسخ، نعم له نفسه، طيب له أن يبقى ولا ما له أن يبقى؟ إن شاء أبقى ولا فرق هنا بين البيع بين العيب القديم والعيب الحادث بخلاف بخلاف البيت، خلاص فرق فقهي يا شيخ.
طيب، فالبيع لا يصح فسخه إلا بالعيب القديم، أما العيوب الحادثة لا يفسخ بها، أما الإجارة تفسخ بالعيب الحادث، يعني الرجل استلم شقة نظيفة بعدين بدات تنقط من فوق خلاص، الجار اللي فوقهم قال والله انا ما استطيع اسكن بهذا الحال اريد أن افسخ، قال والله انا سلمتك شقة نظيفة وما فيها اي عيب، نقول بل من حقه أن يفسخ حتى لو كان العيب وايش حادثا، واضح يا جهاد؟
المسألة التي إذا تنفسخ بتلف العين بانقطاع نفعها بالعيب على تفصيل ذكرناه، شروط الإجارة أول شرط من شروط الإجارة العلم بالنفع، الإجارة قلنا عقد على ايش المنافع، إذا لابد أن تعلم بالمعقود عليه وهو المفعول هذا، قال المصنف رحمه الله: ولا تصح إلا على نفع معلوم، هذا واضح، لو قال والله يا فلان استأجر منك هذه الارض مستأجر منك هذه الأرض طيب ليش تستأجرها؟ يمكن يستأجرها ملعب يمكن يستأجرها أو مثال أوضح نقول يا فلان ابغى اركب معك تاكسي أعطيك 100 ريال وتوصلني إلى مكان ما مقابل مئة ريال موافق، قال ايش موافق، المنفعة معلومة ولا غير معلومة؟ وصلن إلى الحرم يمكن يقول وصلنا للرياض يمكن يقول وصلني إلى الاردن يمكن يقول وصلني إلى مصر صح ولا لا؟ فهل هذه منفعة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة، العقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح.
طيب كيف تكون المنفعة معلومة؟ كيف نحقق هذا الشرط؟ المؤلف قال لك تحقيق هذا الشرط أما بالعرف أو بالنص يعني بالوصف، أما بالعرف كسكنى دار تروح للرجل تقول أبغى استأجر منك البيت عشان السكنة، طيب السكنة هل هي أمر منضبط مئة بالمئة أو يعني مثال قال استأجر منك هذه لسكنة للسكنة، طيب افترض أنه جاءك ضيف، أما جاءك ضيف هل وقت العقد الرجل يعرف أن فيه ضيوف خمسة بيجون يسلمون عليك وينزلون عندك يومين، ولا هو أجر الشقة لأجل شايفك أنت واثنين مثلا معاك؟ نقول لكن جرى العرف أن الإنسان ينزل به الضيوف، فهذا أمر ايش معلوم عرفا، جيد. طيب لو أنك استأجرت الدار للسكنة.
هل من حقك أن تطبخ فيه ولا لا؟ من حقك للعرف. طيب، هل من حقك أن تفتح مطعم ويبدأون الناس يجون كل عشاء وغداء ويدخلون عندك؟ الجواب: لا؛ لأن هذا لا يدخل في السكنى، ومفهوم السكنى محدد بالعرف، واضح هذا؟ طيب.
الثاني، قال: وأما بالوصف، يعني بالنص بين المتعاقدين، كان يقول: خيط لي هذا الثوب، خذ المقاسات يلا وهذه الأقمشة، خيط له الثوب واضح، وبناء حائط، فيقول على سبيل المثال: أريد أن أبني حائط من هذا المكان إلى هذا المكان وأنت تتولى بناءه، خلاص هذا معلوم بالنص، وحمل شيء إلى موضع معين، يقول: خذ هذه الأغراض شيلها لي إلى شقتي في الدور الرابع في هذه العمارة، هذا حمل إلى موضع معين. أما لو قال: أتفق معك على أن تحمل لي هذه الأغراض، طيب وين بيتك؟ قال: يعني إن شاء الله ما هو بعيد ما نختلف، خلاص، فنقول لا يصح؛ لأنه لابد من تحديد موضع معين، قال: وضبط ذلك بصفاته، وقد مر معنا في البيع أنه يجب العلم بالمبيع، فكذلك الإجارة يجب العلم بالمستأجر أو بمواقع عليه عقد الإجارة وهو المنافع.
