السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه لذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو كتاب في الفقه على مذهب الإامم المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بصفة الحج، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. استعن بالله شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحram بها من الميقات. طيب، بدا المؤلف رحمه الله تعالى بعد فراغه من الكلام عن صفة الحج في بيان صفة العمرة، وإن كان قد سبق معنا صفة العمرة عند الكلام عن الحج؛ لأنه بدأ بيان الحج بذكر الطواف والسعي وهي عمرة للمتمتع، صح ولا لا؟ ولكن هنا أعاد وبين بعض الأحكام التي لم يذكرها فيما سبق.
وأول أمر في صفة العمرة هو الإحرام. والإحرام أيها الاخوه الكرام، الإحرام للعمره من جهة مكانه له ثلاثة أحوال: الآفاق، والمكي، ومن كان دون المواقيت ولكنه ليس من أهل مكة. ثلاثة أحوال؛ يعني واحد من خارج المواقيت، وواحد بعد المواقيت أقرب إلى مكة، وواحد من أهل مكة. فمن أين يحرام أهل المواقيت؟ قال: يحرم بها من الميقات. وهذا في حق من يمر على الميقات وهو ذاهب إلى مكة. ومن لا يمر على الميقات إن كان يأتي من بعيد ويمر بمحاذاة الميقات، فانه يحرم بمحاذاة الميقات.
وهنا مسألة، ما معنى محاذاة؟ ما معنى محاذاة الميقات؟ ها مشايخ، إيش معنى محاذاة الميقات؟ أن يكون بجواره تقريبا، هذا معنى صحيح. يعني هو تقريبا نفس المعنى الذي ذكرناه عندما ذكرنا محاذاة الحجر الأسود؛ أنت تطوف بالكعبة، متى تكون محاذيا للحجر؟ إذا كان الحجر عن يسارك. نفس المعنى، إذا كنت ذاهبا إلى مكة فمررت بحيث يكون الميقات عن يمينك تماما أو عن شمالك تماما، فأنت محاذ للميقات، واضح؟ هذا هو الاقرب في معنى المحاذاة.
وقد ذكر بعض الناس غير هذا؛ بعض الناس قالوا معنى المحاذاة أن تمد خطا بين المواقيت، فتأتي مثلا لذي الحليفة ترسم خط من ذي الحليفة إلى الجحفة، ثم ترسم خطا من الجحفة إلى يلملم، ثم ترسم خطا من يلملم إلى قرن، ثم ترسم خطا من قرن إلى ذي الحليفة تمام. قال: هذا هو معنى محاذاة الميقات. وهذا المعنى فيما يظهر أنه غير صحيح، وقد رد على هذا المعنى عدد من أهل العلم، والصواب والله أعلم هو ما ذكرناه. نعم.
طيب، هذا بالنسبة لأهل المواقيت؛ يحرم الميقات أو من محاذاة الميقات. وأما المكي فمن أين يحرم؟ قال: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. إذا المكي ونحوه ممن يكون بمكة ولو لم يكن مكيا؛ يعني رجل جاء إلى مكة فحج مفردا مثلا، ثم بعد حجه مفردا أراد أن يعتمر، فمن أين يحرم؟ نفس الكلام، من أدنى الحل، من مكي وغيره، مكي ونحوه ونحوه ممن يقيم بمكة لا من الحرم. فلا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرم، فلو فعل فعليه دم كمن ترك الإحرام من الميقات، واضح؟ نعم.
ويبقى النوع الثالث، وهو من لم يكن مكيا ولم يكن آتيا من وراء المواقيت، وإنما يكون قريب من مكة مثل أهل بحرة وأهل جده ونحوهم، فهؤلاء ميقاتهم بلدهم، يحرم من بلده، واضح؟ نعم.
بعد ما أحرم يبدأ أول شيء بالطواف ثم السعي. قال رحمه الله: فاذا طاف وسعى... ولا حاجة أن يبين الطواف والسعي لأنه سبق، لكن قال طاف وسعى. نعم، فاذا طاف وسعى وقصر حل. وإذا طاف وسعى وحلق باب أولى، نفس الشيء واضح من باب أولى. يعني التقصير هنا مثال وإلا فقد يكون حلقا وقد يكون تقصيرا. ثم ذكر اوقات العمرة، هل للعمرة أوقات محددة؟ قال: العمرة غير مؤقته بوقت، ليست مثل الحج له أيام وأشهر معلومات، بل في كل وقت نعم بلا كراهة، وتستحب في بعض الأوقات أكد.
فتستحب العمرة في رمضان، والحنابله عندنا يقولون إن تكرار العمرة والموالاة بينها مكروه إلا في رمضان فيستحب، واضح؟ يعني واحد يذهب من مكة يروح يعتمر، ثم يخرج يعتمر، ثم يرجع، ثم يخرج ليحرم من الحل فيأتي يعتمر، ثم يخرج مرة ثانيه. تكرارها بهذا الشكل ليس مشروعا ولا مستحبا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن في رمضان قالوا يستحب تكرارها والموالاة بينها، ولكن ننتبه هنا إلى أن من خرج من مكه ثم رجع إليها ليس بقصد، خروجه من مكة ليس بقصد العمرة؛ مثلا خرج ذهب إلى جدة، ثم رجع إلى مكة في نفس اليوم أو ثاني يوم، فهل يكره عليه أن يوالي بين العمرتين؟ الجواب لا، بل يجب عليه ذلك؛ لأن المذهب عندنا أنه يجب الإحرام على من دخل مكة، سواء أراد الحج أو لم يرد الحج. ولهذا مثل انسان نزل جدة، فانه يجب عليه، طبعا استثنوا من هذا من يتكرر ترداده على مكة فيخرج ويدخل كثيرا، قالوا كالحطاب ونحوه.
نعم، ثم ذكر مؤلف الآن مسألة. ثم ذكر مؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي بما أن الحج والعمرة واجبان، العمرة واجبة صح ولا لا؟ فهل كل عمرة تجزئ عن عمرة الإسلام وعمره الفرض، حتى لو كانت عمرة تمتع أو عمرة قران؟ قال: وتجزئ عن الفرض مطلقا، سواء كانت عمرة مفردة أو كانت عمرة تابعه للحج كعمرة القارن وعمره المتمتع، فكلها تجزئ عن الفرض. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أركان الحج وواجبات الحج، ثم أركان العمرة وواجبات العمرة. فقال في أركان الحج: وأركان الحج أربعة، وهي الإحرام، وسبق معنى الإحرام هو إيش؟ هو نية الدخول في النسك. والحجاوي قال: نية النسك تمام. ولكن كما قلنا أن الأدق هو نية الدخول في النسك؛ حتى لا يفهم نية النسك يعني كون نية الإنسان أن يحج ويعتمر، فهذه ليست إحراما. نعم.
الثاني: والوقوف، والوقوف يراد به الوقوف بعرفه. بعرفه نعم. فهنا الوقوف نعم ونخصصه فنقول لا يتعين الوقوف؛ يعني لا يقصد الوقوف على القدمين، وإنما يقصد المكث أو الوجود بعرفه نعم، وأطلق الوقوف وهو معروف أن المقصود الوقوف بعرفه. الثالث: وطواف الزيارة، طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة هذا ركن. نعم. والسعي، والسعي وهذا هو الرابع، السعي بين الصفا والمروة. ثم انتقل إلى واجبات الحج فقال: واجبات الحج وهي سبعة، ذكرها بقوله: وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له. والإحرام من الميقات المعتبر والميقات المعتبر ذكرناه سابقا في باب المواقيت. نعم.
والوقوف، والوقوف بعرفه إلى الغروب. إذا الوقوف بعرفه أصله ركن، وقلنا يحصل تحقيق الركن بلحظة من أربع وعشرين ساعة، صح ولا لا؟ وواجبه الجمع... وواجبه نعم، وواجبه وقوف جزء من الليل. وواجبه وقوف جزء من الليل، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله: والوقوف بعرفه إلى الغروب. وقوله إلى الغروب يعني تجوز، وإلا فلو وقف بعد الغروب حصل الواجب ولا لا؟ حصل الواجب، فلا يلزم أن يكون الوقوف إلى الغروب، فقد يأتي بعد الغروب أصلا. نعم، فقوله إلى الغروب لمن وقف نهارا لابد أن يبقى إلى الغروب، وأما من جاء ليلا فقد حصل له الواجب.
الثالث: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنزلة إلى بعد نصف الليل. إذا عندنا المبيت بمنى، هذا هو الثالث. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى أهل السقاية والرعاية، فقال: أنهم لا يلزمهم المبيت بمنى. وبعض الأصحاب الحق المسألة من جهة التصحيح المذهبي، يعني مصححة عند بعض الأصحاب أنه يلحق بهم أصحاب الأعذار؛ لأن الأصل أيها الإخوة.
الكرام، ان من كان له عذر فترك واجب فعليه دم، ووجود العذر ليس مسقطا واجب، ليس مسقطا لأيش؟ لواجب، للدم يسقط عنه إثم ترك الواجب، لكنه لا يسقط الدم. لكن هنا قال بعض الأصحاب، وهو قول مصحح في المذهب: إنه يلحق بأهل السقاية والرعاية عموم من كان ايش عنده عذر من مرض ونحوه.
نعم، الرابع المبيت بمزدلفة، وما حده؟ قال: إلى بعد نصف الليل. إذا إلى بعد نصف الليل. وأيضا هذا قوله: إلى بعد نصف الليل، يتبادر إلى الذهن أنه وقف قبل نصف الليل واستمر إلى ما بعد نصف الليل، ولكن قلنا سابقا إنه ولو جاء بعد نصف الليل فيكفي في المبيت بمزدلفة ايش؟ لحظة. واضح؟ نعم.
وأما إذا جاء يعني لو جلس من بعد المغرب إلى قبل نصف الليل بنصف ساعة ثم دفع، يجزي ولا لا؟ عليه دم. طيب، لو جاء بعد نصف الليل فجلس دقيقتين وثلاث دقائق، عليه دم؟ ليس عليه دم. هذا الضابط الخامس من الواجبات.
والرمي، الرمي رمي الجمرات، وقد سبق معنا أن الرمي يكون في يوم العيد جمرة العقبة، وفي أيام التشريق الثلاث الجمرات. نعم. والحلاق أو ايش؟ والحلاق أو ايش؟ أو التقصير. نعم. والوداع، والوداع وهو طواف الوداع فإنه واجب من واجبات الحج.
نعم، ما عدا هذا، الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة طويلة للحج، ثم ذكر منها أشياء محددة هي الأركان، وأشياء محددة هي الواجبات. طيب، بقية الأفعال التي ذكرت في صفة الحج ما حكمها؟ قال: والباقي سنن. الباقي مما ذكر في الأفعال والأقوال في صفة الحج فإنه من السنن وليس من الواجبات.
