تسجيل الدخول

قراءة النظم الجلي كاملا

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بحمد ربي أبدأ الكلاما، مصلياً مسلما دواماً على النبي سيد الأنام، وآله وصحبه الكرام. وهذه أرجوزة محوية في معظم الفوائد الفقهية، مثل حدود وفروض، سنن وواجبات وشروط فاعتني، وذكر أقسام وتقديرات وبعض أحكام كأمهات مقتصراً بما يرى معتمداً في مذهب الحبر الإمام أحمدَا، من غير تطويل ولا إخلال، أو عرض تفصيل من الأقوال، والله أسأل أن تكون نافعة لرائد الفقه كعين النابعة.

كتاب الطهارة. المياه: الماء أنواع؛ طهور، وهو ما يبقى على الأصل الذي تقوما، لا يحصل الطهر من الأحداث إلا به، كذاك من أخبث، وفضل امرأة خلت بالطهر لا يرفع أحداث الرجال فاعقلا. وطاهر وهو الذي تغير من خلط طاهر به فأثر، ومنه ما استعمل في فرض لدى جمهور أهل العلم ممن يقتدى، قليل مغموس لكف مسلم عن نوم ليل ناقض به سم. وثالث الأقسام ما تنجس قليله حيث يلاقي نجسا، أو بتغير ولو يسيرا حيث يكون ماؤه كثيراً. ينجس ماء مطلقاً في قولي بغائط الإنسان أو ببول.

الآنية: كل إانية طاهر مباح إلا من النقدين، لكن باح بحل ضبة يسيرة من الفضة حيث غرض لها حصل. النجاسات: بول وغائط لما لا يؤكل، والدم والميتة، وقيء يحصل من معدة، والمذي والودي، وما يفوق قطا خلقه محرماً، وماؤه من مسكر، لا شعر ميتة ولا حوت جراد بشر. وكل أنجاس فلا تطهر إلا تخلل لما يخمر. مدبوغ جلد الميتة رجس فيضر، واعمله في اليابس إن حي طهر.

التطهير: ما غار في أرض فغسله، وفي كلب وخنزير لسبع تقتفي بشرط تتريب بأحداها، وفي بول الغلام الرش بالماء اكتفي، في غير هذه فسبع قررت من غير تتريب كذا قد حررت.

آداب قضاء الحاجة: تسمية، تعوذ بما عهد، تقديمك اليسرى دخولا، وابتعد، كذانتعل وقدم اليمنى لدل خروج، واستغفر بحمد الله جل. ويكراه استصحاب شيء محترم كالذكر غير مصحف فذا حرم، كذا كلام واشتغال، اليمنى مس وتطهيراً، كذا أن يعنى بالبول في شق ونحوه، وفي نحو إناء دون حاجة تفي. ويحرم استدبار قبال لقبيلة إلا إذا يحال بحائل، وتحت مثمر طرق أو متحدث وظل يرتفق.

الاستجمار: وكون ما استجمر منه طاهراً منقياً شرطاً يرى بلام مرَا. لا يجزئ الروث ولا العظام، ولا معظم ولا طعام. واشترط الثلاث من مرات، وسن أن يوتر بالمسحة.

الضوء: وحده استعمال ماء قد طهر بنية في كل عضو قد شهر في آية الوضوء على ما بينوا له. له شروط وفروض سنن: شروطه الإسلام ثم العقل، طهارة الماء كذاك الحل، وعدم المانع في الأعضاء، كذا فراغه من استنجاء ونية، ثم لدائم الحدث دخول وقت فرضه. شرط حدث، فروضه الغسلات والمسح مع ولاء وترتيب تحسن العمل. واجبه تسمية في أول، أي غسل كفيه على القول الجلي، والفم والأنف لديهم دخلا في الوجه، ثم الأذن في الراس أجعلَا فمن الفروض، لكن قد ندب تقديم هذين على الوجه تصب، كذا السواك، غسلك الكفين، والبدء باليمنى، كذاك تعني إطالة الغرة والتحجيل، وصحبه النية للتكميلي، والتخليل للمغسل، ثم الذكر بعده فنل.

مسح الخفين والعمامة والجبيرة: المسح للخفيف الغسل حل بشروط فعقله: إباحة، طهارة، ستر محل، فرض ثبوت فيه، ثم من انتقل ولبسه بعد وضوء كامل ولو بمسح فيه نحو حائل. يوماً وليلة أباح للحاضر، ثلاثة الأيام للمسافر، من حين ما أحدث بعد اللبس، وقيل من مسح فصنع. لبس عمامة كالخفاش، جبيرة خلت عن عبثي من دون توقيت لكل حدث.

نواقض الوضوء: ينتقض الوضوء من ثماني: كثير خارج من الأبدان، من وكل شيء ظهر من السبيل ولو ما ندرى، ومس فرج، وزوال العقل، لمس بشهوة، تولي الغسل لميت، وأكل لحم الإبل، وكل ما يوجب غسلاً فعقلي. مس مصحف صلاة حرم لمحدث كذا طواف علم.

الغسل: موجب غسل ستة: أن ينزل المني باللذة أو أن انتقل، تغيب الحشفة، والاسلام، والموت، وحيض ونفاس اكتمل. وواجبات الغسل أن ينوى، وأن يعم مرة بغسل للبدن، تسمية، تنظيف أنف وفمي. شروطه مثل الوضوء فافهم، وسنه أن يزيل قبله الأذى، ثم وضوء، دلك أعضاء، كذا بدء برأس، وتيام، وتثلث، تعهد الغضون كالشعث. وكل من يلزمه الغسل حرم تلاوة ومسجد فلا ترم إلا عبوراً أو مع الوضوء، وما يجتنب المحدث مما حرما.

التيمم: المسح للوجه ولليدين بتربة يشرع عن شرطين: دخول وقت للصلاة، وعدم ماء لفقد أو تعذر علم. فهو عن الأحداث مطلقاً وعن نجاسة بديل ماء في البدن حل وطهر وغبار. نية من شرطه وواجب تسمية. فروضه مسح جميع الوجه والكفين للكوعين حسب فاكتمل، كذا موالاة وترتيب إذا كان عن الأصغر أيضاً نفذ. خروج وقت، مبطل التيمم، وموجب الأحداث أيضا، فعموم حصول ماء أو زوال العذر، لا بعد ما صلى فخذ باليسر.

الحيض والنفاس والاستحاضة: دم طبيعة وترخي الرحم في بعض أيام بحيض قدر رسم. أقل عمر الحيض تسع، وأقل مدته يوماً وليلة حصل، غالبه ست وسبع لو وفر، مدته لم تعد خمسة عشر. أقل طهر بين حيض استقر في أرجح القول ثلاثة عشر. ويمنع الصلاة والصيام ولا تصح من زمان داما، والوطء، والطلاق، والذي حظر لجنوب ثم قضى الصوم أقر. ويوجب البلوغ والغسل، وأن يعتد بالأقراء فيها عن. أما النفاس فدم يرخي الرحم للوضع ذا بأربعين يختتم. ذي غالب أيضاً ولحظة أقل، والحمل مانع لحي مذ حصل. وحكمه كالحيض مطلقا سوى عدة قرء وبلوغ المستوى، سواهما استحاضة لا تمنعوا شيئاً سوى ما قيل لا تستمتعوا.

كتاب الصلاة. الصلاة وحدها شرعاً على ما قالوا بأنها الأقوال والأفعال مفتوحة تكبيره وتختتم تسليمه، والخمس منها تنحت في كل مسلم مكلف عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى. ويكفر الجاحد للوجوب أو تاركها تهاوناً فيما راوا.

الأذان والإقامة: حكم الأذان والإقامة استقر، فرض كفاية على من قد حضر من الرجال في أداء ما كتب، في سفر وللقضاء بيت المال يا إخواني. يشترط الترتيب والتوالي، وكونه عدلاً من الرجال، والوقت في غير أذان الفجر، ويستحب صيت ذو ستر، ومتقن الوقت الأمين، وكذا كون الأذان في علو يحتذى. ورتل الأذان غطي الأذن، وأحضر إقامة ترادي سنناً، كذا التفات الحي علاات واليتم مستقبلا يقوم في طهر أتم. إجابة الأذان والإقامة، والنهض للصلاة في قد قامت، وقوله بعد الفراغ ما ورد، كذاك كل سامع فلا يرد.

شروط الصلاة: العقل والتمييز والإسلام، شروط كل عمل يرام. وللصلاة والطهارة عن حدث، ونجس، ستارة، وقبلة، ونية بكلها جاؤوا على التفصيل في محلها.