الثاني مما يتعلق بالعلم، العلم بأيش؟ بالأجرة. قال: العلم المنفعة، سبق العلم بالأجرة، فلا بد أن تعرف الأجرة، تركب مع الرجل السيارة تقول وصلني للحرام، تقول ابشر بس ترى بفلوس، تقول بكم؟ يقول: ايش إن شاء الله بخير ما نختلف، توصلوه يقول لك سبعين ريال، جيد، فنقول حينئذ لابد من معرفة الأجرة. لكن هناك بعض الأحيان تكون الأجرة معروفة بالعرف كما سبق، زي الطالب يركب الآن في الجامعة عند بوابة الجامعة الإسلامية الباصات هذه الصغيرة، يركب النفر ويرروح للحرم بكم؟ ثلاثة، عجيب! مع ارتفاع البنزين ولا ايش؟ كانت أول بريالين، صح ولا لا؟ كانت عرف مستقر أنها بريالين الآن صارت بثلاثه، وعرف مستقل على هذا، نعم.
فنقول ما دام أن الأجرة معلومة فإن هذا العقد صحيح، معلومة بالعرف أو بأيش؟ أو بالوصف. الآن في كثير من البلدان مثلاً في باص باصات تركب الباص ويوصلك إلى مكان معين وقد تعارفوا في لائحة وفي إعلانات أن الأجرة بالمبلغ الفلاني، فهنا العرف مستقر على هذه الأجرة، صحيح العقد ولا ما هو صحيح؟ صحيح.
من شروط الإجرة العلم بالعين، ايش رايكم لو قال: سأؤجر لك شقة تنتفع بها بمنفعة السكنى، قال: نعم موافق، منفعة السكنى معلومة بالعرف ولا لا؟ معلومة، وتم توقيع العقد على هذا أنني سوف أؤجر لك شقة أحد الشقق التي أملكها في داخل المدينة مثلاً وتنتفع بها منفعة السكنى وفق العرف ومبلغ الإيجار عشرة آلاف ريال، وعلى هذا جرى التوقيع، ايش رايكم؟ ليش؟ لأنه ما حدد لك الشقة، لو أن حطك شقة هنا في الحرة الشرقية مثلاً جنب المسجد عند الشيخ ناصر تمام ممكن يكون سعرها طيب ومناسب، لكن لو حطك شقة في أطراف المدينة خلاص، بعض الأماكن بعيدة جداً في المدينة، تمام، هل ترضى بهذا ولا ما ترضى؟ نقول لا ترضى. إذاً لابد من تعيين العين، لا يكفي تعيين المنفعة، حتى لو قال لك في هذه العمارة، لا يكفي؛ فإن بعض الناس يرضى يسكن في الدور الأرضي ولا يرضى يسكن في الدور الرابع والخامس إلا إذا في مصعد، وبعضهم بالعكس لا يرضى يسكن في الدور الأرضي يقول لك الدور الأرضي فيه حشرات ولا فيه كذا إزعاج أبغى في الدور الرابع وهكذا، فالمقصود أنه لابد من تعيين العين إذا وقع العقد على عين.
وقد يقع العقد لا على عين، وإنما على خدمات، كما تقول للإنسان: أبغاك توصل لي هذه البضاعة إلى المكان الفلاني، جيد، وأنت ما تدري هو يوصلها بالطيارة ولا يوصلها بالسيارة ولا يوصلها، أنت بالنسبة لك الخدمة التي تريدها منه هي التوصيل، واضح؟ فحينئذ نقول هذا صحيح، ولهذا قيد المؤلف ذلك بقوله: وإن وقعت على ايش؟ على عين، فلا بد من معرفة تلك العين.