وأما أركان العمرة، وأرکان العمرة ثلاثة: إحرام، وعرفنا ما هو الإحرام، وطواف، نعم، وسعي، وسعي. الحمد لله. وواجباتها وواجباتها، الحلاق أو التقصير. نعم. والإحرام من ميقاتها. والإحرام من الميقات على النحو الذي ذكرناه قبل قليل في حق المكي والآفاق ومن كان دون المواقيت.
ما حكم ترك فعل من أفعال الحج التي ذكرت، سواء ترك واجبا أو ركنا أو ايش؟ أو سنة، فما الحكم؟ أول شيء، حكم ترك الإحرام، قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الإحرام، لا يقال عليه دم، يقال: هذا ما دخل في الحج أصلا، ما دخل في العمرة أصلا. واضح؟ فهذا لأن العمرة والحج لا يدخل فيها إلا بالإحرام.
طيب، هذا ترك الإحرام، يبقى عندنا ترك الأركان غير الإحرام، ما حكمه؟ ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. إذا، إذا ترك ركna غير الإحرام أما الإحرام هذا ما يدخل معنا أصلا في في النسك. من ترك ركنا غير الإحرام أو ترك نية الركن، فعليه لم يتم نسكه إلا به، معناها أنه يبقى محرما ولا يحصل له تمام الحج أو تمام العمرة.
وقوله: أو ترك ترك ركنا غيره أو نيته أو نيته فيه، أولا، إن ما سبق عندنا في قول المصنف رحمه الله تعالى: فمن ترك شيئا من الطواف أو نكسه أو لم ينوه، أو نكسه أو لم ينوي، أو نكسه شرح البهوتي: أو لم ينوي نسكه. نقول: أو لم ينوي نسكه يغني عنها ما ذكره هنا من أنه إذا لم ينوي ركنا لم يتم حجه إلا به. هذا أمر.
الأمر الآخر، أن النية مشترطة في أفعال الحج في الجمله، ويستثنى من هذا ايش؟ ما الذي يستثنى من اشتراط النية في أفعال الحج؟ أفضلي. أحسنت، الوقوف بعرفه، فإن من وقف بعرفة ولو كان نايم في السيارة، ولو كان جاهلا أنها عرفة، ما يدري أنها عرفة، مروا على بالباص مضيعين الطريق ومروا من عرفة خلاص في وقت الوقوف، يصح حجه ولا لا يصح حجه؟ نعم.
وأما ترك الواجب فقال: ومن ترك واجبا فعليه دم. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. وما الدم هنا؟ شاة، أو سبع بدنة، ويجزئ عنها بقرة. على التعيين ولا على التخيير؟ التخيير. ها هنا، على التعيين ليست على التخيير، لابد أن يذبح شاة، لا يجزئه غير ذلك، إلا ألا يجد، فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. واضح؟ نعم.
وإذا ترك سنة أو سنة فلا شيء عليه، أو ترك سنة فلا شيء عليه، يعني ليس عليه دم ولا غير الدم. نعم. قال المؤلف: باب الفوات والإحصار.
باب الفوات والإحصار، هذا الباب معقود لبيان مسألتين: المسألة الأولى: الفوات، وما معنى الفوات؟ فوات الحج ولا فوات العمرة؟ والعمرة، طيب، العمرة ما تفوت خلاص، إذا هو بيان لحكم فوات الحج، وبماذا يكون فوات الحج؟ بطلوع فجر يوم النحر يوم النحر، خلاص، هذا هو فوات الحج.
والإحصار هو المنع من دخول مكة أو من إتمام المناسك، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورة، ولكن قبل أن نقرا هذا الباب اريد أن ألخص لكم المسائل التي ذكرت في هذا الباب. عندنا أربع مسائل. المسألة الأولى: الفوات، الفوات.
والفوات، فوات الحج. فاتته عرفة، طلع الفجر، ما استطاع أن يصل إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم العيد، ما استطاع، فهذا نقول: فاته الحج. وهذا له صورتان: الصورة الأولى: إن لم يشترط، الصورة الأولى: أن لم يشترط، يعني ايش أن لم يشترط؟ أن لم يقل عند إحرامه: فان حبسني حابس فمحل حيث حبستني. ما اشترط، نسي أن يشترط أو أخذ بالمذهب اللي يقول: لا يشرع الاشتراط إلا لخائف، وحصل له طرا له طارئ، فماذا عليه؟ نقول: عنده أولا خياران.
الخيار الأول: أن يقول: أنا باق على إحرامي إلى السنة الجاية. يقول: خليني محرم كل السنة، السنة الجاية إن شاء الله ايش؟ أحج بهذا الإحرام. خلاص، فنقول: يبقى على إحرامه وليس عليه شيء. واضح؟
الصورة الثانية: يقول: لا، أنا أجلس سنة محرم لا طيب ولا صيد ولا لبس مخيط ولا... فأراد أن لا يبقى على الإحرام إلى السنة القادمة. نقول أولا: إن لم يختر البقاء على الإحرام، ينقلب حجه إلى عمرة، الحج هذا انقلب إلى ايش؟ إلى عمرة. ثانيا: يلزمه قضاء الحج من السنة القادمة. يلزمه قضاء الحج. ثالثا: يلزمه هدي مع حجه القضاء، لما يجي يحج حجة القضاء يكون مع هدي. واضح؟ هذا في حق من فاته الحج ولم ولم يشترط.
خلاص، أما من اشترط فله حالتان: الحالة الأولى: أن يختار من اشترط يقول: أنا اشترطت ولكني اريد أبقى على إحرامي حتى أحج السنة الجاية بنفس الإحرام. الله يبارك لك، ما عندنا مشكلة، لا باس، يبقى على إحرامه وليس عليه شيء. الحال الثانية: يقول: لا، أبغى اتحلل. فنقول: ينقلب حجه إلى عمرة. ينقلب حجه إلى عمرة.
وهذه القضية سنناقشها بعد قليل: هل عليه أن يعتمر؟ هذه محل نظر. يعني نقول: ليس عليه هدي وليس عليه قضاء، هذا واضح، لكن هل عليه عمرة ولا ما عليه عمرة؟ ها؟ عليه عمرة، ليس عليه عمرة؟ سنذكر المسألة بالتفصيل. لكن لعل الاقرب والله أعلم أنه ليس عليه عمرة. ماهو الأقرب؟ معنى ترجيحه كلام الأصحاب، وساذكر لكم المسألة هذه بعد قليل، لأنها مسألة غاية في الإشكال، وقد تباحث فيها بعض المشايخ خمسة أيام. تمام. مجموع ما كتب فيها قرابه 250 صفحة، فقط في تحرير المشهور من المذهب: هل المشهور من المذهب أن عليه العمرة ولا أنه يتحلل ما عليه عمرة؟ خلاص، يتحلل ويرجع لبيته المشترط. نعم.
طيب، هذا بالنسبة للفوات من الفوات وعرفناه. نعيد ولا خلاص واضح؟ طيب، طيب، نعيد. الذي فاته الحج، إن كان قد اشترط فليس عليه هدي ولا قضاء. خلينا نسكت عن العمرة كما سكت عن الأصحاب. نعيد: من فاته الوقوف بعرفة وكان قد اشترط فليس عليه هدي ولا قضاء. واضح؟
طيب، الحالة الثانية: إذا لم يشترط فعليه عمرة وهدي وقضاء. خلاص، هذه خلاصة. أنا استبعدت الآن في التلخيص استبعدت قضية أنه يريد أن يبقى على إحرام السنة الجاية، الله يقويه ما في مشكلة، لا يبقى على إحرام السنة الجاية، يروح مع الحجاج بدون إحرام جديد. لكن خلينا نستبعد هذه الصورة لأنها يمكن لا يحتاج إليها.
طيب، أن لم يشترط فلا هدي عليه ولا قضاء. من فاته الحج إن اشترط فعليه عمرة وهدي.
وإذا لم يشترط نعيد، إذا اشترط فليس عليه هدي ولا ايش ولا قضاء، وإذا لم يشترط فعليه عمرة وهدي وقضاء.
يستثنى من هذا نقول: إذا بقي على إحرامه ما في مشكلة ماشي.
طيب، هذه صورة الفوات، الصورة الثانية هي صورة الصد عن عرفة، إذا صد عن عرفة قالوا: ممنوع تدخل عرفة، يقدر يروح للحرم، يستطيع أن يذهب لمكة، لكن لا يستطيع أن يذهب إلى عرفة، فهذا يتحلل بعمره وليس عليه ايش هدي؟ يتحلل بعمره وليس عليه هدي.
الصورة الثالثة: إذا صد عن البيت، إذا صد عن البيت قالوا له: روح عرفة، روح منى، أما مكة من تدخل ما تدخلها، إن اشترط، إن اشترط تحلل مجاناً خلاص، يتحلل ويرجع بيته، إن لم يشترط يهدي ثم يتحلل، وهذا هو الإحصار تمام.
والمقصود أن صد عن عرفة يعني صده شخص أو صده عدو، أما إذا منعه من اكمال الحج مرض أو نفقه، اضياع النفقه يعني غير العدو، فهذا إن اشترط، هي المسألة الرابعة، المسألة الرابعة اللي هي الأولى الفوات وعرفناها، الثانية الصد عن عرفة، الثالثة الصد عن البيت، الرابعة أن يمنعه من إكمال حجه شيء غير الصد؛ مرض، ضياع النفقه أو نحو ذلك، فإن اشترط هذا الذي ضاعت نفقته أو مرض، يتحلل ويرجع بيته، يتحلل ما عليه شيء، وإن لم يشترط أنه يبقى محرماً حتى يقدر على الوصول إلى البيت أو يموت لا، حتى لو مات يبقى محرماً؛ لأنه الميت، الموت يبقى على الإحرام، فسبق معنا هذا في كتاب الجنائز أنه ايش اجتناب الطيب والمخيط وكذا.
واضح هذا ما يتعلق بباب الفوات؟ اقرأ يا شيخ.
بدأ المؤلف بمسألة الفوات فقال: ومن فاته الوقوف فاته الحج، هذا الأمر الأول، فاته الحج؛ لأنه الحج لا يمكن بدون وقوف نعم، وتحلل بعمره ويق وتحلل بعمره إن لم يختر البقاء على إحرامه، الله يقوي نعم، ويقضي ويقضي الحج الفائت ويهدي إن لم يكن ويهدي هدياً، وهذا الهدي يكون مع القضاء نعم، إن لم إن لم يكن اشترط.
فإن كان اشترط فليس عليه هدي وليس عليه قضاء، وهل عليه عمرة؟ نقاش طويل، وبعد هذا النقاش الطويل كتبت في ذلك نظماً إحياء الموات بما قيل في مسألة الفوات يقول: من فاته في حجه الوقوف بدون شرط حكمه معروف، من فاته في حجه الوقوف بدون شرط حكمه معروف.
وما حكمه هذا المعروف؟ عليه أن يتحلل بعمره ويهدي ويقضي، ولكنما الاشكال في الفوات أن يشترط وحكمها سياتي نعم.