مواضع لا تصح الصلاة فيها: هذه المواضع التي لا تصلح صلاتنا فيها ولا تصحح: مزبلة، حش، كذاك مقبرة، أعطان إبل، مستحم، مجزرة، قارعة الطريق، والمغסوب، وكعبة ذي في سوى المندوبة.

أركان الصلاة: أركانها أربعة وعشر، فليس في الإسقاط منها جبر: تحريمة، فاتحة، قيام، ثم ركوع واعتدال تام، وبعده السجود مرتين، والرفع والجلوس بين ذين، وتطمئن، والتحيات التي في آخر الصلاة ذي في الجلسة، ثم الصلاة أي على النبي مع ترتيبها، ثم السلام يتبع.

واجبات الصلاة: وواجباتها ثمانيا أتت، لو فات منها دون عمد جبرت أي بسجود السهو، أما العمد لتركها فمبل ذا الحد وهن: تكبيرات الانتقال، والحمد والتسميع، الاعتدال تحميدة، تسبيحة الركوع والسجود، رب اغفر يقال، إن جلس تشهد أول والجلوس له، وكل هذه مأونس.

سنن الصلاة: رفع اليدين سنة في المواضع مضمومة ممدودة الأصابع، والقبض باليمنى لكوع اليسرى، والوضع تحت سره ذا أحرى. وانظر إلى المسجد، واستفتح فقل تعوذا، بسمله سرا فضل، والجهر بالمقروطة كذاك تأمين بعيد سكة، وسورة في الأوليين تقتفي، أو آية طويلة بكتفي. ووضع كفيه بركبة مع تسوية لظهره إذا ركع، وفي السجودين يجافي العضد والبطن عن فخذيه أيضاً يبعد، تفريق رجليه، كذا توجيه لقبله أصابع وجيه. وسن الافتراش في الجلسات إلا التي في آخر الصلاة، فيها ت وكن وقبض خنصر وبنصر سبابه فاشر، محلق الوسطى مع الإبهام في الجلستين ذا إلى السلام، ويبسط اليسرى قريب الركبة موجها أصبعها للقبلة. وسن أن يدعو مما ورد قبل السلام لا بكل ما بدا. ونية الخروج بالسلام، كذا التفات فيه بالختام. وسنة فيها رد من يمر، وسترة وبعدها فالذكر.

مكروهات الصلاة: منها التفات، غمض عين، نظر نحو السماء، وعبث، تخصر، والسدل.

والصم وستر وجهه كذلثام، كف نحو ثوبه تروح. فرقعه للأصبع تشبيكها، كذا افتراش السبع. تمغط ووضع شيء في الفم وفتحه، وكل مله فاعلم، والرمز بالعين وكل ما شغل من عمل اليسير عرفا يعتزل. تخصيص شيء للسجود يكره تكراره، فاتحه فلينته إن تاق للطعام أو أن يحتقن، وقس عليه كلما لا يطمئن.

مبطلات الصلاة وترك ركن أو زيادة إذا كان بعمد، مبطل فانبذ. ترك بعمد واجبا أو شرطا، وقطع نية، سلام وسطا، تكلم، قهقهة، وفعل مستكثر عرفا، كذاك أكل، وأسود من الكلاب يقطع لا غير، لو بين يديه يقطع.

سجود السهو زيادة نقصا وشكا تعتبر، مقتضي السجود حتى تنجبر. من زاد فعلا كركوع ساهيا، أو كان ناقصا لشيء ناسيا، أو شك في ترك لركن أو عدد ركعاتها فباقي سيا. سلم قبل أن يتم صلاته، وعن قريب قد علم، فواجب في كلها أن يسجد، فتركه عمدا يكون مفسدا.

وإن أتى بالقول في غير محل له، كذكر في قيام، احتمل كراهة، فيه السجود يندب، وفي قليل عمل لا يطلب. سجوده قبل السلام فضلا، إلا لتسليم بلا أن يكملا. لا يسجد المأموم إلا تابعا إمامه، حيث يرى متابعا.

صلاة التطوع أكدها الكسوف، فاستسق ثم التراويح فوتر جاءنا، رواتب الفروض بعد ف الضحى، فمطلبها.

أوقات النهي عن الصلاة: طلوع شمس وغروب واستوى، وبعد فجر ثم من عصر سوى نوافل الصلاة فيها تمنع، لا سنة الطواف فهي تشرع.

صلاة الجماعة وتلزم الجماعة الرجال، ليست بشرط فاحفظ المقال. الأولى بالإمامة: واقرا فافقه، ثم أسن فاشف، فاقدم بها قمن. وبعده الأتقى، وذو حق أحق، وحاضر حر مقيم استحق. كذاك مختون بصير قدموا من ضدهم، وأقرع متى يختصم.

لا تصح إمامته: لا يصلح الفاسق مطلقا، ولا أنثى وخنثى للرجال أكملا، وأخرس ومحدث ذو كذاك أمي، قراءة يسي. وعاجز عن بعض قول أو عمل من واجب الصلاة أيضا يعتزل، إلا لمثله أو الأدنى فلا تمنع، إمامة بها ترجى.

على من تكره إمامته: ونحو فأ فأ وتم تم، ومن لا يفصح الحرف كذا كم لحن. وأقطع وأقل، أعمى، صم، إمامة منهم كراهة تعم.

شروط القدوة هاك شروط قدوة قد فصلت، فتبطل الصلاة إذ ما أهملت: أهلية الإمام، والوقوف عن يمينه إن كان فذا لم يعن، رؤيته أو بعض صف، أن يقف في غير مسجد، وأن لا يختلف عليه سبقا وتخلف، ولا يلفا بنهر أو طريق مفصلا.

أعذار ترك الجمعة والجماعة: وأعذر بترك جمعه جماعه صاحب أمر خائفا ضياعه، وباذ من ريح ليل أو مطر، أو كان تائق إلى أكل حضر، مدافعا، ممرضا، ومن مرض، وخائفا من أي ضر قد عرض.

القصر والجمع وصلاة الخوف: وسن قصر للرباعيات لا غيرهن بشروط تأتي في سفر المرحلتين وهو حل، وفارق العامر ثم قد حصل. قصر إمامه إذا كان اقتد، ونية القصر تكون في ابتدا.

والجمع بين الظهر والعصر كما بين العشائين مباح فاعلما، في مرض يشق أو في سفر، بين العشائين خصوصا في المطر. شروط تقديم موالاة وأن يكون عذر، وكذا الترتيب عن نية جمع، وسوى الموالي شروط تأخير فعل المقال.

وجازت الصلاة في الخوف على جميع وجه في الحديث وصلا.

الجمعة وتلزم الجمعة كل مسلم، حر مكلف مقيم مخصم عن كل عذر ط، فلا تصح ظهر له من قبلها ولا تبح. شروطها الوقت وأربعون من أهل الوجوب وبقر قمن، فذا تقدم لخطبت هما بديلان لركعت.

شرطهما حمد، صلاة، وقراءة، وصيه بتقوى لامرا، وعربيه، على من قدر، حضور أربعين ممن ذكر. وسن ستر عورة تطهر، وموضع عال، وأولى منبر. تسليمه بعد الصعود مقبلا، جلوسه وقت الأذان مكملا.

وبين خطبتين اعتماد على عصا أو نحوه يراد، وقصر خطبة، ورفع الصوت، دعاؤه فيها فصن عن فوت. وسنه أن يقرا في الصلاة بالجمعة والمنافقون ونقل، بسبح اسم هل أتاك، وأتى في فجرها السجدة ثم هل أتي.

وسنه غسل وتطيب، وأن يحسن لبسا وابتكار، واطمئنان، قراءة الكهف، وإكثار الصلاة على النبي، والدعاء ترجو العلا. ولا تقم عن المكان قاعدا، وللقاء لا تخط جاهدا، ولا تحدث واستمع للخط خطبتي، واركع تحيه فذي من سنتي.

صلاة العيدين فرض كفاية صلاة العيد وهي كجمعه، وفي صعيدي من ارتفاع الشمس للزوال، وسنه تبكير مع الجمال، بركعتين زد من التكبير ست وخمسا ذا من الشهير. وسنه سبح اسم هل أتاك فيها بجهر، فرع ما آتاك.

وخطبتان بعدها فكبرا تسعا وسبعا أولا. وذكر التكبير في ليله العيدين، كبر مطلقا. وعشر ذي الحجه أيضا أطلقا عقيب كل من فروض عرفه، مقيدا من فجر يوم عرفه لآخر التشريق إلا من بحج، من ظهر يوم النحر وقته ولج.