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قضية استيفاء المنفعة، الآن تم عقد الإيجار على وجه صحيح، من حقك تستوفي المنفعة ولا ما هو من حقك؟ من حقك أن تستوفي المنفعة بالمثل أو بما دون المثل، يعني ايش؟ يقول المصنف رحمه الله: من استاجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه. مثال ذلك: الرجل جئت إليه تبغى تستاجر عنده شقة، أنت مثلاً طالب ومعاك زوجتك ومعاك طفل هادئ وديع، خلاص، واستاجرت منه شقة في غرفتين، بعدين فتحوا سكن الجامعة وقالوا تعالوا استلموا الشقة، رحت للرجل تبغى ترجع وتاخذ فلوسك، قال: لا ما رجع لك، نقول: من حقك أن تؤجر على المذهب، يجوز لك أن تؤجر، لهذا المؤلف يقول: من استاجر شيئا فله أن ينتفع بنفسه ما في إشكال، وله أن يقيم مقامه من ينتفع بإجارة أو ببلاش بكيفك؛ لأن المنفعة في هذه المدة مملوكه لك ولا لا؟ مملوكه لك، خلاص، فمن حقك أن تؤجر، فجاء صاحبنا هذا اللي هو هو وزوجته طفل معاهم، عرض حط لوحه للإيجار هذه الشقة للإيجار، اتصل عليه واحد قال: أنا أبغى استاجرها، فاستاجرها شخص معه خمسة عشر طفل، كل واحد منهم لوزع إزعاج على أهل المدينه لوسعهم، فآجر له هذه ايش الشقة، ايش رايكم يجوز هذا؟ قال لك: لا، لك أن تنتفع لأن العقد وقع معك أنت بتنتفع على وجهه، لك أن تؤجره لغيرك ينتفع بمثل انتفاعك أو دونه، يعني مثله أو دونه في الضرر، واحد يسكن في الشقة ضرره عليها مثل خمسة عشر يسكنون فيها؟ الجواب لا، واضح هذا؟
ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الضمان، على من الضمان في الإجارة إذا تلفت؟ سقطت العمارة مثلاً استأجر عمارة وسقطت نسأل الله السلامة ولا احترقت ولا غير ذلك، ضمان العين المؤجرة على من؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه، إذاً المستأجر ممن لا ضمان عليه لا يضمن، ويد المستأجر على العين المؤجرة، والمناسبة التراث الصحيح هذا هو المهجرة وليس المؤجرة خلاص، والفعل أجر وليس أجر ما في تشديد، ولا تقول مؤجر بل مؤجر، مؤجرة ومؤجر ولا تقل مؤجر والتشديد أجر بمعنى صناعة الأجر، هنا مضبوطة بالتشديد.
طيب اقراه علينا يا شيخ، ايش يقول؟ صفحة كم عندك يا شيخ؟ لا، لا أنا ما عندي. طيب، وإن استأجر أرضاً للزرع، طيب قال رحمه الله تعالى: وإن استأجر أرضاً للزرع نفس القضية هنا: وإن استأجر أرضاً للزرع فله زرع ما هو أقل منه ضرراً، فان زرع ما هو أكبر ضرر منه أو يخالف ضرره فعليه أجر المثل. الآن استأجر شخص أرضاً، قال: ليش تبغى تستاجرها؟ قال: والله أبغى ازرع فيها نعنع، نحط فيها نعناع جيد، فله حق أنه ايش يحط نعناع، وله حق أنه يغير يقول: والله بدال النعناع أبغى أحط أشياء أخرى، لكنها لا تؤثر على الأرض إلا كأثر النعناع أو أخف، أما لو حط شيئاً أضر يضر الأرض، مثل قال: بأحط أزرع فيها نعناع، إلا أحط غرسة فيها نخلاً، له ذلك ولا لا؟ ليس له ذلك، لماذا؟ لأن الضرر هنا أشد مما يحق لك أن تنتفع به.