طيب فبعضهم أوجب في التحلل بعضهم من يعني مشايخ المعاصرين: فبعضهم أوجب في التحلل الاعتمار، ذا هو القول الجلي، ذا هو القول الجلي، وذاك ما قرره الجبرين وقوله محقق مبين.
شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين ذكر هذا في شرحه على أخصر المختصرات وافقهم في قولهم ذكرت من يعني يختار هذا، قال: وقد بحثت في المتون وفي الشروح طلعت عيوني، وهكذا في كتب الحواشي وما وجدت عمرة ولا شيء، لكنما في الشرح أعني الممتع بغير عمرة ولا هدي معا.
إذاً هذا الآن القول الثاني أنه ايش؟ أنه ليس عليه لا عمرة ولا هدي، وصرح به شيخنا ابن عثيمين عليه رحمه الله في الشرح الممتع، والأول صرح به الشيخ ابن جبرين رحمه الله، طبعا ما وجد في كتب الأصحاب الأولين لا تجد فيها شيئاً ماشي.
على كل حال أريح نص في هذه المسألة من كتب الأصحاب هو نص القطيعي في مختصر الهداية، ففي كلامه ما يشعر بالنص على نفي العمرة، وهو الذي شرح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بخلاف شرح الشيخ ابن جبرين عليه رحمه الله، نسال الله أن يغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين.
عموماً الأصحاب في أكثر كتبهم يقولون يعني لا ينص لا على إثبات ولا على نفي نعم، تفضل يا شيخ.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، نعم هذا هو الصد عن البيت الذي ذكرناه، قلنا الصد عن البيت إن اشترط ايش؟ يتحلل مجاناً، وإن لم يشترط فعليه أن يهدي ويتحلل، خلاص هدي ويتحلل نعم.
فإن لم يجد هدياً فان فقده صام عشرة أيام ثم حل، نعم قوله رحمه الله تعالى: صام عشرة أيام ثم حل، ظاهره أنه ليس عليه حلق أو تقصير، خلاص يصوم عشرة أيام وايش ويتحلل من غير من غير حلق وتقصير، أو يهدي ثم يحل من غير هدي، من غير حلق ولا ايش ولا تقصير.
وهذا ظاهر المنتهى أنه ليس هناك حلق وتقصير، هذا ظاهر المنتهى، واما الإقناع فقد صرح فيه بايش؟ بأنه يجب الح بالحلق والتقصير، قال وحلق وقصر، قال في الكشاف وجوباً، يعني مو بس يتحلل من غير حلق وتقصير، قال: لا لابد حلق وتقصير، قال في الكشاف وجوباً، وفي الغاية للمرعي ولا مدخل لحلق أو تقصير خلافا له، يعني ايش خلافا له؟ يعني خلافا لصاحب الإقناع، إذاً صاحب الغاية هنا مشى مع صاحب المنتهى نعم، وقال خلاف لصاحب الإقناع.
المسالة الثالثة: الصد عن عرفة، ما حكمها؟ وإن صد عن عرفة تحلل بعمره نعم، إن صد عن عرفة تحلل بعمره، ولو كان اشترط، ها نرجع للإشكال السابق نعم.
الرابع مسألة: إذا حصر بغير العدو مثل مرض أو ضيع نفقة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً إن لم يكن اشترط، فيبقى على إحرامه، فإن كان قد اشترط حل من إحرامه والحمد لله.
انتهينا مما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، يبقى عندنا الثالث من المناسك وهو الذبائح وهو الهدي والأضحية، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة، وذكر فيها أيضاً العقيقة الهدي والأضحية والعقيقة.
بدأ أولاً بالأضحية وبين أجناس الأضحية، ما ما هي أجناس الأضحية؟ أفضلهم عندك بالتثنية كاملاً، وأما السبع سياتي معنا أو سبق معنا أن الدم قال: والدم شاه أو سبع بدنه، وتجزئ عنها بقرة، إذا فاضلنا بين الابل والبقر بين الابل والشاة فالابل أفضل من الشاة، لكن سبع بدنه أفضل ولا شاه؟ الشاة، الشاة أفضل من سبع بدنه نعم.
هذا بالنسبة للجنس، أما من جهة السن الذي يجزئ في كل جنس من هذه فذكره بقوله: ولا يجزئ فيها إلا جذع ضان وثني سواه، وثني سواه، الجذع الضان ما له ستة أشهر وسيأتي ذكره بعد قليل، وما عداه اللي هو بقي، ما عداه ايش؟ ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والماعز من غير الضان، يصير الماعز.
فالإبل فالبقر، الإبل خمس، الثني من الإبل ما له خمس سنوات، فلا يجزئ في الأضحية إلا مال له خمس نعم، والبقر البقر سنتان فلا يجزئ أقل من ذلك، والماعز سنة نعم فلا يجزئ أقل من ذلك، والضان والضان نصفها، والضان نصفها والضان والماعز كلاهما جنس واحد، وهو جنس الغنم، ولكن يفرق بينهما في الأنواع، ومن يعني وأهل الشأن يفرقون الماعز يكون له شعر والضان يكون له ايش صوف نعم.
هذه الاجناس السابقة الأضحية الواحدة تجزئ عن كم شخص؟ وتجزئ الشاة عن عن واحد، إذاً الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وعن أهل بيته وعياله في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وأما البدنة والبقرة والبدن والبقرة عن سبع، فأما البدنة والبقرة فإنها تجزئ عن سبعة نعم.
والمقصود هنا كما قلنا أنه لابد أن تذبح بالنية، فلا يصح أن يأتي بسبع بدن مثلاً، يروح يشتري من الملحمة سبع بقرة لحماً ويتصدق بها، لا لا يجزئ ذلك.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى العيوب المانعة من اجزاء الأضحية، فذكر مصنف رحمه الله سبعة عيوب تمنع من الإجزاء، ثم سيذكر عيوباً لا تمنع من الإجزاء.
أما العيوب السبعة المانعة من الإجزاء فهي: ولا تجزئ العوراء البين عوارها نعم، والعجفاء، والعجفاء هي الهزيلة شديدة الهزال التي لا مخ فيها، والعرجاء، العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، والهثماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها، والجداء، الجداء هي التي نشف ضرعها ما شابه ونشف ضرعها نعم، والمريضة المريضة بينت المرض، والعضباء، العضباء هي التي ذهب أكثر أذنها أكثر أذنها أو قرنها، أكثر أذنها أو قرنها، ركزوا في هذه الكلمة ايش الذي يذهب؟
أكثرها أذنها أو قرنها؟ نعم. فمفهوم عبارة المصنف هنا لما قلنا: إذا ضبطنا العضباء بأنها ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها، معناها أن ما ذهب النصف، ما ذهب نصف أذنها أو نصف قرنها، يجزئ ولا لا يجزئ؟ طيب، سأتي بعد قليل للمسألة مرة أخرى. نعم، هذه سبعة عيوب تمنع من الإجزاء.
هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء. ما هي؟ بل البتراء خلقتها الأولى، البتراء وهي التي لا ذنب لها، والتي لا ذنب لها صورتان: أن تكون لا ذنب لها من أصل الخلقة هكذا خلقت، وأن يكون لها ذنب ولكنه قطع. فما هو الذي يجزئ؟ ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى أنها لو قطع، أو مفهوم عبارته، أن البتراء إذا قطع ذنبها -هي لها ذنب ولكن قطع ذنبها- أنها لا تجزئ، أليس كذلك؟ لأنه جعل المجزئ البتراء خلقة، وهذا مفهوم عبارته. ولكن المذهب في الإقناع والمنتهى أنه يجزئ ولو كان مقطوعاً، أنه أن البتراء سواء كانت بتراء خلقة أو كان ذنبها مقطوعاً فإن هذا يجزئ، وهذا ليس عيباً مانعاً من الإجزاء، واضح؟ نعم.
الثالث، أو آه، نعم، الثاني من العيوب التي لا تمنع: الجماء، نعم، وهي التي لم يخلق لها قرن أصلاً ما لها قرن. وهنا لابد أن تكون خلقة؛ لأنه سبق معنا أنه إذا ذهب أكثر قرنها أنها لا تجزئ، فضلاً عما لو ذهب قرنها كله. نعم.
الثالث: والخصي غير المجبوب. الخصي نوعان: خصي مجبوب بأن قطعت خصيتاه وذكره، قطعت قطع الذكر والخصيتان، وخصي مجبوب، هذا الخصي المجبوب الذي قطع منه الذكر والخصيتان، واضح؟ الخصي غير المجبوب هو الذي قطع منه الخصيتان فقط دون الذكر، فهذا يجزئ، واضح؟ الخصي يجزئ بشرط أن لا يكون مجبوباً، يعني مقطوع الذكر، واضح؟ نعم.
الرابع: وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف. إذا ذهب من القرن، إما أن يذهب أكثر من النصف أو أقل من النصف أو النصف. إذا فسرنا العضباء بأنها التي ذهب من قرنها أكثر من النصف، صار عندنا عرفنا حكم التي ذهب من قرنها أكثر من النصف، بقي عندنا النصف وأقل من والمؤلف صرح بأنه إذا ذهب أقل من النصف يجزئ، باقي عندنا مسألة سكت عنها وهي ايش؟ النصف، والمذهب أن النصف مجزئ ما لم يزد. نعم، وظاهر عبارته هنا أن النصف ايش؟ لا يجزئ، نعم، ولكن المذهب أنه مجزئ.
نعم، والسنة نحر الإبل قائمة. الآن صفة النحر والذبح: النحر، نحر الإبل يستحب النحر للإبل، وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم، فيط عنها بالحربه في، فيط عنها، عندك ضبطت بضم العين ولا بفتحها؟ فتح العين، فتح العين. الذي أذكره في المطلع أنه قال: بضم العين وعندنا الطعن له معنيان: طعن حسي وطعن معنوي، طعن بالكلام والطعن بالرمح ونحوه. ماشي، نشوف المطلع، هذا المطلع للإمام، الإمام البعلي رحمه الله يقول قوله فيط عنها: يطعن بضم العين وفتحها، بضم العين وفتحها بالقول وبالحربة، لكن الأكثر يطعن بفتح العين في القول وبضمها في الحربة ونحوها، يعني على كل حال إذا هذا جائز وهذا جائز، ولكن يقول الأكثر ايش؟ إنه في هذا الموضع اللي هو الطعن بالحربه أنه يكون يطعن، تمام؟ نعم.
نعم، قال: فيط عنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. نعم، ويذبح، الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ومثل هذه الأمور يدركها من راها. نعم، ويذبح غيرها، فالسنة في الإبل النحر، وفي غيرها، اللي هو الإبل، اللي هو البقر والغنم، الذبح. نعم، ويجوز عكسها، إن انعكس فذبح الإبل أو نحر البقرة أو الغنم، أجزأ ذلك.
ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. يستحب أن يقول عند الذبح أو النحر: بسم الله، وهذا وجوبا، وسيأتي التصريح بوجوبه في أي موضع؟ في باب الذكاء إن شاء الله. نعم، وأما الله أكبر اللهم هذا منك ولك فهذا استحباباً لا وجوباً.
نعم، من الذي يتولى الذبح؟ قال المصنف رحمه الله: ويت، عندنا، أيوه، أولاً الحالة الأولى وهي الأفضل: ويتولاه صاحبها، وهذا هو الأفضل. الحالة الثانية وهي جائزة: أو يوكل مسلما ويشهد، هذه الحالة الثانية وهي جائزة. الحالة الثالثة ولم يذكرها المؤلف وعرفت من مفهوم كلامه: ما لو وكل غير مسلم، لو وكل ذمياً، قالوا: لو وكل ذمياً صح وكره، صح وايش؟ وكره توكيل الذمي فيها، وأما غير الذمي فلا تصح ذبيحته، يعني غير اليهودي والنصراني لا تصح ذبيحته. نعم.
انتقل إلى وقت الذبح: عندنا أول وقت الذبح وأخر وقت الذبح. عندنا وقت، أول الوقت، آخره الوقت، ووقت الكراهة، وقضائها بعد خروج الوقت. أما أول الوقت فذكره بقوله: ووقت الذبح بعد صلاة العيد، إذاً أوله بعد صلاة العيد. طيب، إن لم يكن هناك صلاة عيد، أهل البوادي مثلاً الذين ليس عندهم صلاة عيد، فما حكمهم؟ كيف يعرفون وقت الذبح؟ قال: أو قدره، أو قدره، فيقدر بقدر صلاة العيد. وأما آخره وقت، وأما آخر وقت الذبح فذكره بقوله: ويومين بعده، هذا آخره إلى يومين بعده، يعني يومان بعد يوم ايش؟ بعد يوم العيد، يصير مجموع أيام الذبح ثلاثة أيام. قال الإام احمد رحمه الله عن غير واحد من الصحابه: فأيام الذبح ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده. وأما اليوم الثالث من أيام التشريق فلا يجزئ فيه الذبح على معتمد المذهب، وبعض أهل العلم يقول يجزئ، لكن المعتمد أنه لا يجزئ، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابله، وإن كانت المسالة فيها خلاف مشهور، والفتوى في بلادنا على أجزاء الذبح في اليوم الثالث يعني من أيام التشريق. وأما وقت الكراهة فقال: ويكره في ليلتهما، نعم، يكره في ليلتهما، يكره الذبح في الليل، الليل الذي اللي هو يعني عندنا الذبح ثلاثة أيام وليلتان، ولا ثلاثة أيام بلياليها؟ لا، ثلاثة أيام وليلتين، أما ليله العيد لا يجزئ أصلاً في الذبح، لكن الليلة التي تلي العيد اللي هي ليلة اليوم، الليلة الأولى من التشريق والليلة الثانية من التشريق يجزئ مع الكراهة.
وأما إذا خرج، فهل يقضى؟ قال: فإن فات قضى واجبه، إذا خرج الوقت وكان عليه ذبح واجب وجب قضائه، وعندنا قاعدة في اصول الفقه مذهب الحنابلة يقولون: إن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد، وسبق معنا تطبيق لها في باب صدقة الفطر، ولا ايش المثال اللي ذكرناه؟ صدقة الفطر، زكاة الفطر. إذا لم يخرجها في يوم العيد، تغيب الشمس يوم العيد، عليه القضاء ولا لا؟ عليه القضاء. نعم. وهل نحن مطالبون بالدليل على وجوب القضاء؟ هذه مسألة خلافية: هل يطالب بالدليل ولا الأصل أن الأمر، أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يفتقر إلى أمر جديد؟ معتمد مذهب الحنابلة في الأصول أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد، فحينما نقول يجب قضاء الواجب في الأضحية، لا نحتاج إلى دليل، واضح؟ نعم، لا أدري الله أعلم.
نعم، قال: فصل.
فصل، ويتعين هذا الفصل متعلق أيضاً بأحكام الأضحية، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تعيين الأضحية وحكم الأضحية وكيفية تقسيم الأضحية، ثم مسألة أخذ المضحي من شعره وبشرته. أما المسألة الأولى فهي التعيين، وفيه مسألة: الأولى صيغة التعيين ثم آثار التعيين. أما صيغتها فله صيغتان، قال: ويتعين بقوله: هذا هدي أو أضحية، يتعين، يتعين بقوله هذا هدي بالنسبة للهدي، وتتعين الأضحية بقوله: هذه أضحيتي وهذه أضحية. فما معنى تتعين؟ يعني إذا قال هذه أضحيتي، لابد أن يضحي بها، ليس له حق أنه يقول والله بطلت ما أبغى أضحي باكلها ها وتعشى عليها، لا، يجب عليه أن يضحي بها. طيب، بقوله هذا هدينا أو أضحية.
طيب، هل يتعين بالنية؟ قال المؤلف: لا بالنية، فلا يكفي مجرد النية. فلو اشتريت شاة ونويت عند الشراء أن هذه أضحية ولم تتلفظ بقولك هذه أضحية، فانه لا يتعين عليك ذبحها، ولك أن ترجع عن الأضحية، واضح؟ وهناك أمر آخر قالوا يتعين، وهو إذا أشعرها قلدها مع النية. نعم، هذه صيغة التعيين.
أما آثار التعيين، فذكر المؤلف ستة آثار تترتب على كون الأضحية تتعين.
بالتعيين الأول، وإذا تعينت لم يجز بيعها. هذا الأول لم يجوز بيعها، لا يجوز بيع الأضحية بعد تعينها، إذا قلت هذه أضحيتي، هل لك أن تبيعها بعد ذلك؟ ليس لك أن تبيع ثانياً، ولا هبتها، ولا يجوز لك أن تهبها بل لابد أن تضحي بها.
إلا نعم، إلا أن يبدلها بخير منها. اشترى يعني مثلاً شاة رخيصة ويعني متوسطة السمن ثم قال لا أنا أضحي بشاة سمينه وأفضل منها وأحسن منها فباع هذه بمئتين ولا ثلاث مئة ريال واشترى بخمس مئة ريال مكانها أضحية أخرى فهذا جائز نعم.
الثالث من آثار التعيين، ويجز صوفها ونحوه إن كان. بعد ما تتعين هل يجوز أن يجز صوفها؟ له حالتان: أن يكون جز الصوف أنفع لها، الحالة الثانية: أن يكون جز الصوف ليس بانفع. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، ويتصدق به، وإن كان بقاؤها هو الأنفع فلا يجوز أن يجزه.
الفرع الرابع من فروع تعينها بالتعيين، ولا يعطي جازرها أجرته منها. راح للمسلخ يذبح أضحيته فقال بكم تذبح؟ قال أذبح لك مثلاً خمسين ريال، قال لا أنا أعطيك اثنين كيلو من اللحم من لحم هذه الشاة، فهل يجوز ذلك؟ لا، صار باع ايش جزءاً منها بذل له عوضاً في الإجارة واضح؟ فلا يجوز ذلك، لا يعطي جازرها أجرته منه. طيب علم من قوله ولا يعطي جازرها أجرته منها أنه لو أعطى الجازر هدية أليست الأضحية تثلث؛ ثلث يهدى وثلث يؤكل وثلث يتصدق به؟ فلو أعطاه من ثلث الصدقة أو من ثلث الهدية أعطاه أجرته على جنب وأعطاه شيئاً إضافياً هدية أو صدقة يجوز نعم؛ لأن الممنوع هو دفع الأجرة.
ومن الفروع المتعلقة بالتعيين الفرع الخامس قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منها. لا يبيع جلده ولا يبيع شيئاً منها، بل ينتفع به، ينتفع به أو يتصدق به، لكن لا يبيعه.
طيب، هناك فرع آخر وهو إذا تعيبت، يعني طرأ على الشاة عيب، التي تعينت إلى الأضحية طرأ عليها عيب، فهل يجزئه أن يذبحها وهي معيبة مثل صارت عوراء أو عرجاء بعدما اشتراها واشتراها صحيحة وقال هذه أضحيتي وهي صحيحة ثم طرا عليها العيب، فهل يجزئ ولا ما يجزئ؟ المسألة لها صورتان: الصورة الأولى، وإن تعيبت ذبحها وأجزه. إذاً، الأصل أنه إذا تعينت ثم تعيبت جاز ذبحها معيبة، وهذا الفرع مفيد بالنسبة لمن عين.
وأما إذا لم يعين فهل له أن يضحي بها؟ يعني عنده أغنام قال هذه أضحيتي، صار عنده خمسة أغنام قال هذه أضحيتي وعينها فتعيبت صارت عرجاء والأربع الأخريات صحيحات، فهل يجزئه أن يضحي بالعوراء ولا ما يجزئها؟ يجزئ، أليس كذلك؟ طيب وأما إن لم يعين، عنده خمسة واحدة منهن يعني صارت عوراء تعيبت، هل يجزئه أن يضحي بالمعيبة قبل ما عين؟ لا يجزئه أن يضحي بالمعيبة.
نعم، إلا نعم، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إذا تعيبت بعد التعيين ذبحها معيبة وأجزه مع أنها معيبة، إلا إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو وجبت عليه فدية، أو وجب عليه دم تمتع وقران، أو نذر نذر في الذمه، قال لله علي نذر أن أضحي، واضح؟ فهذا وجب عليه، وجب عليه أن يضحي بأضحية سالمة من العيب واضح، فعين هذه قال خلاص هذه أضحيتي، هو الوجوب هنا ثبت عليه من قبل التعيين واضح، فلما عين شاتاً تعيبت هل تجزئ ولا ما تجزئ؟
لا تجزئ؛ لأن المؤلف يقول: إلا أن تكون واجبة في ذمته، واجبة هي من قبل التعيين، فهذا التعيين لم يزد الأمر بالنسبة للوجوب، فهو واجب على ذمته إخراج أضحية صحيحة أو إخراج ذبيحة صحيحة واجب في ذمته، صح ولا لا؟
طيب، جاء وعين قال هذه أضحيتي، هذا التعيين لا يعفيه بعد ذلك لو أنها تعيبت؛ لأنه نقول أنت عليك واجب صحيحة من الأول، نعم هذا المقصود.
ما حكم الأضحية؟ والأضحية سنة، إذاً سنة وليست واجبة، وهي سنة مؤكدة. طيب أيهما أفضل ذبح الأضحية أو الصدقة بثمنها؟ قال المؤلف: وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. ذبح أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن الذبح في ذاته عبادة، إراقة الدماء تقرباً إلى الله عز وجل لا شك أن هذا عبادة.
الآن ناتي إلى تقسيم كيف تقسم الأضحية؟ كيف تقسم؟ تقسم ثلاثاً، قال: ويسن أن يأكل، هذا الثلث الأول، ويهدي ويهدي الثاني، ويتصدق أثلاثاً نعم ثلاثة أثلاث نعم.