صلاة الكسوفين وللكس فين صلاة تستحب منفردا، وفي جماعة أحب مع القيامي، ركوعين على طولهما حيث الكسوف منجل، وجاز أن يزاد في الركوع، وليس أن يخطب بالمشروع.

صلاة الاستسقاء لقحطان غير فرض، مثل صلاة العيد فيما ذكر، لكن بخطبة كما قد حرر. وأحضر نقيا من معاصي، خاضعا، تذللا، وصائم، وخاشع، وأكثر الدعاء والاستغفار، حول رداء راجيا مدرارا.

كتاب الجنائز من سنن تعهد المحتضر ببل حلق وشفاة وأبد. توجيهه القبلة والتلقي، فاتحة فاقرا كذا ياسينا. وبعد موت غمض العين، وشد لحييه، لين المفاصل، ومد.

وأغسله، وأكف صلي، وأحمل وادفني، فرض كفاية ترا ذي فاعتني. تغسيل الميت وتكفينه: أولاهم بغسله الوصي، ثم أب فجده الحفي، فأقرب فأقرب من عصبه، فغيرهم فزوجه محببه.

وغسلها وصيه فالأم فل، جده فالبنت وقسما لم يقل. وجاز للزوج كعكسه، وفي وجود عذر بالتيمم اكتفي. واستره واغسله على سرير، تنجيه بالخرقه للتطهير. وضوء واغسل شعره بالسدر، وابدأ بشق أيمن فايسر.

بالما ثلاثا، ثم نشف طيبي، وجمر الأكفان وافرش رتبي. لرجل ثلاثة، والأنثى في خمسه ندما كذاك الخنثى، ومحرم كغيره لكن بلا طيب وتخمر كما قد نقل.

الصلاة والحمل والدفن: أولاهم إمامة وصي عدل فسلطان، فمن حري بغسله. وللصلاة تدعو وسلم، تلك واجبات. وسنه أن يحمل تربعا كذل أسرع، ثم اللحد للدفن أجل.

وواجب توجيهه قبلتي في شقه الأيمن ذا من سنتي. وحثهم من الثرا بال القبر، ورفعه مسنما بشبري. ويكره التجصيص والبناء والكتب والجلوس والاتكاء.

زيارة تسن للرجال، كره لأنثى أرجح الاقوال. جاز البكاء حسب دون ندب. تعزيه المصاب ذي من ندب.

حق وواجب ببعض مالي يصرف للأصناف في أحوالي، كذاك عرفوا الزكاة. وهي في أربعة الأصناف من مالنت في: بهيمه الأنعام، والأثمان، والخارج من أرض، وعرض استقل.

شرط الوجوب خمسه: اسلام، حرية، ملك نصاب تام، مضي حول في سوى المعشر والربح والنتاج فاحسب واحشر. وفي المواشي كونها تسوم، في أكثر حول في سواها تنتفي. والدين إن ينقص نصابا يمنع وجوب هذا القول عنهم أو وقعوا.

في كل خمس إبل فشاة، للخمس والعشرين فالزكاة. س وار فيها حقة وست، فمستحقه بجذع سست. وست اقتضت بنت لبون، ولتسع ارتقت بواحد فحقت.

اثبتي، واحد وعشرين بعيد المئة فيها بنات لبون عدها ثلاثة، فيستقر حدها. بنت لبون فرض أربعين، وحقه تخرج عن خمسي. وفي ثلاثين من الأبقار تبيع نو أنثى على الخيار. وأربعون فرضها مسنة، فيستقر الرض في ذي السنة. وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل، والباق بالاناث. ابن لبون مجزئ لفقد بنت مخاض، وتبيع أبدي عن الثلاثين.

وفيما كان نصابه الذكور فهو هانا زكاة أعيُن. شاه مجزئة أعش، تزيد عن مئة فيها اثنتان وثلاث تلتزم في واحد ومئتين من غنم، وبعدها شاه لكل مئة. والوقف عفو بين كل عده.

تؤثر الخلطة في الأنعام، تجعل كالواحد في الأحكام، إن كان من أهل الزكاة، واشترط كذاك كون كل مال اختلط، مرعا مراحا أي مبيتا ليلا ومسرحا، ومحلب وفحل.

في كل ما يكال ثم يدخر، زكاة عشر من نصاب معتبر، أو نصفه إن كان للنصاب مؤونة في السقي كالدولاب. بشرط ملكه لدى الوجوب، لا بعد كاللقاط للحبوب، وهو ثلاث مئة من صاع، ولو على تعدد الأنواع.

والعشر حتم في النصاب من عسل، ستون بعد مئة رطلا حصل. وكل ما استخرجه من معدن، نقد أو غيرهما فليعلم، زكاته أن يبلغ النصاب، من دون حول فقدر الحساب. وفي الركاز مطلقا خمس، وفي مصارف

الفيء فضعه واكتفي عشرين مثقال النصاب الذهبي، ومئتا درهم فضة فاحسب زكاة كل ربع عشر وتضم، قيمة أعراض الهيما تتم، ولا زكاة في مباح من حلي أعير أو مستعمل وكل حلية من النقدين قد حرم للرجال إلا ما ورد من فضة كبيع تختم ونحو حلية النطاق فاحكموا، وذهب قبيع وما دعت ضرورة له كسن أحكمت.

عرض تجارة بفعل ملكا ينوي تجارة فأوجد الزكا، إن تم حول قوم الأعراض بل أحظ للفقير من نقل عقل، وأخرج الزكاة ربع العشر من قيمته لا عينه فيما زكن، وتلزم الفطرة أي صاع من مقات كل مسلم له فضل عن قوت من يموت يوم العيد والليلة والحاجات مما قد أصل عن نفسه وعن ممون مسلم وقت وجوبها الغروب فاعلمي، وأدتها قبل صلاة العيد وجاز من يومين إلى المزيد.

ومستحق الزكوات قد شهر أصنافهم ففي الحكيم قد ذكر، لا تصرف الزكاة في أصل وفي فرع وعبد وفقير يكتفي بمنف، وأهل بيت وموال لهم وزوج ولزوجه سواء.

الصوم إمساك عن المفطر وقتا معينا من المقتدي بنية يفرض في رمضان برؤية أو انقضى شعبان، ويلزم الصيام كل قادر من مسلم مكلف وحاضر، وكل عين يدخل الجوف سوى إحليله مفطر على سواى، كالأكل والشرب وكاستعط وككحالة فامض باحتياطي، وهكذا الأمنا والأمداد اللمس كذا استمناء والاستقاءة.

كفارة منه إذا ما يرتكب نهار رمضان بعتق فصيام فإطعام والذي في تقضيا، يكره للصائم جمع الريق مع بلعه وذوق للطعام أو يضع ع الكنب فيه ما ضغى، والقبلة ونحوها لمن تثور الشهوة، وتحرم الغيبة والبهتان وكل ما يعصى به الرحمن، وسنة تعجل لفطر برطب فالتمر فالماء وق المستحب تأخيره السحور، من يشتم يقل إني لصائم فهذا قد نقل، وأكثر الأذكار والقراءة وكل خير واحذر الدناءة.

تسعة ذي الحجة صومها يسن لغير حاج صوم تاسع حسن، شهر محرم كذا والأكدار شره وتاسع ذا وارد، أيام بيض ست شوال فصم كذا الخميس يوم الاثنين تؤم، إفراد جمعة وسبت ورجب بالصوم والوصال كره يجتنب، وصوم يوم الشك ثم حرما عيدان والتشريق حكما حتما إلا لعاد من دم المتعة والقران.

فالصوم في التشريق حل، لزوم مسجد لطاعة رسم بالاعتكاف ويسن فاغتنم، بشرط إسلام وعقل النية لغير أنثى مسجد الجماعة، يبطله الوطء كذا الخروج من مسجده دون ضرورة تعن، قصد لمكة لنسك وفي وقت معين لحج عرفي، وعمره زيارة البيت على وجه مخصص أتى مفصلا.

ويلزم مسلما حرا قادرا مكلفا أي مرتين نذر بشرط محرم لامرأة، وأن يحج عبد وصبي، من سنن مكاننا ووقت معين لأن يحرم بالميقات يسم، فعل من أما مواقات المكان فالتي جاءت بنص خمسة تجلت، أولهن ذو الحليفة لمن بطيبه والثاني جحفة، وعن ميقات أهل الشام رمي لملم من يمن والقرن أيضا أعلم لاهل نجد، ثم ذات عرق ميقات أنساك لأهل الشرق فهي لهم ومن بهم يمر، ومن بدونهن في المقر مكة ميقات لحج مكي والحل للعمره دون شك.