ثم قال أيضاً: وإن اقترى إلى موضع معين فجاوزه، أو لحمل شيء فزاد عليه، فعليه أجر المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. هذا الرجال راح استاجر محل إيجار السيارات، استأجر السيارة، قالوا وين تبغى تروح؟ قال: باخدها من عندك هنا ورايح إلى جدة بس سلمها في المكتب حق جدة، قال: ما دامنا جدة لا باس، آجروا له السيارة بـ ٢٠٠ ريال، خلاص. صاحبنا يوم وصل جدة أصحاب اتصلوا عليه من فين؟ من جيزان، خلاص، قالوا: ترى عندنا في جيزان مناسبة والشباب متجمعين، كمل على جيزان مرة واحدة، قال: يلا وكمل على ايش جيزان.
طيب في احتمالية احتمال إنه يصير له حادث في الطريق الله لا يجيب شر، واحتمال إنه يسلم ويصل سالماً، طيب فإن صار عليه حادث فهل يضمن؟ الجواب: نعم، ليش؟ لأنه تجاوز العقد، لما تجاوز العقد صارت يده على هذه العين يد أمانة، قال لك.
لا صارت يد غصب وضمان، واضح الأمر الثاني. طيب لو إنه كمل الطريق ووصل إلى جيزان؟ بعدين رجع إلى جدة، سلم السيارة في جدة، شافوا الكيلوهات قالوا مستحيل أنت من المدينة لجده، لا والله هذا أكثر، فماذا يلزمه؟
يلزمه على الزيادة هذه أجرة المثل. أجرة المثل، أفرض مثلاً أن هذه السيارة تؤجر إذا أخذها 400 كيلو لجده، قلنا كم؟ 200 ريال. إذا أخذ إلى جيزان، من جدة لجيزان كم؟ 400 ثانية ممكن ولا أكثر؟ قولوا، يصير عليه ايش؟ 200 بس، عليه رجعة كمان من جيزان لجدة، صار عليه كم؟ 600، الـ 200 اللي دفعها وعليه 400 ايش إضافية. مثال هذا واضح مشايخ؟ نعم.
ثم قال: طيب أعطيكم سؤال ثاني، أفرض أن هي من المدينة إلى جدة 200، لكن هذا الرجال عشان نصاحبه وكذا قال شوف هي أجرتها 200 أجرة المثل، لكن بنعطيك من المدينة إلى جدة بنعطيك خصم خليه بمية.
خلاص، فأخذها بمية وبعدين كمل إلى جيزان ورجع من جيزان إلى جدة، ايش عليه؟ 400 زيادة على هذيك. يعني دفع من جدة للمدينة مية، ثم من جدة إلى جيزان كم يدفع؟ 100 ولا 200؟ 200 هذا أجرته المثل، وليست بحساب ايش؟ الخصم الأول، واضح؟
طيب، قال رحمه الله تعالى: فعليه أجر مثل للزائد، وضمان العين إن تلفَت.
طيب، نأتي إلى قضية الضمان، قال لك من لا يضمن المستأجر قال وإن تلفَت العين من غير تعدٍ فلا ضمان عليه عن المستأجر، هذا المستأجر استأجر سيارة خلاص، وتركها عند البيت وجاءت السيول مفاجئة وراحت السيارة، تلفَت بتعدٍ ومن غير تعدٍ؟ من غير تعدٍ، هل يضمن؟ الجواب لا يضمن، واضح؟
طيب هاي جهاد؟ أيوه، وش رايكم لو جاءت الأخبار وقالوا ترى السيل سياتي، أي واحد عنده ممتلكات يبعدها، قال يا رجال إن شاء الله ما يجينا ولو جاء أصلاً السيارة إجار والمستأجر ليس عليه ضمان، خلاص، فجاء السيل وراحت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟
يضمن أحسنت، لأنه تعدى أو فرط، واضح جهاد؟
طيب، قال رحمه الله تعالى: والأجير الخاص. نجي الآن خلصنا عرفنا المستأجر استأجر عيناً هل يضمنها ولا ما يضمنها عرفنا، نأتي الآن الذي استأجر لعمل.