وإن أكل هذا هذا التقسيم المستحب، هناك المجزئ، واحد يقول لا نبغى المجزئ فقط، ما هو المجزئ؟ وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. إذا أكلها كلها تمام إلا إلا أوقية، وهو مقدار يعني من اللحم خفي علي وزنه الآن من الدراهم، أحد عنده أحد الشروح يشوف لنا كم الأوقية كم تساوي ما ذكرناها نحن في النظم ما ذكرنا أربعين درهماً.
قالوا ما أدري على كل حال طيب المقصود أيها الأخوه الكرام أنه لا نبغى الأوقية كم جرام هو طبعاً ذكروا أوقيات ذكروا أوقيات عديدة. الأوقية أربعون درهماً كما قلت نعم إذاً الأوقية أربعون درهماً. الحمد لله تصير كم؟ أربعون درهماً إذا ضربناها في في ثلاثة كم يصير؟ مئة وعشرين تقريبا مئة وعشرين إلا قليل شوي، اثني عشر غرام.
نعم، فاذا أكلها كله قال بس مئة وعشرين جرام يعني يطلع له تقريباً أكثر شوية من عشر كيلو نعم وإلا ضمنها فإذا أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإلا يعني وإن لم يبقي منها شيئاً أو أبقى منها أقل من الأوقية ضمنها. ضمن ايش؟ ضمن الأوقية ضمن الأوقية نعم.
ثم انتقل المؤلف إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب وهي مسألة الأخذ من الشعر والظفر والبشرة بالنسبة للمضحي. ما حكمه؟ قال: ويحرم على من يضحي أن يأخذ من من أن يأخذ في العشر من الشعر العشر الأولى من ذي الحجة من شعره أو بشرته شيئاً من شعره أو بشرته. ويزاد ثالث وهو ايش من ظفره من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً، فلا بد فيجب عليه أن يمسك والمذهب في هذه المسألة تحريم، والتحريم من المفرد.
نعم، انتقل المؤلف إلى العقيقة قال فصل فصل تسن العقيقة، حكمها هذا هو، ما حكم العقيقة؟ سنة نعم. وهي الذبيحة التي يذبحها الأب عن المولود، عن الغلام شاتان، هذا عددها، عن الغلام شاتان وعن الجاريه وعن الجاريه شاه، إذاً عن الذكر شاه عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه واحدة، هذا العدد.
أما الوقت فذكر كذ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربعة أوقات، الأصل وتذبح يوم سابعه اليوم السابع، وكيف نعرف اليوم السابع؟ إذا ولد المولود يوم السبت الصباح فمتى نذبح العقيقة؟ يوم أيوه يوم ايش؟ السبت والأحد والاثنين، يوم سابعه ما اختلفنا، يوم سابع هو ولد السبت بنذبح يوم السبت الجاي ولا بنذبح يوم الأحد ولا بنذبح يوم الجمعة؟ الجمعة ها الجمعة الجمعة أحسنت أحسنت يوم الجمعة، إذاً يوم الولادة محسوب.
وإن ولد في الليل في الليل فالليل يتبع اليوم السابق ولا اللاحق؟ السابق اليوم اللاحق، الليل يتبع اليوم اللاحق واضح، فإذا ولد ليله السبت نقول كأنه ولد يوم السبت نعم فتذبح إذا ولد ليلة السبت نذبحها يوم الجمعة نعم.
طيب ما تيسر نذبحها يوم السابع، متى نذبح؟ فان فات ففي أربعة عشر الجمعة اللي بعدها، نعم فان فات ففي واحد وعشرين الجمعة الثالثة اللي بعدها، وتنزع جدولاً طبعا بعد ذلك إذا ما ذبحت لا في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الحادي والعشرين يذبحها في أي وقت بعد ذلك متى ما تيسر نعم.
في الأضحية فيها صفة خاصة بالأضحية وهي أنه يستحب في الأضحية أن تنزع جدولاً، الجدول هي الأعضاء يعني أن يقطعها من المفاصل لا يكسر العظم. قال تنزع جدولاً من الأعضاء تنزع كل عضو ولا يكسر عظمها فلا يستحب كسر العظم، فإن كسره أجزات ولا لا أجزات هذا استحباب.
نعم، قال وحكمها يعطينا قاعدة الآن في باب العقيقة وهو قوله: وحكمها كأضحية، خلاص إذاً كل ما لم يذكر من أحكام العقيقة ترجع فيه إلى أحكام الأضحية فما هو السن المجزي في
العقيقة إلا أنه لا بس نسأل ها نفس كلام الوضح ماشي. طيب، سؤال آخر: ما هي العيوب المانعة من إجزاء العقيقة؟ نفس الكلام السابق، نعم. طيب، استثني من هذا استثناء واحد.
فيه حكم الأضحية عن العقيقة وهو أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ الشرك في العقيقة ويجوز الشرك في الأضحية ها. يجوز الشراك، المقصود إيش معنى الشرك؟ ذبحها لغير الله. والاشتراك في الأضحية قلنا إنه يجوز في الأضحية أن يكون ايش في البدنة الواحدة يشترك سبعة، أما العقيقة لا، إذا ذبح تحت العقيقة فلا بد أن تكون خالصة، ما ينفع فيها الاشتراك. وأما الشرك بالله عز وجل والذبح لغير الله، فهذا شرك في العقيقة ولا في الأضحية كله لا يجوز، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ثم ذكر بعض الذبائح الأخرى وبين حكمها وهي ذبيحتان، ولا تسن الفرعة. الفرعة نحر أول ولد الناقة، أول ما تجيب ولد نذبحه، هل سنة؟ لا، ما هي سنة، مكروهة، حرام؟ لا، لا سنة ولا ولا مكروه، واضح؟ لا سنة ولا مكروه، هذا المذهب.
نعم، ولا العتيرة، إيش العتيرة؟ ذبيحة رجب، قال البهوتي: ولا يكرهان، يعني لا يستحب ولا يكرهان، فليس من الأمور المشروعة ولا من الأمور الممنوعة، بل هو باق على الأصل وهو الإباحة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ختام كتاب العبادات أو ختام قسم العبادات، وهو كتاب الجهاد، ونحن نريد أن ننجزه اليوم إن شاء الله لأجل أن يكون شروع في المعاملات بعد الإجازة، الإجازة خلاص نعطيكم يعني إجازة نتوقف عن الدرس ثم نرجع إن شاء الله بعد الإجازة بدرس جديد في قسم المعاملات من زاد المستقنع، ماشي.
طيب، قال رحمه الله: كتاب الجهاد. وبين الجهاد أولا: ما هو الجهاد؟ الجهاد له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى الخاص للجهاد هو قتال الكفار خاصة، قتال الكفار خاصة، قتال كفار هو الجهاد فرض كفاية ولكن زاد.
نعم، بدأ أولا بحكم الجهاد، والجهاد يكون تارة فرض كفاية، ويكون تارة فرض عين، ويكون تارة ممنوعاً ومحرماً. يكون فرض كفاية، قال كتاب الجهاد: وهو فرض كفاية. إذا الأصل أن الجهاد فرض كفاية، هذا هو الأصل والاستثناء ما عداه. وما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يقم به من يكفي أثموا جميعاً.
وأما الحالة الثانية: يكون فيها الجهاد فرض عين، وذكر المؤلف ثلاث حالات يكون فيها الجهاد فرض عين، ما هي؟ ويجب إذا حضره، هذه الحالة الأولى: إذا حضر المجاهد الصف تعين عليه ولا يجوز له الرجوع: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ.
الثاني: أو حصر بلده عدو، أو حصر بلده عدو وفي بعض النسخ أو حضر، أشار لها الشيخ ولا؟ نعم، في بعضها حصر وفي بعضها حضر، حضر بلده عدو أو حصر بلده عدو والمعنيان صحيحان. حضر يعني نزل العدو في بلاده، أو نزل العدو في بلاده أقبل ولا عذر على جهاده، هذه صورة، وصورة أخرى أن لا ينزل، لا يدخل البلد ولكنه يحاصر البلد، ففي هاتين الحالتين يكون الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد المحاصر أو ذلك البلد الذي حضره العدو، نعم. والبلد هنا ما المقصود به يعني ايش البلد؟ لأن البلد في عرف الفقهاء لا يقصد به لا يقصد به مثلا تقول الدولة مثلا مترامية الأطراف، خلاص، وإنما المقصود بالبلد مثلا لو نزل العدو بأهل المدينة الفلانية، وجب على أهل تلك المدينة، هذا مقصود بالبلد، واضح. وقد يتعين على غيرهم إذا عجز أهل البلد عن دفعه، وإلا فالأصل أنه يجب على أهل ذلك البلد الذي نزل به العدو.
الثالث: وهذا المعنى للبلد هو نفس المعنى الذي ذكر في كتاب الصيام: وإذا رَآهُ أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهو نفس معنى البلد الذي يذكره الفقهاء في باب قصر الصلاة: إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
نعم، الثالث من حالات التعين: أو استنفر الإمام، إذ استنفر الإمام، يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. فاذا استنفر الإمام، والاستنفار قد يكون استنفاراً عاماً وقد يكون خاصاً، فالنفي العام أن يدعو الإمام إمام المسلمين ولي الأمر السلطان أن يدعو الناس، أن يدعو الناس كلهم للجهاد فيجب عليهم جميعاً على كل قادر. وقد يكون الاستنفار خاصاً بشخص أو بنوع فيقول: يا فلان اخرج إلى الجهاد فيجب عليه أن يخرج، وقد يكون خاصاً ب فيقول: كل من بلغ السنة الفلانية أو الأوصاف الفلانية فليخرج إلى الجهاد، فيتعين على من ذكرهم، واضح هذا؟ نعم.
طيب، متى يكون الجهاد ممنوعاً؟ ذكر المؤلف الجهاد يكون فرض كفاية، يكون فرض عين، وذكر في موضع آخر أنه يكون ممنوعاً، وهو ذكره في موضعين: الموضع الأول في قوله بعد قليل: لا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأ عدو يخافون كلبه. وذكره في موضع آخر وهو في قوله: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنه. وناتي لها في موضعها، نعم.
انتقل المؤلف إلى الرباط، والرباط هو لزوم الثغور وحراسة ثغور المسلمين، والرباط أقله ساعة، لو يعني ذهب فرابط ساعة لكتب له أجر الرباط، لكن تمامه وليس المقصود بتمامه يعني أكثره لا، وإنما يشبه قول يشبه قولهم أدنى الكمال، ماشي.
نعم، وتمام الرباط أربعون ليله، ليله عندك ولا يوماً؟ ليلة، ليلة. وفي بعض النسخ ما أشار، ما أشار أي نسخة أشار ليلة ويوم؟ يع كل حال في نسخة المطبوعة المشهورة القديمة أنها يوماً، ولكن نسخة الشيخ متقنة، فكل حال تمام الرباط أربعون يوماً أو ليلة. نعم، وقلنا لكم معنى تمام الرباط هنا ليس معناه أكثره، نعم.