أما زمان الحج أي إحرامي به فمن شوال كل عام تمتع افراد ن وقران إن كنا بهن ت استبان، أفضلها تمتع أن يعتمر في أشهر الحج فحجا يبتدر، والثاني أن يبدأ بالحج فمن يشاء فعمره، واما من قرن فليحرر من الميقات كالمفرد ياتي بالعمل، والدم حتم في سوى الافراد وسن فيه حبذا من زاد.

للحج أركان وواجبات وسنن كذاك محظورات، فالركن ما لا بد من فعل ولا يجبره دم فأربع جلا، وهن إحرام وقوف وطوى ف لا إفاضة وسعي ذي سوى، وواجب ما فعله محتم في ترك شيء منه يلزم الدم، وهن إحرام من الميقات والمكث للغروب في عرفات، مبيت ليل النحر بالمزدلفة وبمنا لياليا مشرفه، رمي جمال حلق رأس وكذا وداعه فهن سبع تحت، وما سوى الأركان والواجب من أعمال حج سنن فلا تهن.

أركان عمرة هي الإحرام طوافه والسعي ذا تمام، وواجبات العمرة الميقات والحلق ثم الباقي مندوبات، ونية الدخول في الحج أول عمرة ذا الإحرام حده عقل، وسن غسل وتنظف كذا تطيب تجرد ثم خذا، والبس إزارا ورداء أبيضاً وصل ركعتين أو مفترضا، وبعدها أحرم لخوف الضرر فأسّر تحللا ولبّ وجهري بسبب.

الاحرام ذا من حظر إزالة من شعر نوم ظفر، طيب صيد نكاح وطء كذا دواعيه وخص المرء بستر رأس ومخيط، وكذا تجتنب الأنثى أمورا فخذا تغطية الوجه ونحو برقع ولبس قفازين أيضا فامنع، وفدية في فعل محظور تجب في وطئه بدنه قد ارتكب، إثم وإفساد وفدية قضا إتمام ما افسد خمس تقتضى، في الصيد مثل في سواه ملزما أما صياما أو طعام من أو دما.

وادخل إلى مكة من أعلى ورم باب بني شيبه من تلك الحرم، وقدم اليمنى وقل ما ورد ثم طواف البيت سبعا فاعمد، واجبه بدء بركن الحجر ونية وجعله في الأيسر والطهر والستر، تمام السبعة من غير أن يدخله في الطوفه ووال، ثم سنة تققبل الحجر كذا استلامه وإلا فليشر، كذا استلام ركنه اليمان والذكر والدعاء على الهواني، ورمل مع الطباع أن يطف قدوم نول ره حيث لطف، وركعتان بعده والأفضل خلف المقام فلسع يقبل.

واجبه بدء من الصفا معل إكمال سبعا وولاء ووصل أسفل هذين الجبلين وندب صعوده شيئا وذكر استحب، طهارة ستارة وهرول أي للذكور ودعاء طوله، فليتحلله ذو تمتع وفي تروية يحرم حجا ويفي، من ويوم تاسع إذا طلع شمس يسير للوقوف واجتمع، ووقته من فجر يوم عرفة لفجر نحر يتحرى موقفه، ويجزئ القليل من وقت معل إحرام إن كان لحج قد أهل، وواجب إلى الغروب وندب جمع الصلاتين بعيد ما خطب، ويكثر الدعاء واستغفار ويظهر الخشوع وافتقارا، وسرع على استكانه للجمع صلي العشائين بها بالجمع فبت لفجر، وذكرا بمشعر والدفع قبل نصف ليل فحظر.

ويوم نحر ارمي وانحر واحلق وطف وذا الترتيب ندب فرفق، وشرط لرمي سبعة بحجري في نفس مرم وبوقت وطري، وسنة تكبير بكل رميه رفع يد والقطع عن تلبيت، واستقبل القبلة قيل اجعل منا عن اليمين وارمها دون عنا، بين طلوع الشمس والزوالي أولا ولا يجوز في الليالي، أول وقت الرمي والطواف من ليلة النحر بالانتصاب، والرمي في أيام تشريق كما وصفت لكن أجعله محتمى بعد الزوال، رتب الجمارا وحق رمي كلها نهارا واندب دعاء بعد لول يين واستقبل القبلة عندت، وبت بها ليالي التشريق أو عجل بيومين على شرط راو.

بفعل شيئين من الثلاث يحل كل ما سوى الإناث، رمي وحلق وطواف الفرض بالسعي إن كان وحين تقضي ثالثها به تحلل كمل، وكل محظور بذاك يستحل.

الهدي والفدية والأضحية جذعة ضان غيرها ثنية، عن واحد شاه وغيرها كفى عن سبعه كما رووا عن مصطف، لا تجزئ العوراء والعجفاء ولا مريضة ولا العرجاء، أيضا ولا الهتماء والجداء كذاك عضباء فذي سواء، وتجزئ البتراء والجما والخصي والمقطوع إذنا وهو قل، ووقت ذبح من صلاة العيد لليومين عنه ثالث أيضا قبل، وسن للوالد أن يعق عن كل مولود وأن يشق لسابع أو يوم رابع عشر أو واحد عشرين، ثم ما يسر عن ذكر شاتين والصبية شاتا وفي الأحكام الأضحية، لكنها لا تجزئ الشركة في دم ولا تكسر عظامها تفي.

من فاته الوقوف فات الحج فل يكمل بعمره ويقضي ما بطل، ويفد ما لم يشترط فلا افتد كالصدق فه لو وجد، وإن يكن صد عن البيت وقد أحرم فالحل بذبح أن وجد، فاقده يصوم عشرا ثم حل أن يشترط فالحل بالمجان حل.

كتاب الجهاد قتال كفار هو الجهاد فرض كفايه، ولكن زاد مواضع فرض عين إن حضر صفا أو استنفار كان استقر، أو نزل العدو في بلاده أقبل ولا عذر على جهاده.

وكل مال نيل من حربي بالقهر والتقاتل القوي فهو غنيمة، وإن كان حصل من دون قهر فهو فيء قد وصل، واقسم غنيمة على من يستحق مرتبا مراعيا لمن يحق، اخرج مؤونه لنحو الحفظ فسلب ونحوه من حظي، والباقي يقسم خمسه وخمسه قسمة خمسه وحاذر بخسه، لله والرسول والقربى وللأيتام والمسكين أبناء السبيل، والباقي أي أربعة الأخماس لشاهد الوقعة من أناس لراجل سهم ول

الفرسان ثلاثة: أكثره فرسان ويعمل الإمام بالمصلحة في الأرض من وقف لها وقسمه، ويصرف الفيء على المصالح من غير تخنس بقول راجح.

إعطاء أمن في دم وعرض للكافرين بشروط يمضي، أي: كونه من مسلم وعاقل وباختيار دون حائض. وهدنة من الإمام العالي، أي: عقده بالترك للقتال لمده يرى، كذاك العقد لذمة لأهلها.

لا يعدو تبادل المال أو المنفعة بمثله، وليس بالمؤقت ولم يكن ربا ولا قرضا. رسم بيعا وحل البيع مما قد حسم أركانه: العاقد والمعقود وصيغة وكلها معهود لسبعة من الشروط يقتفي: رضا يكون جائز التصرف، وكونه من مالك أو نائب، إباحة النفع بدون حاجب، والعلم بالمبيع والأثمان، وقدرة التسليم للأعيان.

البيوع المحرمة والباطلة: ولا يصح البيع ممن تلزم جمعته بعد الندا ويحرم، وبيع نحو عنب للخامل، وبيع عبد مسلم للكافر، والبيع للسلاح في الملتحم، بيع على بيع أخيه المسلم، وبيع زرع قبل الاشتداد وثمر والصلح غير بادي إلا بشرط القطع أو لمالك الأصل، وهكذا مع الأصل أحل، وبيع عينة وبيع غرر، وما خلا عن شرطه المقرر.

الشرط في البيع يعنى به إلزام عاقد على الآخر ما ينفعه حيث حصل، في صلب عقد فهو ما قد عهد، شرطا صحيحا فاسدا ومفسد. فأول موافق لمقتضى عقد كرهن أو حلول أو أجل. والثاني كاشتراط الولاء وشرط ألا بيع أو إعطاء. والثالث البيع بشرط عقدي آخر أو كبعت إن جا ولدي.