الذي استأجر لعمل، الذي استأجر العمل على النوعية عندنا أجير خاص وأجير ايش؟ مشترك. ايش هو الأجير الخاص؟ ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك؟ الأجير الخاص هو الذي يحدد نفعه بالزمن، والأجير المشترك هو الذي يحدد نفعه بالعمل.
مثال ذلك عندك محل خياطة، طبعا أسألكم سؤال، الخياط أجير مشترك ولا أجير خاص؟ مشترك. غلط، وحسب الاتفاق، أحسنت. مثال ذلك أنت عندك إعجاز في حي الدربات خلاص محل خياطة جيد، وجئت لشخص خياط وقلت له اسمع تشتغل عندي في الخياطة عندكم أرقام ممتازة ما شاء الله الملابس، فتشتغل عندي في الخياطة تمام؟ كل يوم تداوم عندي في المحل من الساعة 8 إلى الساعة 5، كم ياخذ راتب؟ تسعيرة مختلفين، روبية قليل شوي يزود، 5000 روبية. 5000 روبية يعني كم تجيب ريال؟ 300 ريال حول 300 ريال. طيب، شغال هذا الرجل من 7 الصباح إلى الساعة 5 العصر مقابل 5000 روبية.
جيد، الآن هذا الخياط بالنسبة لك عقدك معه وهذا الرجل أجير خاص ولا أجير مشترك؟ أجير خاص.
تمام، فجئت وأعطيته أقمشه قلت خذ يلا خيط، تمام وهو يخيط في الماكينة وكذا بالغلط قال لك والله هذه حسبتها كذا يعني اخذ احتياطات ولازمة ولكن حصل ايش خطأ منه؟ بدال ما يفصل هذا الثوب على هذا الوجه فصله على هذا الوجه أو انقطع أو انشق الثوب، هل يضمن ولا ما يضمن؟
قال لك لا يضمن، قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، هو ما فرط ولكن حصل تلف بيدي، مسكين قاعد يشرب الشاي خلاص، الشاي الدود، فانكب على، تعرف الدودة شيخ؟
أحسنت أنت. الدود يعني الحليب بلغة الهند كما قال الناظم ويشرب الشاي ومعه الدود كذا روى وأشياخ من الهند. المقصود فانكب الشاي على القماش ولم يفرط ولم يتعدى، هل يضمن ولا ما يضمن؟
الجوب لا يضمن واضح هذا قال ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريق. هذا الأجير الخاص أما الأجير المشترك الخياط ممكن يكون أجير مشترك ولا لا؟ ممكن إعجاز فاتح له حساب في الانستغرام مثلاً قال نستقبل ايش أقمشتكم ونعمل لكم خياطة وكذا فالناس تجيب عنده ايش الأقمشة تقول هذا فصل الثوب هذا تقول فصل فستان هذا إلى آخره، فأخذ أقمشة أخذ مني أقمشة وقلت له والله سوي لي فيها ثوب وأخذ المقاسات جيت وبعد يومين قال والله معليش هذا يعني ثوب بالشاي، معليش يعني انكب عليه الشاي وأنا ما قصدت ولا تعديت ولا فرطت يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. أو قال والله معليش الثياب حقات احترقت كنا نبغى نغسلها ولكن حصل مشكلة وكذا واحترقت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه أجير مشترك وسياتي ذكره في من يضمن قال أنه رحمه الله ولا على حجام.
الان أيضا ممن لا يضمن الحجام أو ختان، حجام اللي يعمل حجامة أو نحو ذلك، والختان الذي يختن أو الطبيب، وهذه مسألة الآن يعني يحصل الكلام في كثير اللي هي الأخطاء الطبية، هل يضمن الطبيب والله سوى عملية للمريض ومات المريض يضمنه بالدية ولا ما يضمنه؟ قال ليس على الطبيب ضمان بشرطين، ايش الشرطين يا شيخ؟ قال إذا عرف منهم حفظ الصنعة.