الثالث، المسألة الثالثة وهي حالة يكون فيها الجهاد ممنوعاً، ما هي؟ وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنه. إذا كان له أبوان مسلمان فأراد الجهاد، فالجهاد هذا إما أن يكون جهاد تطوع أو جهاد متعين، فالجهاد المتعين لا يعتبر فيه إذنهما، وأما الجهاد التطوع فلا بد من إذنهما، ولهذا قال: وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنه، وعلم منه أنه لو كان أبواه غير مسلمين لم يعتبر إذنهما، وعلم منه أنه لو كان الجهاد متعيناً لم يعتبر كذلك.
ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى واجبات الإمام نعم أو أمير الجيش أو الإمام فذكر عدة أمور: أولاً، ويتفقد الإمام جيشه عند المسير، يتفقد الجيش ويتاكد من جاهزيته وما إلى ذلك. ثانياً، ويمنع المخذلين من يكون بقاؤه ضرراً على الجيش، قال المؤلف: ويمنع المخذلين المرجفين. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التخذيل والإرجاف؟ ها. التخذيل، التخذيل التحطيم، طيب، والإرجاف؟ التخذيل، أيوه، نعم، نعم.
التخذيل: أن يزهد في قوتهم، هم يقول: أنتم ضعفاء وما تقدرون تنتصرون تمام، هذا تخذيل، وذكر قوة العدو يقول: ترى العدو جيش عظيم وكبير، ما في أمل، هذا إيش؟ هذا إرجاف، واضح، الأول تخذيل والثاني إرجاف. قال البهوتي: المخذلين يفند الناس عن القتال ويزهد فيه، يقول: يعني مثل ما قال يزهدون في الجهاد والمرجفون هلكت سرية المسلمين وما لهم من طاقة والعدو عظيم وهكذا.
نعم، ثم انتقل إلى مسألة قد يسلكها الإمام قرار قد يتخذه الإمام قبل الجهاد، وقرار آخر قد يتخذه الإمام بعد الجهاد. أما ما قبل الجهاد فقال: وله أن ينفل في بدايته إيوه والربع بعد الخمس، الربع والربع والربع بعد الخمس، أو عندك والربع ولا أن ينفل في بدايته الربع بعدم.
يعني الآن إذا ذهب الإمام إلى الجهاد، ذهب الجيش إلى الجهاد، الإمام يريد أن يرسل سرية تسبق الجيش مثل الاستكشافية ماشي، فيعطي يعطي لهم مزية وخصيصة، ما هي؟ ينفل، يقول: أنتم لكم اللي بيطلع في هذه السرية لكم زيادة على سهمكم من الغنيمة، إيش لكم؟ زيادة الربع، تمام، الربع بعد الخمس، بعد الخمس سياتي معنا بعد بعد قليل إن شاء الله في الغنائم أن خمس الغنيمة هذا لا يقسم على الغانمين هذا يستثنى ويقسم خمسة أخماس سياتي ذكرها، لكن الربع هذا بعد خارج الخمس الذي يخرج عن الغنيمة، نعم. وفي الرجعة ممكن يتخذ الإمام قرار، نعم وفي.
الرجعة الثلث بعده بعد ما رجعوا يرسل سرية تمام ولها الثلث بعد الخمس، فالأولى يكون لها الربع والثانية لها الربع بعد الخمس. نعم وهذا أمر للإامام أن يتخذ هذا القرار يعني المؤلف ذكره بصيغة الإباحة. ثم انتقل إلى واجبات الجيش فذكر ثلاث واجبات، قال: ويلزم الجيش طاعته أولاً طاعة الإمام وكما ذكر الفقهاء عندنا الحنابلة والذي ذكر ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم قالوا إن الجهاد من الأمور التي مرجعها إلى الإمام نعم فلا بد من طاعته، ثانياً والصبر معه، والصبر معه، ثالثاً ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إذاً الثالث استئذانه في كل القرارات أو في كل يعني الإجراءات والقرارات التي تتخذ في الغزو.
لا يصح لأحد أن يفتئت على الإمام، فيجي واحد من راسه يروح يقول بنهجم، واحد يقول بنطلع، واحد يقول بنجي، لا لا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا في حالة وهي: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. إلا إذا فجاهم العدو، واحد في أمان الله إلا جاء شخص من الأعداء يريد قتله نقول يقولوا انتظر نروح نستأذن ونجيك لا يمكن، ففاجأهم عدو يخافون كلبه فحينئذ يدفعون ولا يمكن الاستئذان.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الغنيمة فذكر في الغنيمة أولاً بما تملك الغنيمة، ثم من هم أهل الغنيمة، ثم كيف تقسم الغنيمة، ثم الاشتراك في الغنيمة، ثم حكم الغلول من الغنيمة، ثم كيف يتصرف مع الأراضي المغنومة. المسألة الأولى: ملك الغنيمة بما تملك، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، إذاً بمجرد الاستيلاء عليها فإنها تملك، واضح؟ تملك بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب ولا يتوقف ملكها على الذهاب إلى بلد الإسلام، ولهذا لو رأى الإمام قسمتها في دار الحرب صح ذلك.
نعم، من هم أهل الغنيمة؟ وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. إذاً أهل الغنيمة من اجتمع فيه شرطان: أن يكون قد شهد الوقعة اللي هي المعركة، الثاني: أن يكون من أهل القتال. والمقصود أن يكون من أهل القتال لا أنه قد قاتل، فقولنا من أهل القتال يخرج المرأة يخرج من ها الصبي مثلاً، الزمن العاجز الذي مثلاً خرج وليس عنده قدره على القتال، فهؤلاء لا يدخلون، ويدخل من كان من أهل القتال وخرج مع الجيش لكنه لم يباشر القتال، فإن له حق من الغنيمة واضح سواء قاتل أو لم يقاتل.
فلو خرج مع الجيش وقالوا أنت وقت مثلاً استريح الآن في أول النهار وتنزل في آخر النهار، وجاءت الأوامر على نحو من ذلك فحصل الانتصار وجمع الغنائم قبل أن ينزل وققبل أن يشارك فهل له حظ من الغنيمة؟ ها الجواب نعم، لأنه شهد الوقعة من أهل القتال سواء قاتل أو لم يقاتل. طيب كيف تقسم الغنيمة؟ نبدأ أولاً بالخطوة الأولى في قسمة الغنيمة، المؤلف ما ذكر أول خطوة وهي إخراج السلب: من قتل قتيلاً فله سلبه. خرج السلب من قتل قتيلاً فله سلب وهو ما عليه من متاع ونحو ذلك، كذلك إذا احتاج جمع الغنيمة وحفظها إلى أجرة فإننا ندفع الأجرة تمام.
ثم إذا كان الإمام قد جعل جعلاً فقال مثلاً من فتح من دلنا على القصر أو دلنا على القلعة فله هذه الجارية أو من دلنا عليهم فله مثلاً هذا السبيكة أو له كذا واضح، فحصل هذا المقصود يعني دل هذا الشخص وعرّف أن يحقق المطلوب نقول هذا الشيء الذي وعد به يخرج ويعطى له. يبقى عندنا بعد ذلك الغنيمة ماذا نصنع فيها؟ أول شيء نخرج الخمس قال الإمام قال المصنف رحمه الله: فيخرج الخمس. فيخرج الخمس يخرجه الإمام، يعني عندنا افترض المتبقي من الغنيمة 5 ملايين كم بنخرج؟ مليون. مليون نحطه على جنب بنعرف شو نسوي فيها بعد شوية بذكر لكم.
طيب، هذا يخرج الخمس، نذكر الآن هذا الخمس يقسم خمسة أخماس، المليون هذه اللي طلعناها بنقسم خمسة أخماس التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. هذا الخمس الأول لله وللرسول أين يصرف؟ في مصالح المسلمين، حطه في بيت المال يضعه الإمام في بيت المال ويصرفه في المصالح. الثاني: فَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، المليون صار منها 200 ألف حطيناه في مصالح المسلمين، 200 ألف لبني هاشم وبني المطلب سواء غنيهم وفقيرهم كلهم واضح. الثالث: اليتامى، والمقصود باليتامى اليتامى الفقراء وليس مطلق اليتامى، لو عندنا يتيم وارث من أبوه 50 مليون نجي كمان نعطيه؟ لا يعطى اليتامى ايش؟ الفقراء. الرابع: المساكين. الخامس: أبناء السبيل. يصير في مثالنا كل صنف من هؤلاء له 200 ألف ريال ماشي؟ 200 ألف مما ذكرناه قبل قليل نعم.
قد يقول قائل، واحد سالني قال: ما الفائدة إذا قلنا اليتامى الفقراء ونحن نقول أصلاً في سهم ايش للمساكين؟ نقول هؤلاء لهم مخصص خاص بهم 200 ألف، يعني المساكين بيزاحم على 200 ألف بيطلع نصيب المسكين مثلاً نعطي كل مسكين ياخذ مثلاً 100 ريال مثلاً جيد، لكن هؤلاء اليتامى صار لهم قدر مخصص بهم نعم.
بعد ما خرجنا خمس باقي عندنا ايش؟ كم باقي أربعة الأخماس؟ 4 ملايين مثلاً، كيف يقسم؟ قال المصنف: ثم يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم نعم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهم لفرسه. طيب باقي عندنا 4 ملايين مثلاً وعدد المقاتلين على سبيل المثال 100 فارس و100 راجل، 100 فارس يقاتل على الفرس و100 يقاتلون على أقدامهم، طيب نقول بنعطي كل واحد منكم سهم، إذاً اللي على الأقدام الراجل الذي يقاتل على قدمه نقول لك سهم خلاص، والذي يقاتل على الفرس له سهم ولفرسه سهمان، صار عنده كم؟ ثلاثة أسهم.
كم مجموع الأسهم؟ 100 فارس هذه 300 سهم و100 راجل هذه 100 سهم كم المجموع؟ 400، نقول السهم له من المليون 4 ملايين باقي كم؟ له 10 ألف، خلاص اللي عنده سهم بيستحق 10 آلاف، اللي عنده ثلاثة أسهم بيستحق كم؟ 30 ألف، واضح نعم.
ثم انتقل المؤلف إلى مسألة الاشتراك في الغنيمة فقال: ويشارك الجيش سراياها فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. السرايا التي ترسل قبل أو بعد قد يكون عندنا جيش أساسي ويرسل مثلاً سرية لهذا الحصن، ترسل سرية هنا، هذه السرايا غنمت تختص بالغنيمة التي غنمتها ولا تدخل في غنيمة الجيش، تدخل في غنيمة الجيش. طيب هؤلاء سرية راحوا غنموا والجيش في أثناء ذلك غنم نقول يشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنمه كلها تصير غنيمة واحدة نعم.