الخيار للعاقدين الحق في اختيار فسخ يسمى ذاك بالخيار، يأتي بأنواع: خيار المجلس، خيار شرط مدة لم تلبس، خيار غبن وخيار التدلس، خيار تخبير على أربعة، خيار عيب، وخيار مثبت للعاقدين لاختلاف يثبت. ما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض وما يجوز: من اشترى المكيل والموزون والمعدود والمذيع صح وكمل، ولم يجوز تصرف فيها إلا قبض لها عرفا وغيرها فلا يضمنها البائع إن كان تلف قبل وغيرها فلا كما سلف.

الربا زيادة تختص بالمعاملة، هي الربا نساء أو مفاضلة. أنواعه: فضل، نساء، وربا قرض، وكلها عن الخير أبأ. وعلة الربا هي الكيل أو الوزن ولو من دون طعم ذا نقل. فشرط بيع ما يكال أو وزن بجنسه مثل حلول فاقبض، فبزيادة ربا الفضل جرى، ودون قبضه ربا النسا ترى، وبيعه بغير جنسه معل وفاق علة أجيز ولو فضل، بشرط قبض فبلا قبض أتى لنسا أساء بيعا يا فتى، إلا إذا كان بنقد فاجز نسيئة كسلم فم احتجز. وبيعه بغير جنسه من لاف علة أجيز، ومن حصل بالفضل أو نسيئة فلا ربا، كبيع غير ربوي كالقبر.

القرض فأخذ العوض عن أجل القرض بشر غرض. السلم عقد على الموصوف في الذمة مع تأجيله بثمن حل دفع، هذا يسمى سلما وسلف. له شروط مع ما قد سلف: ضبط الصفات كيلا أو وزنا كذا درعا ففيك درة ما نفذ، وذكر جنس ثم نوع وصفة ثم ذكر قدره بلا اختفا، وكونه لأجل معين، وجوده لدى حلول الزمن، وقبض كل ثمن محدد قبل تفرق ولا تردد، وكون ما يسلم فيه مثبتا في ذمة لا في معين أتى.

القرض دفع المال شخصا ينتفع به ومن رد البديل يقتنع. وكل شيء صح بيعه فصح إقراضه إلا الأنام لم يبح، وشرطه معرفة بالقدر والوصف، وممن لتبرع أهل، كذلك الإيجاب والقبول، بقبضه لملكه يؤول. ولم يجز قرض يجر نفعا، لكن قضاء أجود لا منعا.

الرهن توثقة الدين بعين يمكن وفاؤه منها برهن يؤذن، وشرطه معرفة بالقدر والجنس وبوصف، وكونه احتمل تصرفا، ومالكا أو من أذن كذاك، إيجاب قبول قد قرن، وكون دين ثابتا، فلا يصح رهن على دين كتابة منح. وكل عين جاز بيعها يصح رهن لها، وغيرها فلا تبح إلا ثمارا أو زروع قبلما يبدو صلاح، صح رهن فيهما وهو أمانة، فلا ضمان بلا تعد فاحفظ الأمانة.

الضمان وحده التزام مال واجب في ذمة الآخر للمطالب، وشرطه كون الضمين جائزا تبرعا، كون رضاه ناجزا، وصيغة، وجائز للدائن طلابه المضمون أو من ضامني. ويبرأ الضامن إذ ما برئ مضمون عنه دون عكس أن حصل.

الكفالة وحدها التزام شخص ذي رشد أحضار من عليه حق غير حد، عينا ودينا. والكفيل يبرأ بموت مكفول وما يطرا من تلف العين، كذا إن سلم المكيل مكفول نفسه يبرأ من كفل.

الحوالة تحويل حق كان في ذمته لذمة الآخر مع صفته يسمى حوالة، ومنها تبرأ ذمة من أحال فهي تلجئ. أركانها: المحيل والمحتال والمحال فيه وعليه وعمل، كون حوالة على دين مقر، تماثل الدينين جنسا وقدر، كذاك وصفا وحلولا وأجل، رضا محيل كلها شرط حصل.

الصلح الصلح عقد بين خصمين يوصل به إلى قطع النزاع. فقبل يكون في الأموال مع إقرار بالحق، أو يكون مع إنكار. فأول كالصلح بالابراء عن بعض الديون دون شرط فيه عن، أو صلحه عن دينه بعين فهو كبيع في الشروط فعني. والصلح في الإنكار ممن يدعى بيع، وللآخر إبراء دعي.

الحجر منع لإنسان عن التصرف سمي بالحجر، بنوعين اقتفي: حجر لحق غيره كمفلس، كطفل ومسي، من ضاق ماله عن الدين وحل، وطالب الغريم بالحجر فحل. يحج الحاكم ثم يقسم بحصه الديون وهو ملزم، لا ينفذ الإقرار والتصرف في المال دون ذمة فتنص. ويجب الحجر على الصبي والمجنون والسفيه، وهو قد شمل مالا وذمة بدون حاكم ضمان إتلافات من لازم.

الوكالة أن يستنيب جائز التصرف من مثله فيما يصر في وكالة، بشرط إيجاب معلا قبول بالقول أو الفعل حصل. ومن له تصرف في عمل فليتوكل فيه أو يوكل، وعكسه بالعكس كالعقود وفسخها كذاك في الحدود. وهو أمين قوله فيما تلف وعدم التفريط خذ مع الحلف، وهكذا في رد عين إن يكل تبرعا وفي سواه ما قبل.

الشركة سمي اجتماعا في تصرف أو أملاك. شركة بخمسه عقل، أي: شركة العنان والقراض والوجوه والأبدان والتفويض حل. أما العنان فاشتراؤهما بالنقد معلوما، وربح لهما جزءا مشاعا، ويكون العمل على اشتراط منهما فيقبل.

أما القراض فهو دفع ما علم من ماله لتاجر، ويستلم من ربحه جزءا مشاعا، لو خسر فكله من رأس ماله جبر. أما الوجوه فاشتراك في الذي يشتريان ذمة بها احتذي فيعملان، ويكون الربح والملك على ما اشتراطه واكتمل.

وشركة الأبدان أن يشتركا في الكسب والربح ولا يشتبك، تجوز في كل المباح من عمل مثل اصطياد واحتصاب من جبل. وشركة التفويض أن يفوض كل إلى الآخر ما فيه الرضا من التصرفات في المال سوى ما كان نادرا كارث إن حوى.

المساقاة والمزارعة: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها بجزء شاع مما تحمل يسم مساقاة. ودفع الأرض والبذر للزارع فيما يرضي من خارج الأرض له مزارعة، في شرط دفع بذرها منازعة.

الإجارة عقد على منفعة مباحة بعوض لمده قد بانه أجاره، وشرطها أن يعرف نفعا وأجرا ومباح عرف، معرفة العين، وكون العقد في منفعة من دون جزء متلف، وقدرة التسليم، واحتواء منفعة والملك ذي سواء. وهي ترى من العقود اللازمة لا فسخ حيث العين تبقى سالمه.

فائدة العقد اللازم والجائز: ما ليس فيه الفسخ باختياري يسمى بعقد لازم يا قاري، كالبيع والتاجير والنكاح والرهن في الراهن والإصلاح وغيره الجائز كالوكالة.

ق خاليا عن عوض من أحد الأطراف فيما قد رضي من كل نافع كبين البشر وسفن ومثل رمي الحجر، ولا يجوز أن يكن بجعل إلا بسهم إبل وخيل، وشرطها تعيين مركوبين كذا اتحاد النوع دون مين، تحديدهم مسافة والعلم بالجعل بلا شبه قمار قد حظل.

الإعارة إباحة النفع بعين باقية بعد انتفاع سمها بالعار، وشرطها أهلية المعير تبرعا كذل مستعير. وهي على الضمان مطلقا سوى ما كان من فعل على أذن حوى.

الغصب الاستلاء بالقهر على حق لغيره بلا حق جلا. ويلزم الغاصب رد ما غصب مع الزيادات وما به اكتسب، يضمن أجرة ونقصا تلفا، وباطل جميع ما تصرفا. وحيث يخفى مالك أو مستحق فليتصدق عنه إبراء لحق.

الشفعة حق شريك أخذ شقص منتقل بالعوض المالي ممن ذا قبل بالثمن المدفوع شفعة ذكر، جازت وإسقاط بحيله حضر. شروطها: كون النصيب كنا إفرازه كالارض من دون عنا وكونها من

الشريك قد جرى تملك قبل الذي الآن اشترى، وكونها تجري على استعجال، وكون نقل حصة بالمال، وكونها في كل شقص بالثمن جميعه من دون تأجيل الزمن. ولم يقع تصرف من مشتري بهبة أو رهن أو وقف حري.