تمام، فإذا عرف منهم حفظ الصنعة والله هذا الطبيب استشاري معه البورد الكندي والبورد الأمريكي والبورد الأخرى متخصص فهو معروف بالحفظ.
تمام، أما واحد والله سباك قال يخلينا يعني ما في ما في الآن فرص عمل خلينا نتطبب ولم يعرف منه طب، فما رايكم بعدين عمل عملية ومات المريض يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، حتى لو ما فرط الشيخ جهاد هذا مجرد اشتغاله بالطب تعدل واضح أي نعم، ولهذا يقولون نصف طبيب يفسد ايش الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف متكلم يفسد الأديان، ونصف فقيه يفسد البلدان عافانا الله وإاياكم.
طيب تنتبه تصير نصف فقيه، نعم، قال أبو طبيب بالشرط الأول أن يعرف حفظه، رجل استشاري ومعه شهادات ومعتمدة وكل شيء، الثاني أن لا تجني يده، فيكون والله الرجل عمل العملية ومات المريض، تعال يا أيها الطبيب هل عمل العملية على وفق المواصفات المتعارف عليها علمياً؟ قال لك نعم، ولكن حصل يعني نسبة النجاح فيها ليست يعني مئة بالمئة فمات المريض، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، واضح.
لكنه طبيب استشاري وكل شيء، لما أثناء العملية جاءت مكالمة جوال ورد عليها ونسي في بطن المريض ايش؟ المقاص حق حقه ولا أحد الأدوات الطبية نسيها في بطن المريض وخيطها وتركها، جنَت يده ولا ما جنَت يده؟ جنت أو قص زيادة، المفروض عرف الأطباء متعارف عليهم لأن هذه العملية يقص فيها اثنين سانتي مثلاً فهو قص ثلاثة سانتي فمات المريض يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن واضح.
إذا متى نقول يسقط الضمان عن الطبيب؟ إذا عرف بالحذق ولم تجنِ يده، أما إذا جنت يده أو لم يعرف بالحفظ فإنه ضامن.
ثم قال ولا على الراعي إذا لم يتعدى، كذلك الراعي أعطيته أغنام وقلت يرعاها فجاء الذئب وعدا على واحد منها، فهل يضمنها الراعي مطلقاً؟ إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن، أعطيته الغنم يرعاه وراح يكلم بالجوال واتساب وكذا، طيب وراحت إحدى هذه الشياه فإنه يضمن لأنه تعدى أو فرط، إذا شرط هؤلاء الحفظ وعدم جناية اليد.
طيب، من الذي يضمن من الأجراء؟ قال يضمن الأجير المشترك فيما تلف بعمله، قال ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. الخياط مثل إعجاز لما فتح له حساب في الانستغرام وصار يستقبل الأقمشة، نقول التلف هنا يحصل بصورتين، الصورة الأولى أن يتلف بعمله، والصورة الثانية أن يتلف بامر ليس له شان فيه، مثال ذلك وهو يخيط قص للزيادة وقال ايش؟ يضمن، الحالة الثانية إذا قال والله لا ما.
هو لم يعمل أصلاً شيء، إنما حأخذ الأقمشة وحصل حريق في البيت عنده البعيد خلاص، وتلفت هذه الأشياء، فأقام البينة على أن الحريق قد حصل واضح؟
فهل يضمن ولا ما يضمن؟ نقول: لا يضمن واضح؛ لأن التلف هنا لم يحصل بفعله أصلاً واضح. ثم قال: ونحن يتقبل العلماء بعمله دون ما تلف من حرزه، فهذا الذي تلف من حرزه بدون عمله لا يضمنه لصاحبه، هذا ما يتعلق بباب إيش؟ الإجارة.
نعم، حرز المكان هو الذي يحفظ فيه هذه الأشياء، تفضل يا شيخ أيمن. لا، إذا سلف بيده قد يكون متعدياً وقد لا يكون.