ثم انتقل إلى الغلول، الغلول من الغنيمة لا شك أنه محرم، ولكن كيف يعاقب الغال من الغنيمة؟ الغلول هو أن يأخذ من الغنيمة شيئاً فيكتمه أو يأخذه لنفسه دون انتظار القسمة هذا هو الغلول، فما عقوبة الغال؟ قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله يحرق رحله كله تعزيراً وهذا وجوباً، يحرق وجوباً رحله كله يعني أغراضه متاعه كله يحرق إلا ثلاثة أشياء: إلا السلاح، السلاح لا يحرق، اثنين والمصحف، المصحف لا يحرق، وما فيه روح ما فيه روح عنده مثلاً فرس عنده شيء فيه روح لا يحرق ذلك.
طيب إذا حرقوها باقي فيه شيء ما أحترق؟ بقي بعد الحرق أشياء وأغراض تكون له ما لم تأكله النار فإنه يكون له. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى غنيمة المغنوم من الأراضي. إذا فتح المسلمون بلداً فما الحكم في هذه البلدان؟ نقول البلدان التي تفتح أما أن تفتح عنوة بالسيف أو تفتح صلحاً، أما أن تفتح عنوة بالسيف أو تفتح صلحاً وفي صورة ثالثة أن يهرب أهلها ويتركها للمسلمين واضح.
فأما من فتح عنوة بالسيف فما حكمه؟ وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، اللي يفتح بالسيف نقول الإمام له خياران، الخيار الأول: أن يقسمها بين الغانمين، فتحوا مثلاً قطعه أرض قال خلاص هذه قطعة أرض كل واحد بيكون له ايش؟ منها جزء من المقاتلين بين قسمه على المقاتلين أو الغانمين، الخيار الثاني: يقول لا هذه الأرض سوف نجعلها وقفا على
المسلمين كلهم، لا تختص بالغانم والغالب، أنه كان الخيار الثاني هو الذي يعمل به. نعم، إذا قسمها، وقف على المسلمين، إذا جعلها وقفا على المسلمين ما الفائدة، ما الذي يعمل بها؟ قال: ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده. إذا صارت وقفا على المسلمين نقول من كانت الأرض بيده تبقى في يده، لا تنتزع منه ولكن يضرب عليه ايش؟ خراج، نقول ترى الأرض هذه عليها خراج، أجرة سنوية تدفعها، وهذه الأجرة السنوية تؤخذ وتوضع في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين، لأنها وقف غلته للمسلمين، واضح؟ هذا معنى يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، سواء كانت بيد مسلم أو غير مسلم. نعم، هذا الذي فتح عنه، أما إذا فتح صلحا فبحسب الصلح، قد يصالح على أنها لهم ولنا خراج، قد يصالحوا على أنها لنا تمام، ونقر عليها مع الخراج بحسب ما يكون من الصلح، وفي تفاصيل ما ذكرها المصنف رحمه الله.
نعم، انتقل المؤلف الآن إلى ما هو مقدار الخراج؟ الخراج احنا قلنا مو يضرب عليها خراج، كم يدفع عليها في السنة؟ وكذلك ذكر الجزية استطرادا، فقال: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإامم، يجتهد الإمام، كل أرض لها خراجها، كل أرض لها تكلفتها، كل أرض لها أجرتها، فليس هناك قدر محدد، لا في الجزية ولا في الخراج، وإنما يجتهد الإمام فيه.
طيب، إذا كانت الأرض الخراجية في يد شخص فعجز عن يعني زرعها وعمارتها والاستفادة منها، ما صار يستطيع أنه يعمرها فماذا يعمل؟ قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها، نقول اجرها لغيرك وادفع الخراج. نعم، قال: ما أقدر، أو رفع يده عنها، خلاص، ارفع يدك عنها وغيرك يستأجرها أو يأخذها ويدفع خراجها. طيب، هل يجري ميراث في الأرض الخراجية؟ إذا مات هذا الشخص الذي هذه الأرض الخراجية بيده، يقوم ورثته مقامه ولا ترجع إلى بيت المال، قال: ويجري فيها الميراث، يجري فيها الميراث فيتوارثونها جيلا بعد جيل، لكن يكون خراجها كما ذكرناه.
نعم، انتقل المؤلف الآن إلى الفيء، الفيء وما الذي يدخل في الفيء؟ والفيء طبعا يصرف في مصالح المسلمين، لكن ما الذي يدخل فيه؟ قال: وما أخذ من مال مشرك بغير قتال، بغير قتال الحمد لله لأنه في بعض النسخ ما هي موجودة، ونأخذ منك العشر تمام، أو الذمة يؤخذ منه نصف العشر، هذا وين؟ في مصالح المسلمين. قال أيضا مما يدخل في الفيء: وما تركوه فزعا، تركوا أشياء خائفين، تركوها نصرت بالرعب، تركوها وهربوا فزعا، فهذه تؤخذ وتكون فيئا في مصالح المسلمين. نعم، ومن خمس خمس الغنيمة، أي وين خمس خمس الغنيمة؟ ألم نذكر أن الغنيمة أول شي اخذنا منها مليون، وهذا المليون قسمناه خمسة أخماس: الخمس الأول لله وللرسول، والثاني لذوي القربة، والثالث لليتامى، والرابع المساكين، والخامس أبناء السبيل. الخمس الأول الذي لله ورسوله أين يصرف؟ في مصالح المسلمين، هذا هو خمس خمس الغنيمة. نعم، فيء يصرف في مصالح المسلمين.
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب عقد الذمة. الكفار أيها الاخوه الكرام ينقسمون إلى قسمين: أهل عهد وأهل حرب. الكفار نوعان: أهل عهد وأهل حرب. من هم أهل العهد؟ ثلاثة أصناف. أهل العهد ثلاثة أصناف: الأول أهل الذمة، والثاني أهل الهدنة، والثالث أهل الأمان، ثلاثة أصناف من العهد: الذمة والهدنة وايش؟ والأمان، واضح هذا صنف اهل العهد. من عداهم ممن ليس بينه وبين المسلمين لا عهد ولا ذمة ولا أمان يسميه الفقهاء الحربي أو أهل الحرب، الكافر الحربي، واضح علم هذا؟
طيب، بدا المؤلف أولا ببيان عقد الذمة ولم يبين الهدنة ولا الأمان، البهوتي رحمه الله في الروض تممها، فعقد فصلا للهدنة وعقد فصلا لايش؟ للأمان، لكن نحن نذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وعقد الذمة هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، وليس المقصود إقرار كفار على كفرهم يعني أننا نرضى بكفرهم لا، المقصود أننا لا نتعرض لهم. نعم.
المسألة الأولى في عقد الذمة: من تعقد الذمة لهم؟ لا تعقد الذمة إلا إلى صنفين، من هما؟ ولا يعقد لغير المجوس وأهل الكتاب ومن تبعهم. إذا تعقد الذمة، والذمة عقد مؤبد، خلاص، وهناك فروق كثيرة بين الذمة والهدنة والأمان، ولعلنا نذكرها، فنقول أولا: الذمة أيها الإخوة الكرام، من جهه من تعقد له، لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى، الذمة لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى، واضح؟
طيب، الهدنة والأمان تعقد لجميع أصناف الكفار، ملاحدة وثنيين، تعقد لهم الهدنة، يصح معهم الهدنة ويصح معهم ايش؟ الأمان، واضح؟ طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لعقد الذمة من جهة من يعقده: الذمة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، وكذلك الهدنة، لأن الهدنة ما صورتها؟ ما صورتها؟ طيب، خلينا نكمل هذا الفرق الثاني ثم نرجع للصورة. إذا الذمة لا تكون إلا من الإمام ونائبه، والهدنة لا تكون إلا من الإمام أو نائبه، واما الأمان فيصح من آحاد المسلمين على المذهب، ماشي؟
طيب، ناتي الان إلى الفرق في الصورة: ما صورة الذمة، وما صورة الهدنة، وما صورة الأمان؟ الذمة: المسلمون فتحوا بلدا من البلدان واهله أهل كتاب أو مجوس، خلاص، فيخيره الإمام بين الاسلام أو الجزية أو القتال، قالوا لا ندفع الجزية، فيدفع الجزية ويكونون بعباره معاصره يعني يكونون مواطنين في هذه البلدة المسلمة يخضعون للقضاء الإسلامي ويلتزمون بالأنظمة الإسلامية، واضح؟ طيب، هذه صورة ايش؟ الذمة، والعقد فيها مؤبد، خلاص، ما دام أنهم لم يخلوا، لم يأتوا بناقض من نواقض عقد الذمة، فهم ذميون، هذه صورة ايش؟ الذمة.
ما صورة الهدنة؟ صورة الهدنة أن يعقد إمام المسلمين عقد صلح مع بلدة من بلدان الكفار، إذا هي معاهدة دولية بين دولتين على ترك القتال بينهما مدة محددة، واضح؟ هذه الهدنة. أما الأمان فهو عقد في الغالب خاص بشخص، يدخل شخص يبغى يدخل بلد المسلمين، يقول أبغى أتعرف على الإسلام فيعطى أمانا، أو يقول أبغى أدخل لتجارتك فيعطى أمانا، واضح؟ مثل التأشيرات الآن، فيدخل بأمان إلى هذا البلد.
كل هذه الثلاثة يترتب عليها حرمة الدم والمال، فلا يجوز التعرض للذمي ولا للمعاهد ولا للمستأمن، لا في نفسه ولا في ماله، واضح؟ نعم. وبالمعنى العام كلهم يسمون معاهدين، الثلاثة كلهم يسمون بالمعنى العام معاهدين لأنهم أهل عهد، واضح هذا؟
إذا هذا الفرق بين الذمة والهدنة والأمان في من تعقد لهم، وفي من يعقدها وفي صورتها. يبقى عندنا الفرق في التأبيد: الذمة مؤبدة، وأما الهدنة والأمان فمؤقتة على المذهب، الأمان يتقيد بعشر سنوات كحد أقصى، وأما الهدنة فلا بد أن تكون مؤقته، وإن زادت على عشر سنوات لكن تكون مؤقتة، واضح؟
طيب، من جهة وجوبها أو عدمه: الذمة إذا التزم أهل الذمة بالشرط وجب عقدها له، وسياتي معنا في كلام المؤلف ومتى بذلوا الجزية الواجب عليهم حرم قتال وجب قبوله وحرم قتالهم. وأما الهدنة والأمان فإن مرجعها إلى اجتهاد الإمام، بالنسبة للهدنة مرجعها إلى اجتهاد الإمام، ليست واجبة، قد يرى المصلحة في عقدها وقد يرى المصلحة في عدم عقدها، فمرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام.
نعم، الآن جاء المؤلف إلى من يعقد الذمة، فقال: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، وليست مثل الأمان، لابد من الإمام ونائبه، الأمان قلنا يصح من آحاد الناس.