الوديعة توكيله في الحفظ مجاناً عرف. وديعة تسن للذي ألف من نفسه القدرة والعدالة وقس شروطها على الوكالة. ويلزم الحفظ بحرز المثل ورد لعجزه عن حملي. وهي أمانة فلا ضمان إن لم يتعد أو يفرط. مأتم يقبل قوله برد أو تلف أو عدم التفريط فيها إن حلف.

الجعالة جعل لشيء متمول عقل لمن يتم عملاً ولو جهل، في مدة معلومة أو لا. رسم جعالة جوازها مما علم كحب مارق ورد أبق ورقي ضائق وسعي سابق. وكونها من جائز التصرف شرط، وكون المال من معرف لاعلم بالمده أو بالعمل. وجاز فسخ منهما فليعد لي.

إحياء الموات أرض خلت عن اختصاصات وعن ملك لمعصوم. موات فعل من من يحيي أرضاً يمتلكها مكملا لظاهر المعدن كالملح فلا. وجاز للإامام إقطاع لمن يحيي مواتاً، وحمى مرعاً آمن.

اللقطة مال أو المختص حيث ضاع عن ربه لقاطه، وشاع تسميه بضالته إن كان من بهيمة والحكم فيها قد زكن. يملك لاقط بلا تعريف مهان عرفاً كعصا رغيف، وحيوان من سباع امت. أن يقول حبست وقفت أو أذن للدفن في أرض. وشرط أن يقف معيناً والنفع منه لا يقف مع البقاء. وعلى بر علم من دون تعليق وتوقيت. وسم لفسخ في وقف كذاك بيع، وجاز ذا أن يتعطل نفع.

الهبة والعطية تبرع بالمال بالتمليك في حياته. لهبة فعفي وكونها من جائز التبرع وعلمه بالمال من شرط. وعي تصح بالإيجاب قولاً أو عمل، بقبضها تلزم فالفسخ حظل. ويجب التعديل في العطاء لولده كوارث للإاسواء. ولأب لا غيره الرجوع في عطائه وأخذ مال يكتفي من دون إضرار.

وليس في مرض موت، ويعفى والد إذا اقترض. عطية المريض ومن يصبه مرض مخوف أو كان حرب حوله صفوف فلم يجز تبرع لمن يرث ولا لغير زائداً على ثلث مثل وصية. ولكن فارقت إياه في أربعة كما أتت: يعتبر الترتيب في العطية لرجع فيها بعد ما قد تمتي، واعتبر القبول حينما تقع والملك أيضاً عند ذاك فانتفع. أما الوصية فليست مثلها في هذه الأمور فاحذر جهلها.

الوصية الأمر بالتصرف المالي أو تصرف بعد الممات قد رأو. وصية تسن للذي ترى خيراً وأولى خمس ما قدمت لك. ولم تجز لوارث قد طولا للغير فوق ثلث إن حظل. فإن يجيز صح مطلقاً كذا إن عدم الوارث أيضاً نفذ. تصح من مكلف رشيد، ومن صبي عاقل سديد، لكل من جاز له التملك، ورقيق بمشاعرك. كذا لحمل شرطه أن يوجد من قبلها فاحسب له. إن ولد بالمال موجوداً ومعدوداً ككلب فافه. وبنصب وارث معين أو مبهم فبالحب عيني. شرط وصي أن يكون مسلما مكلفا عدلاً رشيداً فاعلماً.

العتق والكتابة وأم الولد تحرير إنسان من الرق رسم عتقاً، وسنه عتق ذي كسب سلم. وصحة تن جيزا وتعليقاً، وإن كان بموت فبت دبیر زكن. أما الكتابة فبيع سيدي عبداً لنفسه بمال جيد مؤجل في ذمة العبد. وذي تسن إن كان لخير يحتذي. وإن تلد أمة شخص منهما قد بان فيه خلق إنسان، سما هذه بأم ولد فتعتقد تثق.

نكاح عقد على منفعة استمتاع بلفظ إنكاح به تراعي حد النكاح. وهو سنة وقد يلزم أو يحرم حسب ما قصد. دينه بكرا ولوداً دون أم ذات جمال أجنبية ت تؤم. وجاز أن ينظر من مخطوبتي ما كان ظاهراً بدون خلوتي.

أركانه الزوجان الإيجاب والقبول ثم المهر واجباً حصل. شروطه تعين زوجين رضا، والشاهدان وولي مرتضى. وكونه مكلفاً حراً ذكراً، وراشداً عدلاً شروطاً تعتبر. كذا اتفاق الدين إلا مسلما لأمه كافرة. وحاكما أب وصية فجد فابنوا، ثم بنوه فأخو يدنو. يقدم الشقيق فالذي لأب، ثم بنوهم، ثم عم أقترب. ثم بنوه، ثم باقي العصبة، فقدم السلطان ثم نوبة.

وكون كل شاهد عدلاً ذكراً مكلفاً ذا السمع والنطق استقر. تحرم أم جد وبنت وبنتها بنت ابنه والأخت وبنتها. بنات أخوه كذل عمات والخالات هكذا إن حظل. جميعهن من رضاع فليقس، والمنع بين المتلاعنين دس. حلائل الآباء والأبناء، وأم زوجته كل من العقد حرم. وحرمت ربيبة إذا دخل بأمها، وجمع أختين حظل. والجمع بينها وبين عمتي، أو بين خالة. ومن في عدتي زانية حتى تتوب محرمة لحلها، وأمه محرمة إلا لعاجز عن المهر وعن تملك لأمه.

والخوف عن الشرط في صلب النكاح ينقسم لمفسدة من استقل، وكل ما يصح كونه ثمن أو أجرة صح به وإن وهن. تملكه بالعقد والنصف رجع إليه بالفراق منه أن يقع قبل الدخول. وبذاك يستقر جميعه كذا بموت مستقر. والفسخ منها قبل خلوة نفا صداقها، لا بعدها فم انتفا. وحيث لم يسمى ثم طلقا قبل الدخول متعة ذا حققا.

وليمة طعام عرس استحب إجابة لأول اليوم تجب. وتلزم الزوجين حسن عشر، وقسمة لهن بالسوية. وإن ترى النشوز منها فانصح فالهجر فالضرب ولا تبر.

فرقته لزوجه بعوض بلفظة مخصوصة خلعاً قضي. وجاز بذل عوض ممن يصح تبرع من هو إلا لا تبح. وإن يقع بلفظة الطلاق فطل بائنة الفراق. أو غيرها فالفخ ثم قد حظل رجعتها إلا بعقد مستقل.

وسم حل عقدة النكاح أو لبعضها الطلاق مكرهاً رأو. يصح من زوج مكلف كذا مميز يعقل. والذي هذا تعمداً كذا بجد ولاعب، أو مكره بالحق، أو من قد غضب. طلاقه واحدة في الطهر من قبل مسيس فيه سنة زكر. طلاقه في الحيض أو طهر دخل فيه، أو الثلاث بدعة حمل صح بحرمة.

وسنة الرجعة فيه وليست سنة أو بدعة في حامل آيسة صغيرة، وغير مدخل بها الكبيرة. ويملك الحر ولو بعضاً ثلاثن، والرقيق طلقتين مكملا. صريحه الطلاق والمشتق منه فلا نية تستحق، وغيره كناية ويقع بشرط نية الطلاق فاسمع. ظاهره ما دل للبينة كبائن برية مبتوتة، وغيرها خفيه كاعت لي واستبرق تجرعي ولست لي. ويقع الثلاث بالظاهر وما ناولا. غير في الخفيه يصح تعليقا بشيء لم يحل. وهكذا استثناء نصف فاقل، ويقبل التأويل بالذي احتمل في قوله إلا إذا ظلم حمل.

إعادة الطالق غير البائن لعلقه الزواج ذي المحاسن من دون عقد سمها بالرجعة. تصح إن كانت زمان عدتي، ومن مطلق بدون عوض. وعدد طلاق غير منقضي لزوجه حلت بعقد صححه بنحو راجعت بوطء سمحه. ومن يطلق الثلاثة لم تحل إلى نكاح غيره ثم حصل وطن طلاق وانقضاء عدة منه ف الأول من ذا حلة.

وسمي إيلاء لكل حلفة بالله ترك وطء للزوجه أكثر منربعة الأشهر ذا من كل من صح الطلاق نفذا. فإن يطأ فيها يكفر وانجبر، أو بعدها أصابها فقد أبر. فإن أبى يؤمر بتطليق، وإن يمنع يفرق حاكم كما يعن.