فنحن نقول: الأجير المشترك؛ لأنه ما نستطيع، يعني الأجير الخاص هو تحت إشرافك تمام، وأنت شايف وش قاعد يفعل، لكن الأجير المشترك أنتم الناس يعطونه أشياءهم ويتركونه واضح، فلو حكمنا بأنه لا يضمن، أدى ذلك إلى مفاسد وضياع حقوق الناس، فلهذا قضى الصحابة رضي الله عنهم بتضمين الصناع، فيحكم بضمانه واضح نعم.
كيف تعرفهم؟ الأجير الخاص يحدد نفعه بالزمن، جيد أنت تدرس في الجامعة ولا وين؟ في الجامعة، طيب.
افرض أنت الآن يا شيخ جئت لشخص قلت له: والله أبغى منك تشتغل عندي سائق من الساعة ثمانية إلى الساعة اثنين، جيد، تشتغل من الساعة... خلوكم أنتم مجموعة طلاب جامعة، خلاص مجموعة من الطلاب ساكنين في شقة عشرة طلاب وجبتم لكم واحد في البيت يطبخ لكم، قلت: يا فلان تعال اجلس عندنا نسكن في البيت تطبخ لنا، جيد.
في يوم من الأيام رحت اشتريتم له ذبيحة ولا اشتريتم له أي شيء وعلى أساس يطبخ، أخذها وهو يطبخها احترقت ولا زاد عليها الملح، وهو يصب الملح ها، نكب الملح بالغلط إلى آخره ففسد هذا الطعام، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا يشتغل معاكم ساعات محددة صح ولا لا؟ نعم، هذا أجير خاص، هذا أجير خاص ما يضمه، الله يعوضكم، تروحون تشترون ذبيحة ثانية خلاص، أي نعم.
لكن إذا تعدى شغل النار وراح يكلم أصحابه واتساب وكذا ونسيها على النار حتى احترقت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن؛ لأنه تعدى، لكن إذا لم يتعد ولم يوجد منه تعد ولا تفريط، لا يظلمه.
طيب افرض أنك رحت أخذت الذبيحة هذه ورحت المطعم من المطاعم، قالوا: مطعم نعمل إيش وجبات وكذا، رحت أحد المطابخ قلت: اطبخوا لنا هذه الذبيحة الآن، المطبخ بالنسبة لك أجير خاص ولا مشترك؟ مشترك.
جيت تستلم الذبيحة بعد ساعتين، قال: والله معلش سامحنا احترقت، تؤكل بس ترى ما فرطنا ولا تعدينا، إنما هذا بسبب خارج عن إرادتنا، يضمنون ولا ما يضمنون؟ الجواب: يضمنون واضح نعم.
الأجير الخاص قد يكون على العمل وقد يكون على الوقت. لا، هذه ليست من أجير خاصة، هذه حكمها حكم الأجير الخاصة واضح ليست أجرة خاصة.
عندنا شوف عندنا مسألتين: الأجر الخاص والأجرة المشترك، هذا الأصل فيهما، هناك بعض المسائل لها حكم يخصها، مثل الطبيب حتى لو جعلته طبيباً، حتى لو جعلته أجيراً مشتركاً فهذا حكمه واضح.
إذا استأجرته على بناء عمل عندك فله صورة أن تحدد لنا ذلك بالزمن، تقول والله لمده شهر من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا لا شك أنه أجر خصم، لكن لو طلبت من شركة قلت والله الشركه قد اعملوا لي، مو لازم شركه، فرد من الأفراد قال لك نحن نقدم خدمات يعني مقاول ومسؤول المقاولات، فإيش تبغى؟ قال: ابني للحائط من هنا إلى هنا خلاص، واتفاقك معه على العمل الذي أفهمه والله أعلم أن هذا أجير مشترك والله أعلم جيد.