المسألة الرابعة: الجزية. الجزية تؤخذ من أهل الذمة، صح ولا لا؟ لكن عندنا أربعة أصناف لا تؤخذ منهم الجزية ويبقون من أهل الذمة لكن لا يدفعون الجزية، من هم؟ ولا جزية على صبي، الصبي لا يدفع عنه جزية، ولا امرأة، المرأة لا يدفع عنها جزية، ولا عبد، العبد لا يدفع عنه جزية، ولا فقير يعجز عنها، فقير ما عنده فلوس، نقول تبقى ذمي ولا تدفع الجزية، واضح؟ نعم. ومن صار أهل لها، الخامس الآن مسألة خامسة في هذا الباب، وهي إذا صار هو أهل لها يعني أن هذا الصبي...
بلغ بلغ قبل نهاية السنة، يعني فيه تاريخ محدد في نهاية السنة، الجزية تؤخذ من أهل الذمة، وهذا بلغ قبلها تؤخذ منه ولا نقول له السنة الجاية. قال: ومن صار أهلاً لها أُخذت منه في آخر الحول، تؤخذ منه في آخر الحول، ولكن البهوتي زات قال: تؤخذ منه بالحساب، يعني كم أخذت من هذه السنة؟ قال: والله ثلث السنة كان بالغاً، يؤخذ منه ثلث الجزية.
نعم، ما حكم الجزية؟ هل هي واجبة ولا جائزة؟ ومتى بذلوا الواجب عليهم دفعوا الجزية، ما الحكم؟ لزم قبوله، لازم قبوله ما هو اختياري مو مثل الهدنة مثلاً، لا، وجب قبوله وحرم قتالهم، وحرم قتالهم، فلا يجوز قتالهم وجوباً. قلنا الهدنة مرجع لاجتهاد الإمام، الإمام يبغى يعقد هدنة عقد، رأى مصلحة في عقدها عقدها وهكذا.
طيب، ذكر المؤلف صفة أخذ الجزية منهم، كيف تؤخذ منهم الجزية؟ يروح يرسل لهم مندوب في البيت معززين مكرمين ولا يدفعونها وهم صاغرون؟ كما قال الله عز وجل، ها، يدفعونها معززين مكرمين ولا صاغرين؟ صاغرين صاغرين، من وين جاب الفقه هذا؟ من راسهم؟ من قول الله عز وجل: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. كيف يتحقق الصغار؟ قال المؤلف: ويمتهنون عند أخذها نعم، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. خلاص، واضح ما تبغى شرح، يمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم، نعم، حتى يحقق قول الله عز وجل: وهم صاغرون.
نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى فصل في أحكام أهل الذمة، فذكر فيه أولاً ما مالهم وما عليهم، يبين الآن أحكام أهل الذمة مالهم وما عليهم. أما ما عليهم فذكر المؤلف بقوله: فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام، أهل الذمة ملتزمون بالنظام الإسلامي بالأنظمة البلد المسلم، واضح. ولهذا سياتي معنا في كتاب الحدود أن الحدود تقام على الملتزم، والملتزم من هو؟ المسلم أو الذمي، الذمي ملتزم، يعني إيش ملتزم؟ يعني ملتزم بالخضوع للنظام الإسلامي في هذه البلد المسلمة التي ينتمي إليها، فيلزم الإمام أخذهم بايش؟ بحكم الإسلام.
أيوه في النفس، في النفس مثل القصاص، إذا قتل ذمي ذمياً يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت نعم، والمال، أتلف مالاً يضمنه، والعرض، إذا قذف أقيم عليه حد القذف، وأقامت الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه إذاً. نعم، يقام، هل تقام عليهم الحدود ولا لا؟ يتقدون، يعني عندنا هم يلتزمون الآن بالنظام الإسلامي من الناحية المالية في الأموال تمام، في النفس.
طيب هل الحدود هم ملتزمون بها؟ الجواب: نعم، الذمي ملتزم، والملتزم سياتي معنا في كتاب الحدود على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى المسلم، وهذا ملتزم التزاماً تاما في جميع الحدود. الثاني الذمي، نحن ألم نقل في أول باب عقل الذمة أنهم يدفعون الجزية ويقرون على كفرهم ولا لا؟ طيب، هم يعتقدون حل شرب الخمر، إذاً لا يقام عليهم حد إيش حد الخمر، لكن الزنا يحدون حد الزنا وهكذا، نعم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، ما يعتقدون حله مثل الخمر نعم، دون ما يعتقدون حله، دون ما يعتقدون حله.
طيب، مجوسي تزوج أخته، هو يعتقد في دينه أنه يجوز زواج المحارم، يحد حد الزنا ولا لا؟ لا يحد حد الزنا. نعم، ويلزمهم التمييز عن المسلمين، يلزمهم التميز عن المسلمين أو التميز عن المسلمين، فيكون لهم صفات خاصة تدل عليهم حتى يميزون. نعم، ولهم ركوب غير الخيل، لا يركبون الخيل، يركبون غير الخيل، أما الخيل فإنها يعني أبها وعظمة، لا يركبونها، يركبون غير الخيل.
طيب، يركبون مثل الحمار مثلاً، يركبون بالسرج ولا بدون سرج؟ بغير سرج، بغير سرج، ما يحط سرج، لا يحطون يقولون بردعة باكاف نيكاف، وهو البردعة، يعني مثل شيء غير السرج نعم. ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ما يصدرون في المجالس، لا يعظمون والقيام لهم، ما يقام لهم، وبداءة بالسلام، ما يبدأ بالسلام، وإذا سلموا ابتدوا يقال وعليكم.
نعم، ويمنعون من إحداث كنائس، ما يفتحون كنائس في بلدان المسلمين، إحداث عندنا إحداث وعندنا استمرار، الإحداث لا يجوز وسياتي الاستمرار، وبيع، وبيع، لا يجوز لهم أن يبنوا معابد يتعبدون فيها بديانات باطلة وبناء من هدم منها. إذا هدمت الكنيسة نحن نقول يجوز استمرار الكنائس التي فتحت البلد، والكنائس هذه موجودة تستمر، لكن إذا انهدمت يبنونها من جديد؟ قال: لا، يمنعون من بنيان من هدم منها.
طيب، لو أنها هدمت ظلماً؟ جاء واحد من الظلمة سواء مسلم أو غير مسلم وهدم عليهم الكنيسة، يعاد بناؤها؟ المؤلف قال: ولو ظلماً، يعني يوم نهدمت ولو هدمت ظلماً، وقوله ولو إشارة إلى إيش؟ إلى الخلاف؛ لأن بعض العلماء يقول إنه إذا هدمت ظلماً يبنونها، ومن تعلية بنيان على مسلم، ما يعلون بنيانهم على المسلمين، لا مساواة، لا مساواة له، إذا مساوي ما في مشكلة، لكن أعلى من البنيان المسلمين له.
ومن إظهار خمر، يمنعون من إظهار في أربعة أمور: نقول لو يعني تعاطاه في بيته وتعامل بها في بيته تمام من سكات فلا يقتحم عليهم بيوتهم، لا تقتحم عليهم بيوتهم، لكن إذا أظهرها يمنعون، ما هي؟ ومن إظهار خمر، لا يظهر الخمر بيشرب الخمر في بيته لا نقتحم بيته ونمنع، خلاص، وخنزير، الخنزير، وناقوس، وناقوس، وجهر بكتابهم، وجهر بكتابهم، فانه لا يجوز لهم إظهار ذلك، أما يجلسون يقرؤون كتبهم في بيوتهم ونحو ذلك ما لنا فيهم وهذا في أهل أهل الذمة.
قال البهوتي: وإن صولحوا في بلادهم يعني بلد بلدهم المسلمين تركوا لهم بلدهم لم يدخلوها تحت الحكم الاسلامي، صلحوا على في بلدانهم على جزية أو خراج، قال: خليكم في بلدانكم بس تدفعون جزية، تدفعون خراج، لم يمنعوا شيئاً من ذلك. خلاص هذه بلد لم تخضع للحكم الاسلامي، لا يمنعون من ذلك وإنما يدفعون الجزية أو الخراج على حسب ما اتفق في ذلك.
المسألة الأخيرة: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، إذا تحول اليهودي من يهودية إلى نصرانية أو نصراني من نصرانية إلى يهودية، نخليه ذمي ويدفع الجزية ويقر على دينه؟ لا، نحن تعاقدنا معه عقد الذمة إقراره على ما هو عليه، لكن إذا تحول من يهود النصراني فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو أو دينه. فان أباهما إيش؟ فان أباهما، قال البهوتي: فان أباهما هدد وحبس وضرب، قيل للإمام: أنا أقتله؟ قال: لا، قيل للإمام: أنا أقتله؟ قال: لا.
نعم فصل في نواقض عهد الذمة، الآن هذه النواقض تنقض عهد الذمة، وهذه النواقض خاصة بعقد الذمة، وفي بعضها يعم الذمة وغيرها، لكن ينتبه هنا إلى أن ليس كل ما ينقض الذمة ينقض الهدنة أو ينقض الأمانة، يعني هذه مسألة تفصيل المؤلف إنما ذكر أحكام أهل الذمة فقط.
نعم، أول ذكر المؤلف أحد عشر ناقضاً أو ذكر المؤلف عشرة نواقض. الأول فصل وإن أبى الذمي بذل الجزية، قال: ما بي أدفع الجزية، أبى دفع الجزية، نعم هذا ينقض عهده ينقض ذمته. اثنين أو التزام حكم الإسلام، قال: ما ألتزم بالحكم الإسلامي ولا أخضع للقضاء الإسلامي، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنى أو قطع طريق، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنى بمسلم أو قطع طريق هذا الخامس، سلمت سلمت، بسم الله عليك نعم أو قطع طريق أو قطع طريق عب طيب شيخ طيب سلامات سلامات نعم أو تجسيس أو تجسس على المسلمين لصالح الكفار أو إيواء جاسوس جاسوساً.
نعم أو ذكر الله أو ذكر الله عز وجل بسوء، سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب كتابه، نعم انتقض عهده دون نسائه وأولاده، ينتقض عهده بهذه الأمور العشرة دون نسائه وأولاده دون نسائه وأولاده فيبقون على إيش؟ على عهدهم، وحل دمه وماله، وحل دمه وماله. طيب لو أسلم؟ الحمد لله حرم دمه وحرم ماله، وقوله حل دمه وماله هل معناها يق تعيناً يتعين قتله؟ قالوا: يخير فيه الإمام كأسير حربي. ما هي الخيارات التي يخير فيها الإمام في الأسير الحربي؟ ثلاث خيارات: الأول القتل، والثاني المن، والثالث الفداء، أما أن يقتل أو وهذا الخيار راجع
إلى الإمام، وهو تخيير مصلحة، وهو تخيير مصلحة القتل أو المن أو الفداء، والمرجع في ذلك إلى الإمام. هذا ما يتعلق بدرسنا، وبهذا نكون بفضل من الحي القيوم قد انتهينا من قسم العبادات في هذا الكتاب المبارك كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع.
وإن شاء الله عز وجل بعد الإجازة نبدأ في قسم المعاملات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
الشيخ عامر بهجت