تشبيهه لزوجه أو عضوها بكل من تحرم أو ببعضها يسمى ظهارا أنه من ظلمي كانت مني مثل ظهر أمي. يصح من زوج ولو معلقاً منجزا مؤقتاً أو مطلقا فمن يريد وطء يكفر أولا عتقاً فصو فطعام مكملا.

تسما شهادات مؤكدات بحلفه ثم مقرونات بلعنه وغضب الله جرت من بين زوجين لعاناً إذ حوت. يصح من زوج إذا ما قذفه لزوجه أي بالزنا مقترفة. وهي كبيرة كذا مكلفة بعربي اللفظ حيث عرفه. أربع مرات يقول أشهد بالله أن زوجتي تحدد لقد زنت. وخامساً بها وجب عليه لعن الله إن كان كذب. تشهد تد العذاب منها بالله أربعاً كذوب عنها فيما رماها خامساً قد أفصحت بغضب الله لها إن كذبت. يسقط حد القذف عنه وانتف نسبه ذاك الطفل إن كان نفا ولم يقر أو يسر منه.

والفراق منهما ببد حصل. تربص في زمن محدد شرعا على فراق زوج حددي. بذلك العدة وهي تلزم لكل فرقة كما ستعلم. تعتد للموت على الإطلاق، وغيره كالفسخ والطلاق إن كان بعد وطء أو خلوة مع قدرة عليه عمراً أثبت.

عدة ذات الحمل وضع الحمل جميعه ذا عدة في كل. ومن توفي زوجها فالعربعة الأشهر ثم عشرة لغير حامل من الحرات.

وأمه بنصف ذاك تأت، عدة فرقة بممات ثلاث، الأقراء كاملات لذات أقران من الحائض لأم، قران أملات ياسن أو ما حضن فالشهرين الأشهر والشهران للإماء قل.

ولارتفاع الحيض دون ما علم بسبب فالحول كاملاً تتم وأمه تنقص شهراً، والتي تعلم ذاك لم تزل في العدة.

وامرأة المفقود منذ أن حكم بموته تعتد كالموت حتم تركد، وأعي الوطء كالطيب رسم إحداد في عدة الموت لزم.

وتلزم العدة ذي في المنزل إلا لنحو الخوف فلا تنتقلي، وجاز إحداد لباء من الحي وليس سنة حيث حصل.

مص صبي دون حولين اللبن، ثاب من الحمل رضاع وسبن، كذاك بالوجود أو سعوط، وكونه خمساً من الشروط صار الرضيع طفلها في الحرمة ونظر للأرث أو في نفقة كفاية لمن يمون من أكل وكسوه ومسكن وما جعل.

تابعها نفقة حتم على زوج لزوجة على عرف جلا، إلا لناشد وبائن ولا حمل، ومن في سفر لها فلا وللأصول والفروع مطلقاً.

وللمملكة صغاري أو نحوهم، والحفظ عن أضراري للأم ثم أمها وإن علت، ثم أب فأمه كذا أتت، فالجد ثم أمه فأخت شقيقه، ثم لأم تأتي فأخت للأب، فخالات كذا ثم عمات كذاك يحتذى، خالات أم ثم خالات أبي، ثم عمات أبيه رتبي.

بنات أخوة، بنات أخوات، فبنات عمه بالمستوى، وبعد باقي عصبات ع ترتيبهم ثم لذي رحم تلا، ثم لحاكم ولم تحققي للعبد أو لكافر أو فسقي وذات زوج أجنبي.

ثم في سبع سن الغلام خير هت والوالد الأحق بالأنثى إذا كانت لسبع حافظاً دون أذى.

كتاب الجنايات وهي تع على جسم بماء يوجب مالاً أو قصاصاً قسم للعمد شبه العمد ثم الخطأ، يختص بالعمد القصاص فأنتی، فقصد عدوان على المعصوم من شيء يؤدي للرد عن دن زك، كالطعن والالقاء من فوق وفي نار وماء وكسح متلفي.

وشبهه قصد جناية بما لم تفض للقتل بلا جرح سماء، كالضرب سوطاً أو عصا صغيرة فمات حتى صارت الخطيرة.

وخطأ فعل لما يجوز من مهلك، لكنه يجوز عن قصده فيهلك المعصوم كرمي صيد يقتل المرحومة، وعمد مجنون صبي يعتبر من خطأ ففيه ما فيه استقر.

وشرط يجاب القصاص عصمة المقتول والتكليف للذي قتل، وكونه مكافئاً ولم تعن لقاتل ولادة ولم تبن وراثه القاتل من بعض دمه، فاعلم وجود شرطه من عدمه.

وشرط الاستيفاء كون مستحق مكلفاً، وفي القصاص يتفق جميعهم، كذا وجود الأمن من التعدي للذي لم يجني، يخير الولي بين قودي والعفو مجاناً أو الجان يدي.

وقود في الجرح والأعضاء كالنفس في الشروط واستيفاء، فان يكن في العضو فشرط عادلاً الأمن من حيث وأن يماثل اسماً وموضعا، وأن يستوي في صحة وفي كمال فعنيا.

أما الجراح فالقصاص فيه حل إذا الجراح للعظام قد وصل.

مال لمجندي يسمى بالدية، دية حر مسلم فقد بمئة من البعير واختر لألف مثقال أو اثني عشر ألفاً من الدرهم، أو خذ بقرا أي مئة رأس أو ألفي شات فهذه الأصول للديا.

يكون للمجوسي ونحوه اعلمي فهي ثمانمائة من درهمي، دية نسوة لكل من ذكر بالنصف من مال الذكور قد أقر.

دية عبد قيمة وإن علت، ودية الجنين غرة أتت.

ما كان للإنسان منه واحد كالأنف جار فيه وارد، وما به شيئان كالعينين ففيهما الدية دون مين، والنصف في إحداهما كذا تجب، في المنخرين ثلثاها فاحتسب، ودية تكمل في الأجفان، والربع في الواحد منها ألفان، تكمل في أصابع اليدين أيضاً وفي أصابع الرجلين، لأصبع عشر وكل أنملة بثلث العشر قضوا معدلة، إلا من أبها من فنصف العشر كدية السن عليه تجري.

في فقد ح السنديه إذا استمر السمع والشم وذوق وبصر، والحكم في مشي ونطق عقلي، إماك أحداث نكاح أكل وشعر رأس لحية أهدابي وشعر حاجبين بالإيجاب.

الشج جرح الرأس والوجه ترى عشرة أنواع بترتيب جرى، حارصة، بازلة، باضع، تلاحم، سمحاق، هذه الخمسة فيها حكومة بلا نصاب كغير شج فجر بالحساب، موضحة، هاشمة، منقلة، مأمومة، دامغة، ذي مكملة ديات هار.

التب خمس عشري خمسة عشر ابلا، وأري في الباقيين ثلثا من الدية كذاك ذو جائفة، على ما يأتي قسامة من شرطها لو ثن بدا، وكون مدعى عليه مفرداً تعيينه وكونه مكلفاً إن كان قتله كذا أن يوصفا، مع اتفاق كل وارث على دعوى وكون البعض منهم رجلاً، فيحلف الرجال منهم أولاً خمسين حلفة على من قتل، فيستحق دمه الوراث، وحيث أن كلهم إناث أو نكل الرجال فاليمين لمدعاً عليه دع خمسينا، أي أن رضوا بها وإلا ففديو ما.

واقټدي عقوبة قد قدرت شرعا على معصية للردع حده جلى، ولم يجب إلا على ملتزم مكلف يعلم بالمحرم، وإنما يقيمه الإمام وكونه في مسجد حرام.

وحد زان محصن رجم إلى موت بلا تنفيذ جلد أولاً وهو الذي لزوجه قد جامعا في قبل وفي نكاح شرعا حرين بالغين عاقلين، فان يفت فغير محصنين.

وحد غير محصن حر زنه مئ جلده وتغريب سنة، ولر مطلقاً تعذيب خمسين جلداً ولا تغريب، وشرط ذا الحد انتفاء شبهتي، وكونه تغيب كل حشفة في قبل أو دبر من آدم حي، وأن يثبت عند الحاكم أما باقرار صحيح أربع حتى يتم حده ما رجع، أو بشهود أربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا.

القذف رمي بالزنا فان قذف لمحصول ثمين خلف، والنصف للرقيق، ثم المحصن حر عفيف مسلم معي وعاقل، ومثله يجامع أن يعفو عنه بالغ فناف ع.

وكل مسكر حرام مطلقاً فيشار بيه حد قذف مطبقاً، إن كان مسلما ومختار علم أن الكثير منه إسكار حتم، يثبت بالإقرار مرة ومن شهادة العدلين ك القذف زكن.