هل ولكن عندنا في المذهب لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز في الإجارة أن تتفق معه على عمل وزمن في نفس الوقت، فتقول: تبني الحائط من هنا إلى هنا خلال أسبوع، واضح قالوا لا يجوز هذا، ليش؟ قالوا: لأنه إذا انتهى خلص لك الحائط في يوم واحد، جيد، بقيت الأيام لك حق ولا ما لك حق؟ أنت تقول والله مادامك خلصت شغلك بدري وأنا اتفاقي معك أسبوع وتعال اعمل لي شغل ثاني عندي شغلات ثانية، قال لك لا احنا اتفقنا على هذا.
الأصحاب رحمهم الله تعالى لا يجيزون في الإجارة الجمع بين المدة والزمن، ولكنه يجيزون ذلك في الجعالة، فيعملها جعالة يقول: من بنى الحائط من هنا إلى هنا خلال هذا الأسبوع له كذا وكذا يجيزون والله أعلم.
هل الإجارة عقد لازم أو جائز؟ لازم من الطرفين تنفسخ الإجارة في حالة إيش؟ موت أحد المتعاقدين، جنون أحد المتعاقدين، تلف العين، جميع ما سبق والجنون؟ لا أحسنت، تلف العين معقود عليها، بخلاف الموت والجنون.
لا بد من تحديد النفع في عقد الإجارة بنص العقد، ولا يصح الاكتفاء بالتحديد المتعارف عليه صح ولا خطا؟ خطا يصح الاقتصار على.
استأجر شخص سياره فلتفت من غير تعد منه ولا تفريط، فهل يضمن؟ الجواب لا يضمن.
طبيب استأجر لاجراء عملية فأجراها وتلف أحد أعضاء المريض، فهل يضمن؟ أحسنت، إن عرف حفظه فلا ضمان عليه وإلا ضمير ولم تجنيد، أحسنت.
الأسئلة المقالية الشاملة، نراجعه الباب يلا، ما هي الإجارة يا إجاز؟ عقد على المنافع.
ما حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم يا جهاد؟ عقد لازم.
بين ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفشخ به شيخ ياسر؟ اعتراف العين، أحسنت، أو توقف نفعها تمام، الانقطاعنا ولا تنفخ بالموت ولا ولا بالجنون، أحسد.
طيب والعيب إيش رايك فيه؟ العيب تنفشخ به، أحسن يثبت فيه حق الفسخ واضح.
طيب السؤال الذي بعده يقول: ما شروط الإجارة مع التفصيل فيما يتحقق به الشرط يا شيخ محمد؟ العلم المنفع، علم الثمن، بالأجرة ليست ثمن، الثمن في البيع أحسنت، الثالث العلم بالعين إذا كانت الإجارة على عين.
كيف يتحقق هان شيخ محسن؟ كيف يتحقق العلم بالمنفعة؟ أما بالعرف أو بالوصف، أحسنت.
طيب الأجرة كذلك يمكن بالعرف ويمكن بالوصف نعم أو بالتحدي في الوصف يعني بالتحديد نعم أحسنت.
يقول: من استأجر شيئاً فما حدود انتفاعه به؟ أجب على ذلك من خلال الأسئلة الآتية: هل له أن يقيم مقامه من يستوفيه بأجرة أو غيرها؟ له ذلك، أحسنت، مثله أو دون، أحسنت.
هل له أن ينتفع بغير ما استاجر ما استاجر له؟ ليس له ذلك إلا في إذا كان مثله أو دونه.
هل له مجاوزه الموضع الذي استاجر إليه؟ ليس له ذلك.
هل له تحميل الأجير أكثر مما اتفق عليه؟ ليس له ذلك.
هل يضمن العين إذا تلفت لزيادة الحمل عليها؟ يلا هل يضمن المستاجر تلف العين المؤجرة ولا ما يضمن؟ إذا لم يتعد لا يضمن.
هل يضمن الأجير معترفه بيده إذا كان مشتركاً يضمن ولا ما يضمن؟ والتلف بعمله لا من حرزه نعم يضمن يضمن، وإذا كان خاصاً لا يضمن إلا بالتعدى أو التفريق.
الشيخ عامر بهجت