أخذ لمال خفية ذا حد لسرقة وقطع كف حد، بشرط أن يسرق مالاً يحترم من حرز مثل ونصاب قد أتم من دون شبهة إذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت، تت بالإقرار مرتين أو بشهادة من العدلين، نصابها ثلاثة دراهم أو ربع دينار وما يساوم.

من يتعرض بالسلاح يغتصب مالاً محرماً جهاراً ويجب، أما باقرار أو العدلين يحق للجزاء دون مين، فقاتل مع أخذ مال يقتل يصلب بعد كي يرى لا يجهل، وقاتل بدون أخذ المال يقتل لا نصبه بحالي، وأخذ المال من النصاب من دون قتل حق للعقاب، تقطع ي كفه واليسرى من رجله معاً عذابا أحرى، من لم يصُب نفساً ولا مالاً نفي، فان يتوب قبل قبض ينتفي، إلا حقوق الناس فهي تستحق في أهلها إلا بعفو المستحق.

قوم أولو شوكة إذ ما خرجوا على الإمام شبهة قد عرجوا، فهم بغاة حق أن يراسل فإن أصروا حق أن يقاتلوا، لقتل للجريح أو من أدبر أو الذراري، والذي طوعاً يرى ولا بما يعم إتلافاً ولا أن يغنم أو يسترق فاعدل.

ويجب التعزير فيما لم يرد حد له من المعاصي أن وجد، وحده التأديب أي بنقم كالحبس لا بنحو حلق لحيتي.

من كان مرتداً عن الدين من المكلف المختار يحبس يعتزل ثلاثة الأيام ثم إن أصر يقتل بسيف حكمه كمن كفر، يمنع من تصرف فان قتل فماله فيء إلينا ينتقل.

الأصل في الطعام حل غير ما قد ثبت التحريم فيه محكما، فمن محرم دم ونجس وكل ذي ناب بها يفترس، وكل ذي المخلب من طير وماء بقتله أمر أو النهي تما، وأكل الجيفة والمستخبي مضره، وعير يخبث وكل مائي من المباح لا حية وضفدع تمساح، وما من الحي أبين وانفصل فحكمه كميته قد استقل.

جلالة تحرم حتى تحبس ثلاثة لا تتغذى النجس، يكره فحم وتراب أذن قلب وغده وشيء ينتن.

وواجب ضيافة لمسلم إن مر بالقرية يوماً فاعلمي، ما كان مقدورا عليه لزمك ذكاته غير جراد وفمك، شروطها كون المذك عاقلاً ومسلماً أو ذا كتاب أهلاً، وآلة كل محدد نهر دم الذبيح غير سن وظفر، وقطع حلقوم مريء تسمية إن يسه عنها فالذكاء مجزية، وسنة تكبير كذا استقبال بشقه الأيسر واستعجال، وحد اله بحيث لا يرى وترك هذه كراهة يرى، وسلخ مذبوح وكسر عنقاً قد كرها أيضاً إلى أن يزهق في نحو شارد جراحه كفا، وفي الجنين ذبح أمه وفا.

الصيد حده اقتناص ما أحل من حيوان ذي.

توحش أصل، وغير مقدور وحل أن يقع من صائد. إن شرط ذابح جمع باله تجرح أو معلم من جارح إلا بكلب أبهم، وشرط إرسال لكل قاصدا وقول بسم الله حقا صائدا. تنعقد اليمين إذ ما يحلف بالله أو صفاته أو مصحفي على الذي يمكن في المستقبل، وكان مختارا يمينا فاقبلي. في حنثه بالاختيار تلزم كفارة حيث اليمين تبرم، إطعام عشر مساكين أولى كسوة أو عتق رقيق قد جعل. من لم يطق هذه الأمور صاما ثلاثة تتابعا إلزام. في الكاذب والذي حسب صدقا، وفي لغو اليمين لا تجب.

النذر إزام من المكلف المختار نفسه بما لم يستحل بلفظه الذي يدل، ويصح خمسة أقسام على ما تتضح: الأول المطلق في التعبير، علي نذر واجب التكفير. والثاني نذر للجاج والغضب، تعليق نذره بشيء يجتنب، فليتخير بين فعل ما التزم وبين كفارته عما عزم. والثالث النذر بفعل ما أحل، كأكل شيء ذا على الثاني أحل. والرابع النذر بفعل من حظر، فلا وفاء وليكفر إذ نذر. خامسها نذر تبرر معل إنجاز أو تعليقه: كان وصل عندي فلان فعلي صوم، وفاؤه بالنذر فيه حتم.

تبيين حكم الشرع مع إلزام به، وفصل القول في الخصام يسمى قضاء. وعلى الإام نصب قضاة فضل كرام. وكون قاض بالغا وعاقلا ومسحلا حرا كذاك عادلا، وذكرا مجتهدا ذا بصر والسمع والنطق شروط فاختر. وسن كونه قويا لينا، وذا أناة وحليم فطنا، وذا بصيرة بحكم من مضى، بحسن هيئة يرى عند القضا. وليكن المجلس وسط البلد، ذا فسحة تكفي بدون رصد. ويلزم العدل إلى الخصمين في لحظ ولفظ ودخول موقفي. وينبغي إحضاره للفقهاء، ويجري شاوراهم إذا ما اشتبه.

ويحرم القضاء عند الغضب وكل أمر صارف في الأغلب. وتحرم الرشوة فاحذر، هكذا هدية إلا بشرطين خذا: ممن يهادي قبل أن يولى، ولا له حكومة تدلى. وأقبل كتاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين، فذا تعتمد في غير حد من حقوق الآدم. عقد وحل، وبمالي القسم بالنوعين فهو جاري، بقسمة التراضي والاجبار. فالأول الذي أتى بضرر، أو رد مال واحد للآخر، فحكمه كالبيع مشروط الرضا من كلهم، ثم الخيار يرتضى. وذاك كالدور الصغار والشجر والحيوان وكسف والحجر. والثاني ما لا ضرر فيه أو عوض، فيجبر الشريك فيه إن عرض. وذاك كالمكيل الموزون والأرض، أو كذهب مخزون، وذاك إفراز وليس بيعا، فلا تقسه صحة ومنعا.

نسبة إنسان له استحقاقا لما لدى الآخر أي إطلاقا، ذا حد دعوى عندهم. والبينة علامة واضحة مبينة، كشاهد. وكون مدع ومن كرا أهلا للتصرف قمن، العقل والبلوغ والإسلام، عدالة حفظ، كذا الكلام، شروط شاهد، وخط الأخرس يقبل لكن إن يسر لا تآتس. عدالة المرء استواء الحال في الدين والأقوال والأفعال، بكونه مؤدي الفروض مع رواتب النفل، وأيضا امتنع كبائر الإثم، ومن إصرار على صغيرة، كذاك جاري على مروءة بما يزينه كخلق وترك ما يمشينه.

وارفض شهادة لشبهة حوت، كأصل فرع وعكس إن أتت، واحد الزوجين للآخر، بل شهادة عليهم مما قبل. وارفض شهادة الذي قد جر نفعا ومن يدفع عنه ضرا، كذا شهادة على العدو، أما شهادة له فتؤول. أربعة من الرجال في الزنا، ثلاثة فيمن يرى أهل الغنى ثم ادعى فقرا، وفي الحدود والقصاص أو ما ليس مالا فاقبل شهادة من رجلين واعتمد. في المال أو ما منه مال قد قصد برجل وامرأتين، هكذا برجل مع اليمين نفذا. وكل ما على الرجال يخفي من أمره غالبا، فيه اكتفي بامراه عدل، كحي وولاده وعيب ورضاع فعلا. شهادة على شهادة أحل في حق خلق، ولى عذر من أصل.

إقرار شخص اعترافه بحق، فيؤخذ المقر بالذي استحق. وصح من مكلف مختار ذي رشد، وكان من أحرار. في صحة أما المريض فاقبلي إقراره لأجنبي واعملي.

نظمي بفضل الله يلف حاويا، ثمانيا ثمانيا ثمانيا، وقد أتى بمعظم الأبواب في الفقه دون أي ما أطناب، سهل المنال واضح المعاني، وباذل لطائف العرفان. وأسأل الله القبول والجزاء من فضله، وفضله لن يحجز. فاجعله ربي خدمة للدين، وذخرا تنفع يوم الدين، وعمدة لمعشر الطلاب، وقرة لأعين الأحباب. بفضل ربي أختم الكلام، والحمد والشكر له دواما، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا، آله وصحبه الكرام، وكل مهتد إلى الإسلام.